قانون تنظيم مهنة المساحة و المكاتب العقارية الأردني

 

المادة 1 – يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2 – لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى مهنة المساحة المتعلقة بأعمال ومعاملات دائرة الأراضي والمساحة ما لم يحصل على
رخصة مساحة من دائرة الأراضي بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

المادة 3 – على الرغم مما ورد في المادة (20) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 أو أي قانون آخر يحل محله،
لا يجوز للمهندس المسجل في نقابة المهندسين أن يتعاطى مهنة المساحة الا بعد حصوله على رخصة من دائرة الأراضي والمساحة
بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه بناءاً على تنسيب من نقابة المهندسين.

المادة 4 – أ- لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى أعمال شراء الأراضي والعقارات وبيعها أو التوسط في شراء الأراضي والعقارات
وبيعها وإيجارها إلا في مكتب عقاري خاص وبعد الحصول على رخصة تصدر وفق أحكام هذا القانون والأنظمةالصادرة بمقتضاه.
ب- يعتبر متعاطياً لأعمال شراء الأراضي والعقارات وبيعها من مارس أيا من هذه الأعمال بصورة منتظمة.
ج-1- يحظر على أي شخص مزاولة مهنة تقدير الاراضي والعقارات ما لم يكن مسجلا ومعتمدا لدى دائرة الاراضي والمساحة في
جدول تعده الدائرة لهذه الغاية ووفقا لاحكام النظام المشار اليه في البند (2) من هذه الفقرة.
2- تحدد اسس ومعايير تسجيل المقدرين واعتمادهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن بصورة خاصة الشروط الواجب
توافرها في طالب التسجيل والرسوم التي تستوفى مقابل ذلك والاجراءات التأديبية التي تتخذ بحقهم.
تعديل

المادة 5 – لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يتعلق بالأمور التالية:-
1- الشروط والمؤهلات اللازمة لمنح الرخص للأشخاص المنصوص عنهم في المواد (2و3و4) من هذا القانون
وتحديد الرسوم الواجب استيفاؤها لمنح هذه الرخص.
2- تعيين الشروط التي يجوز بموجبها للمساح المرخص الدخول الى أي أرض من أجل القيام بواجباته بما في ذلك
وضع علامات فيها.
3- تحديد واجبات والتزامات المساحين المرخصين وأصحاب المكاتب العقارية.

المادة 6 – كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر واحد أو بالغرامة
من عشرين ديناراً الى مائتين دينار او بكلتي العقوبتين.

المادة 7 – يلغى (قانون منظم لمهنة المساحين المرخصين) رقم (7) لسنة 1984 كما يلغى أي نص في أي قانون أو تشريع آخر
الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة 8 – رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.