قانون جامعة العلوم الطبية و التكنولوجيا في السودان لسنة 2007

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ سريان قانون تنظيم التعليم العالى والبحث العلمى .
3ـ تفسير .
الفصل الثاني
الجامعة
4ـ إنشاء الجامعة ومقرها وشعارها .
5ـ أغراض الجامعة .
6ـ حرية العقيدة والفكر والبحث العلمى وعدم التمييز .
7ـ راعى الجامعة
الفصل الثالث
أجهزة الجامعة
8ـ مجلس الأمناء وتشكيله .
9ـ اختصاصات مجلس الأمناء وسلطاته .
10ـ إنشاء لجنة الشئون المالية والإدارية وتشكيلها .
11ـ اختصاصات اللجنة المالية والإدارية .
12ـ رئيس الجامعة .
13ـ اختصاصات رئيس الجامعة وسلطاته .
14ـ نائب رئيس الجامعة .
15ـ الوكيل .
16ـ المدير المالى .
17ـ عميد شئون الطلاب .
18ـ أمين المكتبة .
19ـ أمين الشئون العلمية .
20ـ عمداء الكليات ومديرو المعاهد والمراكز .
21ـ رؤساء الأقسام .
22ـ إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله .
23ـ اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته .
24ـ اجتماعات مجلس الأساتذة .
25ـ مجالس الكليات والمعاهد والمراكز واختصاصاتها .
26ـ مجالس الأقسام .
الفصل الرابع
الأحكام المالية والمراجعة
27ـ الموارد المالية للجامعة .
28ـ المراجعة .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
29ـ تعيين العاملين .
30ـ مال المعاش .
31ـ مجالس المستشفيات الجامعية .
32ـ دار النشر الجامعى .
33ـ أحكام انتقالية .
34ـ سلطة اصدار اللوائح .
35ـ إثبات صحة اللوائح والقواعد والأوامر .
——————————–

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا لسنة 2007 ” .

سـريان قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي.
2ـ يسري قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990 على جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا وتسود أحكامه في حالة التعارض مع أحكام هذا القانون .

تفسير.
3ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر :
” الإجازة العلمية ” يقصد بها أي مؤهل علمي يمنحه المجلس العلمي ويشمل الدبلومات و الدرجات الجامعية والدرجات العليا ،
” أمين الشئون العلمية ” يقصد به أمين الشئون العلمية المعين بموجب أحكام المادة 19 ،
” الجامعة ” يقصد بها جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا المنشأة بموجب أحكام المادة 4(1) ،
” الخريج ” يقصد به أي شخص منحه المجلس العلمي إجازة علمية باسم الجامعة وتشمل حملة الإجازات العلمية،
” الراعي ” يقصد به راعي الجامعة المنصوص عليه في المادة 7(1) ،
” رئيس الجامعة ” يقصد به رئيس الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 12 ،
” الطالب ” يقصد به أي شخص مسجل اسمه بالجامعة للدراسة بقصد الحصول على إجازة علمية تمنحها الجامعة ،
” العاملون ” يقصد بهم جميع العاملين بالجامعة بما فيهم أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ،
” العميد ” يقصد به عميد الكلية المعين بموجب أحكام المادة 20(1) ،
” عميد شئون الطلاب ” يقصد به عميد شئون الطلاب المعين بموجب أحكام المادة 17(1) ،
” القسم” يقصد به أي وحدة علمية متخصصة في إحدى مجالات التدريس أو التدريب أو البحث التي تقدمها إحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو المراكز ،
” الكلية ” يقصد بها أي وحدة علمية ينشؤها المجلس بموجب أحكام هذا القانون وتضم عدداً من الأقسام المتخصصة في التدريس أو التدريب أو البحث وتقدم برامج دراسية متكاملة تؤهل لمنح درجة علمية ،
” اللوائح ” يقصد بها اللوائح التي يصدرها مجلس الأمناء أو مجلس الأساتذة بموجب أحكام هذا القانون ،
” المجلس ” يقصد به المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي ،
” مجلس الأساتذة ” يقصد به مجلس الأساتذة المنشأ بموجب أحكام المادة 22 ،
” مجلس الأمناء ” يقصد به مجلس الأمناء المنشأ بموجب أحكام المادة 8 ،
“المعهد أو المركز” يقصد به أي وحدة علمية يكونها مجلس الأساتذة تعنى بالتدريس والتدريب والبحث وتكون تابعة للكلية أو مستقلة عنها ويجوز أن تقدم برنامجاً دراسياً متكاملاً يؤهل لمنح درجة علمية ،
” المؤسسون ” يقصد بهم الأشخاص الذين قاموا بإنشاء الجامعة أو أسهموا بفكرهم وجهدهم ومالهم ،
” نائب رئيس الجامعة ” يقصد به نائب رئيس الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 14 (1) وينوب عن رئيس الجامعة في حالة غيابه ،
“النظم الأساسية ” يقصد بها النظم الأساسيـة التي يصـدرها مجلس الأمناء وفقاً لإحكام هذا القانون ،
“هيئة التدريس ” يقصد بها الأساتذة ، والأساتذة المشاركون ، والأساتذة المساعدون ، والمحاضرون وأمين الشئون العلمية ،
” الوكيل ” يقصد به وكيل الجامعة المعين بموجب أحكام المادة 15(1) .

الفصل الثاني
الجامعة

إنشـاء الجـامعة ومقرها وشعارها.
4ـ (1) تنشأ بدلاً عن أكاديمية العلوم الطبية والتكنولوجيا جامعة تسمي ” جامعة العلـوم الطبية والتكنولوجيا ” ، وتكون ذات شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام ويكون لها حق التقاضي باسمها .
(2) يكون المقر الرئيسي للجامعة بولاية الخرطوم .
(3) تتكون الجامعة من مجلس الأمناء ، مجلس الأساتذة ، هيئة التدريس ، العاملين ، الطلاب والخريجين .
(4) يكون للجامعة شعار يعتمده المجلس .

أغراض الجامعة.
5ـ تعمل الجامعة في إطار السياسة العامة للدولة والمجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي على تحصيل العلم وتدريسه وتطويره في فروع المعرفة المختلفة والتقانة بغرض خدمة المجتمع وتنميته ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تقوم الجامعة بتحقيق الأغراض الآتية :
( أ) تأكيد قيم الأصالة النابعة من تراث الأمـة الحضاري التي أرساها رواد التعليم الأهلي الأوائل وسار على دربهم المؤسسون ، والتعبير عنها في كل أوجه نشاط الجامعة تأهيلاً لأجيال مؤمنة بربها متمسكة بعقيدتها وتراثها ملتزمة بها في سلوكها وخدمة وطنها في انفتاح فاعل مع مكتسبات العصر ومنجزاته ،
(ب) إعداد الطلاب وتأهيلهم للقيام بالمهمة القيادية الفكرية في مجالات المعرفة الإنسانية والمهنية والتقنية القادرة على الإسهام في النهوض بالمجتمع وتلبية حاجاته القومية بتقديم البرامج الدراسية المتخصصة المؤدية للحصول على الإجازات العلمية ،
(ج) تشجيع البحث العلمي وترقيته والاهتمام بالدراسات العلمية عامة والدراسات السودانية خاصة ونشر الكتب والدوريات والمؤتمرات والمحاضرات ،
(د ) تقديم البرامج الموجهة لخدمة المجتمع عن طريق المناهج الدراسية المتخصصة والدورات التدريبية والتثقيفية والمحاضرات العامة وبرامج التعليم المستمر ومباشرة مختلف أوجه النشاط التي تجعل من الجامعة أداة فاعلة في تنمية المجتمع ،
(هـ) توثيق صلة الجامعة بالقطاعات والمؤسسات العامة منها والخاصة والإسهام في تلبية احتياجاتها في تخطيط برامجها ومناهجها وفى توجيه نشاطها البحثي ، وتقديم الاستشارات العلمية والفنيـة للارتقاء بوسائلها في الإنتاج وتحديث تقنياتها ،
(و ) التعاون مع الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث داخل السودان وخارجه خاصة في مجال ابتكار البرامج الدراسية المستحدثة والتقنيات المناسبة لظروف السودان .

حرية العقيدة والفكر والبحث العلمى وعدم التمييز.
6ـ (1) يتمتع أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والطلاب بالجامعة بحرية الفكر والعقيدة والبحث العلمي في داخل الحـرم الجامعي وقاعات الدراسة في حدود اللوائح المنظمة لذلك .
(2) لا يجوز حرمان أي شخص من الانتماء للجامعة كطالب أو لشغل وظيفة بسبب العقيدة أو العرق أو الجنس أو الفكر .

راعي الجامعة.
7ـ (1) يكون رئيس الجمهورية راعياً للجامعة .
(2) لراعي الجامعة الحق في أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة ويجب على إدارة الجامعة تقديم تلك المعلومات .
(3) يترأس الراعي أو من ينوب عنه احتفالات الجامعة .

الفصل الثالث
أجهزة الجامعة

مجلس الأمناء وتشكيله.
8ـ (1) يكون للجامعة مجلس أمناء يشكل من :
( أ) المؤسسون لا يجاوز عددهم عشرة أعضاء دائمين ،
(ب) الرئيس ،
(ج) أعضاء بحكم مناصبهم ، وهم :
(أولاً) نائب الرئيس عضواً ،
(ثانياً) الوكيل عضواً ومقرراً ،
(ثالثاً) أمين الشئون العلمية عضواً ،
(رابعاً) عميد شئون الطلاب عضواً ،
(د ) أعضاء مختارون :
(أولاً) أربعة من عمداء الكليات تحدد النظم واللوائح كيفية اختيارهم ،
(ثانياً) ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس تحدد النظم واللوائح كيفية اختيارهم ،
(ثالثاً) ممثل للخريجين تحدد النظم واللوائح كيفية اختياره،
(رابعاً) ممثل للطلاب تحدد النظم واللوائح كيفية اختياره ،
(خامساً) مدير عام إدارة التعليم العالي الأهلي والأجنبي ،
(سادساً) خمسة أعضاء من خارج الجامعة من ذوى الكفاءة العلمية والخبرة يختارهم المؤسسون بالتشاور مع رئيس المجلس .
(2) يكون لمجلس الأمناء سجل دائم لأعضائه يودع لدى الإدارة العامة للتعليم العالي الأهلي والأجنبي .
(3) يختار مجلس الأمناء رئيساً له من بين أعضائه تستمر رئاسته لأربع سنوات قابلة للتجديد .
(4) يجتمع المجلس مرتين في السنة في الأوقات والأمكنة التي يحددها رئيسه وله الحق في دعوته ، في أى وقت ، لأي اجتماع طارئ .
(5) يكتمل النصاب القانوني بحضور أكثر من نصف الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفى حالة تعادل الأصوات يكون لرئيس مجلس الأمناء صوت مرجح.

اختصاصات مجلس الأمناء وسلطاته.
9ـ يكون مجلس الأمناء مسـئولاً عن أداء الجامعة العلمي والإداري والمالي لدى المجلس وتكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) ترشيح رئيسٍ لمجلس الأمناء ورفعه للمجلس ليـرفعه بدوره إلى الراعي لتعيينه ،
(ب) استقطاب الموارد المالية ،
(ج ) وضع الموجهات وخطط التنمية ،
(د ) إجازة الموازنة المقترحة من اللجنة التنفيذية والإدارية،(2)
(هـ) تعيين المراجع القانوني للجامعة ومناقشة تقريره السنوي أو أي تقرير آخر يقدمه ،
(و ) الموافقة على إبرام العقود والاتفاقات ،
( ز) إستثمار أموال الجامعة وإنمائها عن طريق المساهمة في الشركات أو أى مشروعات أخرى يراها مناسبة ،
(ح ) قبول الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة ووظيفتها ،
(ط) وضع لائحة لتنظيم أعماله ،
(ي ) إصدار النظم الأساسية واللوائح والقواعد التي تنظم عمل الجامعة ،
(ك ) إجازة التقرير السنوي الذي يقدمه رئيس الجامعة عن الأداء العلمي والإداري والمالي للجامعة ،
(ل ) وضع الخطط لتطوير الجامعة والارتقاء بها أكاديمياً وإدارياً ومالياً ،
(م ) إنشاء الكليات والمعاهد والمراكز والأقسام وغيرها من المنشآت والمرافق وله أن يعدل في إنشائها أو يلغيها وذلك بناءً على توصية مجلس الأساتذة ،
(ن ) تعيين العاملين بالجامعة ،
(س) إنشاء الوظائف التي يعين فيها العاملون أو إلغاء تلك الوظائف وإجازة الشروط التي يتم بمقتضاها التعيين ،
(ع ) اقتراح شروط خدمة العاملين ورفعها للمجلس لإجازتها ،
(ف ) تحديد اختصاصات ومسئوليات شاغلي المناصب العلمية والإدارية القيادية وفقاً للوائح ،
(ص) تحديد الرسوم والمنح الدراسية ،
(ق ) تفويض أى من سلطاته عدا سلطات الإنشاء والإلغاء وإصدار النظم الأساسية واللوائح ، لرئيسه أو رئيس الجامعة أو مجلس الأساتذة أو أى من لجانه .

إنشاء لجنة الشئون المالية والإدارية وتشكيلها.
10ـ تنشأ لجنة للشئون المالية والإدارية ، وتشكل على الوجه الآتي:(3)
( أ) رئيس مجلس الأمناء رئيساً ،
(ب) رئيس الجامعة عضواً ،
(ج ) نائب رئيس الجامعة عضواً ،
(د ) الوكيل عضوا ومقرراً،
(هـ) أمين الشئون العلمية عضواً ،
( و) عميدين يختارهما مجلس الأمناء من بين أعضائه أعضاءً ،
(ز ) ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الأمناء من بين أعضائه من خارج الجامعة أعضاءً .

اختصاصات اللجنة المالية والإدارية.
11ـ تكون للجنة المالية والإدارية الاختصاصات الآتية :
(أ ) إعداد موازنة الجامعة السنوية وتقديمها لمجلس الأمناء ،
(ب) دعوة أي شخص لأي من إجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت ،
(ج ) النظر في أي موضوع إدارى أو مالي يحيله إليها مجلس الأمناء ،
( د) إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعمالها .

رئيس الجامعة.
12ـ (1) يكون للجامعة رئيس يعينه الراعي من ذوي الأهلية العلمية والخبرة يرشحه مجلس الأمناء بالتشاور مع رئيس المجلس.
(2) يشغل رئيس الجامعة منصبه لمدة أربع سنوات وفقاً للشروط التي يحددها مجلس الأمناء ويجوز إعادة تعيينه .

إختصاصات رئيس الجامعة وسلطاته.
13ـ يكون رئيس الجامعة المسئول الأكاديمي والتنفيذي الأول لدي المجلس ، ومجلس الأمناء عن الأداء العلمي والإداري والمالي وتحقيق أغراض الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون ولوائحه ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات الآتية :
(أ ) ترشيد الأداء العلمي والتربوي والإداري والمالي بالجامعة وتحديث مفهوم إدارتها وأساليبها وابتداع الوسائل والطرق التي تكفل الاستغلال الأمثل لإمكانياتها وفقاً للسياسة التي يحددها مجلس الأمناء ،
(ب‌) المحافظة على النظام بالجامعة ،
(ج ) رئاسة مجلس الأساتذة واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وأي لجان أخرى تكون وفقاً للوائح ،
(د ) تمثيل الجامعة والتحدث باسمها ،
(هـ) تقديم تقرير سنوي شامل لمجلس الأمناء عن الأداء العلمي والإداري والمالي للجامعة ،
(و ) تعليق الدراسة بعد التشاور مع مجلس العمداء .

نائب رئيس الجامعة.(4)
14ـ (1) يكون للجامعة نائباً لرئيسها من ذوي الكفاءة العلمية يعينه رئيس مجلس الأمناء بناء على توصية من رئيس الجامعة ويشغل منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه .
(2) يقوم نائب رئيس الجامعة بمساعدته في أداء واجباته ويكون مسئولاً لديه وعلى وجه الخصوص عن الجوانب الأكاديمية والعلمية بالجامعة .
(3) يجوز لرئيس الجامعة أن يفوض نائبه لممارسة أى من الاختصاصات الموكلة له بموجب أحكام هذا القانون أو أى لائحة تصدر بموجبه .
(4) يقوم نائب رئيس الجامعة بمباشرة اختصاصات رئيس الجامعة في حالة غيابه .

الوكيل.
15ـ (1) يعين رئيس مجلس الأمناء بناء على توصية رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس أو كبار الإداريين وكيلاً للجامعة .
(2) يكون الوكيل مسئولاً لدى الرئيس عن الأداء الإداري والمالي للجامعة وفق النظم الأساسية واللوائح .

المدير المالي.
16ـ (1) يعين رئيس مجلس الأمناء بناء على توصية رئيس الجامعة مديراً مالياً للجامعة ،
(2) يرأس المدير المالي الجهاز المالي والحسابي .
(3) يكون المدير المالي مسئولاً لدى رئيس الجامعة عبر الوكيل عن الأداء المالي والحسابي .

عميد شئون الطلاب.
17ـ (1) يعين رئيس مجلس الأمناء من بين أعضاء هيئة التدريس عميداً لشئون الطلاب بناء على توصية الرئيس .
(2) يشغل عميد شئون الطلاب منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه .
(3) تحدد اللوائح مهام واختصاصات عميد شئون الطلاب .
(4) يكون عميد شئون الطلاب مسئولاً لدي رئيس الجامعة عن أداء مهامه .

أمين المكتبة.
18ـ (1) يعين رئيس مجلس الأمناء بناء على توصية رئيس الجامعة أميناً للمكتبة من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة في مجال المكتبات .
(2) تحدد اللوائح اختصاصات وواجبات أمين المكتبة .
(3) يكون أمين المكتبة مسئولاً لدى رئيس الجامعة عن تنفيذ اختصاصاته وأداء واجباته .

أمين الشئون العلمية.
19ـ (1) يعين رئيس مجلس الأمناء أميناً للشئون العلمية بناء على توصية رئيس الجامعة .
(2) يكون أمين الشئون العلمية مقرراً لمجلس الأساتذة .
(3) تحدد اللوائح اختصاصات وواجبات أمين الشئون العلمية .

عمـداء الكليات ومديرو المعاهد والمراكز.
20ـ (1) يكون لكل كلية عميدا يعينـه رئيس مجلس الأمناء بالتشاورمع رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات على أن يراعي في اختياره علو المرتبة العلمية .
(2) يكون لكل معهد أو مركز مستقل عن أى كلية مدير يعينه رئيس مجلس الأمناء بالتشاور مع رئيس الجامعة ويراعى في اختياره علو المرتبة العلمية .
(3) يشغل عميد الكلية أو المعهد أو المركز منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز تجديدها لفترة أخرى .

رؤساء الأقسام.
21ـ (1) يعين رئيس الجامعة بناء على توصية العميد ، رئيس القسم ويراعى في اختياره علو المرتبة العلمية .
(2) يشغل رئيس القسم منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه .
(3) يكون رئيس القسم مسئولاً لدى العميد فيما يعهد إليه من اختصاصات بموجب اللوائح التي تصدر بذلك .

إنشاء مجلس الأساتذة وتشكيله.
22ـ ينشأ مجلس يسمي ” مجلس الأساتذة ” و يشكل على الوجه الآتي :

(أ )      رئيس الجامعة                                           رئيساً ،
(ب)     نائب رئيس الجامعة                                      عضواً ،
(ج )     أمين الشئون العلمية                                     عضواً ومقرراً ،
(د )      الوكيل                                                  عضواً ،
(هـ)    أمين المكتبة                                              عضواً ،
(و )     عمداء الكليات ومديرو المعاهد والمراكز                  أعضاءً ،
(ز )     عميد شئون الطلاب                                      عضواً ،
(ح )     أعضاء هيئة التدريس ممن هم فى مرتبة الأستاذية        أعضاءً ،
(ط )     رؤساء الأقسام                                           أعضاءً ،
(ى )     ممثل من هيئة التدريس من كل كلية أو معهد أو مركز مستقل عن الكليات على ألا يقل عدد الأساتذة في المعهد أو المركز عن سبعة أساتذة   أعضاءً ،
(ك)      ممثل المجلس                                             عضواً ،
(ل )     مدير عام إدارة التعليم العالي الأهلي والأجنبي      عضواً ،

(م ) عشرة أشخاص على الأقل من ذوي الكفاءة العلمية والأهلية يختارهم رئيس مجلس الأساتذة بعد التشاور مع العمـداء ومديري المعاهـد والمراكز على أن يكونوا من خارج الجامعة ممن هم في مرتبة الأستاذية ما أمكن ذلك أعضاءً .

اختصاصات مجلس الأساتذة وسلطاته.
23ـ تكون لمجلس الأساتذة الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) تحديد المؤهلات العلمية لتعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم ،
(ب) تحديد شروط القبول في الكليات والمعاهد والمراكز ،
(ج ) التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء وتنظيم الكليات والمعاهد والمراكز والأقسام والبرامج الدراسية ،
(د ) وضع المقررات وتنظيم الامتحانات وإصدار النظم التي تتعلق بها ،
(هـ) تحديد أعداد الطلاب المقبولين سنوياً بالجامعة وتوزيعهم على البرامج الدراسية وفقاً للخطط القومية المقررة وبرامج الجامعة ورفعها للمجلس لاعتمادها ،
( و) إنشاء الإجازات العلمية وغيرها من الإجازات ،
(ز ) إجازة نتائج الامتحانات السنوية النهائية ومنح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والجوائز العلمية وفق اللوائح،
(ح ) اعتماد الممتحنين الداخليين والخارجيين المرشحين من مجالس الكليات والمراكز العلمية ،
( ط) تشجيع البحث العلمي والتأليف والنشر ،
( ي) إصدار اللوائح المنظمة لأعماله ،
(ك ) أي اختصاصات علمية يوكلها له مجلس الأمناء .

اجتماعات مجلس الأساتذة.(5)
24ـ (1) يجتمع مجلس الأساتذة أربع مرات على الأقل في السنة في الأوقات والأمكنة التي يحددها رئيسه ، ويكون له الحق في دعوته لأي اجتماع طارئ .
(2) يرأس رئيس الجامعة اجتماعات مجلس الأساتذة ، وفي حالة غيابه يترأس الاجتماع نائبه ، وفى حالة غيابهما معاً يختار مجلس الأساتذة أحد أعضائه ليرأس الاجتماع .
(3) يجوز لرئيس الجامعة أن يدعو أى شخص لحضور أى اجتماع دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .

مجالس الكليات والمعاهد والمراكز واختصاصاتها.
25ـ (1) يكون لكل كلية أو معهد أو مركز مجلس يتم تشكيله وتنظيم أعماله وفقاً للوائح .
(2) يختص مجلس الكلية أو المعهد أو المركز إلي جانب الاختصاصات المنصوص عليها في اللوائح بالمسائل الآتية :
(أ ) التوصية لمجلس الأساتذة بإجازة مناهج الدراسة ونظم الإمتحانات ،
(ب) وضع النظم الإدارية اللازمة لتنفيذ البرامج والخطط الدراسية والبحثية بالكلية ،
(ج ) رفع التوصيات لمجلس الأساتذة لمنح الإجازات العلمية و منح الجوائز ،
(د ) ترشيح الممتحنين الخارجيين والداخليين ،
(هـ) اتخاذ التدابير اللازمة لأجراء البحث العلمي وترقيته ،
(و ) اقتراح شروط القبول للكليات والمعاهد والمراكز.

مجالس الأقسام.
26ـ (1) ينشأ في كل قسم مجلس برئاسة رئيس القسم وعضـوية جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم .
(2) تكون مهام مجلس القسم وضع المناهج وتنظيم النشاط العلمي والإداري بالقسم ورفعها لمجلس الكلية .

الفصل الرابع
الأحكام المالية والمراجعة

الموارد المالية للجامعة.
27ـ (1) تتكون موارد الجامعة المالية من الآتي:
(أ ) الاستثمارات ،
(ب) الرسوم ،
(ج ) المصروفات الدراسية ،
( د ) التبرعات ،
(هـ) الهبات ،
( و ) الوصايا ،
( ز ) الأوقاف ،
( ح ) أي موارد أخرى يقبلها مجلس الأمناء .
(2) تودع أموال الجامعة في حسابات جارية أو حسابات إيداع في المصارف الموجودة بالسودان وخارجه والتي يعتمدها مجلس الأمناء.
(3) تستخدم موارد الجامعة المالية لتحقيق أغراضها وفقاً للوائح المالية .

المراجعة.
28ـ (1) تراجـع سنوياً الحسـابات الختامية للجامعـة وكذلك قائمة ممتلكات الجامعة وذلك في نهاية كل سنة مالية بواسطة مراجع قانوني يعينه مجلس الأمناء ويرفع تقريره إليه .
(2) يتولى المراجعة الداخلية مراجعاً يعينه مجلس الأمناء بناءً على توصية رئيس الجامعة وتحدد اللوائح اختصاصاته .
(3) يكون المراجع الداخلي مسئولاً لدى رئيس الجامعة مباشرة.

الفصل الخامس
أحكام ختامية

تعيين العاملين.
29ـ تحدد اللـوائح التي يصدرهـا مجلس الأمناء شـروط تعيين جميع العاملين بالجامعة باستثناء شاغلي الوظائف القيادية الذين يتم تعيينهم وفقاً لأحكام هذا القانون .

مال المعاش.
30ـ يجوز أن ينص في اللوائح على مساهمة الجامعة في فوائد ما بعد الخدمة أو أي مشروع آخر لفائدة العاملين .

مجالس المستشفيات الجامعية.
31ـ يعتمد المجلس المستشفيات الجامعية وينشئ في كل مستشفى جامعي مجلساً لإدارته يشكل على الوجه الذي تحدده النظم الأساسية .

دار النشر الجامعي.
32ـ يجوز أن تكون للجامعة داراًً للنشر العلمي تحدد اللوائح أغراضها وطريقة أدائها .

أحكام انتقالية.
33ـ (1) يظل سـاري المفعـول كل عقد أو اتفاق أو التزام أبرمته الجامعة قبل بدء العمل بهذا القانون ويعتبر كما لو أبرمته الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) يستمر العاملون الذين كانوا في خدمة الجامعة قبل صدور هذا القانون في خدمتهم السابقة ما لم يتقرر إنهاء خدمتهم .
(3) يعتبر خريجو أكاديمية العلوم الطبية والتكنولوجيا كما لو تخرجوا من جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا .

سلطـة إصــداراللوائح والقواعد والأوامر.
34ـ يجوز لمجلس الأمناء أن يصدر لوائح وقواعدوأوامر ينظم بها منح الدرجات وجميع المسائل الأخرى التي تحتاج لتنظيم بما يمكن من تحقيق أغراض الجامعة .

إثبات صحة اللوائح والقواعد والأوامر.(6)
35ـ يجوز إثبات صحة أي لوائح أو قواعد أو أوامر بإبراز نسخة من أي منها موقع عليها بشهادة رئيس الجامعة .

—————————————–
(1) قانون رقم (31) لسنة 2007 .
(2) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(3) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(4) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(5) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(6) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
——————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.