قانون جامعة السلام في السودان لسنة 2008

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية

المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ سريان قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي .
3ـ تفسير .

الفصل الثاني
الجامعة
4ـ إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها .
5ـ أغراض الجامعة .
6ـ حرية العقيدة والفكر والبحث العلمي وعدم التمييز .
7ـ راعي الجامعة .

الفصل الثالث
أجهزة الجامعة
8ـ إنشاء مجلس الجامعة وتشكيله .
9ـ اختصاصات المجلس وسلطاته .
10ـ مسئولية المجلس .
11ـ اجتماعات المجلس .
12ـ رئيس المجلس .
13ـ إنشاء اللجنة وتشكيلها .
14ـ اختصاصات اللجنة وسلطاتها .
15ـ المدير .
16ـ اختصاصات المدير وسلطاته .
17ـ نائب المدير .
18ـ الوكيل .
19ـ عميد شئون الطلاب .
20ـ أمين المكتبة .
21ـ أمين الشئون العلمية .
22ـ عمداء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز .
23ـ رؤساء الأقسام أو وحدات التدريب .
24ـ إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله .
25ـ اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته .
26ـ اجتماعات مجلس الأساتذة .
27ـ مجالس الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز واختصاصاتها .
28ـ مجالس الأقسام ووحدات التدريب .
29ـ مجلس شئون الطلاب .
30ـ مجالس المستشفيات الجامعية .
31ـ دار النشر الجامعي .
32ـ المؤسسات الجامعية الأخرى .

الفصل الرابع
الأحكام المالية والمراجعة
33ـ الأحكام المالية والمراجعة .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
34ـ تعيين العاملين .
35ـ حق الاستئناف .
36ـ مال المعاش .
37ـ إثبات صحة النظم الأساسية واللوائح.
————————————–

الفصل الأول
أحكام تمهيديه

اسم القانون
1ـ يسـمي هذا القانون ” قانون جامعـة السـلام لسنة 2008 ” .

سريان قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي
2ـ يسري قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990 على جامعة السلام وتسود أحكامه عند التعارض علي أحكام هذا القانون .

تفسير
3ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر :
” الجامعـة ” يقصد بها جامعة السلام المنشأة بموجب أحكام المادة 4،
” اتحاد الطلاب ” يقصد به اتحاد طلاب الجامعة ،
” أمين المكتبة ” يقصد به الموظف المسؤول لدي المدير عن مكتبة الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 20(1) ،
” أمين الشئون العلمية” يقصد به أمين الشئون العلمية المعين بمقتضى أحكام المادة 21 ،
” الخريج ” يقصد به أي شخص منحه مجلس الأساتذة إجازة علمية ،
” رئيس المجلس ” يقصد به رئيس مجلس الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 12(1) ،
” الراعي ” يقصد به راعي الجامعة المنصوص عليه في المادة 7(1)،
” الطالب ” يقصد به أي شخص مسجل بالجامعة بقصد الحصول علي أي إجازة علمية يمنحها مجلس الأساتذة ،
” العاملون ” يقصد بهم أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم وجميــع موظفي الجامعة وعمالها ،
” العميد ” يقصد به العميد المعين بمقتضى أحكام المادة 22 ،
“عميد شئون الطلاب ” يقصد به عميد شؤون طلاب الجامعة المعين بموجب أحكام المادة11(1) ،
” القسم أو وحدة التدريب ” يقصد به أي وحدة للتدريس أو البحث أو التدريب أو أي وحدة أخرى يعتمدها المجلس بناءً علي توصية بذلك من مجلس الأساتذة وفقاً
للنظم الأساسية باعتبارها كياناً قائماً بذاته ،
” الكلـية ” يقصد بها أي وحدة علمية ينشئها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون ، وتضم عدداً من الأقسام أو وحدات التدريس أو البحث أو التدريب
وتشمل كلية الدراسات العليا والكليات المنتسبة للجامعة حسبما يحدده المجلس بناءً علي توصية بذلك من مجلس الأساتذة ،
” اللجنة ” يقصد بها لجنة الشؤون التنفيذية والمالية المنشأة بموجب أحكام المادة 13 ،
” اللوائح ” يقصد بها اللوائح التي يصدرها المجلس ومجلس الأساتذة وفقاً لأحكام هذا القانون ،
” المجلـس” يقصد به مجلس الجامعة المنشأ بمقتضى أحكام المادة 8(1) ،
” مجلس الأساتذة ” يقصـد به مجلس أساتذة الجامعة المنشأ بمقتضى أحكام المادة 24 ،
” المجلس القومي ” يقصد به المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي ،
” المدرسة ” يقصد بها أي وحدة علمية مستقلة ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أوالتدريب وفقاً لأحكام هذا القانون ،
” المدير ” يقصد به مدير الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 15،
” مساعدو التدريس” يقصد بهم مساعدو هيئة التدريس والمعيدون ،
” المستشفي الجامعى ” يقصد به المستشفي الذي يعتمده المجلس وفقاً لأحكام المادة 30 ،
” المعهد أو المركز ” يقصد به أي وحدة علمية مستقلة أو تابعة لكلية ينشئها المجلس للتدريس أو البحث أوالتدريب وفقاً لأحكام هذا القانون ،
” نائب المدير ” يقصد به نائب مدير الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 17(1) ،
” النظم الأساسـية ” يقصد بها النظم الأساسية التي يصدرها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون ،
” هيئة التدريس ” يقصد بها الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون والمحاضرون وأمين المكتبة ومساعدوه ،
” الوزير ” يقصد به وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،
” الوكيل ” يقصد به وكيل الجامعة المعين بمقتضى أحكام المادة 18(1) .

الفصل الثاني
الجامعة

إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها
4ـ (1) تُنشأ بولاية جنوب كردفان جامعة تسمى جامعة السلام وتكون هيئة علمية ذات شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام .
(2) يكون مقر الجامعة بمدينة الفولة .
(3) تتكون الجامعة من المجلس والعاملين والطلاب والخريجين .
(4) يكون للجامعة شعار يعتمده المجلس .

أغراض الجامعة
5ـ تعمل الجامعة في إطار السياسة العامة للدولة والبرامج التي يضعها المجلس القومي على تحصيل العلم وتدريسه وتطوير مناهجه ونشره وذلك بغرض خدمة البلاد وتنمية مواردها ونهضتها فكرياً وعلمياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تعمل الجامعة علي تحقيق الأغراض الآتية :
(أ ) تأكيد هوية الأمة وتأصيلها من خلال المناهج التي تقرها الجامعة وتطبقها ،
(ب) إجراء البحوث العلمية والتطبيقية المرتبطة بحاجات المجتمع المختلفة والمتجددة في سبيل خدمته والارتقاء به ،
(ج ) إبتكار التقنية وتوظيفها لخدمة المجتمع السوداني ، بالتعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الأخرى بالبلاد ،
(د ) الإهتمام بالبيئة السودانية وبيئة ولاية جنوب كردفان خاصة وتأهيل الكادر القادر علي ترقيتها وحل قضايا الولاية المتعلقة بالبيئة ،
(هـ) التفاعل مع المواطن في الريف بتفهم مشاكله والإعتراف بمعرفته وخبرته والعمل معه علي تطويرها وفق حاجته وقيمه،
(و ) الإهتمام بعلوم الطب والأرض والموارد الطبيعية في إطار الاهتمام بتنمية السودان عامة ،
(ز ) الاهتمام بقضايا التنمية البشرية والفكر والقيم الدينية ،
(ح ) إعداد الطلاب ومنحهم إجازاتهم العلمية .

حرية العقيدة والفكـروالبحث العلمي وعدم التمييز .
6ـ (1) يتمتع أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والطلاب بالجامعة بحرية الفكر والبحث العلمي في إطار القانون والدستور .
(2) لا يجوز حرمان أي سوداني من الإنتماء للجامعة طالباً أو موظفاً علي أساس العقيدة أو العرق أو الجنس متى ما كان مؤهل لهذا الإنتماء .

راعي الجامعة
7ـ (1) يكون رئيس الجمهورية راعياً للجامعة .
(2) يكون لراعي الجامعة الحق في أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة ، ويجب علي إدارة الجامعة تقديم تلك المعلومات .
(3) يترأس راعي الجامعة احتفالاتها إن كان حاضراً .

الفصل الثالث
أجهزة الجامعة

إنشاء مجلس الجامعة وتشكيله
8 ـ (1) يُنشأ مجلس يسمي ” مجلس الجامعة ” ويُشكل علي الوجه.الآتي :
(أ ) رئيس المجلس ،
(ب) أعضاء بحكم مناصبهم وهم :
(أولاً) المدير ،
(ثانياً) نائب المدير ،
(ثالثاً) الوكيل ويكون مقرراً للمجلس ،
(رابعاً) عميد شؤون الطلاب ،
(خامساً) أمين الشؤون العلمية ،
(سادساً) أمين المكتبة ،
(ج ) أعضاء يتم اختيارهم من داخل الجامعة وهم :
(أولاً) ثلاثة أعضاء من العاملين ، إثنان منهم من غير أعضاء هيئة التدريس ،
(ثانياً) عضوان يختارهما إتحاد الطلاب أحدهما رئيس الاتحاد ،
(ثالثاً) ثمانية أعضاء يختارهم مجلس الأستاذة، ثلاثة منهم على الأقل من عمداء الكليات .
(د ) أعضاء من خارج الجامعة : واحد وعشرون عضواً من ذوي الاختصاص والكفاءة والاهتمام بالتعليم العالي والقضايا الوطنية ،من خارج الجامعة يعينهم الراعي بناءً علي توصية بذلك من الوزير .
(2) تكون مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ تشكيله .
(3) تحدد اللوائح حالات خلو مقاعد أعضاء المجلس وكيفية ملء تلك المقاعد .

اختصاصات المجلس وسلطاته
9ـ يسعي المجلس لتحقيق أغراض الجامعة ، الواردة في هذا القانون ، وقانون تنظيم التعليـم العالي والبحث العلمي لسنة 1990 ويكون له نيابةً عن الجامعة وبإسمها الحق في القيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها في إطار السياسة القومية للتعليم العالي والبحث العلمي ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصـاصات والسلطـات الاتية :
(أ ) وضع السياسات والخطط الرامية إلى تطوير الجامعة وتجويد أدائها علمياً وتربوياً وادارياً ومالياً وتحديث طرق عملها وأساليبه ،
(ب) مناقشة مقترحات الموازنة السنوية للجامعة ، التي ترفعها له اللجنة وإجازتها ويقوم برفعها للمجلس القومي ، ومتابعة تنفيذ الموازنة المصدق بها بما في ذلك التقرير الختامي وإعداد الحساب الختامي ونشره ،
(ج) وضـع خطة التنمية للجامعة وإجازة مقترحات ميزانية التنمية ورفعها للمجلس القومي ،
(د ) إنشـاء الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام والمستشفيات الجامعية وأي مؤسسات إستثمارية أخري وإلغائها وتحديد أماكنها داخل الجامعة أو في أي مكان آخر بالقطر أو رفع توصية للجهة المختصة لتحويلها لأي جامعة أخري وقبول إنتساب الكليات والمعاهد ومنح أعضائها حق التمتع بأي من مزايا الجامعة وكل ذلك بناءً علي توصية من مجلس الأساتذة ،
(هـ) التوصية لدي المجلس القومي بشأن وضع الشروط والنظم والمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب للدراسات بالجامعة ،
(و ) تحديد أعداد الطلاب وتخصصاتهم الدراسية مع توفير الإمكانات اللازمة لذلك في إطار السياسات التي يقررها المجلس القومي ،
(ز ) وضع سياسة المصروفات الدراسية والرسوم وفقاً للمعايير التي يقررها المجلس القومي ،
(ح ) إنشاء الوظائف التي يعين فيها العاملون أو إلغاء تلك الوظائف واقتراح الشروط التي يتم بمقتضاها التعيين والترقي والمحاسبة ورفعها للمجلس القومي لإجازتها.
(ط ) إجازة التقرير السنوي الذي يقدمه الوزير عن الأداء العلمي والإداري والمالي للجامعة ونشره ،
(ى ) التملك باسم الجامعة لأي أموال منقولة أو عقارات والمحافظة عليها والتصرف فيها بأي كيفية قانونية مع مراعاة حق المجلس القومي في إصدار أي توجيهات في هذا الشأن ،
(ك ) تنمية أموال الجامعة واستثمارها عن طريق المساهمة في شركات أو شراكات أو مشروعات أخرى والتصرف في عائدها مع مراعاة حق المجلس القومي في إصدار أي توجيهات في هذا الشأن ،
(ل ) تنظيم حسابات الجامعة والتأكد من وجود دفاتر صحيحة لتلك الحسابات تقيد فيها الأموال التي تتسلمها الجامعة والأموال التي تصرفها . وأصولها وخصومها لكي تعطي هذه الدفاتر صورة صحيحة عن حالتها المالية وتوضح معاملاتها وفقاً لما يحدده هذا القانون والنظم الأساسية واللوائح ،
(م ) قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا وغيرها وتحديد أوجه إستغلالها علي ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة وأن تراعي شروط الواهب ،
(ن ) إقتراض ما تدعو الحاجة لاقتراضه من المبالغ من وقت لاخر للقيام بأعماله وبضمان أي منقولات أو عقارات تملكها الجامعة،
(س) منح الجوائز غير العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها وذلك وفقاً للوائح ،
(ع ) إصدار النظم الأساسية واللوائح اللازمة للقيام بأعماله ، وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته وفقاً لاحكام هذا القانون ، ويعمل بتلك النظم واللوائح من تاريخ توقيع رئيس المجلس عليها ما لم ينص فيها علي تاريخ آخر ،
(ف) تفويض أي من سلطاته عدا سلطات الإنشاء والإلغاء ، وإصدار النظم الأساسية واللوائح لرئيسه أو المدير أو مجلس الأساتذة أو أي من لجانه ،
(ص) تكوين لجان مؤقتة لتعينه في أداء واجباته متي ما رأي ذلك ضرورياً .

مسئولية المجلس
10ـ يكون المجلس مسئولاً لدي الراعي عن طريق الوزير عن أداء أعماله .

اجتماعات المجلس
11ـ (1) يجتمع المجلس لإنجاز أعماله مرتين في السنة علي الأقل و ذلك في الوقت والمكان الذين يعينهما رئيس المجلس في كل حالة بعد استشارة مدير الجامعة وعلي رئيس المجلس أن يدعو لاجتماع فوق العادة متي ما وصله طلب مكتوب من المدير أو من أغلبية أعضاء المجلس .
(2) يكتمل النصـاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور اكثر من نصف الأعضــاء و يكون هذا النصاب صحيحاً و لو لم يعين بعض الأعضاء ، وذلك لحـين تعيينهم ، وتتخذ القرارات وفقاً لهذا النصاب .
(3) يجوز للمجلس أن يدعو أي شخص لحضور أي من جلساته أو جلسات أي لجنة من لجانه دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .

رئيس المجلس
12ـ (1) يكون للمجلس رئيس يعينه الراعي بناءً علي توصية بذلك من الوزير .
(2) تكون لرئيس المجلس الاختصاصات الآتية :
(أ ) رئاسة المجلس وإتخاذ المبادرات التي تكفل تحقيق أغراض الجامعة ،
(ب) المساعدة في كل ما من شأنه تقوية الصلة بين المجلس والمؤسسات والهيئات الأخرى لتحقيق أغراض الجامعة ،
(ج ) رئاسة اللجنة .
(3) في حالة غياب رئيس المجلس عن أي اجتماع ينتخب المجلس أحد أعضائه من خارج الجامعة لرئاسة ذلك الاجتماع .

إنشاء اللجنة وتشكليها

13ـ       تنشأ لجنة للشؤون التنفيذية والمالية وتشكل علي الوجه الآتي :
(أ )        رئيس المجلس                                   رئيساً
(ب)        المدير                                           نائباً للرئيس
(ج )        نائب المدير                                    عضواُ
(د )        الوكيل                                          عضواً ومقرراً
(هـ)       المراقب المالي للجامعة                          عضواُ
(و )        أربعة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من داخل الجامعة ،
(ز )        خمسة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من خارج الجامعة ،

اختصاصات اللجنة وسلطاتها
14ـ تكون للجنة إلى جانب السلطات المخولة لها بموجب النظم الأساسية الاختصاصات والسلطات الاتية :
(أ ) إعداد مقترحات موازنة الجامعة سنوياً وتقديمها الي المجلس ، على أن تكون مشتملة علي تقديرات إيرادات الجامعة عن السنة المالية المقبلة ، وتقديرات المصروفات واعداد حساب ختامي للسنة السابقة بما في ذلك المصروفات المخصومة علي الاحتياطي وإعداد أي تقديرات إضافية وتقديمها للمجلس ،
(ب) دعوة أي شخص لأي من اجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .

المديـر
15ـ يكون للجامعة مدير يعينه الراعي من ذوي الأهلية العلمية العالية بناءً علي توصية بهذا من الوزير لمدة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التي تحددها النظم الأساسية .

اختصاصات المدير وسلطاته .
16ـ المدير هو المسؤول العلمي والمالي والتنفيذي عن أداء الجامعة ، والعمل علي تحقيق أغراضها ويلتزم في ذلك بالنظم واللوائح السارية وسياسات المجلس ويكون مسئولاً لدى الراعي عن طريق الوزير ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) العمل علي ترشيد الأداء العلمي والتربوي والإداري والمالي بالجامعة وتجويد مفهوم إدارتها وأساليبها وابتداع الوسائل والطرق التي تكفل الاستغلال الأمثل لإمكاناتها وفقاً للسياسة التي يحددها المجلس ،
(ب) الحفاظ علي النظام بالجامعة ،
(ج) رئاسة مجلس الأساتذة واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعضاء هئية التدريس وترقيتهم وأي لجان أخرى وفقاً للنظم الأساسية ،
(د ) تمثيل الجامعة والتحدث بإسمها أمام الهيئات والجهات الأخرى ،
(هـ) تقديم تقرير سنوي شامل للمجلس عن أداء الجامعة العلمي والإداري والمالي ونشر التقرير بعد موافقة المجلس عليه ،
(و ) التقدم للمجلس بطلب لإستصدار النظم الأساسية كما يجوز للمدير أن يطلب من مجلس الأساتذة استصدار اللوائح إذا استلزم الأمر ذلك .

نائب المدير
17ـ (1) يكون للجامعة نائباً للمدير يعينه الراعي من ذوي الأهلية العلمية العالية بناءً علي توصية بذلك من الوزير بعد التشاور مع المدير وذلك لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التي تحددها النظم الأساسية .
(2) يقوم نائب المدير بمساعدة المدير في أداء واجباته وتكون له الواجبات والاختصاصات التي تحددها النظم الأساسية .
(3) يقوم نائب المدير بأعباء المدير في حالة غيابه أو عدم تمكنه من القيام بعمله أو خلو منصبه وذلك وفقاً لاحكام اللوائح .

الوكيل
18ـ (1) يعين رئيس المجلس بناءً علي توصية بذلك من المدير أحد أعضاء هيئة التدريس أو كبار الإداريين وكيلاً للجامعة وذلك وفقاً لاحكام اللوائح .
(2) يشغل الوكيل منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه .
(3) يكون الوكيل مسئولاً لدي المدير عن الأداء الإداري والمالي للجامعة وفقاً لاحكام النظم الأساسية واللوائح .
(4) يحتفظ الوكيل بخاتم الجامعة العام وبسجل خاص لجميع ممتلكات الجامعة .

عميد شئون الطلاب
19ـ (1) يعين رئيس المجلس بناءً
——————————————-