مرسوم بقانون بشأن تنظيم ممارسة أنشطة الدعاية والإعلان والعلاقات العامة ( 16 / 1993 )
فهرس الموضوعات
01. مادة (1 – 15)
________________________________________
1 – مادة
(1 – 15)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالإدارة المختصة إدارة الرقابة بوزارة الإعلام والثقافة.
المادة رقم 2
يشترط لممارسة أي من أنشطة الدعاية والإعلان والعلاقات العامة والإنتاج الفني وبيع وتوزيع المصنفات الفنية ، الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة.
المادة رقم 3
تكون مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد.
ويجب عند التجديد أن تتوافر جميع الشروط اللازمة للحصول على الترخيص ابتداء ، وأن يتم التجديد خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء مدته.
المادة رقم 4
يجوز، بقرار من وزيرالإعلام والثقافة، تحديد رسوم للترخيص ورسوم لتجديده سنوياً.
المادة رقم 5
يجب توافر الشروط الآتية في طالب الترخيص :
1- أن يكون قطري الجنسية ، فإذا كان الطالب شركة تعين أن يكون 51% من رأس مالها على الأقل قطرياً.
2- أن يكون كامل الأهلية وألا يقل سنة عن إحدى وعشرين سنة.
3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
ما لم يكن قد مضى على صدور الحكم ست سنوات أو على تنفيذ العقوبة المحكوم بها ثلاث سنوات.
المادة رقم 6
يقدم طلب الحصول على الترخيص على النموذج الذي تعده الإدارة المختصة متضمناً البيانات الآتية:
أولاً : بالنسبة للأفراد :
1- اسم طالب الترخيص وصفته وجنسيته وتاريخ ومحل ميلاده ومحل إقامته.
2- اسم من يقوم بإدارة المحل وجنسيته ومحل ميلاده ومحل إقامته.
3- عنوان العقار المقرر ممارسة النشاط فيه.
4- أية بيانات أخرى تطلبها الإدارة المختصة.
ثانياً : بالنسبة للشركات :
1- اسم الشركة ونوعها وسمتها التجارية إن وجدت وعنوانها وسجلها التجاري.
2- أسماء الشركاء وجنسيه كل منهم وتاريخ ومحل ميلاده ومحل إقامته.
3 – البيانات المبينة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة.
المادة رقم 7
على طالب الترخيص أن يرفق بطلبه المستندات والأوراق الآتية:
1- شهادة ميلاد الطالب أو مستخرج رسمي منها أو ما يقوم مقامها.
2- صورة من عقد أو نظام الشركة الطالبة.
3 – صورة من السجل التجاري.
4 – صورة من عقد الإيجار أو سند تمليك المكان المعد لممارسة النشاط فيه.
5- صورة من الترخيص الصادر للطالب من البلدية المختصة بفتح مكتب أو محل بوصفه محلاً تجارياً وفقاً للقانون رقم (3) لسنة 1975 المشار إليه.
6- أية مستندات أخري تطلبها الإدارة المختصة .
المادة رقم 8
يصدر مدير الإدارة المختصة قراراً بالموافقة على منح الترخيص أو برفضه وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، وفي حالة الموافقة يعطي صاحب الشأن ترخيصاً من الإدارة المختصة يبين فيه رقم القيد في سجل ممارسة النشاط.
المادة رقم 9
يكون قرار المدير برفض الترخيص مسبباً، وعلى الإدارة المختصة إخطار صاحب الشأن فور صدوره بكتاب مسجل .
ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار إلى وزير الإعلام والثقافة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً . ولا يجوز الطعن فيه أمام أي جهة أخرى.
المادة رقم 10
يصدر وزير الإعلام والثقافة قراراً بتنظيم سجلات قيد المرخص لهم بممارسة أي نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في المادة(2) من هذا القانون ، على أن يخصص لكل نشاط سجل خاص.ويبين القرار البيانات التي تتضمنها السجلات ونظام القيد فيها.
المادة رقم 11
يجوز بقرار من الإدارة المختصة إلغاء الترخيص إذا فقد المرخص له أي شرط من الشروط اللازمة للحصول على عليه،المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أو سلك مسلكاً معيباً في ممارسة النشاط المرخص به أو زاول عملاً يتعارض مع مقتضياته.
ويجب أن يكون القرارالصادر بإلغاء الترخيص مسبباً . وعلى الإدارة المختصة إخطار صاحب الشأن بقرار إلغاء الترخيص فور صدوره بكتاب مسجل.
ولصاحب الشأن أن يتظلم من القرار إلى وزير الإعلام والثقافة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار إلغاء الترخيص ، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً . و لا يجوز الطعن فيه أمام أي جهة أخرى.
المادة رقم 12
على كل من مارس قبل تاريخ العمل بهذا القانون أي نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في المادة (2) أن يقوم بتصحيح أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون ، خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل به.
المادة رقم 13
يكون لموظفي الإدارة المختصة الذين يندبهم وزير الإعلام والثقافة صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك دخول الأماكن التي تمارس فيها الأنشطة المنصوص عليها في المادة (2) منه، وتفتيشها والإطلاع على مستنداتها وسجلاتها.
المادة رقم 14
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاطاً من الأنشطة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون ، دون الحصول على ترخيص.
وفي جميع الأحوال يحكم بغلق المكان الذي يمارس فيه النشاط ومصادرة ما به من مهمات ومطبوعات.
المادة رقم 15
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً