قانون جامعة العلوم و التقانة السوداني لسنة 2007
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ سريان قانون تنظيم التعليم العالى والبحث العلمى .
4ـ تفسير .
الفصل الثانى
الجامعة
5ـ إنشاء الجامعة ومقرها وتكوينها وشعارها .
6ـ أغراض الجامعة .
7ـ حرية العقيدة والفكر والبحث العلمى وعدم التمييز .
8ـ راعى الجامعة .
الفصل الثالث
أجهزة الجامعة
9ـ مجلس الأمناء وتشكيله .
10ـ اختصاصات مجلس الأمناء وسلطاته .
11ـ اختصاصات رئيس مجلس الأمناء .
12ـ اجتماعات مجلس الأمناء .
13ـ إنشاء اللجنة وتشكيلها .
14ـ اختصاصات اللجنة .
15ـ رئيس الجامعة .
16ـ اختصاصات الرئيس وسلطاته .
17ـ نائب رئيس الجامعة .
18ـ نائب الرئيس للشئون الإدارية والمالية .
19ـ نائب الرئيس للبحث العلمى والعلاقات الثقافية .
20ـ أمين الشئون العلمية .
21ـ عميد شئون الطلاب .
22ـ أمين المكتبة .
23ـ عمداء الكليات ومديرو المعاهد والمراكز .
24ـ رؤساء الأقسام .
25ـ إنشاء المجلس العلمى وتشكيله .
26ـ اختصاصات المجلس العلمى .
27ـ اجتماعات المجلس العلمى .
28ـ مجالس الكليات والمعاهد والمراكز واختصاصاتها .
29ـ مجالس الأقسام .
الفصل الرابع
الأحكام المالية
30ـ الموارد المالية للجامعة .
31ـ المراجعة .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
32ـ مال المعاش .
33ـ دار النشر الجامعى .
34ـ استمرارية العاملين .
35ـ سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر .
36ـ إثبات صحة اللوائح أو القواعد أو الأوامر .
——————————————-
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون جامعة العلوم والتقانة لسنة 2007 ” .
إلغاء وإستثناء.
2ـ (1) يلغى أمر تأسيس كلية علوم التقانة لسنة 1995 .
(2) تظل كل العقود والاتفاقيات والالتزامات التى أبرمتها الكلية سارية المفعول كما لو أبرمتها الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون .
سريان قانون تنظيم التعـليم العالـى والبحث العلمى.
3ـ يسرى قانون تنظيم التعليم العالى والبحث العلمى لسنة 1990 على جامعة العلوم والتقانة وتسود أحكامه فى حالة التعارض مع أحكام هذا القانون .
الفصل الثانى
الجامعة
إنشاء الجامعة ومقرها وتكوينها وشعارها.(2)
5ـ (1) تنشأ جامعة تسمى ” جامعة العلوم والتقانة ” وتكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام .
(2) يكون مقر الجامعة بولاية الخرطوم .
(3) تتكون الجامعة من مجلس الأمناء ، المجلس العلمى ، هيئة التدريس ، العاملين ، الطلاب والخريجين .
(4) يكون للجامعة شعار يعتمده مجلس الأمناء .
أغراض الجامعة.
6ـ تعمل الجامعة ، فى إطار السياسة العامة للدولة والمجلس ، على تحصيل العلم وتدريسه وتطويره فى فروع المعرفة المختلفة والتقانة بغرض خدمة المجتمع وتنميته ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تعمل الجامعة لتحقيق الأغراض الآتية :
( أ) إعداد الطلاب وتأهيلهم فى مجالات المعرفة الإنسانية والمهنية والتقنية للإسهام فى النهوض بالمجتمع وتلبية الحاجات القومية ،
(ب) تأكيد هوية الأمة وتأصيلها من خلال ما تقدمه من برامج تعليمية وبحثية ،
(ج ) خدمة المجتمع ،
(د ) التبادل العلمى والمعرفى ،
(هـ) البحث العلمى والنشر .
حرية العقيدة والفكر والبحث العلمى وعدم التمييز.
7ـ (1) يتمتع أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والطلاب بالجامعة بحرية الفكر والعقيدة والبحث العلمى فى داخل الحرم الجامعى وقاعات الدراسة فى حدود الدستور والقانون .
(2) لا يجوز حرمان أى شخص من الانتماء للجامعة سواء كان طالب علم أو شاغل وظيفة بسبب العقيدة أو العرق أو الجنس أو الفكر .
راعى الجامعة.
8ـ (1) يكون رئيس الجمهورية راعياً للجامعة .
(2) يكون لراعى الجامعة الحق فى طلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالجامعة ويجب على مجلس الأمناء تقديم تلك المعلومات .
(3) يترأس الراعى احتفالات الجامعة إن كان حاضراً .
الفصل الثالث
أجهزة الجامعة
اختصاصات مجلس الأمناء وسلطاته.
10ـ يكون مجلس الأمناء مسئولاً عن أداء الجامعة العلمى والإدارى والمالى لدى المجلس ، وتكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) ترشيح رئيس مجلس الأمناء من بين أعضائه ويرفعه لرئيس المجلس ليرفعه بدوره الى الراعى لتعيينه ،
(ب) وضع السياسات والخطط لتطوير الجامعة والارتقاء بها أكاديمياً وإدارياً ومالياً ،
(ج ) استقطاب الموارد المالية ،
(د ) إجازة الموازنة السنوية للجامعة ،
(هـ) تعيين المراجع القانونى ومناقشة تقريره السنوى أو أى تقرير آخر يقدمه ،
(و ) الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات ،
(ز ) استثمار أموال الجامعة وإنمائها عن طريق المساهمة فى الشركات أو أى مشروعات أخرى يراها مناسبة ،
(ح ) قبول الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا على ألا يتعارض ذلك مع أغراض الجامعة ووظيفتها ،
(ط ) إصدار النظم الأساسية واللوائح والقواعد التى تنظم عمل الجامعة ،
(ى) إجازة شروط خدمة العاملين بالجامعة وفق المعايير التى يحددها مجلس الأمناء ،
(ك ) إنشاء الوظائف وإلغائها ،
(ل ) تحديد اختصاصات ومسئوليات شاغلى المناصب العلمية والإدارية القيادية العليا ،
(م ) تحديد الرسوم والمنح الدراسية ،
(ن ) التوصية للمجلس بإنشاء الكليات والمعاهد والمراكز والأقسام بناء على توصية المجلس العلمى ،
(س) الموافقة على إنشاء المنشآت والمرافق بالجامعة بناءً على توصية الرئيس ،
(ع ) إغلاق الجامعة بعد موافقة المجلس ،
(ف) وضع لوائح داخلية لتنظيم أعماله .
اختصاصات رئيس مجلس الأمناء.
11ـ تكون لرئيس مجلس الأمناء الاختصاصات الآتية :
( أ) رئاسة مجلس الأمناء واتخـاذ المبادرات التى تكفل تحقيق أغراض الجامعة ،
(ب) رئاسة اللجنة المالية والإدارية ،
(ج ) العمل على تقوية الصلة بين مجلس الأمناء والمؤسسات والهيئات الأخرى لتحقيق أغراض الجامعة ،
(د ) متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء واللجنة وتقديمها للمجلس ،
(هـ) رفع تقرير سنوى لمجلس الأمناء عن سير أداء الجامعة .
اجتماعات مجلس الأمناء.(4)
12ـ (1) يجتمع مجلس الأمناء فى المكان والزمان اللذين يحددهما رئيسه .
(2) يجب ألا يقل عدد اجتماعات مجلس الأمناء عن اجتماعين فى السنة .
(3) يعقد مجلس الأمناء اجتماعاً فوق العادة بطلب من الرئيس أو غالبية أعضائه كتابةً .
(4) فى حالة غياب رئيس مجلس الأمناء عن أى اجتماع يترأس الاجتماع رئيس الجامعة .
(5) يكتمل النصاب القانونى لاجتماع مجلس الأمناء بحضور أكثر من نصف أعضائه ، وفى حالة تعادل الأصوات يكون لرئيسه صوت مرجح .
إنشاء اللجنة وتشكيلها.
13ـ تنشأ لجنة تسمى “اللجنة المالية والإدارية” وتشكل على الوجه الآتى :
اختصاصات اللجنة.
14ـ تكون للجنة الاختصاصات الآتية :
( أ) إعداد موازنة الجامعة السنوية وتقديمها لمجلس الأمناء ،
(ب) النظر فى أى موضوع إدارى أو مالى يحيله إليها مجلس الأمناء ،
(ج ) دعوة أى شخص لحضور أى من اجتماعاتها دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت ،
(د ) إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعمالها .
رئيس الجامعة.
15ـ (1) يكون للجامعة رئيس من ذوى الأهلية العلمية والخبرة يعينه الراعى بتوصية من مجلس الأمناء بناءً على ترشيح رئيس المجلس .
(2) يشغل الرئيس منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه .
إختصاصات الرئيس وسلطاته.
16ـ يكون الرئيس المسئول الأكاديمى والتنفيذى الأول لدى المجلس ومجلس الأمناء عن الأداء العلمى والإدارى والمالى وتحقيق أغراض الجامعة وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للرئيس الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) ترقية الأداء العلمى والتربوى والإدارى والمالى بالجامعة وتحديث مفهوم إدارتها وأساليبها وابتداع الوسائل والطرق التى تكفل الاستغلال الأمثل لامكاناتها وفقاً للسياسة التى يحددها مجلس الأمناء ،
(ب) تعيين أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وفق المعايير التى يجيزها مجلس الأمناء ،
(ج ) المحافظة على النظام بالجامعة ،
(د ) عرض المناهج والبرامج الدراسية الجديدة للمجلس لإجازتها ،
(هـ) رئاسة المجلس العلمى واللجان المنبثقة عنه ولجان تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وأى لجان أخرى تتكون وفقاً للوائح ،
(و ) تمثيل الجامعة والتحدث باسمها ،
(ز ) تقديم تقرير سنوى شامل لمجلس الأمناء عن الأداء العلمى والإدارى والمالى للجامعة ،
(ح ) تعليق الدراسة بالجامعة بعد التشاور مع مجلس الأمناء .
نائب رئيس الجامعة.
17ـ (1) يكون للرئيس نائباً من ذوى الأهلية العلمية والخبرة يعينه رئيس المجلس بناءً على ترشيح مجلس الأمناء .
(2) يشغل نائب الرئيس منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه .
(3) ينوب نائب الرئيس عن الرئيس فى حالة غيابه .
(4) يقوم نائب الرئيس بأى مهام يوكلها له الرئيس .
نائب الرئيس للشئون المالية والإدارية.
18ـ (1) يكون للرئيس نائباً للشئون المالية والإدارية يعينه مجلس الأمناء بالتشاور مع الرئيس ، ويكون مسئولاً لدى الرئيس عن الأداء المالى والإدارى للجامعة وفقاً للوائح .
(2) يشغل نائب الرئيس للشئون المالية والإدارية منصبه لمدة أربع سنوات وفقاً للشروط التى يحددها مجلس الأمناء ويجوز إعادة تعيينه.
(3) يحتفظ نائب الرئيس للشئون المالية والإدارية بخاتم الجامعة العام وسجل خاص لجميع ممتلكاتها العقارية .
(4) يقوم نائب الرئيس للشئون المالية والإدارية بأى مهام يوكلها له الرئيس .
نائب الرئيس للبحث العلمى والعلاقات الثقافية.
19ـ (1) يكون للرئيس نائباً للبحث العلمى والعلاقات الثقافية يعينه مجلس الأمناء بالتشاور مع الرئيس ويكون مسئولاً لدى الرئيس عن الأداء فى البحث العلمى والعلاقات الخارجية .
(2) يشغل نائب الرئيس للبحث العلمى والعلاقات الثقافية منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه .
(3) تحدد اللوائح واجبات نائب الرئيس للبحث العلمى والعلاقات الثقافية .
أمين الشئون العلمية.
20ـ (1) يعين مجلس الأمناء من بين أعضـاء هيئة التدريس أميناً للشئون العلمية بناءً على توصية الرئيس .
(2) يشغل أمين الشئون العلمية منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه .
(3) يكون أمين الشئون العلمية مقرراً للمجلس العلمى .
(4) تحدد اللوائح مهام واختصاصات أمين الشئون العلمية .
(5) يقوم أمين الشئون العلمية بأى مهام يوكلها له الرئيس .
عميد شئون الطلاب.
21ـ (1) يعين مجلس الأمناء من بين أعضاء هيئة التدريس عميداً لشئون الطلاب بناءً على توصية الرئيس ويكون مسئولاً لدى الرئيس عن أداء شئون الطلاب .
(2) يشغل عميد شئون الطلاب منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه .
(3) تحدد اللوائح مهام واختصاصات عميد شئون الطلاب .
أمين المكتبة.
22ـ (1) يعين مجلس الأمناء بناءً على توصية الرئيس أميناً للمكتبة من ذوى الكفاءة العلمية والخبرة فى مجال المكتبات ويكون مسئولاً لدى الرئيس عن أداء المكتبة .
(2) يشغل أمين المكتبة منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه .
(3) تحدد اللوائح اختصاصات وواجبات أمين المكتبة .
(4) يقوم أمين المكتبة بأى مهام يوكلها له الرئيس .
عمـداء الكليات ومديرو المعاهد والمراكز.
23ـ (1) يكون لكل كلية عميداً يعينه رئيس مجلس الأمناء بناءً على توصية الرئيس بالتشاور مع مجلس الكلية المختص على أن يراعى فى اختياره علو المرتبة العلمية .
(2) يكون لكل معهد أو مركز مديراً يعينه رئيس مجلس الأمناء بناءً على توصية الرئيس بالتشاور مع مجلس المعهد أو المركز ويراعى فى إختياره علو المرتبة العلمية .
(3) يشغل عميد الكلية أو مدير المعهد أو المركز منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز تجديدها لفترة أخرى .
رؤساء الأقسام.
24ـ (1) يعين الرئيس بناءً على توصية العميد رئيس قسم لكل كلية ويراعى فى إختياره علو المرتبة العلمية .
(2) يشغل رئيس القسم منصبه لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينه .
(3) يكون رئيس القسم مسئولاً لدى العميد فيما يوكل إليه من اختصاصات تحددها اللوائح .
إنشـاء المجلس العلمى وتشكيله.
25ـ ينشأ مجلس يسمى “المجلس العلمى ” ويشكل على الوجه الآتى :(6)
( أ) رئيس المجلس العلمى رئيساً
(ب) أعضاء بحكم مناصبهم :
(أولا) نائب الرئيس ،
(ثانيا) أمين المكتبة ،
(ثالثا) عمداء الكليات ومديرو المعاهد والمراكز ،
(رابعا) عميد شئون الطلاب ،
(خامسا) أعضاء هيئة التدريس فى مرتبة أستاذ ،
(سادسا) رؤساء الأقسام ،
(سابعا) ممثل من هيئة التدريس من كل كلية أو معهد أو مركز على ألا يقل عدد الأساتذة فى المعهد أو المركز عن سبعة أساتذة ،
(ثامنا) مدير عام إدارة التعليم العالى والأهلى والأجنبى ،
(تاسعا) خمسة أشخاص على الأقل من ذوى الكفاءة العلمية والأهلية يختارهم الرئيس بعد التشاور مع العمداء ومديرى المعاهد والمراكز على أن يكونوا من خارج الجامعة ممن هم فى مرتبة الأستاذية ما أمكن ذلك ،
(عاشرا) نائب الرئيس للشئون الإدارية والمالية ،
(حادى عشر) نائب الرئيس للبحث العلمى والعلاقات الثقافية ،
اختصاصات المجلس العلمى.
26ـ يختص المجلس العلمى بالآتى :
( أ) إعتماد المناهج والخطط الدراسية المقدمة من الكليات والمعاهد والمراكز ،
(ب) إجازة نتائج الامتحانات ،
(ج ) منح الإجازات العلمية والجوائز والدرجات الفخرية ،
(د ) تشجيع البحوث العلمية والتأليف والنشر .
(هـ) الموافقة على الممتحنين الخارجيين الذين يتم ترشيحهم بوساطة الكليات ،
(و ) إجازة اللوائح العلمية ولوائح نشاط وسلوك ومحاسبة الطلاب ،
(ز ) تحديد أعداد الطلاب المقبولين سنوياً بالجامعة وتوزيعهم على الكليات والمدارس وفقاً للخطط القومية المقررة والبرامج قصيرة المدى للجامعة ،
(ح ) التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء وتنظيم الكليات والمعاهد والمراكز والأقسام والبرامج الدراسية الجديدة ،
(ط ) اقتراح شروط القبول فى الكليات والمدارس والمعاهد والمراكز وفق لوائح المجلس ،
(ى ) التوصية لمجلس الأمناء بشروط التعيين والترقى لأعضاء هيئة التدريس ،
(ك ) أى اختصاصات علمية أخرى يوكلها له مجلس الأمناء .
اجتماعات المجلس العلمى.(7)
27ـ (1) يجتمع المجلس العلمى أربع مرات على الأقل فى العام فى الأوقات والأمكنة التى يحددها رئيسه ويكون له الحق فى دعوة المجلس فى أى وقت لأى اجتماع طارئ .
(2) يترأس الرئيس اجتماعات المجلس العلمى ، وفى حالة غيابه يرأس الاجتماع نائب الرئيس .
(3) يجوز للرئيس أن يدعو أى شخص لحضور أى اجتماع دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .
(4) يكتمل النصاب القانونى بحضور أكثر من نصف الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
مجالـس الكلـيات والمعاهد والمراكز واختصاصاتها.
28ـ (1) يكون لكل كلية أو معهد أو مركز مجلس يتم تشكيله وتنظيم أعماله وفقاً للوائح .
(2) يختص مجلس الكلية أو المعهد أو المركز الى جانب الاختصاصات المنصوص عليها فى اللوائح بالمسائل الآتية :
( أ) التوصية للمجلس العلمى بإجازة مناهج الدراسة ونظم الامتحانات ،
(ب) وضع النظم الإدارية اللازمة لتنفيذ البرامج والخطط الدراسية والبحثية بالكلية ،
(ج ) التوصيات للمجلس العلمى لمنح الإجازات العلمية ومنح الجوائز ،
(د ) اقتراح شروط القبول للكليات والمعاهد والمراكز،
(هـ) اتخاذ التدابير اللازمة لإجراء البحث العلمى وترقيته ،
(و ) النظر فى أى أمر يتعلق بالمهام العلمية حسبما يحيله إليه المجلس العلمى ورفع تقرير بشأنه .
مجالس الأقسام.
29ـ (1) ينشأ فى كل قسم مجلس برئاسة رئيس القسم وعضوية جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم .
(2) تكون مهام مجلس القسم وضع المناهج وتنظيم النشاط العلمى والإدارى بالقسم ورفعها لمجلس الكلية .
الفصل الرابع
الأحكام المالية
الموارد المالية للجامعة.
30ـ (1) تتكون موارد الجامعة المالية من الآتى :(8)
( أ) الاستثمارات ،
(ب) الرسوم ،
(ج ) المصروفات الدراسية ،
(د ) التبرعات ، الهبات ، الوصايا والأوقاف ،
(هـ) أى موارد أخرى يقبلها مجلس الأمناء .
(2) تودع أموال الجامعة فى حسابات جارية أو حسابات إيداع فى المصارف الموجودة بالسودان وخارجه والتى يعتمدها مجلس الأمناء.
(3) تستخدم موارد الجامعة المالية لتحقيق أغراضها وفقاً للوائح المالية .
المراجعة.
31ـ (1) تراجع الحسابات الختامية للجامعة سنوياً وكذلك قائمة ممتلكات الجامعة فى نهاية كل سنة مالية بوساطة مراجع قانونى يعينه مجلس الأمناء ويرفع تقريره إليه .(9)
(2) يتولى المراجعة الداخلية مراجعاً يعينه مجلس الأمناء بناءً على توصية الرئيس وتحدد اللوائح اختصاصاته .
(3) يكون المراجع الداخلى مسئولاً لدى الرئيس مباشرة .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
مال المعاش.
32ـ يجوز أن ينص فى اللوائح على مساهمة الجامعة فى فوائد ما بعد الخدمة أو أى مشروع آخر لفائدة العاملين .
دار النشر الجامعى.
33ـ يجوز أن تكون للجامعة داراً للنشر العلمى تحدد اللوائح أغراضها وطريقة أدائها .
استمرارية العاملين.
34ـ يستمر العاملون الذين كانوا فى خدمة الكلية قبل صدور هذا القانون فى خدمتهم ما لم يتقرر إنهاء خدمتهم .
سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر.
35ـ يجوز لمجلس الأمناء أن يصدر لوائح وقواعد وأوامر ينظم بها العمل فى الجامعة وجميع المسائل الأخرى التى تحتاج لتنظيم بما يمكن من تحقيق أغراض الجامعة .
إثبات صحة اللـوائح أو القواعد أو الأوامر.
36ـ يجوز إثبات صحة أى لوائح أو قواعد أو أوامر بإبراز نسخة من أى منها موقع عليها بشهادة رئيس مجلس الأمناء أو الرئيس .
—————————————-
(1) قانون رقم (32) لسنة 2007 .
(2) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(3) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(4) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(5) القانون نفسه .
(6) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(7) قانون رقم (40) لسنة 1974.
(8) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(9) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
—————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً