نصوص و مواد قانون تنظيم وزارة العدل السوداني

قانون تنظيم وزارة العدل السوداني لسنة 1983

ترتيب المواد
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ تفسير .
4ـ ألغيت .
5ـ مهام وزير العدل وإختصاصاته .
6ـ سلطات وزير العدل .
7ـ فتوى وزير العدل .
8ـ تحكيم وزير العدل .
9ـ الظهور والترافع أمام المحاكم .
10ـ ألغيت .
11ـ الوكيل .
12ـ اختصاصات الوكيل .
13ـ تعيين المستشارين القانونيين .
14ـ الشروط العامة للتعيين فى الوظائف القانونية .
15ـ شروط تعيين المستشارين العموميين .
16ـ شروط تعيين كبار المستشارين القانونيين .
17ـ شروط تعيين المستشارين الأوائل .
18ـ شروط تعيين المستشارين الثوانى .
19ـ شروط تعيين المستشارين الثوالث .
20ـ شروط تعيين المستشارين .
21ـ شروط تعيين المستشارين المساعدين .
22ـ مرتبات المستشارين القانونيين .
23ـ التعيين الاستثنائى .
24ـ عدم جواز الطعن فى قرارات التعيين .
25ـ ترقية المستشارين القانونيين .
26ـ أقدمية المستشارين القانونيين .
27ـ تكليف المستشارين القانونيين .
28ـ إعارة المستشارين القانونيين .
29ـ نقل المستشارين القانونيين .
30ـ شروط خدمة المستشارين القانونيين .
31ـ قسم المستشارين القانونيين .
32ـ تفتيش أعمال المستشارين القانونيين .
33ـ محاسبة المستشارين القانونين .
34ـ إجراءات المحاسبة .
35ـ الجزاءات .
36ـ أسباب انتهاء الخدمة .
37ـ التقاعد بسبب السن .
38ـ التقاعد لأسباب صحية .
39ـ الاستقالة .
40ـ العزل أو الإحالة الى التقاعد بالمعاش لصالح الخدمة .
41ـ تاريخ انتهاء خدمة المستشار القانوني .
42ـ معاشات المستشارين القانونيين .
43ـ إنشاء المجلس وتشكيله .
44ـ اختصاصات المجلس وسلطاته .
45ـ إدارة معاشات المستشارين القانونيين .
46ـ حصانة المستشار القانوني فى الإجراءات الجنائية .
47ـ شروط خدمة العاملين غير القانونيين بوزارة العدل .
48ـ سلطة إصدار اللوائح .
ـ الجدول ـ
1ـ المرتبات والعلاوات . 2ـ المعاش .
3ـ الإجازة . 4ـ العربات .
5ـ استثناء . 6ـ بدل الترحيل .
7ـ بدل الميل . 8ـ حذفت .
9ـ حذفت . 10ـ حذفت .

اسم القانون
1ـ يسمى هذا القانون ، “قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983”.[2]

إلغاء واستثناء
2ـ (1) يلغى قانون النائب العام لسنة 1981 اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون على أن تعتبر جميع اللوائح والأوامر والتعيينات التى تمت أو الإجراءات التى اتخذت بموجبه أو التى بدئ فيها كما لو تمت أو اتخذت بموجب هذا القانون الى ان تلغى أو تعدل وفقاً لأحكامه .
(2) يلغى قانون مرتبات القانونيين بديوان النائب العام لسنة 1972 .

تفسير .
3ـ فى هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر : [3]
أجهزة الدولة ” يقصد بها الوزارات والمصالح وسائر الوحدات الإدارية للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وأجهزة الحكم القومى والولائى والمحلى وشركات القطاع العام ،
“الإدارة” يقصد بها أى من إدارات الوزارة المنشأة بموجب اللوائح ، [4]
“الوزارة ” يقصد بها وزارة العدل ، [5]
“المستشار العام” يقصد به الشخص الذى يعينه رئيس الجمهورية بناء على توصية من وزير العدل رئيسا لأى من الإدارات ، [6]
“المستشار القانونى” يشمل الوكيل والمستشار العام وكبير المستشارين والمستشار الأول والثانى والثالث والمستشار والمستشار المساعد بالوزارة ،
“الوكيل” يقصد به وكيل الوزارة المعين بموجب أحكام المادة 11 ، [7]
” المجلس” يقصد به مجلس إدارة معاشات المستشارين القانونيين المنشأ بموجب أحكام المادة 43 .8

4ـ ألغيت . 9

مهام وزير العدل واختصاصاته.
5ـ (1) يكون وزير العدل المستشار القانونى للدولة ويتولى نيابة عنها جميع الأعمال ذات الطبيعية القانونية . 10
(2) مع مراعاة الأحكام الدستورية ودون مساس بعموم نص البند (1) بالإضافة الى اى وظائف أخرى يسندها اليه اى قانون تكون لوزير العدل المهام والاختصاصات التالية وهى أن . 11
(أ‌) يسعى لبسط مبدأ سيادة القانون وتوفير العدالة الناجزة فى النظام القانونى ،
(ب‌) يسعى لتحسين الأداء فى مهنة القانون ولوضع الأسس والتقاليد السليمة للمهنة ولرعاية نظمها وأخلاقها ،
(ج ) يسعى لمراجعة القوانين واصلاحها لتمثل التعبير الأتم عن قيم العدالة فى المجتمع السودانى ولتواكب التطور فى حياته ،
(د‌) يعمل على تشجيع البحوث والدراسات القانونية ونشرها ،
(هـ) يصوغ مشروعات القوانين وسائر التدابير التشريعية فى الدولة ،
(و‌) يشرف على سير الدعاوى الجنائية واجراءات التحرى فيها ويتولى الادعاء أمام المحاكم الجنائية ،
(ز‌) يتولى أو يشرف على مد أجهزة الدولة بحاجتها من الخدمات القانونية فى صياغة القرارات والعقود والاتفاقيات ومراجعتها وفى ابداء النصح حول اى تصرف أو نزاع يعنى تلك الأجهزة وفى تمثيلها أمام الجهات التى تفصل فى الدعاوى المدنية ،
(ح) يبدى النصح القانونى فى المسائل التى تنشأ بين أجهزة الدولة وأن يتولى التحكيم فى النزاعات المدنية بين تلك الأجهزة ،
(ط‌) يتولى تسجيل المعاملات التى توكل اليه قانونا وتوثيق المستندات وأخذ الشهادات القانونية وإصدارها ،
(ى) يتولى تقديم الخدمات القانونية للجمهور فى الفتوى والمساعدة فى التقاضى ،
(ك) يقوم باية مهمة قانونية أخرى يوكلها اليه رئيس الجمهورية.

سلطات وزير العدل.
6ـ (1) يكون لوزير العدل فيما يتصل بأية مسالة فى نزاع قيد نظره أن يستدعى أى موظف عام للإدلاء بأية شهادة أو أن يطلب منه تقديم أية معلومات أو مستندات لديه ويكون لوزير العدل فى ذلك سلطة المحاكم فى الإجبارعلى الحضور وتقديم البيانات 12.
(2) (أ) على الرغم من أحكام أى قانون آخر ، يختص وزير العدل بأخذ العلم بأية جريمة والتحرى فيها ويتولى الاتهام وتكون له فى سبيل ذلك جميع
السلطات المنصوص عليها فى أى قانون ينظم التحري وخاصة قانون الإجراءات الجنائية 1991 ، فيما عدا السلطات المنصوص عليها فى المـادتين
60 و 79(3) و (4) منه ، على أنه يجوز للقاضى المختص بناء على شكوى مقدمة من شخص متضرر تتعلق بانتهاك حقوقه الدستورية والقانونية أو مخالفة القانون طلب يومية التحرى وأى أوراق تتعلق بذلك وممارسة سلطاته وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية 1991 ، 13
(ب‌) يباشر وزير العدل السلطات المنصوص عليها فى الفرع الثالث من الفصل الثانى فى الباب الرابع والسلطات المنصوص عليها فى الفرع الأول والثانى والثالث والرابع والخامس من الفصل الثانى فى الباب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية 1991 ، 14
(ج) يستمر جميع الأشخاص المسندة اليهم حين صدور هذا القانون سلطات فى مباشرة إجراءات التحرى وفق قانون الإجراءات الجنائية 1991 أو أى قانون آخر فى ممارسة تلك السلطات وقفاً على أى قرار لاحق من وزير العدل بتوليها أو لتنظيم ممارستها . 15
(3) تكون لوزير العدل سلطة التصديق على المستندات وأخذ الإقرارات المشفوعة باليمين وتحليف اليمين وفق ما تحدده اللوائح16 .
(4) يجوز لوزير العدل أن يستعين بالخبرة القانونية من خارج الوزارة متى رأى ذلك ضرورياً . 17

فتوى وزير العدل.
7ـ (1) تكون الفتوى الصادرة بتوقيع وزير العدل حول النزاعات المدنية ملزمة لأجهزة الدولة المعنية ولا يجوز تجاوزها إلا بموافقة رئيس الجمهورية . 18
(2) تكون الفتوى الصادرة من أى مستشار قانونى بالوزارة حول النزاعات المدنية ملزمة لأجهزة الدولة ما لم يراجعها وزير العـدل بمبادرة منه أو بنـاء على استئناف مقـدم لديه . 19

تحكيم وزير العدل.
8ـ (1) اذا نشأ نزاع قانونى بين جهتين من أجهزة الدولة يجوز لوزير العدل عند عرض النزاع عليه، أن يوجه ، بإحالته للتحكيم وفقا لما تقرره اللوائح .
(2) يكون قرار التحكيم الصادر من المحكمين المحال اليهم النزاع وفق أحكام البند (1) ملزماً لأطراف النزاع ويجوز استئنافه لدى وزير العـدل الذى يكون قـراره ملزماً ونهائياً . 20

الظهور والترافع أمام المحاكم.
9ـ (1) يكون لوزير العـدل ومن يمثله مـن المستشارين القانونيين حق الظهور والترافع أمام جميع المحاكم . 21
(2) يلتزم ممثلى وزير العدل عند مثولهم أمام المحاكم بأخلاقيات المهنة المضمنة فى قانون المحاماة لسنة 1983 والظهور بالمظهر اللائق بمهنتهم . 22

10ـ ألغيت . 23

الوكيل .
11ـ (1) يكون للوزارة وكيل يعينه رئيس الجمهورية بناء على توصية وزير العدل . 24
(2) يؤدى الوكيل عند تعيينه القسم التالى أمام رئيس الجمهورية:
” أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أراعى مقتضيات العدالة وأن أؤدى واجبى بأمانة واخلاص وألا أبوح بأى أسرار تتعلق بأداء واجباتى فى حدود أدائى لتلك الواجبات” . 25

اختصاصات الوكيل .
12ـ (1) يساعد الوكيل وزير العدل فى أداء مهامه ويقوم بالإشـراف على إدارات الوزارة المختلفة ويرعى حسن سير العمل فيها .
(2) يقوم الوكيل بتأدية مهام وزير العـدل وممارسة سلطاته عند غيابه . 27
(3) يكون الوكيل مسئولا لدى وزير العدل عن كل ما يتولى من أعمال . 28

تعيين المستشارين القانونيين .
13ـ (1) يكون تعيين المستشارين القانونيين بالوزارة عن طريق :
(أ ) الترقى أو الإختيار ،
(ب‌) التعيين أو الإنتداب أو النقل من خارج الوزارة . 29
(2) يكون تعيين المستشار العام وكبير المستشارين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على توصية وزير العدل . 30
(3) يكون تعيين المستشار الاول بقرار من وزير العدل . 31
(4) يكـون تعيين سـائر المستشـارين القانونيين بقـرار مـن الوكيـل . 32

الشــروط العامة للتعــيين فــى الوظائف القانونية.
14ـ يشترط فى من يتولى وظيفة مستشار قانونى :
(أ) أن يكون سودانيا كامل الأهلية ،
(ب) ألا يقل عمره ، إذا كان التعيين فى وظيفة : 33
(أولا) مستشار مساعد ، عن ثلاث وعشرين سنة ،
(ثانياً) مستشار أو مستشار ثالث أو ثان ، عن خمس وعشرين سنة ،
(ثالثا) مستشار أول ، عن ثلاثين سنة ،
(رابعا) كبير مستشارين ، عن خمسة وثلاثين سنة ،
(خامسا) مستشار عام ، عن أربعين سنة ،
(ج) أن يكون حاصلاً على درجة فى القانون من جامعة معترف بها فى السودان وذلك مع عدم الإخلال بأى شرط ينص عليه أى قانون آخر بشأن تولى الوظائف القانونية ،
(د ) ألا يكون قد صدر ضده حكم من محكمة مختصة أو من مجلس محاسبة فى أمر مخل بالشرف أو الأمانة حتى ولو صدر قرار بالعفو عنه ،
(هـ) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة .

شروط تعيين المستشارين العموميين.
15ـ مع مراعاة أحـكام المادتين 13 و 14 يكون تعيين المستشارين العموميين على الوجه الآتى :
( أ) بالاختيار من بين كبار المستشارين على ألا تقل خبرتهم القانونية عن عشرين عاماً ،
(ب) بالتعيين من خارج الوزارة على الوجه الآتى :
(أولا) من المستشارين القانونيين أو قضاة المحكمة العليا أو قضاة الاستئناف السابقين على الا تقل خبرتهم القانونية عن عشرين عاما ،
(ثانيا) من المحامين على الا تقل خبرتهم القانونية عن عشرين عاماً ،
(ثالثا ) من أعضاء هيئة تدريس القانون باحدى الجامعات المعترف بها فى السودان على أن يكونوا قد مارسو تدريس القانون مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما . 34

شــروط تعيين كبار المستشارين القانونيين .
16ـ مع مراعاة أحكام المادتين 13 و 14 يكون تعيين كبار المستشارين القانونيين على الوجه الآتى :
( أ) بالترقية من وظائف المستشارين الأوائل على ألا تقل خبرتهم القانونية عن خمسة عشر عاماً ،
(ب) بالتعيين من خارج الوزارة على الوجه الآتى :35
(أولا) من كبار المستشارين القانونيين أو قضاة محاكم الاستئناف السابقين على الا تقل خبرتهم القانونية عن خمسة عشر عاماً ،
(ثانيا) من المحامين على الا تقل خبرتهم القانونية عن خمسة عشر عاماً ،
(ثالثا) من أعضاء هيئة تدريس القانون باحدى الجامعات المعترف بها فى السودان على أن يكونوا قد مارسوا تدريس القانون لمدة لا تقل عن عشر سنوات .

شــروط تعيين المستشارين الأوائل.
17ـ مع مراعاة أحكام المادتين 13 و 14 يكون تعيين المستشارين الأوائل على النحو الآتي :
(أ‌) بالترقية من وظائف المستشارين الثوانى على ألا تقل خبرتهم القانونية عن عشر سنوات ،
(ب‌) بالتعيين من خارج الوزارة على النحو الآتى : 36
(أولا) من المستشارين الأوائل أو قضاة المحكمة العامة السابقين على ألا تقل خبرتهم القانونية عن عشر سنوات.
(ثانيا) من المحامين على ألا تقل خبرتهم القانونية عن عشر سنوات ،
(ثالثا) من أعضاء هيئة تدريس القانون باحدى الجامعات المعترف بها فى السودان على ان يكونوا قد مارسوا تدريس القانون لمدة لا تقل عن سبع سنوات .

شــروط تعيين المستشارين الثوانى
18ـ مع مراعاة أحكام المادتين 13 و 14 يكون تعيين المستشارين الثوانى على النحو الآتى :
(أ‌) بالترقية من وظائف المستشارين الثوالث على ألا تقل خبرتهم القانونية عن خمس سنوات ،
(ب‌) بالتعيين من خارج الوزارة على النحو الآتى :
(أولا) من المستشارين الثوانى أو القضاة الجزئيين من الدرجة الأولى السابقين على ألا تقل خبرتهم القانونية عن خمس سنوات ،
(ثانيا) من المحامين على ألا تقل خبرتهم القانونية عن خمس سنوات ،
(ثالثا) من المشتغلين بعمل قانونى يعتبر بقرار من مجلس تنظيم مهنة القانون نظيراً لعمل المستشارين القانونيين بالوزارة على أن يكونوا قد مارسوا ذلك العمل القانونى لمـدة لا تقل عـن سبع سنوات متتالية . 37

شـروط تعيين المستشارين الثوالث
19ـ مع مراعاة أحكام المادتين 13 و 14 يكون تعيين المستشارين الثوالث على النحو الآتى :
(أ‌) بالترقية من وظائف المستشارين على ألا تقل خبرتهم القانونية عن ثلاث سنوات ،
(ب‌) بالتعيين من خارج الوزارة على النحو الآتى :
(أولا) من المستشارين الثوالث أو القضاة الجزئيين فى الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو المساعدين القضائيين السابقين على ألا تقل خبرتـهم القانونية عن ثلاث سنوات ،
(ثانيا) من المحامين على الا تقل خبرتهم القانونية عن ثلاث سنوات ،
(ثالثا) من المشتغلين بعمل قانونى يعتبر بقرار من مجلس تنظيم مهنة القانون نظيراً لعمل المستشارين القانونيين بالوزارة على أن يكونوا قد مارسوا ذلك العمل القانونى لمدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية . 38

شروط تعيين المستشارين.
20ـ مع مراعاة أحكام المادتين 13 و14 يكون تعيين المستشارين على الوجه الآتى :
(أ‌) بالترقية عن وظائف المستشارين المساعدين ،
(ب‌) بالتعيين من خارج الوزارة على الوجه الآتى :
(أولا) من المستشارين أو من القضاة الجزئيين من الدرجة الثالثة ، أو المساعدين القضائيين السابقين على ألا تقل خبرتهم القانونية عن سنة واحدة ،
(ثانيا) من المحامين ، على أن يكونوا مارسوا مهنة القانون فعلاً لمدة لا تقل عن سنتين ،
(ثالثا) من المشتغلين بعمل قانونى يعتبر بقرار من مجلس تنظيم مهنة القانون نظيراً لعمل المستشارين القانونيين بالوزارة على أن يكونوا قد مارسوا ذلك العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية 0 39

شروط تعيين المستشارين المساعدين.
21ـ (1) مـع مراعـاة أحـكام المـادتين 13 (1)(أ) و (ب) و 14 يتـم تعيين المستشارين المساعدين بموجب قرار بذلك من الوكيل على الوجه الذى تحدده اللوائح . 40
(2) يقضى المستشار المساعد فترة اختبار مدتها سنة واحدة ويجوز للوكيل أن : 41
(أ‌) يقصر تلك الفترة ، بغرض التثبيت فى الخدمة ، عندما يتوفر لدى ذلك المستشار أى مما يأتى :
(أولا) مؤهل علمى عال ،
(ثانيا) خدمة سابقة حميدة ومشابهة ،
(ثالثا) أداء ممتاز ،
(ب‌) يزيد تلك الفترة ، اذا لم يكن أداء المستشار مرضياً ،
(ج‌) يقرر عزله أثناء تلك الفترة اذا لم تثبت صلاحيته للعمل بالوزارة .

مرتبات المستشارين القانونيين .
22ـ (1) تكـون مرتبـات ومخصصـات المستشـارين القانـونيين وفـقاً للجدول الملحق بهذا القانون ويجـوز لرئيس الجمهورية تعديل الجدول . 42
(2) على الرغم من وجود أى نص مخالف فى أى قانون آخر لا يحرم أى مستشار قانونى من امتيازات أى وظيفة أعلى يصبح أهلا لها لمجرد عدم وجود وظيفة أعلى شاغرة ، وفى هذه الحالة يباشر المستشار عمله المعتاد ويمنح امتيازات الوظيفة الأعلى .
(3) تساوى مرتبات المستشارين القانونيين وعلاواتهم ومخصصاتهم وامتيازاتهم ومعاشاتهم مع تلك الخاصة برصفائهم القضاة بالهيئة القضائية . 43

التعيين الاستثنائى
23ـ (1) (أ) على الرغم من أحكام المادتين 13 و 14 يجـوز لرئيس الجمهورية بناء على توصية من وزير العدل ان يعين من يثق فيه من المواطنين ممن سبق لهم العمل فى الخدمة الحكومية المعاشية فى أى وظيفة قانونية بالوزارة لمزاولة العمل القانونى ،
(ب) يحدد رئيس الجمهورية شروط التعيين . 44
(ج) لا يستحق المستشارون المعينون بموجب الفقرة (1)(أ) الترقى الى وظيفة قانونية أعلى .
(2) على الرغم من أحكام المواد 15 ، 16 ، 17 ، 18 و 19 يجوز لرئيس الجمهورية بناء على توصية من وزير العدل تعيين أى مستشار فى أى منصب قانونى دون التقيد بالشروط المنصوص عليها فى تلك المواد . 45

عدم جواز الطعن فى قرارات التعيين.
24ـ لا يجـوز الطعـن فى القـرارات الصـادرة بتعيين المستشـارين القانونيين بأى من طرق الطعن أو أمام أى جهة قضائية .

ترقية المستشارين القانونيين.
25ـ (1) تجـرى الترقيات الى وظائف المسـتشارين العموميين وكبـار المستشارين القانـونيين والمسـتشارين الأوائل والثوانى والثوالث والمستشارين على أساس الكفاءة على أن يراعى المؤهل العلمى والأقدمية .
(2) عند تقدير الكفاءة تراعى طبيعة ومستوى أداء المستشار القانونى بالإضافة الى انتظامه فى عمله وإدارته لمرؤوسيه . 46

أقدمية المستشارين القانونيين.
26ـ (1) تكون أقدمـية المستشارين القـانونيين حسب تاريخ تعيينهم واذا عين أو رقى اكثر من مستشار قانونى واحد فى تاريخ واحد تكون الأقدمية وفق ترتيب التعيين أو الترقية بالقرار الخاص بذلك .
(2) فى حالة المستشارين القانونيين المعينين من خارج الوزارة تحدد أقدميتهم فى القرار الخاص بتعينهم وفى حالة عدم االنص عليها تعتبر أقدميتهم من تاريخ ذلك القرار .47

تكليف المستشارين القانونيين.
27ـ يجوز لوزير العدل ان يكلف ايا من المستشارين القانونيين بتقديم الخدمات القانونية المنصوص عليه فى المادة 5 (2) لأى من أجهزة الدولة . 48

إعارة المستشارين القانونيين.
28ـ (1) يجوز أن يعار المستشار القانوني للقيام بأعمال قضائية أو قانونية الى الحكومـات الأجنبية أو المنظماتالدوليـة أوالدول الشـقيقة والصديقة وذلك بناء على توصية من وزير العدل وقرار يصدره رئيس الجمهورية . 49
(2) لا يجوز أن تزيد فترة الإعارة عن ثلاث سنوات متصلة إلا بقرار مـن رئيس الجمهورية بنـاء على توصية من وزير العدل .
(3) تعتبر الفترة متصلة لأغراض هذه المادة والمادة 26 من هذا القانون اذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن ثلاث سنوات .

نقل المستشارين القانونيين.
29ـ يجـوز أن ينقل المستشار القانونى لجـهة غير قانونية بموافقة من وزير العـدل وموافقة الجهة المنقول إليها بقرار من رئيس الجمهورية51 .

شروط خدمة المستشارين القانونيين .
30ـ تنطبق على المستشارين القانونيين قوانين الخدمة العامة فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون .

قسم المستشارين القانونيين.
31ـ يؤدى المستشارين القانونيون عنـد تعييـنهم قسـما بـذات الصيغة المنصوص عليها فى المادة 11(2) أمام وزير العدل .52

تفتيش أعمــــال المستشارين القانونيين.
32ـ تحدد اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون كيفية تفتيش أعمال المستشارين القانونيين بغرض تقدير كفاءتهم وتقويم أدائهم .53

محاسبة المستشارين القانونيين.
33ـ يقدم للمحاسبة كل مستشار قانونى يخل بواجبات وظيفته أو بشرف مهنته أو يسلك سواء بفعل أو إمتناع سلوكاً يحط من قدره أو لا يليق بمركزه الرسمى أو يتغيب عن الخدمة أو يتركها أو يحكم بإدانته فى جريمة جنائية تمس الشرف أو الأمانة أو يخالف لائحة سلوك المستشارين القانونيين الصادرة بموجب أحكام هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بأية إجراءات مدنية أو جنائية يكون قد عرض نفسه لها54.

إجراءات المحاسبة.
34ـ تحدد اللوائح الإجراءات الواجب إتباعها فى شأن محاسبة أى من المستشارين القانونيين بما فى ذلك تشكيل مجالس المحاسبة وأنواعها وإختصاصاتها وسلطاتها .55

الجزاءات.
35ـ توقع أى من الجزاءات التالية فى حالة إرتكاب المستشار القانونى لأى من المخالفات المنصوص عليها فى المادة 33 : 56
(أ ) التنبيه أو اللوم ،
(ب) الإيقاف عن العمل بدون مرتب مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ،
(ج ) الحرمان من العلاوة السنوية أو الترقية لمدة لا تجاوز سنتين ،
(د ) الفصل .

أسباب انتهاء الخدمة.
36ـ تنتهى خدمة المستشار القانونى لاى من الأسباب الآتية :
(أ) التقاعد بالمعاش بسبب السن ،
(ب) الإستقالة ،
(ج) العزل أو الإحالة الى التقاعد بالمعاش لصالح الخدمة .

التقاعد بسبب السن .
37ـ يحال المستشار القانونى الى التقاعد بالمعاش اذا بلغ من العمر “خمساً وستين سنة” . 57

التقاعد لأسباب صحية .
38ـ (1) يحال المستشار القانونى الى التقاعد بالمعاش اذا تبين بعد عرضه على القومسيون الطبى انه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بمهام وظيفته على الوجه الأكمل .
(2) ترفع كل حالة ينطبق عليها النص الوارد فى البند (1) الى رئيس الجمهورية بناء على توصية من وزير العدل . 58

الإستقالة.
39ـ (1) تقدم استقالة المستشارين العموميين وكبار المستشارين القانونيين الى رئيس الجمهورية بناء على توصية من وزير العدل . 59
(2) تقدم استقالة بقية المستشارين القانونيين الى وزير العدل . 60

العـــزل أو الإحــالة الى التقاعد بالمعاش لصالح الخدمة.
40ـ (1) على الرغـم مـن أى نص مخـالف فى هذا القانون يجوز لرئيس الجمهورية بناء على توصية وزير العدل عزل المستشار القانونى أو إحالته الى التقاعد بالمعاش لصالح الخدمة . 61
(2) لا يترتب على العزل أو الإحالة الى التقاعد بالمعاش بموجب البند (1) أى اثر على استحقاق المستشار القانونى فى المعاش أو المكافأة .

تاريخ انتهــاء خدمة المستشار القانونى.
41ـ تعتبر خدمة المستشار القانونى منتهية من تاريخ قرار إحالته الى التقاعد بالمعاش بموجب أحـكام المادة 37 أو المادة 38 أو قبول استقالته بموجب أحكام المادة 39 أو عزله أو احالته الى التقاعد بالمعاش لصالح الخدمة بموجب أحكام المادة 40 .

معاشات المستشارين القانونيين.
42ـ على الرغم من أحكام المادة 3(2) من قانون معاشات القضاة لسنة 1999 تطبق أحكام قانون معاشات القضاة لسنة 1999 على المستشارين القانونيين بوزارة العدل .62

إنشاء المجلس وتشكيله.
43ـ (1) ينشأ مجلس يسمى ، ” مجلس إدارة معاشات المسستشارين القانونيين ” .
(2) يشكل المجلس بقرار من الوزير من رئيس وعدد من الأعضاء . 63

إختصاصات المجلس وسلطاته.
44ـ تكون للمجلس الإختصاصات والسلطات الآتية :64
(أ ) تقديم الموازنة التقديرية السنوية لمعاشات المستشارين القانونيين للوزير لإجازتها وفق الموازنة العامة ،
(ب) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله ،
(ج ) إستنباط أى وسائل يراها ضرورية ولازمة لتحسين أحوال ومعاشات المستشارين القانونيين .

إدارة معاشـــات المستشارين القانونين.65
45ـ (1) تنشأ إدارة لمعاشات المستشارين القانونيين بالوزارة تسمى،” إدارة معاشات المستشارين القانونيين ” ويكون لها خاتم عام .
(2) تكون الإدارة تحت إشراف المجلس .

حصانة المستشار القانونـى فــى الإجراءات الجنائية.
46ـ (1) فى غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض علىالمستشار القانونى أو اتخاذ أى من إجراءات التحري إزاءه أو رفع دعوى جنائية إلا بإذن وزير العدل . 66
(2) فى حالة التلبس بالجريمة يجب عند القبض على المستشار القانونى أن يرفع الأمر الى وزير العدل فوراً ليتخذ الإجراء الذى يراه مناسبا . 67

شـروط خدمــة العاملين غـــير القانونيين بالوزارة.
47ـ تحدد اللوائح شروط خدمة العاملين بالوزارة من غير المستشارين القانونيين على أن تكون مسـاوية لشروط خدمة رصفائهـم بإدارة المحاكم بالهيئة القضائية . 68

سلطة إصدار اللوائح
48ـ يجـوز لوزير العـدل ان يصدر لوائح لتنفيذ أحكام هذا القانون ودون مساس بعموم هذا النص يجوز أن تنص تلك اللوائح على المسائل التالية :
(أ‌) الهيكل التنظيمى للوزارة وطرق العمل القانونى والإدارى وعلاقاته ،
(ب‌) إنشاء الادارات بالوزارة وتكوينها وتحديد اختصاصاتها ونظم المسئولية والإشراف فيها ،
(ج) الشروط والإجراءات التى تحكم تعيين المستشارين القانونيين وترقيتهم وتدريبهم ،
(د‌) الإجراءات التى تضبط تسوية النزاعات بين أجهزة الدولة وإصدار الفتوى ومراجعتها 0
(هـ) الحدود والنظم التى تحكم تقديم الخدمات القانونية للجمهور فى الفتوى ، 69
(و ) تفتيش المستشارين القانونيين ،70
(ز ) إجراءات محاسبة المستشارين القانونيين وتشكيل مجالس المحاسبة وأنواعها وإختصاصاتها وسلطاتها ،71
(ح ) سلوك المستشارين القانونيين .72

الجدول*
أنظر المادة 22(1)
المرتبات والعلاوات
تكون مرتبات وعلاوات المستشارين القانونيين وفقا لما يلى :

الوظيفة
المرتب الاساسى فى الشهر
العلاوة الموحدة فى الشهر
بدل تمثيل فى الشهر
ضبط المحاضر وكتابة احكام فى الشهر
علاوة خاصة استدعاء فى الشهر
علاوة غلاء معيشة فى الشهر

وكيل وزارة العدل
8000
4000
2500
2000
2000
3500
22.000
المستشار العام
6600
3000
1500
1600
1350
950
15.000
كبير مستشارين
6590/6050
1810
900
1500
1250
850
1300/13360
مستشار أول
4870/5330
2530
700
1400
1200
800
11500/11980
مستشار ثانى
3970/4370
2280
400
1400
1200
750
10000/10400
مستشارثالث
3610/4060
1990
250
1300
1100
750
9000/9450
مستشار
2730/3290
1900

970
700
700
7000/7560
مستشار مساعد
2100/2870
1400

450
400
650
5000/5700

” المعاش” 2ـ يحتسب المرتب الأساسى والعلاوة الموحدة لأغراض المعاش .
” الإجازة” 3ـ تنطبق على المستشارين القانونيين لائحة الخدمة العامة لسنة 1995 أو أى تشريع يحل محلها فيها يتعلق بالإجازة . 73
“العربات” 4ـ تخصص عربة حكومية للاستعمال الكامل لكل من الوكيل المستشارين العموميين .
“استثناء” 5ـ مجانية السكن الحكومى لا تشمل قيمة الاستهلاك للماء والكهرباء .
“بدل الترحيل” 6ـ يمنح المستشارين القانونيون الذين لم تخصص لهم عربات بدل ترحيل بالفئات المعمول بها فى الخدمة العامة .
“بدل الميل” 7ـ يمنح المستشار القانونى الذى يستخدم عربته الخاصة فى الأعمال الرسمية بدل ميل شهرى قدرة 1 جنيه.
8ـ حذفت .
9ـ حذفت .
10ـ حذفت .

———————————————-
[1] . قانون رقم 39 لسنة 1996 .
[2] . القانون نفسه.
[3] . قانون رقم 11 لسنة 1989 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
[4] . قانون رقم 39 لسنة 1996
[5] . القانون نفسه .
[6] . قانون رقم 39 لسنة 1996 ، مرسوم مؤقت رقم 6 لسنة 2003 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
[7] . قانون رقم 39 لسنة 1996 ، مرسوم مؤقت رقم 6 لسنة 2003 .
8 . قانون رقم 13 لسنة 2004 .
9 . قانون رقم 39 لسنة 1996 .
10 . القانون نفسه .
11 . قانون رقم 29 لسنة 1985 ، قانون رقم 38 لسنة 1986 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 ،
قانون رقم 39 لسنة 1996 .
12 . قانون 39 لسنة 1996 .
13 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
14 . قانون رقم 29 لسنة 1985 ، قانون رقم 40 سنة 1974 ، قانون رقم 39 لسنة 1996 .
15 . قانون رقم 39 لسنة 1996 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
16 . قانون رقم 39 لسنة 1996 .
17 . قانون رقم 39 لسنة 1996 ، قانون رقم 29 لسنة 1985 .
18 . قانون رقم 39 لسنة 1996 ، وقانون رقم 40 لسنة 1974 .
19 . قانون رقم 39 لسنة 1996 .
20 . قانون رقم 39 لسنة 1996 .
21 . القانون نفسه .
22 . القانون نفسه .
23 . القانون نفسه .
24 . قانون رقم 39 لسنة 1996 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
25 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
26 . قانون رقم 39 لسنة 1996 .
27 . قانون رقم 39 لسنة 1996 .
28 . القانون نفسه .
29 . القانون نفسه .
30 . مرسوم مؤقت رقم 6 سنة 2003 ، قانون رقم 39 لسنة 1996 .
31 . قانون رقم 39 لسنة 1996 .
32 . قانون رقم 39 لسنة 1996 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 ، مرسوم مؤقت رقم 6 لسنة 2003 .
33 . قانون رقم 11 لسنة 1989 ، مرسوم مؤقت رقم 6 لسنة 2003 .
34 . قانون رقم 39 سنة 1996 ، مرسوم مؤقت رقم 6 لسنة 2003 .
35 . قانون رقم 39 لسنة 1996 .
36 . القانون نفسه .
37 . قانون رقم 39 لسنة 1996 .
38 . قانون رقم 39 لسنة 1996 ، مرسوم مؤقت رقم 6 لسنة 2003 .
39 . قانون رقم 11 لسنة 1989 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 39 لسنة 1996 ، مرسوم مؤقت . رقم 6 لسنة 2003 .
40 . قانون رقم 11 لسنة 1989 ، مرسوم مؤقت رقم 6 سنة 2003 .
41 . مرسوم مؤقت رقم 6 لسنة 2003 ، قانون رقم 39 لسنة 1996 .
42 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
43 . قانون رقم 38 لسنة 1986 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
44 . قانون رقم 39 لسنة 1996 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
45 . قانون رقم 39 لسنة 1996 .
46 . مرسوم مؤقت رقم 6 لسنة 2003 .
47 . قانون رقم 11 لسنة 1989 ، قانون رقم 39 لسنة 1996 .
48 . قانون رقم 39 لسنة 1996 .
49 . قانون رقم 39 لسنة 1996 ، وقانون رقم 40 لسنة 1974 .
50 . القانونين نفسهما .
51 . قانون رقم 39 لسنة 1996 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
52 . القانونين نفسهما .
53 . قانون رقم 13 لسنة 2004 .
54 . القانون نفسه .
55 . القانون نفسه
56 . القانون نفسه .
57 .قانون رقم59 لسنة 1995 .
58 . قانون رقم 39 لسنة 1996 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
59 . قانون رقم 39 لسنة 1996 ، مرسوم مؤقت رقم 6 لسنة 2003 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
60 . قانون رقم 39 لسنة 1996 .
61 . قانون رقم 39 لسنة 1991 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
62 . قانون رقم 13 لسنة 2004 .
63 . القانون نفسه .
64 . القانون نفسه .
65 . القانون نفسه .
66 . قانون رقم 39 لسنة 1996.
67 . قانون رقم 39 لسنة 1996.
68 . قانون رقم 39 لسنة 1996 .
69 . القانون نفسه .
70 . قانون رقم 13 لسنة 2004
71 . القانون نفسه .
72 . القانون نفسه .
* . هذا الجدول يعدل من وقت لآخر وفقاً لأحكام المادة 22(1) بقرار من رئيس الجمهورية .
73 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
—————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.

شارك المقالة

1 تعليق

  1. زهير السراج

    10 أكتوبر، 2019 at 4:48 م

    ارجو شاكرا التكرم بإرسال نسخمة من قانون تنظيم وزارة العدل (آخر تعديل)، أو الرابط الإلكترونى

    شكرا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.