قانون تنظيم وقاية المزروعات
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
المادة 1
تتخذ وزارة الزراعة الأسباب المؤدية إلى حماية الثروة النباتية من الأمراض والحشرات ومختلف الآفات الزراعية.
المادة 2
تتولى وزارة الزراعة دراسة الآفات من حشرات وأمراض نباتية وحيوانات وأعشاب ضارة بالمزروعات وتبحث عن أفضل الطرق للوقاية منها ومكافحتها.
المادة 3
تضع وزارة الزراعة خطط المكافحة وتعميمها على المزارعين وترشدهم إلى كيفية تطبيقها وتشرف على تنفيذها وتراقب نتائجها.
المادة 4
يقصد بكلمة مزارع الواردة في هذا القانون كل من يتعاطى الزراعة فعلاً سواء أكان مالكاً أو مستأجراً أو مستثمراً ويعتبر مسؤولاً عن المكافحة المطلوبة.
المادة 5
تعمل وزارة الزراعة على توفير الأدوات والأجهزة والآلات والمواد اللازمة للدراسة والمكافحة والعلاج بالإضافة إلى ما تستورده أو تصنعه المؤسسات الخاصة بها وتحدد بقرار يصدر عن وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير الاقتصاد والمؤسسات الرسمية الموكول إليها أمر توفير هذه الأدوات والأجهزة والآلات والمواد كما تحدد فيه شروط البيع والاستعمال والصناعة والاقتناء ونسب الأرباح للمؤسسات الخاصة.
المادة 6
وزارة الزراعة ملزمة بما يلي:
آ = مكافحة الجراد الصحراوي والمراكشي.
ب = مكافحة آفات الحراج التابعة للدولة.
المادة 7
آ = المزارعون ملزمون بمكافحة الآفات الزراعية من حشرات وأمراض وحيوانات وأعشاب ضارة حماية لمحاصيدهم على نفقتهم الخاصة وفق الشروط التي تحددها وزارة الزراعة.
ب = لوزير الزراعة في جميع الأحوال أن يقرر مساهمة الوزارة في مكافحة الآفات الزراعية ويحدد مدى هذه المساهمة بقرار منه.
ج = لوزير الزراعة أن يصدر قرارات يلزم بموجبها المزارعين بالمساهمة في مكافحة حشرة الجراد الصحراوي والمراكشي في الأرض المعمورة والمزروعة لحماية محاصيلهم.
المادة 8
لوزير الزراعة أن يصدر قرارات تحدد جميع الآفات الزراعية الواجب مكافحتها والاحتياطات والتدابير التي يراها ضرورية لمنع انتشارها بما في ذلك اتباع دورات زراعية للتقيد بزراعة أصناف معينة أو إتلاف أو مصادرة ما تقضي المصلحة بإتلافه أو مصادرته.
المادة 9
أ = تحدد الوزارة المناطق الخاضعة للمكافحة الإجبارية.
ب = يحق للوزارة في المناطق المحددة في الفقرة السابقة استنادا إلى مخالفات مؤيدة بضبوط رسمية مكافحة الآفات فوراً على نفقة المخالف في حال استحالة حمله على مكافحتها وتصرف هذه النفقات من الاعتمادات المرصدة في الميزانية وتعتبر ديناً ممتازاً على المخالف يجري تحصيله منه وفقاً لقانون جباية الأموال العامة وذلك خلال مدة لا تتجاوز موسم جني المحصول.
المادة 10
لموظفي مديرية وقاية المزروعات أو لكل موظف تنتدبه الوزارة المذكورة صلاحية الضابطة العدلية في كل ما له علاقة بضبط مخالفات أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر بموجبه على أن يجري تحليفهم أمام القاضي الجزائي في المنطقة اليمين التالية (أقسم بالله العظيم) أن أقوم بوظيفتي بصدق وأمانة.
المادة 11
كل مخالفة لأحكام القرارات الصادرة عن وزير الزراعة تنفيذاً لأحكام المادتين 7 و8 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح من 50 ـ 500 ل.س.
المادة 12
لوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ مواد هذا القانون.
المادة 13
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الاقليم السوري من تاريخ نشره.
اترك تعليقاً