تنظيم مهنة المحاسبين
قانون عدد 16 لسنة 2002 مؤرخ في 4 فيفري 2002 يتعلق بتنظيم مهنة المحاسبين
فهرست
[إخفاء]
• ١ الباب الأول : في تعريف المحاسب وضبط مهامه
• ٢ الباب الثاني: في مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية
• ٣ الباب الثالث: في القيام بمهمة مراقب حسابات الشركات
• ٤ الباب الرابع: في الموانع والتأديب
• ٥ الباب الخامس : في الطعن
• ٦ الباب السادس: أحكام انتقالية ومختلفة
الباب الأول : في تعريف المحاسب وضبط مهامه
الفصل الأول: يعد محاسبا على معنى هذا القانون كل شخص يمارس باسمه الخاص وتحت مسؤوليته مهنة تتعلق بمسك أو المساعدة على مسك محاسبة لمؤسسات لا يكون مرتبطا معها بعقد شغل وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 12 من هذا القانون. كما يمكن للمحاسب الذي تتوفر فيه الشروط المبينة بهذا القانون القيام بمهام مراقبة حسابات الشركات طبقا لأحكام مجلة الشركات التجارية.
الفصل 2:
لا يمكن مـباشـرة المهام الموكولة للمحاسب على معنى الفصل الأول من هذا القانون إلا لمن كان مرسما بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية المنصوص عليه بالباب الثاني من هذا القانون. غير أنه يمكن للخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية والخاضعين لأحكام القانون عدد 108 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين أن يباشروا هذه المهام. وللترسيم بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية بصفة عضو يجب أن تتوفر في المترشح الشروط التالية:
1- أن يكون تونسي الجنسية منذ خمس سنوات على الأقل
2- أن يكون متمتعا بجميع حقوقه المدنية
3- أن لا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة عمدية من شأنها النيل من شرفه وخاصة تلك التي نص عليها التشريع الجاري به العمل والمتعلق بالحرمان من ادارة الشركات والتصرف في شؤونها
4- أن يكون متحصلا على شهادة أستاذية ذات علاقة بالمحاسبة أو شهادة تعليم عال إختصاص محاسبة أو على شهادة معادلة أقرتها لجنة المعادلة المختصة التابعة لوزارة التعليم العالي على أن تضبط قائمة الشهادات بقرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالمالية وبالتعليم العالي حسب الوحدات التعليمية المشروطة وحجم ساعات التدريس
5- أن يكون قد أجرى تربصا لمدة سنة على الأقل لدى عضو مرسم بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية أو لدى عضو مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية. ولا يمكن لعضو مرسم بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 28 من هذا القانون قبول متربصين قبل إنقضاء فترة خمس سنوات إنطلاقا من تاريخ ترسيمه بالجدول المذكور.
وتضبط طرق الترسيم بالمجمع وكيفية إعداد جدوله بأمر.
الفصل 3:
يؤدي المحاسب قبل أن يباشر مهامه أمام الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف أو من ينوبه والتي بها مركز إنتصابه اليمين التالية: ” أقسم باللّه العظيم أن أباشر مهامي بإخلاص ونزاهة وأن أحافظ على سر المهنة وشرفها “.
الباب الثاني: في مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية
الفصل 4:
يحدث مجمع يتمتع بالشخصية المدنية ويجمع المحترفين المؤهلين لممارسة مهنة محاسب حسب الشروط المحددة بهذا القانون ويسمى ” مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية “.
ويتولى المجمع:
– السهر على السير العادي للمهنة
– العمل على فرض احترام قواعد المهنة والإلتزامات الخاصة بها
– الدفاع عن شرف المهنة وإستقلالها.
الفصل 5:
يدير المجمع مجلس يكون مقره بتونس العاصمة.
ويخضع المجمع لإشراف وزارة المالية.
ويمثل الوزير المكلف بالمالية لدى المجمع مندوب للدولة يعين بقرار.
وتضبط طرق تنظيم المجمع وتسييره بأمر.
الفصل 6:
ينظر مجلس المجمع في مطالب الترسيم.
وعلى مجلس المجمع توجيه إعلام بقراره المتعلق بطلب الترسيم إما بالقبول أو بالرفض المعلل إلى كل من طالبه وإلى الوزير المكلف بالمالية بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه عشرة أيام من صدوره.
ويعتبر السكوت عن البت في مطلب الترسيم خلال الأشهر الثلاثة الموالية لتقديمه رفضا ضمنيا.
وفي هذه الحالة يمكن لطالب الترسيم ممارسة حقوق الطعن المنصوص عليها بالفصلين 26 و27 من هذا القانون حسب نفس الطرق والآجال وذلك إنطلاقا من تاريخ إنقضاء أجل الرد من قبل مجلس المجمع.
الفصل 7:
يتولى مجلس المجمع ضبط نظامه الداخلي وإعداد مجلة الواجبات المهنية ويصادق عليهما الوزير المكلف بالمالية بقرار.
الفصل 8:
يتحمل الأشخاص المرسمون بجدول المجمع مسؤولية أعمالهم ويجب عليهم إحترام الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل وخاصة منها مجلة الواجبات المهنية والنظام الداخلي للمجمع.
الفصل 9:
يلتزم الأشخاص المرسمون بجدول المجمع كما يلتزم أجراؤهم بالمحافظة على السر المهني مع مراعاة الأحكام التشريعية المخالفة
الفصل 10:
يجب على المحاسبين المحافظة على سمعة مهنتهم.
الفصل 11:
يحجر على أعضاء المجمع القيام بأي إشهار شخصي ولا يجوز لهم الإستظهار إلا بالصفات والشهادات المسلمة أو المعترف بها من قبل الدولة. غير أنه يمكن لمجلس المجمع القيام أو الترخيص بكل عمل إشهاري جماعي يرى فيه مصلحة المهنة.
ويقع ضبط طرق تطبيق أحكام هذا الفصل بمجلة الواجبات المهنية والنظام الداخلي للمجمع.
الفصل 12:
لا تتماشى مهام عضو المجمع مع كل عمل من شأنه النيل من إستقلاليته وخاصة:
– القيام بعمل مأجور، غير أنه يمكن للمعني بالأمر إعطاء دروس تتعلق بالمحاسبة أو ممارسة عمل لدى شخص آخر مرسم بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية أو بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية
– تعاطي أي نشاط تجاري يقوم به عضو المجمع مباشرة أو بواسطة شخص آخر
– القيام بأي تفويض تجاري باستثناء التفويض لعضو بمجلس الإدارة أو متصرف أو وكيل مفوض لدى الشركات المرسمة بجدول المجمع
كما يحجر على الأشخاص المرسمين بجدول المجمع وعلى أجرائهم:
– التصرف بعنوان وكيل أعمال،
– القيام بمهمة تمثيل لدى المحاكم العدلية أو الإدارية أو لدى الإدارات أو الهياكل العمومية، غير أنه يجوز لهم مساعدة حرفائهم لدى المصالح الإدارية في نطاق مهامهم.
الفصل 13:
يمكن لأعضاء المجمع تكوين شركات مدنية أو تجارية لممارسة مهنتهم بتوفر شرطين:
– أن يكون كل الشركاء مرسمين بالمجمع
– أن ترسم الشركة بجدول المجمع.
ولا يمكن لعضو المجمع أن يشارك إلا في تسيير أو إدارة شركة واحدة مرسمة بالجدول.
ولا تعفي المسؤولية الخاصة بالشركات المرسمة بجدول المجمع الشركاء من تحمل المسؤولية الشخصية أمام المجمع فيما يخص المهام التي دعوا لإنجازها شخصيا لفائدة هذه الشركات والتي يجب أن تحمل إمضاءاتهم الشخصية وتأشيرة الشركة.
وتنسحب الحقوق الممنوحة لأعضاء المجمع والواجبات المحمولة عليهم على الشركات المرسمة بجدول المجمع باستثناء حقوق التصويت والإنتخاب.
الفصل 14:
يعتبر محاسبا متربصا كل مترشح لمهنة محاسب متحصل على معنى الفصل 2 من هذا القانون على شهادة أستاذية ذات علاقة بالمحاسبة أو شهادة تعليم عال إختصاص محاسبة أو على شهادة معادلة أقرتها لجنة المعادلة المختصة التابعة لوزارة التعليم العالي وتم قبوله من قبل مجلس المجمع للقيام بتربص مهني.
ولا يعتبر المحاسب المتربص عضوا بالمجمع إلا أنه يخضع لمراقبته التأديبية.
ويجب على المحاسب المتربص إحترام الإلتزامات المحمولة على أعضاء المجمع طبقا للتشريع والتراتيب المنظمة للمهنة.
الفصل 15:
يجب على أعضاء المجمع السهر على تكوين المحاسبين المتربصين لديهم وذلك طبقا للشروط التي يضبطها النظام الداخلي للمجمع.
الباب الثالث: في القيام بمهمة مراقب حسابات الشركات
الفصل 16:
يمكن للمحاسب ممارسة مهام مراقب حسابات الشركات طبقا لأحكام مجلة الشركات التجارية بشرط أن يكون متحصلا على معنى الفصل 2 من هذا القانون على شهادة أستاذية ذات علاقة بالمحاسبة أو على شهادة معادلة أقرتها لجنة المعادلة المختصة التابعة لوزارة التعليم العالي وذلك علاوة على الشروط المحددة بالفقرات 1 و2 و3 و5 من نفس الفصل وأن يكون قد أجرى تربصا إضافيا لمدة سنتين على الأقل لدى مراقب حسابات مرسم بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية أو بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية. ويقع ترسيم الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة بالفقرة الأولى من هذا الفصل بجدول المجمع في قائمة خاصة تسمى قائمة ” المختصين في الحسابية “.
الفصل 17:
يمكن للأعضاء المرسمين بقائمة المختصين في الحسابية تكوين شركات يقتصر موضوعها على ممارسة مهام مراقب حسابات الشركات بشرط أن تستجيب الشركات للشروط الواردة بالفصل 13 من هذا القانون.
الفصل 18:
يجب على الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة بالفصلين السابقين لممارسة مهام مراقب حسابات الشركات أن يحترموا جميع الالتزامات المتعلقة بممارسة هذه المهام وخاصة الواجبات المتعلقة بالاستقلالية والعناية المهنية المحمولة على أعضاء هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية المنصوص عليها بالعنوان الثاني من القانون عدد 108 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين.
ويخضع المختص في الحسابية عند ممارسته لمهامه لمراقبة لجنة المراقبة المنصوص عليها بالفصل 19 من القانون عدد 108 لسنة 1988 المشار إليه أعلاه.
وتضبط كيفية مشاركة المختصين في الحسابية في أعمال لجنة المراقبة بأمر.
الباب الرابع: في الموانع والتأديب
الفصل 19:
بإستثناء الخبراء المحاسبين يعتبر مباشرا بصفة غير قانونية لمهنة محاسب أو لمهمة مراقب حسابات الشركات ويعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها بالفصل 159 من المجلة الجنائية بصرف النظر عن العقوبات التأديبية:
– كل شخص غير مرسم بجدول المجمع يقوم باسمه الخاص وتحت مسؤوليته بمباشرة الأعمال المنصوص عليها بهذا القانون
– كل شخص غير مرسم بقائمة المختصين في الحسابية ويقوم بمهمة مراقب حسابات الشركات
– كل شخص وقع إيقافه على المباشرة أو تشطيبه من الجدول ولم يمتثل لذلك خلال مدة تنفيذ العقوبة.
الفصل 20:
تحدث لدى مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية دائرة تأديب مكلفة بتسليط العقوبات التأديبية على من يخالف أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية وكذلك النظام الداخلي للمجمع ومجلة الواجبات المهنية.
وتتمثل العقوبات التأديـبية التي يمكن تسليطها من قبل دائرة التأديب وذلك حسـب خطورة الخطإ في:
– الإنذار
– التوبيخ
– الإيقاف عن المباشرة لمدة أقصاها عامان
– التشطيب من قائمة المختصين في الحسابية
– التشطيب من الجدول.
الفصل 21:
تتكون دائرة التأديب من:
1- رئيس يكون قاضيا يعينه الوزير المكلف بالعدل،
2- ثلاثة أعضاء يكونون موظفين يعينهم الوزير المكلف بالمالية،
3- ثلاثة أعضاء بمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية يقع إنتخابهم بالإقتراع السري لمدة ثلاث سنوات من قبل الجلسة العامة للمجمع من بين الأعضاء الذين تتوفر فيهم شروط الإنتخاب بمجلس المجمع.
ويقع تعيين رئيس وأعضاء إحتياطيين بدائرة التأديب بنفس العدد وحسب نفس الشروط.
لا يمكن أن تضم دائرة التأديب أعضاء مجلس المجمع وأعضاء لجنة المراقبة.
ويمكن القدح بمطلب كتابي في أعضاء دائرة التأديب بمثل ما جاء بالفصل 248 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. ويبت رئيس دائرة التأديب في مدى جدية القدح بعد الإستماع الى الطرفين.
ويحدد النظام الداخلي الطرق العملية لإنتخاب أعضاء المجمع بدائرة التأديب.
وتضبط طرق سير دائرة التأديب بأمر.
الفصل 22:
يجب أن يكون القرار الصادر عن دائرة التأديب معللا وأن يقع إبلاغه الى الأطراف المعنية برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف عشرة أيام من تاريخه ويجب إبلاغه في نفس الآجال الى الوزير المكلف بالمالية.
وينص القرار على أسماء أعـضاء دائرة التأديب وعلى إسـم المقرر وحضور مندوب الـدولة.
وينص الإعلام بقرار دائرة التأديب الذي يبلغ الى المعني بالأمر طبقا لهذا الفصل على الأجل الذي يمكن أثناءه القيام بالإستئناف.
الفصل 23:
يتحمل كل عضو من اعضاء المجمع تعرض لعقوبة تأديبية من قبل دائرة التأديب المصاريف المنجرة عن القضية التي رفعت ضده. وتنص رسالـــة الإعـــلام الموجهة لــه على مقدار هذه المصاريف.
ويستخلص مجلس المجمع المصاريف الحقيقية حسب الوثائق المبررة لها.
الفصل 24:
تسجل قرارات دائرة التأديب في ملف مفتوح بإسم المعني بالأمر ويقوم المجلس بحفظه كما تسجل هذه القرارات بدفتر تمسكه كتابة المجمع ويمضي رئيس دائرة التأديب على صفحات هذا الدفتر سنويا.
ويعد مجلس المجمع قائمة مرتبة حسب الحروف الهجائية تحمل أسماء الأشخاص الذين صدرت في شأنهم قرارات من قبل دائرة التأديب.
ويقوم المجلس بمراجعة هذه القائمة إثر كل قرار يصدر عن دائرة التأديب.
ويمكن لأعضاء دائرة التأديب المباشرين ولأعضاء مجلس المجمع ولمندوب الدولة الإطلاع على الدفتر وعلى هذه القائمة.
الفصل 25:
يسقط حق التتبع التأديبي بمرور ثلاث سنوات إبتداء من تاريخ إرتكاب الخطإ وبمرور عشر سنوات إذا تكونت منه جناية. وتخضع هذه المدة لأسباب القطع والتعليق المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
الباب الخامس : في الطعن
الفصل 26:
يمكن الطعن بالإستئناف في القرارات الصدرة عن مجلس المجمع وفي قـرارات دائـرة التأديب أمام محكمة الإستئناف بتونس.
ويرفع الطعن في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ الإعلام بالقرار طبقا لأحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل.
الفصل 27:
يتم تعقيب القرارات الصادرة عن محكمة الإستئناف في الدعاوى المنصوص عليها بالفصل 26 من هذا القانون طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الإدارية وبالقوانين التي تنقحه أو تتممه.
الباب السادس: أحكام انتقالية ومختلفة
الفصل 28:
يرخص للأشخاص الطبيعيين المباشرين بإسمهم الخاص والذين يتعاطون نشاطا يتمثل في ممارسة المهام المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون والذين لا يتوفر فيهم الشرطان المتعلقان بالشهائد والتربص وقامـــوا بالتصريح بالوجود المنصوص عليه بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات قبل غرة جانفي 1996 في ممارسة مهـنة محاسـب ويـــقع ترسيمهم بجدول المجمع بصفة عضو بشرط تقديم مطلب ترسيم خـلال الستة أشهر الموالية لنشـر قرار تعيـين أعضاء أول مجلس للمجمع.
ويرخص في نفس الآجال وحسب نفس الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة للأشخاص الطبيعيين المباشرين بصفة شريك في شركة قامت بالتصريح بالوجود قبل غرة جانفي 1996 وإكتسبوا هذه الصفة قبل هذا التاريخ في ممارسة المهنة والترسيم بجدول المجمع بصفة عضو.
كما يرخص في نفس الآجال وحسب نفس الشروط المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل للأشخاص الطبيعيين الذين يباشرون هذه المهام بإسمهم الخاص ولا يتوفر فيهم الشرطان المذكوران بنفس الفقرة وقاموا بالتصريح بالوجود بعد غرة جانفي 1996 في ممارسة المهنة والترسيم بجدول المجمع بصفة عضو بشرط خضوعهم لفترة تكوين.
وتضبط طرق تطبيق هـذا الفصل والاجراءات المتعلقة بوضع أول جدول لأعضاء المجمع وكذلك إحداث الهياكل الأولى له بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 29:
يخول للوزير المكلف بالمالية تعيين أعضاء أول مجلس لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية لمدة سنتين.
الفصل 30:
يجوز للمحاسب الذي يمارس مهام مراقبة حسابات الشركات على معنى أحكام مجلة الشركات التجارية والذي لا يتوفر فيه شرط الشهادة المنصوص عليه بالباب الثالث من هذا القانون أن يواصل القيام بالمهام التي كان تعهد بها وذلك في حدود السنة المحاسبـية الجارية في تاريخ صـدور هذا القانون.
الفصل 31:
يرفع الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 6 من هذا القانون إلى ستة أشهر بالنسبة إلى مطالب الترسيم التي يقع تقديمها خلال الستة أشهر الموالية لنشر قرار تعيين أول مجلس للمجمع بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
اترك تعليقاً