نصوص و مواد قانون توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الاتحاد و الامارات
قانون توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الاتحاد و الامارات
المادة 120
ينفرد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في الشؤون التالية : –
1- الشؤون الخارجية.
2- الدفاع والقوات المسلحة الاتحادية.
3- حماية أمن الاتحاد مما يتهدده من الخارج أو الداخل .
4- شؤون الأمن والنظام والحكم في العاصمة الدائمة للاتحاد.
5- شؤون موظفي الاتحاد والقضاء الاتحادي.
6- مالية الاتحاد والضرائب والرسوم والعوائد الاتحادية.
7- القروض العامة الاتحادية.
8- الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية واللاسلكية.
9- شق الطرق الاتحادية التي يقرر المجلس الأعلى أنها طرق رئيسية وصيانتها وتحسينها وتنظيم حركة المرور على هذه الطرق.
10- المراقبة الجوية وإصدار تراخيص الطيارات والطيارين.
11- التعليم.
12- الصحة العامة والخدمات الطبية.
13- النقد والعملية.
14- المقاييس والمكاييل والموازين.
15- خدمات الكهرباء.
16-الجنسية الاتحادية والجوازات والإقامة والهجرة.
17- أملاك الاتحاد وكل ما يتعلق بها.
18- شؤون التعداد والإحصاء الخاصة بأغراض الاتحاد.
19- الإعلام الاتحادي.
المادة 121
بغير إخلال بما هو منصوص عليه في المادة السابقة، ينفرد الاتحاد بالتشريع في الشؤون التالية:-
علاقات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية – الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة – تسليم المجرمين – البنوك – التأمين بأنواعه – حماية الثروة الزراعية والحيوانية – التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات، والإجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية – حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين – المطبوعات والنشر – استيراد الأسلحة والذخائر ما لم تكن لاستعمال القوات المسلحة أو قوات الأمن التابعة لأي إمارة – شؤون الطيران الأخرى التي لا تدخل في اختصاصات الاتحاد التنفيذية – تحديد المياه الإقليمية وتنظيم الملاحة في أعالي البحار .
المادة 122
تختص الإمارات بكل ما لا تنفرد فيه السلطات الاتحادية بموجب أحكام المادتين السابقتين.
المادة 123
استثناء من نص المادة (120) (بند 1) بشأن انفراد الاتحاد أصلاً بالشئون الخارجية والعلاقات الدولية، يجوز للإمارات الأعضاء في الاتحاد عقد اتفاقات محدودة ذات طبيعة إدارية محلية مع الدول والأقطار المجاورة لها على ألا تتعارض مع مصالح الاتحاد ولا مع القوانين الاتحادية، وبشرط إخطار المجلس الأعلى للاتحاد مسبقاً . فإذا اعترض المجلس على إبرام مثل تلك الاتفاقات فيتعين إرجاء الأمر إلى أن تبت المحكمة الاتحادية بالسرعة الممكنة في هذا الاعتراض.
كما يجوز للإمارات الاحتفاظ بعضويتها في منظمة الأوبك ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفط أو الانضمام إليهما.
المادة 124
على السلطات الاتحادية المختصة، قبل إبرام أية معاهدة أو اتفاقية دولية يمكن أن تمس المركز الخاص بإحدى الإمارات، استطلاع رأى هذه الإمارة، مسبقاً وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه.
المادة 125
تقوم حكومات الإمارات باتخاذ ما ينبغي من تدابير لتنفيذ القوانين الصادرة عن الاتحاد والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها، بما في ذلك إصدار القوانين واللوائح والقرارات والأوامر المحلية اللازمة لهذا التنفيذ.
وللسلطات الاتحادية الإشراف على تنفيذ حكومات الإمارات للقوانين والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية الاتحادية وعلى السلطات الإدارية والقضائية المختصة في الإمارات، تقديم كل المساعدات الممكنة لسلطات الاتحاد في هذا الشأن.
—————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً