نصوص و مواد قانون تنظيم نقل و زراعة الأعضاء البشرية القطري

قانون بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية ( 21 / 1997 )

 

فهرس الموضوعات

00. مـــادة (1 – 14)

________________________________________
0 – مـــادة
(1 – 14)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
الوزير : وزير الصحة العامة .
الوزارة : وزارة الصحة العامة .
العضو : أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه يكون حيوياً وهاماً لإنقاذ المريض .
نقل العضو : استئصال عضو من جسم إنسان حي أو ميّت وزراعته في جسم إنسان حي .
الوفاة : توقف القلب توفقاً نهائياً ، أو تعطل وظائف الدماغ تعطلاً كاملاً لا رجعة فيه ( الموت الدماغي ) .

المادة رقم 2
يجوز للأطباء الاختصاصين إجراء عمليات استئصال الأعضاء من جسم شخص حي أو جثة متوفى ، وزرعها في جسم شخص حي أخر بهدف المحافظة على حياته ، أو لتحقيق مصلحة علاجية راجحة ، وذلك وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة رقم 3
يحظر نقل الأعضاء التناسلية التي تحمل الصفات الوراثية من جسم شخص حي أو جثة متوفى وزرعها في جسم شخص حي آخر .

المادة رقم 4
للشخص كامل الأهلية قانوناً أن يتبرع أو يوصي بعضو أو أكثر من أعضاء جسمه ، بموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية .

المادة رقم 5
لا يجوز نقل عضو من جسم شخص حي ، ولو كان ذلك بموافقته ، إذا كان استئصال هذا العضو يُفضي إلى وفاة صاحبه ، أو فيه تعطيل له عن واجب ، أو إذا غلب على ظن الأطباء المعالجين عدم نجاح عملية الزرع .

المادة رقم 6
يجب إحاطة المتبرع بكافة النتائج الصحية المحتملة والمؤكدة ، التي تترتب على استئصال العضو المتبرع به . ويتم ذلك كتابة من قبل فريق طبي مختص ، بعد إجراء فحص شامل للمتبرع .
ويجوز للمتبرع قبل إجراء عملية الاستئصال أن يرجع في تبرعه في أي وقت دون قيد أو شرط .

المادة رقم 7
يجوز نقل الأعضاء من جثة متوفى بموافقة من وجد ، حال وفاته ، من أقرب أقربائه ، كاملي الأهلية ، حتى الدرجة الثانية ، فإذا تعدد الأقارب في مرتبة واحدة ، وجب موافقتهم جميعاً . وفي جميع الأحوال تكون الموافقة بموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية، بعد مراعاة ما يلي :
1- التحقق من الوفاة بصورة قاطعة ، بموجب تقرير كتابي يصدر بالاجماع عن لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين ، من بينهم طبيب اختصاصي في الأمراض العصبية ، على ألا يكون من بين أعضاء اللجنة الطبيب المنفذ للعملية ، أو أحد أقارب المريض المتبرع له أو الشخص المتوفى ، أو من تكن له مصلحة في وفاته .
2- ألا يكون الشخص المتوفى قد اعترض حال حياته على استئصال أي عضو من جسمه ، وذلك بموجب اعتراض كتابي ، أو بشهادة شاهدين كاملي الأهلية .

المادة رقم 8
يجوز – بموافقة المحكمة الشرعية – نقل الأعضاء من جثث المتوفيين مجهولي الشخصية ، بعد مضي ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة إذا كان في ذلك مصلحة راجحة للمريض ، كما يجوز للمحكمة قبل انقضاء هذه المدة ، بناء على تقرير من اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون و طبقاً لأحكامها ، الموافقة على النقل متى كان ذلك لازماً لإنقاذ حياة شخص آخر في حاجة ماسة إلى العضو المنقول .

المادة رقم 9
لا يجوز بيع أعضاء الجسم أو شراؤها بأي وسيلة كانت ، أو تقاضي أي مقابل مادي عنها ، ويحظر على الطبيب الاختصاصي إجراء عملية استئصال لها إذا كان على علم بذلك .

المادة رقم 10
يتم إجراء عمليات استئصال وزارعة الأعضاء في المستشفيات الحكومية التي تخصصها الوزارة لهذا الغرض ، وفق الشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير .

المادة رقم 11
يصدر الوزير قراراً بتحديد الشروط والمواصفات الواجب توافرها في الأماكن التي تخصص لحفظ الأعضاء و طرق الاستفادة منها .

المادة رقم 12
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على أربعين ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز أربع عشرة سنة ، كل من أستأصل أحد أعضاء جسم إنسان حي دون علم صاحبه .
وتضاعف العقوبة في حالة العود ، ويعتبر عائداً من يرتكب جريمة مماثلة قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها .
وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة ، عند الحكم بالإدانة ، أن تقضي بسحب ترخيص مزاولة المهنة .

المادة رقم 13
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة رقم 14
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *