قانون جامعة الحسين بن طلال فى الأردن لسنة 1999
المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون جامعة الحسين بن طلال لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعـــــــــــــة : جامعة الحسين بن طـــــــــــــــــلال
مجلس الامنـــــاء : مجلـس أمنـاء الجامعـــــــــــــــــــة
الرئيــــــــــــــس : رئيــــــــس الجامعــــــــــــــــــــــــة
قانــون الجامعات: قانون الجامعات الاردنية المعمول به
المادة 3-
أ- تنشأ في المملكة جامعة تسمى ( جامعة الحسين بن طـلال ) يكون مركزها في مدينة معان في محافظة معان.
ب- تهدف الجامعة باعتبارها مؤسسة وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ذات نفع عام الى تحقيق الغايات المنصوص عليها
في قانون الجامعات.
ج- تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة
وإجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود والإقتراض وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا
، ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر تعينه لهذه الغاية.
المادة 4-
يؤلف مجلس الأمناء وفقاً لاحكام قانون الجامعات ويمارس المجلس الصلاحيات المقررة له بموجب احكام ذلك القانون.
المادة 5-
يؤلف ( مجلس الجامعة ) و ( مجلس العمداء ) للمرة الأولى بقرار من مجلس الامناء ويمارس هذان المجلسان الصلاحيات المنوطة
بكلٍ منهما بمقتضى التشريعات المعمول بها في الجامعة.
المادة 6 –
أ- الرئيس مسؤول عن إدارة شؤون الجامعة ويمارس لهذه الغاية جميع الصلاحيات المقررة لرئيس الجامعة بمقتضى قانون الجامعات.
ب- يمارس رئيس مجلس الامناء صلاحيات الرئيس الى ان يتم تعيينه.
ج- يمارس مجلس الجامعة صلاحيات مجلس العمداء الى أن يتم تأليفه.
د- يمارس مجلس العمداء صلاحيات مجلس الكلية الى أن يتم تأليفه.
هـ- يمارس مجلس الكلية صلاحيات مجلس القسم الى أن يتم تأليفه.
المادة 7-
أ- للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ومجلس العمداء ويقرها مجلس الأمناء بناءً على توصيةً من مجلس الجامعة.
ب- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي:-
1- الرسوم الجامعية.
2- حصة الجامعة من حصيلة الضرائب والرسوم المقررة للجامعات الرسمية العامة.
3- المنحة السنوية التي تخصص للجامعة في الموازنة العامة للدولة.
4- ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة.
5- الهبات والتبرعات والمنح على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني
6- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الأمناء.
المادة 8-
تحصل أموال الجامعة وفقاً لقانون تحصيل الاموال الأميرية.
المادة 9-
تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد سواء أكانت حكومية أم بلدية أم غيرها.
المادة 10-
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تسري على الجامعة أحكام قانون الجامعات.
المادة 11-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والى أن تصدر هذه الانظمة تطبق الجامعة الأنظمة والتعليمات
المعمول بها في الجامعة الأردنية.
المادة 12-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً