قانون جامعة الرباط الوطنى في السودان لسنة 2001
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
الفصل الثانى
الجامعة
3ـ إنشاء الجامعة والإشراف عليها ومقرها .
4ـ كيان الجامعة وشعارها .
5ـ أغراض الجامعة .
6ـ راعى الجامعة .
الفصل الثالث
أجهزة الجامعة
7ـ إنشاء المجلس وتشكيله .
8ـ إختصاصات المجلس وسلطاته .
9ـ مسئولية المجلس .
10ـ إجتماعات المجلس .
11ـ إختصاصات رئيس المجلس .
12ـ إنشاء اللجنة وتشكيلها .
13ـ إختصاصات اللجنة وسلطاتها .
14ـ المدير .
15ـ إختصاصات المدير وسلطاته .
16ـ نائب المدير .
17ـ عمداء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز .
18ـ رؤساء الأقسام أو وحدات التدريب .
19ـ مساعد المدير للشئون الإدارية والمالية .
20ـ مساعد المدير لشئون الطلاب .
21ـ مساعد المدير للشئون العلمية .
22ـ أمين المكتبة .
23ـ إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله .
24ـ إختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته .
25ـ إجتماعات مجلس الأساتذة .
26ـ مجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز وإختصاصاتها .
27ـ مجلس شئون الطلاب .
28ـ مجالس الأقسام ووحدات التدريب .
29ـ مجالس المستشفيات .
30ـ دار النشر .
الفصل الرابع
الأحكام المالية والمراجعة
31ـ موارد الجامعة وحفظها .
32ـ المراجعة .
الفصل الخامس
تعيين العاملين وترقياتهم ومحاسبتهم
33ـ تعيين العاملين .
34ـ ترقيات العاملين .
35ـ محاسبة العاملين .
36ـ مال المعاش .
الفصل السادس
أحكام عامة وإنتقالية
37ـ سريان مفعول العقود والإتفاقيات والإلتزامات .
38ـ إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح .
————————————-
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون جامعة الرباط الوطنى لسنة 2001 ” .
الفصل الثانى
الجامعة
إنشـاء الجامعة والإشراف عليها ومقرها .
3ـ (1) تنشأ جامعة تسمى ” جامعة الرباط الوطنى ” وتكون هيئة علمية ذات شخصية إعتبارية وخاتم عام .
(2) تخضع الجامعة لإشراف الوزير ويجوز له بالتشـاور مع الوزير المختص أن يصدر توجيهات للمجلس ذات صبغة عامة في إطار السياسات التي يضعها المجلس القومي والإستراتيجية الأمنية للدولة .
(3) يكون مقر الجامعة بولاية الخرطوم .
كيان الجامعة وشعارها.
4ـ (1) تتكون الجامعة من المجلس والعاملين والطلاب والخريجين.
(2) يكون للجامعة شعار يعتمده المجلس .
أغراض الجامعة.
5ـ الجامعة هيئة علمية تعمل في مجال الدراسات الأمنية والقانونية والطبية والتقنية والإنسانية في إطار السياسة العامة للدولة والبرامج التي يضعها المجلس القومي وتهدف لتأهيل وتدريب وتنمية القدرات في الأجهزة الأمنية وغيرها وذلك بغرض خدمة الوطن وتنمية موارده ونهضته فكرياً وعلمياً وإقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً ، ودون الإخلال بعموم ما تقدم تعمل الجامعة على تحقيق الأغراض الآتية :
( أ) إعداد الطلاب ومنحهم الدرجات العلمية ،
(ب) تشجيع البحث العلمي وتطويره ونشره ،
(ج ) إعداد الدارسين من ضباط الشرطة وتأهيلهم علمياً ومهنياً ،
(د ) الإهتمام بالدراسات العليا والتخصصية في المجالات الأمنية والطبية وغيرها ،
(هـ) التعاون مع المؤسسات العلمية داخل البلاد وخارجها ،
(و ) تأكيد هوية الأمة وتأصيلها من خلال المناهج التي تضعها الجامعة وتطبقها .
راعى الجامعة .
6ـ (1) يكون رئيس الجمهورية راعياً للجامعة .
(2) يكون للراعى الحق فى أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة ، ويجب على إدارة الجامعة تقديم تلك المعلومات .
(3) يترأس راعى الجامعة احتفالاتها ، إن كان حاضراً .
الفصل الثالث
أجهزة الجامعة
إنشـاء المجلس وتشكيله.
7ـ (1) ينشأ مجلس يسمى ، ” مجلس الجامعة ” ويشكل على الوجه الآتى :
( أ) رئيس المجلس ويعينه الراعي بناءً على توصية الوزير بالتشاور مع الوزير المختص ،
(ب) الأعضاء بحكم مناصبهم ، وهم :
(أولا) مدير عام قوات الشرطة نائباً للرئيس
(ثانيا) المدير ،
(ثالثا) نائب المدير ،
(رابعا) مساعد المدير للشئون المالية والإدارية ، مقرراً
(خامسا) مساعد المدير لشئون الطلاب
(سادسا) مساعد المدير للشئون العلمية ،
(سابعا) أمين المكتبة ،
(ثامنا ) مدير شرطة ولاية الخرطوم ،
(تاسعا) ممثل وزارة العدل ،
(عاشرا) ممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ،
(حادى عشر) مساعد مدير عام الشرطة للشئون المالية ،
(ثانى عشر ) ممثل المجلس الطبي السوداني ،
(ثالث عشر) مساعد مديرعام الشرطة للتدريب،
(ج ) أعضاء يتم إختيارهم من داخل الجامعة ، وهم :
(أولا) ثلاثة أعضاء يتم إختيارهم من مجلس الأساتذة ،
(ثانيا) أربعة أعضاء يمثلون عمداء الكليات والمعاهد ،
(د ) عشرة أعضاء من خارج الجامعة من ذوى الإختصاص والكفاءة والإهتمام بالتعليم العالى والبحث العلمي والقضايا الوطنية ، يعينهم الراعى بناءً على توصية الوزير بالتشاور مع الوزير المختص ، على أن يكون من بينهم ممثل لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي .
(2) تكون مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ تشكيله .
(3) تحدد اللوائح حالات خلو مقاعد أعضاء المجلس وكيفية ملء تلك المقاعد .
إختصاصات المجلس
8ـ يسعى المجلس لتحقيق أغراض الجامعة ، الواردة فى هذا القانون ، وقانون تنظيم التعليم العالى والبحث العلمى لسنة 1990 ، ويكون له نيابة عن الجامعة وباسمها الحق فى القيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها فى إطارالسياسة القومية للتعليم العالى والبحث العلمى والاستراتيجية الأمنية للدولة ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الإختصاصات والسلطات الآتية ، وهى :
( أ) وضع السياسات والخطط الرامية إلى تطوير الجامعة وتجويد أدائها علمياً وتربوياً وإدارياً ومالياً وتحديث طرق عملها وأساليبها ،
(ب) مناقشة مقترحات الموازنة السنوية للجامعة ، التى تعدها اللجنة وترفعها للمدير ليقوم برفعها للوزير لرفعها للمجلس القومى لاجازتها ، ويقوم المجلس بمتابعة تنفيذ الموازنة المصدق بها بما فى ذلك التقرير الختامى وإعداد الحساب الختامى ونشره ،
(ج ) وضع خطة التنمية للجامعة وإجازة مقترحات موازنة التنمية ورفعها للوزير ،
(د ) إنشاء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام والمستشفيات الجامعية وأى مؤسسات إستثمارية أخرى وإلغاؤها وتحديد أماكنها داخل الجامعة أو فى أى مكان آخر بالقطر وقبول الإنتساب للكليات والمعاهد ومنح أعضائها حق التمتع بأى من مزايا الجامعة وكل ذلك بناء على توصية من مجلس الأساتذة ،
(هـ) التوصية لدى المجلس القومى بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب للدراسـة بالجامعة ،
(و ) تحديد أعداد الطلاب وتخصصاتهم الدراسية التى يقررها المجلس القومى مع توفير الإمكانات اللازمة لذلك فى إطار السياسات التى يقررها الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بتوصية من مجلس الأساتذة ،
(ز ) وضع سياسة المصروفات الدراسية والرسوم والمنح وفقاً للمعايير التى يقررها الوزير بالتشاور مع المدير ،
(ح ) إنشاء الوظائف التى يعين فيها العاملون أو إلغاء تلك الوظائف وإقتراح الشروط التى يتم بمقتضاها التعيين والترقى والمحاسبة ورفعها للمجلس القومى لإجازتها ،
(ط ) إجازة التقرير السنوى الذى يقدمه المدير عن الأداء العلمى والإدارى والمالى للجامعة ونشره ،
(ى ) التملك باسم الجامعة لأى أموال منقولة أو عقارات والمحافظة عليها والتصرف فيها بأى كيفية قانونية مع مراعاة حق المجلس القومى فى إصدار أى توجيهات فى هذا الشأن ،
(ك) تنمية أموال الجامعة وإستثمارها من طريق المساهمة فى شركات أو شراكات أو أى مشروعات أخرى والتصرف فى عائدها مع مراعاة أى توجيهات يصدرها المجلس فى هذا الشأن ,
(ل) تنظيم حسابات الجامعة والتأكد من وجود دفاتر صحيحة لتلك الحسابات تقيد فيها كل الأموال التى تتسلمها الجامعة والأموال التى تصرفها وأصولها وخصومها لكى تعطى هذه الدفاتر صورة صحيحة عن حالتها المالية وتوضح معاملاتها وفقاً لما يحدده هذا القانون والنظم الأساسية واللوائح ،
(م ) قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا وغيرها وتحديد أوجه إستغلالها على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة وأن يراعى شرط الواهب ،
(ن) إقتراض ما تدعو الحاجة لإقتراضه من المبالغ من وقت لآخر للقيام بأعماله بضمان أى منقولات أو عقارات تملكها الجامعة ،
(س) منح الجوائز غير العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً للوائح ،
(ع ) إصدار النظم الأساسية واللوائح اللازمة للقيام بأعماله ، وتنفيذ إختصاصاته وممارسة سلطاته وفقاً لأحكام هذا القانون ، ويعمل بتلك النظم واللوائح من تاريخ توقيع رئيس المجلس عليها ما لم ينص فيها على تاريخ آخر ،
(ف) تفويض أى من سلطاته ، عدا سلطات الإنشاء والإلغاء ، وإصدار النظم الأساسية واللوائح ،لرئيسه أو المدير أو مجلس الأساتذة أو أى من لجانه ،
(ص) تكوين لجان مؤقتة لتعينه فى أداء واجباته متى رأى ذلك ضرورياً .
مسئولية المجلس .
9ـ يكون المجلس مسئولاً لدى الراعى من طريق الوزير عن أداء أعماله .
إجتماعات المجلس .
10ـ تنظم اللوائح إجراءات إجتماعات المجلس .
إختصاصات رئيس المجلس .
11ـ (1) تكون لرئيس المجلس الإختصاصات الآتية ، وهى :
( أ) رئاسة المجلس وإتخاذ المبادرات التى تكفل تحقيق أغراض الجامعة ،
(ب) المساعدة فى كل ما من شأنه تقوية الصلة بين المجلس والمؤسسات والهيئات الأخرى ، لتحقيق أغراض الجامعة ،
(ج ) رئاسة اللجان الفرعية التي يشكلها المجلس ما لم يعين المجلس رئيساً لها ،
(د ) يقوم نائب الرئيس بمهام الرئيس في حالة غيابه .
(2) فى حالة غياب رئيس المجلس ونائبه عن أى إجتماع ينتخب المجلس أحد أعضائه من خارج الجامعة ، لرئاسة ذلك الإجتماع .
إختصاصات اللجنة وسلطاتها .
13ـ تكون للجنة الى جانب السلطات المخولة لها بموجب النظم الأساسية الإختصاصات والسلطات الآتية ، وهى :
( أ) إعداد مقترحات موازنة الجامعة ورفعها الى المجلس ، على أن تكون مشتملة على تقديرات إيرادات الجامعة عن السنة المالية المقبلة وتقديرات المصروفات وإعداد حساب ختامى للسنة السابقة بما فى ذلك المصروفات المخصومة على الإحتياطى وإعداد أى تقديرات إضافية وتقديمها للمجلس ،
(ب) دعوة أى شخص لأى من إجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .
المدير .
14ـ يكون للجامعة مدير يعينه الراعى من ذوى الأهلية العلمية العالية ، بناءً على توصية من الوزير بعد الإتفاق مع الوزير المختص ، لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التى تحددها النظم الأساسية ويجوز إعادة تعيينه مرة أخرى .
إختصاصات المدير وسلطاته
15ـ المدير هو المسئول العلمى والتنفيذى الأول عن أداء الجامعة ،. والعمل على تحقيق أغراضها ويلتزم فى ذلك بالنظم واللوائح السارية وسياسات المجلس ويكون مسئولاً لدى الراعى من طريق الوزير ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الإختصاصات والسلطات الآتية ، وهى :
( أ) العمل على ترشيد الأداء العلمى والتربوى والإدارى والمالى بالجامعة ، وتجويد مفهوم إدارتها وأساليبها وإبتداع الوسائل والطرق التى تكفل الإستغلال الأمثل لإمكاناتها وفقاً للسياسة التى يحددها المجلس ،
(ب) الحفاظ على النظام بالجامعة ،
(ج ) رئاسة مجلس الأساتذة واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وأى لجان أخرى وفقاً للنظم الأساسية ،
(د ) تمثيل الجامعة والتحدث باسمها أمام الهيئات والجهات الأخرى ،
(هـ) تقديم تقرير سنوى شامل للمجلس عن أداء الجامعة العلمى والإدارى والمالى ونشر التقرير بعد موافقة المجلس عليه ،
(و ) التقدم للمجلس لإستصدار النظم الأساسية ،
(ز ) التقدم للمجلس بطلب لإستصدار اللوائح إذا إستلزم الأمر ذلك .
نائب المدير .
16ـ (1) يكون للجامعة نائب للمدير يعينه الراعى من ذوى الأهلية العلمية العالية بناءً على توصية بهذا من الوزير بعد التشاور مع المدير والوزير المختص وذلك لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التى تحددها النظم الأساسية ويجوز إعادة تعيينه لفترة أخرى .
(2) يقوم نائب المدير بمساعدة المدير فى أداء واجباته وتكون له الواجبات والإختصاصات التى تحددها النظم الأساسية .
(3) يقوم نائب المدير بأعباء المدير فى حالة غيابه أو عدم تمكنه من القيام بعمله أو خلو منصبه وذلك وفقاً لأحكام اللوائح .
عمـداء الكلـيات
17ـ (1) يكون لكل كلية أو معهد أو مدرسة أو مركز عميد يعينه رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير بعد التشاور مع مجلس الكلية أوالمدرسة والمعهد أو المركز ويراعى فى إختياره علو المرتبة العلمية وطول الخدمة .
(2) يشغل عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب .
(3) يكون عميد الكلية أو المدرسة أو مدير المعهد أو المركز مسئولاً لدى المدير فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية .
(4) يجوز للمدير تعيين نائب لعميد الكلية التى يقتضى الأمر تعيين نائب عميد لها وذلك بالتشاور مع العميد المختص .
رؤساء الأقسام أو وحدات التدريب .
18ـ (1) يكون لكل قسم أو وحدة تدريب رئيس يعينه المدير بناءً على توصية بذلك من العميد المختص ويراعى فى إختياره علو المرتبة العلمية .
(2) يشغل رئيس القسم أو وحدة التدريب منصبه لمدة ثلاث سنوات وتجوز إعادة تعيينه .
(3) يكون رئيس القسم أو وحدة التدريب مسئولاً لدى المدير من طريق عميد الكلية المعنية فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية واللوائح .
مساعد المدير للشئون الإدارية والمالية .
19ـ (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية المدير ، أحد أعضاء هيئة التدريس أو كبارالإداريين مساعداً للمدير للشـئون الإدارية والمالية وذلك وفقاً لأحكام اللوائح .
(2) يشغل مساعد المدير للشئون الإدارية والمالية منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه .
(3) يكون مساعد المدير للشئون الإدارية والمالية مسئولاً عن الأداء الإدارى والمالي للجامعة وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح .
(4) يحتفظ مساعد المدير للشئون الإدارية والمالية بخاتم الجامعة العام وبسجل خاص لجميع ممتلكات الجامعة .
مساعد المدير لشئون الطلاب .
20ـ (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة مساعداً للمـدير لشـئون الطلاب .
(2) يشغل مساعد المدير لشئون الطلاب منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه .
(3) تحدد النظم الأساسية إختصاصات مساعد المدير لشئون الطلاب وواجباته .
(4) يكون مساعد المدير لشئون الطلاب مسئولاً أمام المدير فيما يوكل إليه من مهام من المجلس أو مجلس الأساتذة أو مجلس شئون الطلاب وذلك لمساعدة الطلاب للاستفادة القصوى علمياً وتربوياً وثقافياً وإجتماعياً من إنتمائهم للجامعة ومراعاة النظم والسلوك القويم داخل الجامعة وخارجها وفقاً للنظم واللوائح .
مساعد المدير للشئون .العلمية
21ـ (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة مساعداً للمـدير للشـئون العلمية .
(2) تحدد النظم الأساسية واللوائح إختصاصـات مساعد المدير للشئون العلمية وواجباته .
(3) يشغل مساعد المدير للشئون العلمية منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه .
أمين المكتبة .
22ـ (1) يعين رئيس المجلس وبعد التشاور مع المدير أميناً للمكتبة .
(2) يشغل أمين المكتبة منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه .
(3) تحدد النظم الأساسية واللوائح إختصاصات أمين المكتبة وواجباته وشروط خدمته .
(4) يكون أمين المكتبة مسئولاً لدى المديرعن تنفيذ إختصاصاته وأداء واجباته .
إنشـاء مجلس الأساتذة وتشكيله.
إختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته.
24ـ (1) بالإضافة الى أى إختصاصات أو سلطات أخرى واردة فى هذا القانون ، تكون لمجلس الأساتذة الإختصـاصـات والسلطات الآتية :
( أ) تقديم المقترحات للمجلس بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب فى الدراسة بالجامعة ،
(ب) وضع شروط القبول في الجامعة مع مراعاة لوائح ونظم القبول العلمية ،
(ج) التنظيم العام لبرامج الدراسة بالجامعة والإمتحانات التى تعقد وفقاً لأحكام النظم الأساسية ،
(د ) وضع خطط تنظيم الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام ووحدات التدريب وتعديلها وإعادة النظر فيها وتحديد المواد التى تختص بتدريسها كل من الوحدات المذكورة ،
(هـ) رفع تقرير للمجلس عن ضرورة إنشاء أى كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز أو قسم أو وحدة تدريب جديدة أو عن ضرورة إلغاء أى منها أو دمجها أو تقسيمها ،
(و ) منح الدرجات العلمية للأشخاص الذين أتموا الدراسات المعتمدة حسب اللوائح بنجاح ،
(ز ) منح الدرجات الفخرية والجوائزالعلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً لأحكام اللوائح،
(ح ) منح لقب أستاذ ممتاز ،
(ط ) رفع تقرير للمجلس عن أى أمر يحيله إليه ،
(ى ) تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر وترقيتها،
(ك ) إجازة برامج الدراسات الإضافية ،
(ل ) إنشاء وتكوين ما يراه مناسباً من مجالس علميه ولجان خاصة يفوض لأى منها أياً من السلطات التى يكون من حقه ممارستها بإستثناء سلطة منح الإجازات العلمية ،
(م ) رفع التوصيات للمجلس بشأن الشروط والأسس العلمية المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم،
(ن) إتخاذ إجراءات المحاسبة المناسبة بناءً على توصيات اللجان التى يشكلها ضد من يدانون فى أمور مخلة بشرف العمل العلمى من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب بالجامعة أو ممن منحهم هو إجازات علمية أو فخرية ،
(س) حرمان أى شخص يكون قد أدين فى جريمة تنطوى على الإنحراف الخلقى أو يكون فى رأيه قد سلك سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالشرف من أى إجازة علمية يكون قد منحها هو له وحرمانه كذلك من جميع الميزات التى يتمتع بها بمقتضى هذه الإجازة .
(2) يصدر مجلس الأساتذة اللوائح اللازمة للقيام بأعماله وتنفيذ إختصاصاته وممارسة سلطاته الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون ويعمل بهذه اللوائح بعد توقيع رئيس مجلس الأساتذة عليها ما لم ينص فيها على أى تاريخ لاحق .
إجتماعات مجلس الأساتذة .
25ـ تنظم اللوائح إجتماعات مجلس الأساتذة .
مجالـس الكلـيات والمدارس والمعاهد والمراكز وإختصاصاتها.
26ـ (1) يكون لكل كلية أو مدرسة أو معهد أو مركز مجلس يتم تشكيله وتنظيم أعماله وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح.
(2) يختص مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز الى جانب الإختصاصات المنصوص عليها فى النظم الأساسية واللوائح بالمسائل الآتية ، وهى :
( أ) إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ مناهج الدراسة والإمتحانات وتنسيق ذلك بين الأقسام المختلفة ورفع التوصيات لمجلس الأساتذة ،
(ب) تقديم التوصيات لمجلس الأساتذة حول اللوائح المتعلقة بمناهج الدراسة للحصول على الدرجات العلمية وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالنشاط العلمى ،
(ج ) رفع التوصيات لمجلس الأساتذة لمنح الدرجات العلمية ( غير الدرجات الفخرية ) وكذلك منح الجوائز،
(د ) ترشيح الأشخاص لمجلس الأساتذة لتعيينهم كممتحنين ،
(هـ) تشجيع البحث العلمى وترقيته ،
(و ) النظر فى أى أمر يتعلق بالمهام العلمية حسبما يحيله إليه مجلس الأساتذة ورفع تقرير بشأنه ،
(ز ) رفع جميع المسائل العلمية التى تتعلق بالدراسات العليا لمجلس الأساتذة .
(3) يجوز لمجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز إصدار قواعد تنظيمية لمراعاة النظام والسلوك القويم بين الطلاب فى أماكن الدراسة .
مجلس شئون الطلاب .
27ـ ينشأ مجلس لشئون الطلاب برئاسة المدير وتحدد النظم الأساسية إختصاصاته وواجباته وطريقة تكوينه وتنظيم أعماله .
مجالس الأقسـام ووحدات التدريب.
28ـ (1) ينشأ فى كل قسم أو وحدة تدريب مجلس برئاسة رئيس القسـم أو وحدة التدريب وعضوية جميع أعضـاء هيئة التدريس بالقسم أو وحدة التدريب .
(2) تكون مهام مجلس القسم أو وحدة التدريب بالإضافة الى ما يضمن فى النظم الأساسية واللوائح تنظيم النشاط العلمى والإدارى بالقسم أو وحدة التدريب وذلك تحت إشراف مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد أو المركز .
مجالس المستشفيات .
29ـ يعتمد المجلس المستشفيات وينشئ في كل مستشفى مجلساً لإدارته يشكل على الوجه الذى تحدده النظم الأساسية .
دار النشر .
30ـ تكون للجامعة دار للنشر تحدد النظم الأساسية طريقة أدائها .
الفصل الرابع
الأحكام المالية والمراجعة
موارد الجامعة وحفظها .
31ـ (1) تتكون موارد الجامعة المالية من إستثماراتها ومواردها الذاتية ومما تخصصه لها الدولة من إعتمادات ومما يقبله المجلس من هبات ومنح وإعانات وأوقاف ووصايا .
(2) تودع أموال الجامعة فى حسابات جارية أو حسابات إيداع فى المصارف الموجودة بالسودان التى يعتمدها المجلس .
(3) تصرف أموال الجامعة لتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام اللوائح المالية .
المراجعة.
32ـ يقوم ديوان المراجعة القومى سنوياً بمراجعة حسابات الموازنة وكذلك قائمة أموال الجامعة وخصومها فى اليوم الأخير من أيام السنة المالية ويقدم المدير تقرير المراجع العام عنهما الى المجلس.(2)
الفصل الخامس
تعيين العاملين وترقياتهم ومحاسبتهم
تعيين العاملين .
33ـ تحدد النظم الأساسية التى يصدرها المجلس طريقة تعيين العاملين بالجامعة وشروط خدمتهم مع مراعاة شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس المعمول بها في التعليم العالى .
ترقيات العاملين .
34 ـ (1) تتم ترقيات العاملين من أعضاء هيئة التدريس وفقاً للنظـم واللوائح المعمول بها في الجامعات .
(2) يصدر المجلس لائحة ترقية العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس .
محاسبة العاملين .
35ـ (1) يخضع العاملون من غير أفراد الشرطـة للائحة محاسـبة العاملين بالتعليم العالى والبحث العلمي .
(2) يخضع العاملون من أفراد الشرطة للمحاسبة وفقاً لقانون ولوائح قوات الشرطة .
مال المعاش .
36ـ يجوز أن ينص فى النظم الأساسية على مساهمة الجامعة فى أى مال للمعاش أو مشروع آخر لفائدة العاملين بالجامعة .
الفصل السادس
أحكام عامة وإنتقالية
سريان مفعول العقود والإتفاقيات والإلتزامات .
37ـ (1) يظل سارى المفعول كل عقد أو إتفاق أو إلتزام أبرمته كل من كلية الشرطة وأكاديمية الشرطة ومعهد الأدلة الجنائية ومركز البحوث الجنائية ومستشفى الشرطة ويعتبر كما لو أبرمته الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) تؤول جميع الأموال والممتلكات والحقوق والإلتزامات الخاصة بالجهات المذكورة في البند (1) إلى الجامعة .
(3) يستمر العاملون الذين كانوا فى خدمة الجهات المنصوص عليها في البند (1) فى الخدمة بذات شروط خدمتهم السابقة ما لم تعدل تلك الشروط وفقاً لهذا القانون إلى الأفضل .
إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح.
38ـ يجوز إثبات صحة أى نظام أساسى أو لائحة لدى أى محكمة بإبراز نسخة من أى منهما موقع عليها بشهادة رئيس المجلس أو المدير .
—————————————-
(1) صدر كمرسوم مؤقت رقم 16 لسنة 2000 ، تأيد وأصبح قانون رقم 1 لسنة 2001 .
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
—————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً