قانون جامعة السودان المفتوحة لسنة 2004
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ سريان قانون تنظيم التعليم العالى والبحث العلمى .
3ـ تفسير .
الفصل الثانى
الجامعة
4ـ إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها وأغراضها .
5ـ أغراض الجامعة .
6ـ حرية الفكر والبحث العلمى وعدم التمييز .
7ـ راعى الجامعة .
الفصل الثالث
أجهزة الجامعة
8ـ مجلس الجامعة .
9ـ إختصاصات المجلس وسلطاته .
10ـ مسئولية المجلس .
11ـ إختصاصات رئيس المجلس .
12ـ إجتماعات المجلس .
13ـ لجنة الشئون التنفيذية والمالية .
14ـ إختصاصات اللجنة وسلطاتها .
15ـ المدير .
16ـ إختصاصات المدير .
17ـ نائب المدير .
18ـ أمين الشئون الإدارية والمالية .
19ـ أمين الشئون العلمية .
20ـ عميد الطلاب .
21ـ أمين المكتبة .
22ـ منسقو البرامج الأكاديمية ومديرو المعاهد والمراكز .
23ـ رؤساء الأقسام أو وحدات التدريب .
24ـ إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله .
25ـ إختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته .
26ـ إجتماعات مجلس الأساتذة .
27ـ لجنة الشئون الإدارية .
28ـ إختصاصات لجنة الشئون الإدارية .
29ـ إجتماعات لجنة الشئون الإدارية .
30ـ مجلس منسقى البرامج الأكاديمية .
31ـ مجالس البرامج الأكاديمية والمعاهد والمراكز .
32ـ مجالس الأقسام ووحدات التدريب .
33ـ مجلس شئون الطلاب .
34ـ إدارة البرامج الأكاديمية .
35ـ وحدات البرامج الأكاديمية .
36ـ إدارة الإنتاج .
37ـ إدارة البحوث والتخطيط والتنمية .
38ـ إدارة تنظيم وتقنية المعلومات .
39ـ مراكز التنسيق .
40ـ المراكز الدراسية .
41ـ إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمى والتقويم .
42ـ المشرفون الأكاديميون .
43ـ المرشدون .
44ـ دار الطباعة والنشر الجامعى .
الفصل الرابع
الأحكام المالية
45ـ الموارد المالية للجامعة .
46ـ المراجعة .
47ـ مال المعاش .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
48ـ تعيين العاملين
49ـ شروط ومستويات القبول بالجامعة .
50ـ حق الإستئناف .
51ـ أحكام إنتقالية .
52ـ إثبات صحة النظم الأساسية واللائحة .
——————————————
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
إسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون، ” قانون جامعة السودان المفتوحة لسنة 2004 ” .
سـريان قانون تنظيم التعليم العالى والبحث العلمى .
2ـ يسرى قانون تنظيم التعليم العالى والبحث العلمى لسنة 1990 على جامعة السودان المفتوحة وتسود أحكامه عند التعارض مع أحكام هذا القانون .
تفسير .
الفصل الثانى
الجامعة
إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها وأغراضها .
4ـ (1) تنشأ جامعة تسمى ، ” جامعة السودان المفتوحة ” ، وتكون هيئة علمية ذات شخصية إعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة ولهـا خاتم عام .
(2) تتكون الجامعة من المجلس ، العاملين ، الطلاب والخريجين .
(3) يكون مقر الجامعة بولاية الخرطوم ويجوز لها إنشاء فروع ومراكز تنسيق ومراكز دراسية فى أى مكان داخل السودان أو خارجه .
(4) يكون للجامعة شعار يعتمده المجلس .
أغراض الجامعة .
5ـ (1) تعمل الجامعة فى إطار السياسة العامة للدولة والبرامج التى يضعها المجلس القومى على تحصيل العلم وتدريسه كمؤسسة تربوية تعليمية أكاديمية تعتمد نظام التعليم المفتوح وتهدف الى تيسير التعليم العالى والبحث العلمى وتشجيعه وإشاعته فى مختلف مجالات المعرفة النظرية والتطبيقية ، تكاملاً مع مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى القائمة محلية كانت أم عالمية الحكومية منها والأهلية ، خدمة لأهداف التنمية الإقتصادية والإجتماعية فى البلاد ودفعاً لمسيرة النهضة التنموية فيها رقياً بالمجتمع ونهوضاً به نحو التنمية الشاملة المستدامة ، مع التركيز على التخصصات النادرة لسد الثغرات ومواكبة التطورات .
(2) دون المساس بعموم ما تقدم تعمل الجامعة على تحقيق الأغراض الآتية :
( أ) تأكيد هوية الأمة وتأصيلها من خلال المناهج التى تقرها وتطبقها ،
(ب) إعداد وتأهيل الطلاب ومنحهم الدرجات العلمية ،
(ج ) إشاعة التعليم المستمر والتعليم المجتمعى ، بالتنسيق مع أجهزة الإعلام المختلفة ،
(د ) دعم التنمية البشرية بالبلاد من خلال نشر التعليم العالى والتوسع فيه ،
(هـ) المساهمة فى زيادة كفاءة إستغلال موارد التعليم العالى البشرية والمادية من خلال الإستفادة من إمكانات مؤسساته القائمة ،
(و ) السعى لتوفير فرص التعليم العالى للأعداد المتزايدة من الطلاب الناجحين من السودانيين وغير السودانيين الذين لا يجدون مواقع فى الجامعات السودانية وغيرها من الجامعات ،
(ز ) العمل على دعم مؤسسات التعليم العالى والعام من خلال التقنيات التعليمية الحديثة ،
(ح ) إجراء البحوث العلمية والتطبيقية المرتبطة بحاجات المجتمع المختلفة ،
(ط ) القيام بالبحث العلمى بالتعاون مع الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث داخل البلاد فى مجال إبتكار الدراسات والتقنيات المناسبة لظروف السودان وولاياته المختلفة ،
(ى ) العمل على إنشاء مكتبة إلكترونية وشبكة ربط عريضة تربط جميع الجامعات الحكومية والأهلية وكافة مراكز البحث العلمى ،
(ك ) توثيق صلة الجامعة بالقطاعات والمؤسسات العامة منها والخاصة والإسهام فى تلبية إحتياجاتها فى تخطيط برامجها ومناهجها وفى توجيه نشاط البحث وتقديم الإستشارات العلمية والفنية للإرتقاء بوسائلها فى الإنتاج وتحديث تقنياته ،
(ل ) توثيق صلة الجامعة بالعالم الخارجى ممثلاً فى المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات التعليمية والبحثية والثقافية بدول العالم .
حرية الفكـر والبحث العلمى وعدم التمييز .
6ـ (1) يتمتع أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والطلاب بالجامعة بحرية الفكر والبحث العلمى فى حدود القانون والدستور .
(2) لا يجوز حرمان أى سودانى من الإنتماء للجامعة كطالب أو لشغل أية وظيفة بها بسبب العقيدة أو العرق أو الجنس أو الفكر .
راعى الجامعة .
7ـ (1) يكون رئيس الجمهورية راعياً للجامعة .
(2) لراعى الجامعة الحق فى أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة .
(3) يترأس راعى الجامعة إحتفالاتها إن كان حاضراً .
الفصل الثالث
أجهزة الجامعة
مجلس الجامعة
8ـ (1) ينشأ مجلس يسمى ، ” مجلس الجامعة ” ، ويشكل على الوجه الآتى :(4)
(أ ) رئيس المجلس يعينه الراعى بناءً على توصية رئيس المجلس القومى شريطة ألا يكون من الأعضاء بحكم مناصبهم ،
(ب) أعضاء بحكم مناصبهم وهم :
(أولا) المدير ،
(ثانيا) نائب المدير ،
(ثالثا) أمين الشئون العلمية ،
(رابعا) عميد الطلاب ،
(خامسا) أمين الشئون الإدارية والمالية ،
(سادسا) أمين المكتبة ،
(سابعا) مدير إدارة البرامج الأكاديمية ،
(ثامنا) منسقو البرامج الأكاديمية ومديرو المراكز والمعاهد والمؤسسات الجامعية المستقلة ،
(تاسعا) مدير إدارة البحوث والتخطيط والتنمية ،
(عاشرا) مدير إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمى والتقويم ،
(حادى عشر) مدير إدارة نظم وتقنية المعلومات،
(ثانى عشر) مدير إدارة الإنتاج ،
(ثالث عشر) المراقب المالى .
(ج ) أعضاء مختارون وهم :
(أولا) عضو من هيئة التدريس وعضو من مساعدى التدريس تحدد اللوائح إجراءات إختيارهما ،
(ثانيا) عضو من الإداريين ، الموظفين ، والفنيين ومن العمال تحدد اللوائح إجراءات إختيارهم ،(5)
(ثالثا) عضو من الطلاب يختاره إتحاد الطلاب وفقاً للوائح ،
(رابعا) ثلاثة أشخاص من الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة بمجال عمل الجامعة وأهدافها بمعدل شخص واحد عن كل جهة يتم إختيارهم بوساطة الراعى بناءعلى توصية رئيس المجلس القومى ،
(خامسا) ثلاثة من مديرى الجامعات يختارهم الراعى بناءً على توصية رئيس المجلس القومى ،
(د ) عدد من الأشخاص من ذوى الكفاءة والإختصاص المهنى والإهتمام بالتعليم العالى والقضايا الوطنية يعينهم الراعى من أشخاص لا يعملون بالجامعة بناءً على توصية رئيس المجلس القومى .
(2) يكون أمين الشئون الإدارية والمالية مقرراً للمجلس .
(3) تكون مدة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله .
(4) تحدد اللوائح الحالات التى تخلو فيها مقاعد أعضاء المجلس وإجراءات ملء تلك المقاعد .
إختصاصات المجلس وسلطاته .
9ـ (1) يكون المجلس هو الجهة القيمة على الجامعة مالياً وإدارياً وعلمياً ويجوز له أن يتخذ من التدابير والقـرارات ما يراه مناسباً لتحقيق أغراض الجامعة ووظيفتها وذلك فى إطار السياسات القومية للتعليم العالى والبحث العلمى .
(2) مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الإختصاصات الآتية :(6)
( أ) مراقبة أداء الجامعة لوظيفتها ،
(ب) وضع السياسات والخطط الرامية الى تطوير الجامعة وتجويد أدائها ، علمياً وتربوياً وإدارياً ومالياً وتحديث طرق عملها وأساليبه ،
(ج ) إنشاء الوظائف التى يعين فيها العاملون أو إلغاء تلك الوظائف وتحديد الشروط التى يتم بمقتضاها التعيين والترقى والمحاسبة ، وذلك وفقاً للوائح التى يصدرها المجلس القومى ،
(د ) تحديد مستويات وإختصاصات شاغلى المناصب العلمية والقيادية الإدارية ،
(هـ) مناقشة مقترحات الموازنة السنوية للجامعة التى ترفعها له اللجنة وإجازتها ، ويقوم برفعها للمجلس القومى ، ومتابعة تنفيذ الموازنة المصدق بها وإعداد الحساب الختامى ونشره ،
(و ) وضع خطة التنمية للجامعة ، وإجازة مقترحات موازنة التنمية ورفعها للمجلس القومى ،
(ز ) التوصية لدى المجلس القومى بشأن وضع الشروط والنظم للمؤهلات العلمية المطلوبة لقبول الطلاب فى الدراسات بالجامعة ،
(ح ) تحديد أعداد الطلاب وتخصصاتهم الدراسية مع توفير الإمكانات اللازمة لذلك ، فى إطار السياسات التى يقررها المجلس القومى ،
(ط ) إنشاء البرامج الأكاديمية المختلفة والمعاهد والمراكز البحثية والتخصصات المختلفة والبرامج الدراسية وتحديد أماكنها ومسمياتها بما يتناسب وطبيعة التعليم المفتوح وغيرها من الوحدات العلمية أو البحثية وله أن يعدل فى أماكنها أو فى مسمياتها أو فى شروط إنشائها أو يلغيها ، أو رفع توصية للجهة المختصة لتحويلها لأى جامعة أخرى وقبول إنتساب الكليات والمعاهد ، ومنح أعضائها حق التمتع بأى من مزايا الجامعة ، وكل ذلك بناء على توصية مجلس الأساتذة ،
(ى ) إنشاء مجلس البرامج الأكاديمية والأقسام العلمية لمختلف البرامج والتخصصات بناءً على توصية مجلس الأساتذة ،
(ك ) إصدار النظم الأساسية المنظمة للدراسات العليا بالجامعة بناءً على توصية مجلس الأساتذة ،
(ل ) إصدار النظم الأساسية المنظمة لكافة شئون أعضاء هيئة التدريس ومساعدى التدريس بالجامعة ،
(م ) إلغاء الإدارات والأمانات الآتية بالجامعة والمنشأة بموجب أحكام هذا القانون وإستبدالها بإدارات وأمانات أخرى بمسميات جديدة كما يجوز له دمج بعضها فى إدارة أو أمانة واحدة أو تقسيم أية إدارة أو أمانة قائمة منها الى قسمين أو أكثر توزع بينهما أو بينهم إختصاصاتها المنصوص عليها فى هذا القانون كما يجوز له أن يضيف إليها أية إختصاصات أخرى يراها مناسبة ، وذلك بناءً على توصية مجلس الأساتذة ، والإدارات والأمانات هى :
(أولا) إدارة البرامج الأكاديمية ،
(ثانيا) إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمى والتقويم ،
(ثالثا) إدارة الإنتاج ،
(رابعا) إدارة نظم وتقنية المعلومات ،
(خامسا) أمانة الشئون العلمية .
(ن) إبرام الإتفاقيات والعقود اللازمة لتحقيق أغراض الجامعة ، والتصديق على الإتفاقيات التى يبرمها المدير مع الجهات المبينة فى المادة 16(هـ) ،
(س) إجازة توصيات المدير بشأن إنشاء الإدارات والمرافق والوحدات غيرالعلمية الجديدة بالجامعة ،
(ع ) الإمتلاك باسم الجامعة من المنقولات والعقارات لتحقيق أهداف الجامعة وله أن يضع التدابير اللازمة للحفاظ عليها ، كما يجوز فى سبيل تحقيق ذلك أن يبيع أو يرهن أو يؤجر أياً من ممتلكات الجامعة أو أن يتصرف فيها بأية وسيلة قانونية أخرى ،
(ف ) إستثمار أموال الجامعة وإنمائها عن طريق المساهمة فى الشركات أو الشراكات أو أى مشروعات أخرى يراها مناسبة وفقاً لأحكام القانون ،
(ص) إقتراض أى مبالغ متى ما دعت الحاجة لذلك ، وله أن يضـمن القروض بممتلكات الجامعة المنقولة أو العقارية ،
(ق ) قبول الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا وغيرها ، وتحديد أوجه إستغلالها على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة ووظيفتها ،
(ر ) إصدار النظم واللوائح المالية لضمان سلامة النظام الحسابى فى الجامعة وصحة التصرفات المالية فيها والتأكد من تنظيم حسابات الجامعة وصحة التصرفات المالية فيها ، وذلك بوجود دفاتر صحيحة لتلك الحسابات تقيد فيها كل الأموال التى تتسلمها الجامعة والأموال التى تصرفها وأصولها وخصومها ، لكى تعطى هذه الدفاتر صورة صحيحة عن حالتها المالية وتوضح معاملاتها ، وفقاً لأحكام القانون والنظم واللوائح ،
(ش) وضع سياسة تقدير المصروفات الدراسية والرسوم ، وفقاً للمعايير التى يقررها المجلس القومى ،(7)
(ت) تقديم التوصيات المناسبة للجهات المختصة التى تهدف لتنمية الجامعة والمساهمة فى تفعيلها وتطويرها وتحقيق أهدافها بصورة أفضل ،
(ث) تغيير أى من المصطلحات أو المسميات المنصوص عليها فى هذا القانون أو تلك التى قد تنشأ مستقبلاً وإستبدالها بما يراه مناسباً من مصطلحات ومسميات وذلك بناءً على توصية مجلس الأساتذة ،
(خ ) منح الجوائز غير العلمية للأشخاص الذين يعتبرون جديرين بها ، وفق اللوائح ،
(ذ ) إصدار قواعد النظام فى الجامعة وقواعد سلوك الطلاب ،
(ض) إجازة التقرير السنوى الذى يقدمه المدير عن الأداء العلمى والإدارى والمالى للجامعة ونشره ،
(غ ) إصدار النظم الاساسية واللوائح اللازمة للقيام بأعماله وتنفيذ إختصاصاته وممارسة سلطاته وفقاً لأحكام هذا القانون ، ويعمل بتلك النظم واللوائح من تاريخ توقيع رئيس المجلس عليها ما لم ينص فيها على تاريخ آخر ،
(ظ ) تكوين أية لجنة أو لجان يرى ضرورة لها لمساعدته فى القيام بإختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون ويجوز له أن يفوض لها كل أو بعض سلطاته وإختصاصاته متى ما رأى ذلك مناسباً عدا سلطات الإنشاء والإلغاء وسلطات إصدار النظم واللوائح الرئيسية ، كما يجوز له تفويض تلك السلطات أو أى جزء منها عدا سلطات الإنشاء والإلغاء وسلطات إصدار النظم واللوائح الرئيسية للمدير أو مجلس الأساتذة أو أى من لجانه .
مسئولية المجلس .
10ـ يكون المجلس مسئولاً أمام الراعى عن طريق رئيس المجلس القومى عن أداء أعماله وذلك وفقاً للقانون والسياسات القومية للتعليم العالى البحث العلمى .(8)
إختصاصات رئيس المجلس .
11ـ تكون لرئيس المجلس الإختصاصات الآتية :
(أ ) رئاسـة المجلس وإتخـاذ المبادرات الكفيلـة بتحقيق أغراض الجامعة فى حدود القانون ،
(ب) المساعدة فى كل ما من شأنه تقوية الصلة بين المجلس والجامعة والمؤسسات والمنظمات والهيئات الأخرى لتحقيق أغراض الجامعة ،
(ج ) رئاسة اللجنة .
إجتماعات المجلس
12ـ (1) يجتمع المجلس لإنجاز أعماله مرتين على الأقل فى السنة وذلك فى الزمان والمكان اللذين يحددهما الرئيس بعد التشاور مع المدير عليه أن يدعو لإجتماع فوق العادة متى ما وصله طلب مكتوب من أغلبية أعضاء المجلس أو من المدير .
(2) يكتمل النصاب القانونى لإجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه ، ويكون النصاب صحيحاً ولو لم يعين بعض لأعضاء ، وذلك لحين تعيينهم ، وتتخذ القرارات وفقاً لهذا النصاب .
(3) فى حالة غياب رئيس المجلس عن أى إجتماع ينتخب المجلس أحد أعضائه ، من خارج الجامعة ، لرئاسة ذلك الإجتماع .
(4) تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفى حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .(9)
(5) يجوز للمجلس أن يدعو أى شخص لحضور أية جلسة من جلساته أو جزء منها أو جلسات أية لجنة من لجانه دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .
(6) يحتفظ المجلس بسجل أعضائه .
(7) يصدر المجلس لائحة داخلية لتنظيم إجتماعاته وأعماله .
لجنة الشئون التنفيذية والمالية .
13ـ تنشأ لجنة تسمى ، ” لجنة الشئون التنفيذية والمالية ” ، وتشكل على الوجه الآتى :
(أ ) رئيس المجلس رئيساً
(ب) المدير نائباً للرئيس
(ج ) نائب المدير عضواً
(د ) أمين الشئون الإدارية والمالية عضواً ومقرراً
(هـ) مدير إدارة البرامج الأكاديمية عضواً (10)
(و ) مدير إدارة الإنتاج عضواً
(ز ) المراقب المالى عضواً
(ح ) مدير إدارة تنسيق المراكز والإسناد
التعليمى والتقويم عضواً
(ط ) ثلاثة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من داخل الجامعة ، على أن يكون من بينهم منسق برنامج القانون ومنسق برنامج الإقتصاد ،
(ى ) ثلاثة أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه من خارج الجامعة ، على أن يكون من بينهم ممثل لوزارة المالية والإقتصاد الوطنى .
إختصاصات اللجنة وسلطاتها .
14ـ تكون للجنة الى جانب السلطات المخولة لها بموجب النظم الأساسية الإختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) إعداد مقترحات موازنة الجامعة سنوياً على أن تكون مشتملة على تقديرات إيرادات الجامعة فى السنة المالية المقبلة ، وتقديرات المصروفات ، وإعداد الحساب الختامى للسنة السابقة بما فى ذلك المصروفات المخصومة على الإحتياطى ،وإعداد أى تقديرات إضافية وتقديمها للمجلس ،
(ب) إعداد مقترحات موازنة التنمية وتقديمها للمجلس ،
(ج ) النظر فى أى موضوع مالى يقدمه لها المجلس ،
(د ) دعوة أى شخص لأى من إجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت ،
(هـ) إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعمالها .
المدير .
15ـ يكون للجامعة مدير يعينه الراعى من ذوى الأهلية العلمية العالية والخبرة بناء على توصية رئيس المجلس القومى ، وذلك لمدة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التى تحددها النظم الأساسية ، ويجوز إعادة تعيينه لفترة أخرى .(11)
إختصاصات المدير .
16ـ (1) يكون المدير هو المسئول التنفيذى الأول لدى المجلس عن الأداء العلمى والإدارى والمالى للجامعة وتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام هذا القانون والنظم واللوائح الصادرة بموجبه ويكون مسئولاً أمام الراعى عن طريق رئيس المجلس القومى عن أداء الجامعة . (12)
(2) مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمدير الإختصاصات الآتية :(13)
(أ ) العمل على ترشيد الأداء العلمى والتربوى والإدارى والمالى بالجامعة وتجويد مفهوم إدارتها وأساليبها وإبتداع الوسائل والطرق التى تكفل الإستغلال الأمثل لأماناتها ، وفقاً للسياسة التى يحددها المجلس ،
(ب) الحفاظ على النظام بالجامعة ،
(ج ) تمثيل الجامعة والتحدث باسمها ،
(د ) رئاسة مجلس الأساتذة واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقياتهم ولجان تعيين المشرفين الأكاديميين ولجان إختيار الأساتذة المتعاونين ،
(هـ) الدخول فى أية مفاوضات وإتفاقيات علمية أو أكاديمية أو بحثية أو غيرها من الموضوعات ذات الصلة بتحقيق أهداف الجامعة ورسالتها مع أية جهة داخلية أو خارجية حكومية أو غير حكومية،
(و ) إنشاء أى لجنة أو لجان بصفة دائمة أو مؤقتة متى ما رأى ذلك مناسباً للقيام بأى عمل إدارى أو علمى يرى ضرورة له ، ويحدد أمر الإنشاء تشكيل تلك اللجان وإختصاصاتها وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون والنظم واللوائح الصادرة بموجبه ،
(ز ) تقديم التوصية للمجلس بإنشاء أية إدارة أو وحدة غيرعلمية يرى ضرورة لها لتحقيق أغراض الجامعة،
(ح ) التقدم للمجلس بطلب لإستصدار النظم الأساسية واللوائح ، كما يجوز له أن يطلب من مجلس الأساتذة أو من أى جهاز آخر من أجهزة الجامعة إستصدار أية لائحة فى حدود إختصاصات المجلس أو الجهاز ، بحسب الحال ، إذا استلزم الأمر ذلك ،
(ط ) تقديم تقرير سنوى شامل للمجلس عن الأداء العلمى والإدارى والمالى للجامعة .
(3) مع مراعاة أحكام المواد 11، 12و13 ، يجوز للمدير حضور أى إجتماع لأية لجنة أو قسم أو وحدة بالجامعة تكون منشأة بموجب أحكام هذا القانون أو النظم الأساسية أو اللوائح الصادرة بموجبه ، وفى حالة حضوره له حق رئاسة ذلك الإجتماع .(14)
نائب المدير .
17ـ (1) يكون للجامعة نائب للمدير يعينه الراعى من ذوى الأهلية العلمية العالية والخبرة بناءً لى توصية رئيس المجلس القومى بعد التشاور مع المدير ، وذلك لفترة أربع سنوات وفقاً لشروط الخدمة التى تحددها النظم الأساسية ، ويجوز إعادة تعيينه لفترة أخرى .(15)
(2) يقوم نائب المدير بمساعدة المدير فى أداء واجباته وتكون له الواجبات والإختصاصات التى تحددها النظم الأساسية واللوائح .
(3) يقوم نائب المدير بأعباء المدير فى حالة غيابه أو عدم تمكنه من القيام بعمله أو خلو منصبه ، وذلك وفقاً لأحكام اللوائح .
أمين الشئون الإدارية والمالية .
18ـ (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية المدير أحد أعضاء هيئة التدريس أو كبار الإداريين أميناً للشـئون الإدارية والمالية للجامعة ، وفقاً لأحكام اللوائح .
(2) يشغل الأمين منصبه لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب .
(3) يكون الأمين مسئولاً لدى المدير عن الأداء الإدارى والمالى للجامعة وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح .
(4) تحدد النظم الأساسية واللوائح هيكل أمانة الشئون الإدارية والمالية وإختصاصاتها وآلية عملها .
(5) يحتفظ الأمين بخاتم الجامعة العام وبسجل خاص لجميع ممتلكات الجامعة العقارية والمنقولة .
أمين الشئون العلمية .
19ـ (1) يعين رئيس المجلس أميناً للشئون العلمية بناءً على توصية المدير ويراعى فى ذلك الدرجة العملية وطول الخبرة .
(2) يكون أمين الشئون العلمية المسئول الأول بأمانة الشئون العلمية ومقرراً لمجلس الأساتذة .
(3) يكون أمين الشئون العلمية مسئولاً لدى المدير عن أداء مهامه .
(4) يشغل أمين الشئون العلمية منصبه لفترة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب .
(5) تحدد اللوائح هيكل وإختصاصات أمانة الشئون العلمية وآلية عملها .
عميد الطلاب .
20ـ (1) يعين رئيس المجلس بناءً على توصية المدير ، أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، عميداً للطلاب .
(2) يشغل عميد الطلاب منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب .
(3) تحدد النظم الأساسية واللوائح إختصاصات عميد الطلاب وواجباته كما تحدد هيكل عمادة الطلاب وآلية عملها .
(4) يكون عميد الطلاب مسئولاً أمام المدير فيما يوكل إلية من مهام من المجلس أو مجلس الأساتذة أو مجلس شئون الطلاب أو المدير وذلك لمساعدة الطلاب للإستفادة القصوى علمياً وتربوياً وثقافياً وإجتماعياً من إنتمائهم للجامعة ومراعاة النظم والسلوك القويم داخل وخارج كافة المنشآت التابعة للجامعة وأية منشآت أخرى تستغلها الجامعة لأغراضها .
أمين المكتبة .
21ـ (1) يعين رئيس المجلس ، بناءً على توصية بذلك من المدير أميناً للمكتبة .
(2) يشغل أمين المكتبة منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة ثالثة فحسب .
(3) تحدد النظم الأساسية واللوائح إختصاصات أمين المكتبة وواجباته وشروط خدمته .
منسقو البرامج الأكاديمية ومديرو المعاهد والمراكز .
22ـ (1) يكون لكل برنامج أكاديمى منسق ولكل معهد أو مركز مدير يعينه رئيس المجلس بناءً على توصية بذلك من المدير ويراعى فى إختياره الكفاءة العلمية وطول الخبرة .
(2) يشغل منسق البرنامج أو مدير المركز أو المعهد منصبه لمدة أربع سنوات ، ويجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب .
(3) يجوز للمدير تعيين وكيل للبرنامج أو المعهد أو المركز الذى يقتضى الأمر تعيين وكيل له وذلك بعد التشاور مع منسق البرنامج أو مدير المعهد أو المركز المختص .
(4) يعين رئيس المجلس ، بناءً على توصية بذلك من المدير ، أحد أعضاء هيئة التدريس منسقاً لبرنامج الدراسات العليا بالجامعة ، ويراعى فى إختياره علو الدرجة العلمية وطول الخبرة .
(5) يعتبر منسق برنامج الدراسات العليا فى حكم منسقى البرامج الأكاديمية ، ويسرى عليه ما يسرى عليهم من أحكام .
(6) يكون منسقو البرامج الأكاديمية مسئولين لدى مدير إدارة البرامج الأكاديمية عن أداء مهامهم والقيام بواجباتهم المتعلقة بتنسيق عمل البرامج الأكاديمية وفقاً لما تفصله اللوائح ، ومسئولين لدى المدير فيما يعهد إليهم من واجبات بموجب أحكام هذا القانون والنظم واللوائح الصادرة بموجبه .(16)
(7) تحدد النظم واللوائح مهام وإختصاصات منسقى البرامج الأكاديمية ومديرى المراكز والمعاهد .
رؤساء الأقسام أو وحدات التدريب.
23ـ (1) يكون لكل قسم أو وحدة تدريب رئيس يعينه المدير بناءً على توصية بذلك من منسق البرنامج أو مدير المركز أوالمعهد المختص ويراعى فى إختياره الكفاءة العلمية وطول الخبرة .
(2) يشغل رئيس القسم أو وحدة التدريب منصبه لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينه لفترة ثانية فحسب .
(3) يكون رئيس القسم أو وحدة التدريب مسئولاً لدى المدير ، عن طريق منسق البرنامج أو مدير المركز أو المعهد ، فيما يعهد إليه من واجبات بموجب أحكام النظم الأساسية واللوائح .
إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله .
24ـ ينشأ فى الجامعة مجلس علمى يسمى ” مجلس الأساتذة ” ، ويشكل على الوجه الاتى :
( أ) المدير رئيساً
(ب) نائب المدير عضواً ومقرراً
(ج ) أمين الشئون العلمية عضواً
(د ) أمين الشئون الإدارية والمالية عضواً
(هـ) عميد الطلاب عضواً
(و ) أمين المكتبة عضواً
(ز ) مدير إدارة البرامج الأكاديمية عضواً
(ح ) مدير إدارة الإنتاج عضواً
(ط ) مدير إدارة البحوث والتخطيط والتنمية عضواً
(ى ) مدير إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمى والتقويم عضواً
(ك ) منسقو البرامج الأكاديمية ومديروالمراكز والمعاهد أعضاء
(ل ) أعضاء هيئة التدريس ممن فى مرتبة الأستاذية أعضاء
(م ) رؤساء الأقسام ووحدات التدريب أعضاء
(ن ) ستة أشخاص على الأقل من ذوى الكفاءة العلمية والأهلية يختارهم رئيس مجلس الأساتذة بعد التشاور مع منسقى البرامج الأكاديمية ومديرى المعاهد والمراكز على أن يكونوا من المشرفين الأكاديميين أوالأساتذة المتعاونين مع الجامعة أعضاء
(س) إثنان من طلاب الجامعة يختارهما إتحاد الطلاب عضوان
إختصاصات مجلس الأستاذة وسلطاته.
25ـ بالإضافة الى أى إختصاصات أخرى واردة فى هذا القانون ، تكون لمجلس الأساتذة الإختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) تحديد شروط وأسس :
(أولا) تعيين وترقيات أعضاء هيئة التدريس ومساعدى التدريس ورفعها للمجلس لإجازتها ،
(ثانيا) القبول فى البرامج الأكاديمية والمعاهد والمراكز ورفعها للمجلس لإجازتها ،
(ب) التوصية للمجلس بإنشاء البرامج الأكاديمية والوحدات والمعاهد والمراكز البحثية والتخصصات والأقسام العلمية ووحدات التدريب والبرامج الدارسية وتحديد أماكنها ومسمياتها أو التعديل فيها أو فى شروط إنشائها أو إلغائها ،
(ج ) وضع وإجازة خطط تنظيم البرامج الأكاديمية والوحدات والمعاهد والمراكز البحثية والتخصصات والأقسام العلمية ووحدات التدريب والبرامج الدراسية وتعديلها وإعادة النظر فيها ، وتحديد المواد التى تختص بتدريسها كل من الوحدات آنفة الذكر ،
(د ) التنظيم العام لبرامج الدراسة وتنظيم الإمتحانات فى الجامعة وإصدار اللوائح التى تتعلق بها ،
(هـ) إنشاء الدرجات العلمية للطلاب وغيرها من الدرجات ،
(و ) منح :
(أولا) الدرجات العلمية للطلاب الذين اجتازوا الإمتحانات المقررة بناءً على توصية مجالس البرامج الأكاديمية والمعاهد والمراكز ،
(ثانيا) الدرجات الفخرية والجوائز العلمية وفقاً للوائح التى تصدرها لذلك ،
(ثالثا) لقب أستاذ إمتياز .
(ز ) إختيار وتعيين الممتحنين الداخليين والخارجيين والنظر فى التقارير التى تقدم فى هذا الشأن ،
(ح ) إجازة نتائج الإمتحانات النهائية ،
(ط ) تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر وترقيتها ،
(ى ) إتخاذ إجراءات المحاسبة المناسبة بناءً على توصيات اللجان التى يشكلها ضد من يدانون فى أمور مخلة بشرف العمل العلمى من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب بالجامعة أو ممن منحهم هو إجازات علمية أو فخرية ،
(ك ) تقديم التوصية للمجلس بشأن تنظيم الدراسات العليا بالجامعة وإنشاء مجالس البرامج الأكاديمية والأقسام العلمية ،
(ل ) تقديم التوصية للمجلس بشأن تغيير المصطلحات والمسميات الواردة فى هذا القانون أو تلك التى قد تنشأ مستقبلاً وإستبدالها بمصطلحات ومسميات مناسبة ،
(م ) تقديم التوصية للمجلس بشأن إلغاء وإستبدال أو دمج أو تقسيم الإدارات أو الأمانات المبينة أدناه والتعديل فى إختصاصاتها ، وهى :
(أولا) إدارة البرامج الأكاديمية ،
(ثانيا) إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمى والتقويم ،
(ثالثا) إدارة الإنتاج ،
(رابعا) إدارة نظم وتقنية المعلومات ،
(خامسا) أمانة الشئون العلمية .
(ن ) إنشاء وتكوين ما يراه مناسباً من مجالس علمية ولجان خاصة يفوض لأى منها أياً من السلطات التى يكون من حقه ممارستها بإستثناء سلطة منح الدرجات العلمية ،
(س) حرمان أى شخص يكون قد أدين فى جريمة تنطوى على الإنحراف الخلقى ، أو يكون فى رأيه قد سلك سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالشرف ، من أى درجة علمية يكون قد منحها هو له وحرمانه كذلك من جميع الميزات ، التى يتمتع بها بمقتضى هذه الدرجة ،
(ع ) يجوز لمجلس الأساتذة أن يتخذ قراراً بضم أى مسئول بالجامعة الى عضوية مجلس الأساتذة أو لجنة الشئون الإدارية أو مجلس منسقى البرامج الأكاديمية ، وذلك بناءً على توصية المدير ، متى ما رأى ذلك مناسباً ، على أنه لا يجوز إلغاء عضوية أى شخص تم ضمه الى أى من تلك الأجهزة بمقتضى أحكام هذه المادة إلا بموافقة المجلس ،
(ف ) وضع وإجازة اللوائح المنظمة للعمل الأكاديمى بالجامعة وما يتصل به ، ووضع اللوائح اللازمة للقيام بأعماله وتنفيذ إختصاصاته وممارسة سلطاته المنوحة له بموجب أحكام هذا القانون ، ويعمل بتلك اللوائح عند توقيع رئيس مجلس الأساتذة عليها ما لم ينص فيها على أى تاريخ لاحق ،
(ص) أى إختصاصات علمية يوكلها له المجلس ورفع تقرير للمجلس بشأن أى أمر يحيله إليه .
إجتماعات مجلس الأساتذة .
26ـ (1) يجتمع مجلس الأساتذة أربع مرات على الأقل فى العام فى الأوقات والأمكنة التى يحددها رئيسه ويكون له الحـق فى دعوته فى أى وقت لأى إجتماع طارئ .
(2) يترأس المدير إجتماعات مجلس الأساتذة وفى حالة غيابه يترأسها نائبه وفى حالة غيابهما معاً يختار مجلس الأساتذة أحد أعضائه لرئاسة الإجتماع .
(3) يجوز لمجلس الأساتذة أن يدعو أى شخص لحضور أى إجتماع ، دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .
(4) يكتمل النصاب القانونى بحضور نصف الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء .
لجنة الشئون الإدارية .
27ـ تنشأ لجنة تسمى ” لجنة الشئون الإدارية “، وتشكل على الوجه الآتى:
(أ ) المدير رئيساً
(ب) نائب المدير نائباً للرئيس
(ج ) أمين الشئون العلمية عضواً
(د ) أمين الشئون الإدارية والمالية عضواً ومقرراً
(هـ) أمين المكتبة عضواً
(و ) عميد الطلاب عضواً
(ز ) مديرو الإدارات ورؤساء الوحدات الرئيسية بالجامعة أعضاء
(ح ) منسقو البرامج الأكاديمية ومديروالمراكز والمعاهد البحثية أعضاء
(ط ) رئيس الإدارة القانونية عضواً
(ى ) المستشارون بالجامعة أعضاءً
(ك ) خمسة أعضاء يعينهم رئيس لجنة الشئون الإدارية من داخل وخارج الجامعة بناء لى توصية مجلس الأساتذة أعضاء
إختصاصات لجنة الشئون الإدارية .
28ـ (1) تعتبر لجنة الشئون الإدارية الهيئة الإستشارية العليا للمدير وتختص بتقديم النصح والمشورة فى كافة الشئون الإدارية للجامعة .
(2) دون المساس بعموم ما تقدم تكون للجنة الشئون الإدارية الإختصاصات الآتية :
(أ ) مناقشة ومراجعة وتقويم الأداء الإدارى والمالى لمختلف الإدارات والوحدات بالجامعة بصفة دورية وتقديم التوصيات المناسبة لإدارة الجامعة لتجويد الأداء وتطويره ،
(ب) تقديم الدراسات والتوصيات التى تتصل بالخطط طويلة المدى ، والبرامج قصيرة المدى التى تهدف الى تطوير الجامعة وتجويد أدائها الى المجلس ،
(ج ) مناقشة توصيات مجلس الأساتذة بشأن :
(أولا) إلغاء وإستبدال أو دمج أو تقسيم الإدارات أو الأمانات المبينة فى المادة 25(م ) والتعديل فى إختصاصاتها ورفع تقرير بشأنها الى المجلس ،
(ثانيا) تغيير المصطلحات والمسميات الواردة فى هذا القانون أو تلك التى قد تنشأ مستقبلاً وإستبدالها بمصطلحات ومسميات مناسبة ورفع تقرير بشأنها الى المجلس .
(د ) مناقشة توصية المدير بشأن إنشاء الإدارات والمرافق والوحدات غير العلمية الجديدة بالجامعة ورفع تقرير بشأنها الى المجلس ،
(هـ) الفصل فى مسائل تنازع الإختصاص بين مختلف الأجهزة والإدارات والوحدات غير العلمية بالجامعة ،
(و ) أية مسائل أخرى يحليها إليها المجلس لأخذ الرأى أو أية مسائل يرى المدير ضرورة عرضها عليها ،
(ز ) إصدار اللوائح اللازمة للقيام بإختصاصاتها .
إجتماعـات لجنة الشئون الإدارية .
29ـ (1) تجتمع لجنة الشئون الإدارية بصفة دورية فى المكان والزمان اللذين يحـددهما رئيسها على ألا يقل عدد الإجتماعات عن إجتماعين فى السنة ، ولرئيس اللجنة أن يدعو لإجتماع فوق العادة متى ما رأى ضرورة ذلك .
(2) يكتمل النصاب القانونى لإجتماع لجنة الشئون الإدارية بحضور أكثر من نصف أعضائها .
(3) تصدر قرارات لجنة الشئون الإدارية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .(17)
(4) تمارس لجنة الشئون الإدارية إختصاصاتها بصفة إستشارية لإدارة الجامعة ولا تتمتع قراراتها وتوصياتها بصفة الإلزام إلا بعد موافقة المدير عليها ويجوز للمدير رفع أمر أو توصية فيما تكون هذه اللجنة مختصة به الى المجلس مباشرة .
مجلس منسقى البرامج الأكاديمية .
30ـ (1) ينشأ مجلس يسمى ، ” مجلس منسقى البرامج الأكاديمية ” ، ويتكون من :(18)
(أ ) المدير ،
(ب) نائب المدير ،
(ج ) منسقى البرامج الأكاديمية ومديرى المراكز والمعاهد المستقلة ،
(د ) مدير إدارة البرمج الأكاديمية ،
(هـ) أمين الشئون العلمية ،
(و ) عميد الطلاب ،
(ز ) أمين الشئون الإدارية والمالية .
(2) يجوز للمدير دعوة أى مسئول بالجامعة أو أى شخص آخر لحضور إجتماعات مجلس منسقى البرامج الأكاديمية .
(3) يرأس المدير إجتماعات هذا المجلس .(19)
(4) تحدد اللوائح إختصاصات هذا المجلس وسلطاته .(20)
(5) تنظم اللوائح إجتماعات هذا المجلس .(21)
مجالـس البرامـج الأكاديمية والمعاهد والمراكز .
31ـ (1) يكون لكل برنامج أكاديمى أو معهد أو مركز يتم تشكيله وتنظم أعماله وفقاً لأحكام النظم الأساسية واللوائح .
(2) يختص مجلس البرنامج أو المعهد أو المركز الى جانب الإختصاصات المنصوص عليها فى النظم الأساسية واللوائح بالمسائل الآتية :
(أ ) إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ مناهج الدراسة والإمتحانات وتنسيق ذلك بين الأقسام المختلفة ورفع التوصيات لمجلس الأساتذة ،
(ب) تقديم التوصيات لمجلس الأساتذة حول اللوائح المتعلقة بمناهج الدراسة ، واللوائح المنظمة للحصول على الدرجات العلمية وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالنشاط العلمى ،
(ج ) رفع التوصيات لمجلس الأساتذة ، لمنح الدرجات العلمية غير الدرجات الفخرية وكذلك منح الجوائز ،
(د ) ترشيح الأشخاص لمجلس الأساتذة لتعيينهم كممتحنين ، وتشجيع البحث العلمى وترقيته ،
(هـ) النظر فى أى أمر يتعلق بالمهام العلمية ، حسبما يحيله إليه مجلس الأساتذة ، ورفع تقرير بشأنه .
(3) يجوز لمجالس البرامج والمراكز إصدار قواعد تنظيمية بشرط ألا تتعارض مع أية قواعد تكون سارية المفعول ، وصادرة من مجلس شئون الطلاب لمراعاة النظم والسلوك القويم بين الطلاب داخل كافة المنشآت التابعة للجامعة أو تلك التى تستغلها الجامعة لأغراضها .
مجالـس الأقسـام ووحدات التدريب.
32ـ (1) ينشأ فى كل قسم أو وحدة تدريب مجلس برئاسة رئيس القسم أو وحـدة التدريب وعضوية جميع أعضـاء هيئة التدريس بالقسم أو الوحدة وثلاثة من المشرفين الأكاديميين وثلاثة من الأساتذة المتعاونين بالقسم أو الوحدة ، تحدد اللوائح إجراءات إختيارهم .
(2) تكون مهمة مجلس القسم أو وحدة التدريب وضع المناهج وتنظيم النشاط العلمى والإدارى بالقسم حسبما تفصله اللوائح .
مجلس شئون الطلاب.
33ـ ينشأ مجلس لشئون الطلاب برئاسة المدير ، وتحدد النظم الأساسية إختصاصاته وواجباته وطريقة تكوينه وتنظيم أعماله .
إدارة البرامج الأكاديمية .
34ـ (1) تنشأ إدارة متخصصة فى المجال الأكاديمى تسمى” إدارة البرامج الأكاديمية ” .
(2) تكون إدارة البرامج الأكاديمية برئاسة مدير يتم تعيينه بوساطة رئيس المجلس بناءً على توصية المدير .(22)
(3) يشغل مدير إدارة البرامج الأكاديمية منصبه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لفترة ثانية فحسب .
(4) يراعى فى إختيار مدير إدارة البرامج الأكاديمية الدرجة العلمية وطول الخبرة .
(5) يقوم مدير إدارة البرامج الأكاديمية بدور التنسيق بين إدارته وإدارة الإنتاج .
(6) يتكون الهيكل التنظيمى للإدارة من مدير إدارة البرامج الأكاديمية ومنسقى البرامج الأكاديمية ومديرى المراكز والمعاهد والمصممين التعلميين وفقاً لما تفصله اللوائح .
(7) يكون مدير إدارة البرامج الأكاديمية مسئولاً لدى المدير عن أداء مهامه .
(8) تحدد اللوائح مهام وإختصاصات إدارة البرامج الأكاديمية .
وحدات البرامج الأكاديمية .
35ـ (1) ينشأ عدد من الوحدات التخصصية فى مختلف التخصصات الأكاديمية حسبما يجيزه المجلس بناءً على توصية مجلس الأساتذة .
(2) تتألف كل وحدة تخصصية من منسق البرنامج وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومساعدى التدريس .
(3) تعتبر كافة المراكز والمعاهد المستقلة وحدات برامج أكاديمية ويسرى عليها ما يسرى على تلك الوحدات من أحكام .
(4) تحدد اللوائح مهام وإختصاصات وحدات البرامج الأكاديمية وتنظم آلية عمل الوحدة وعلاقتها بأجهزة الجامعة المختلفة.
إدارة الإنتاج .
36ـ (1) تنشأ إدارة متخصصة فى إنتاج الوسـائط التعليمية تسمى “إدارة الإنتاج” وتكون مسئولة لدى المدير عن أداء مهامها.
(2) يترأس إدارة الإنتاج مدير تنفيذى يسمى”مدير إدارة الإنتاج” ويعاونه عدد من المختصين فى المجالات العلمية والتخصصية التى تلى إداراته .
(3) يتم تعيين مدير إدارة الإنتاج بوساطة المدير .
(4) يشغل مدير إدارة الإنتاج منصبه للفترة التى تحددها اللوائح .
(5) يكون مدير إدارة الإنتاج مسئولاً لدى المدير عن أداء مهامه .
(6) تنظم اللوائح الهيكل الإدارى لإدارة الإنتاج وآلية عملها .
(7) تكون إدارة الإنتاج مسئولة عن إنتاج الوسائط التعليمية من مؤلفات وأشرطة وأقراص وخلافه لكافة التخصصات الأكاديمية حسبما يرد إليها من إدارة البرامج الأكاديمية بالكيفية التى تحددها تلك الإدارة ، وفقاً لما تفصله اللوائح .
إدارة البحوث والتخطيط والتنمية .
37ـ (1) تنشأ إدارة للبحوث والتخطيط والتنمية تسمى “إدارة البحوث والتخطيط والتنمية” وتكون مسئولة لدى المدير عن أداء مهامها .
(2) يرأس إدارة البحوث والتخطيط والتنمية مدير يتم تعيينه بوساطة مدير الجامعة ويكون مسئولاً لديه عن أداء مهامه والقيام بواجباته التى تحددها اللوائح .(23)
(3) يراعى فى إختيار مدير إدارة البحوث والتخطيط والتنمية الدرجة العلمية وطول الخبرة .
(4) يشغل مدير إدارة البحوث والتخطيط والتنمية منصبه للفترة التى تحددها اللوائح .
(5) تحدد اللوائح تنظيم إدارة البحوث والتخطيط والتنمية ومهامها وآلية عملها وعلاقتها بأجهزة الجامعة المختلفة .
إدارة نظم وتقنية المعلومات .
38ـ (1) تنشأ إدارة متخصصة فى مجال نظم وتقنية المعلومات تسمى “إدارة نظم وتقنية المعلومات” وتكون مسئولة لـدى المدير عن أداء مهامها .
(2) يرأس إدارة نظم وتقنية المعلومات مدير ، يتم تعيينه بوساطة مدير الجامعة ويكون مسئولاً لديه عن أداء مهامه والقيام بواجباته التى تحددها اللوائح .(24)
(3) يراعى فى إختيار مدير إدارة نظم وتقنية المعلومات الكفاءة العلمية وطول الخبرة .
(4) يشغل مدير إدارة نظم وتقنية المعلومات منصبه للفترة التى تحددها اللوائح .
(5) تحدد اللوائح تنظيم إدارة وتقنية المعلومات ومهامها وآلية عملها وعلاقتها بأجهزة الجامعة المختلفة .
مراكز التنسيق .
39ـ (1) ينشأ عدد من مراكز التنسيق فى مختلف ولايات السودان وخارجه بقرار من مجلس الأساتذة بناءً على توصية أمين الشئون العلمية بعد التشاور مع مدير إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمى والتقويم .
(2) يرأس كل مركز مسئول يسمى “منسق المنطقة التعليمية” يتم تعيينه بوساطة المدير بناءً على توصية مدير إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمى والتقويم .
(3) يقوم منسق المنطقة التعليمية بالإشراف على المراكز الدراسية فى حدود إختصاصه المكانى .
(4) يكون المنسقون مسئولين لدى مدير تنسيق المراكز والإسناد التعليمى والتقويم عن أداء مهامهم .
(5) تفصل اللوائح التى يجيزها مجلس الأساتذة مهام وواجبات المنسقين .
المراكز الدراسية .
40ـ (1) ينشأ عدد من المراكز الدراسية فى مختلف المناطـق التعليمية بقرار من مجلس الأساتذة بناءً على توصية أمين الشئون العلمية بعد التشاور مع مدير إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمى والتقويم .
(2) يرأس كل مركز مسئول دراسى يسمى ” مدير المركز الدراسى ” .
(3) يكون مديرو المراكز الدراسية مسئولين لدى منسقى المناطق التعليمية عن أداء مهامهم .
(4) تفصل اللوائح التى يجيزها مجلس الأساتذة مهام وواجبات مديرى المراكز الدراسية .
إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمى والتقويم .
41ـ (1) تنشأ إدارة لتنسيق المراكز والإسناد التعليمية لطلاب الجامعة تسمى ” إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمى والتقويم ” .
(2) يترأس إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمى والتقويم مدير يتم تعيينه بوساطة المدير .
(3) يشغل مدير إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمى والتقويم منصبه للفترة التى تحددها اللوائح .
(4) يكون مدير إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمى والتقويم مسئولاً لدى المدير عن أداء مهامه والقيام بواجباته .
(5) تحدد اللوائح هيكل إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمى والتقويم ومهامها وإختصاصاتها وآلية عملها .
المشرفون الأكاديميون
42ـ (1) يقوم المشرفون الأكاديميون بعملية الإشراف الأكاديمى على الطلاب (25) .
(2) يتم تعيين المشرفين الأكاديميين بوساطة المدير بناءً على توصية منسق البرامج أو مدير المركز أو المعهد .
(3) يتولى المشرفون الأكاديميون مهمة الإشراف الأكاديمى على الطلاب ، كل حسب تخصصه ، فى المراكز الدراسية وفق ما تنظمه اللوائح .
(4) يقوم المشرفون الأكاديميون بأية مهام أكاديمية أو غيرها توكل إليهم ، عن طريق مدير إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمى والتقويم ، من المدير أو أمين الشئون العلمية أو منسق البرنامج أو مدير المركز أو المعهد ، بحسب الحال ، وفقاً لما تفصله اللوائح .
المرشدون .
43ـ (1) يقوم المرشدون بمهمة الإسناد التعليمى والإرشاد والتوجيه التربوى لطلاب الجامعة فى المراكز الدراسية .(26)
(2) يتم تعيين المرشدين بوساطة المدير بناءً على توصية مدير إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمى والتقويم .
(3) تحدد اللوائح التى يجيزها مجلس الأساتذة مهام وإختصاصات المرشدين .
(4) يكون المرشدون مسئولون لدى مدير إدارة تنسيق المراكز والإسناد التعليمى والتقويم عن أداء مهامهم والقيام بواجباتهم بالكيفية التى تحددها اللوائح .
دار الطباعة والنشر الجامعى .
44ـ تكون للجامعة دار للطباعة والنشر تحدد النظم الأساسية واللوائح أغراضها وهيكلها الإدارى والتنظيمى وطريقة عملها .
الفصل الرابع
الأحكام المالية(27)
الموارد المالية للجامعة .
45ـ (1) تتكون موارد الجامعة المالية مما تخصصه لها الدولة من إعتمادات ومن إستثماراتها والرسـوم الدراسية وبقية مواردها الذاتية ومن التبرعات ، الهبات والوصايا ، الأوقاف وأى موارد أخرى يقبلها المجلس .
(2) تودع أموال الجامعة فى حسابات جارية أو حسابات إيداع فى المصارف الموجودة بالسودان وخارجه التى يعتمدها المجلس .
(3) تصرف موارد الجامعة المالية لتحقيق أغراضها .
المراجعة .
46ـ يراجع سنوياً بيان حسابات الموازنة ، وكذلك قائمة أصول الجامعة وخصومها فى اليوم الأخير من أيام السنة المالية بوساطة ديوان المراجعة القومى ، ويقدم تقرير المراجع العام عنها الى المجلس.(28)
مال المعاش .
47ـ يجوز أن ينص فى النظم الاساسية على مساهمة الجامعة فى أى مال للمعاش أو مشروع آخر لفائدة العاملين بالجامعة .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
تعيين العاملين .
48ـ تحدد النظم الأساسية التى يصـدرها المجلس طريقة تعيين جميع العاملين بالجامعة .
شروط ومستويات القبول بالجامعة .
49ـ تحدد شروط ومستويات القبول بالجامعة بوساطة لجنة خاصة يتم تشكيلها بقـرار من رئيس المجلس القومى .(29)
حق الإستئناف .
50ـ يكفل لأى شخص أضير من أى إجراء أتخذ بموجب أحكام هذا القانون حق الإستئناف أمام اللجنة التى تحددها النظم الأساسية .
أحكام إنتقالية .
51ـ (1) يظل سارى المفعول كل عقد أو إتفاق أو إلتزام أبرمته الجامعة قبل بدء العمل بهذا القانون ويعتبر كما لو أبرمته الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) تصدر اللوائح التى تحدد إجراءات إختيار أعضاء أو مجلس للجامعة كما هو مبين فى المادة 8(ج) من هذا القانون بوساطة لجنة مؤقتة يتم تكوينها بوساطة المدير ، وتظل تلك اللوائح سارية الى أن تلغى أو تعدل بموجب اللوائح التى تصدرها الأجهزة المختصة فى الجامعة .
إثبات صحة النظمالأساسية واللائحة .
52ـ يجوز إثبات صحة أى نظام أساسى أو لائحة لدى أية محكمة بإبراز نسخة من أى منها موقع عليها بشهادة رئيس المجلس أو المدير أو مين أمانة الشئون الإدارية والمالية .
——————————————
(1) صدر كمرسوم مؤقت وأجيز وأصبح قانون رقم 23 لسنة 2004 .
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(7) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(9) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(10) القانون نفسه .
(11) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(12) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(13) القانون نفسه .
(14) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(15) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(16) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(17) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(18) القانون نفسه .
(19) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(20) القانون نفسه .
(21) القانون نفسه .
(22) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(23) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(24) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(25) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(26) القانون نفسه .
(27) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(28) القانون نفسه .
(29) القانون نفسه .
——————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً