قانون جوازات السفر الأردني لسنة 2003
المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون جوازات السفر لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير : وزير الداخلية.
الدائرة : دائرة الاحوال المدنية والجوازات.
المدير : مدير عام الدائرة.
سجل الحاسب الآلي : السجل المشتمل على بيانات السجل المدني وقيود بطاقات الاحوال المدنية ودفاتر العائلة وجوازات
السفر واي قيود يقررها المدير.
القنصل : الموظف الدبلوماسي في السفارة الاردنية المكلف بالشؤون القنصلية.
الاردني : كل شخص حائز على الجنسية الاردنية بمقتضى قانون الجنسية الاردنية النافذ المفعول وله رقم وطني.
المادة3-
تعطى جوازات السفر الاردنية لطالبيها من الاردنيين الثابتة جنسيتهم اصلا او بعد حصولهم على شهادة الجنسية او التجنس.
المادة4-
أ- لا يجوز للاردني مغادرة المملكة او العودة اليها الا بجواز سفر صادر بمقتضى احكام هذا القانون.
ب- يجوز للوزير في حالات خاصة السماح للرعايا الاردنيين بالخروج من المملكة والدخول اليها بموجب أي وثيقة سفر رسميةتثبت
الشخصية دون حاجة لجوازات السفر.
المادة5-
جوازات السفر الاردنية هي:-
أ- جواز السفر الدبلوماسي.
ب- جواز السفر العادي.
المادة6-
أ- يتم اصدار جوازات السفر الدبلوماسية وتجديدها من وزارة الخارجية.
ب- يتم اصدار جوازات السفر العادية وتجديدها على النحو التالي:-
1- داخل المملكة من المدير او من يفوضه خطياً.
2- خارج المملكة من القنصل المختص مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون.
المادة7-
أ- يمنح جواز السفر الدبلوماسي الى كل من:-
1- اعضاء الاسرة المالكة وفقا لقانون الاسرة المالكة المعمول به.
2-رئيس الوزراء والوزراء.
3- وزير البلاط الملكي ورئيس الديوان الملكي ومستشاري جلالة الملك.
4-رئيسي مجلسي الاعيان والنواب .
5-اعضاء مجلسي الاعيان والنواب.
6-رئيس المجلس القضائي واعضاء المجلس.
7-موظفي الدولة الذين يشغلون وظائف المجموعة الاولى من الفئة العليا .
8-رئيس هيئة الاركان المشتركة ومدير الامن العام ومدير المخابرات العامة ومدير الدفاع المدني.
9-موظفي الدولة الذين يشغلون وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا بموافقة من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من الجهة
ذات العلاقة.
10-كبار ضباط القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني من رتبة لواء فما فوق بموافقة من رئيس
الوزراء بناء على تنسيب من الجهة ذات العلاقة.
11- موظفي وزارة الخارجية في السفارات الاردنية من درجة ملحق فما فوق.
12-الملحقين في السفارات الاردنية من موظفي الوزارات والدوائر المدنية والعسكرية من غير موظفي وزارة الخارجية.
13- الاشخاص الذين يكلفون بمهمات خاصة على ان يسترد الجواز بانتهاء المهمة.
14-الموظفين الاردنيين الذين يعملون في المنظمات الدولية العربية او الاجنبية ممن يشغلون في أي منها وظائف ذات صفة
دبلوماسية لا تقل عن رتبة ملحق ، شريطة ان يكونوا معارين لها او رشحوا للعمل فيها من قبل حكومة المملكة.
15- اي شخص اخر من غير المنصوص عليهم في البنود السابقة من هذه الفقرة يوافق مجلس الوزراء على اصدار جواز سفر دبلوماسي
له بناء على تنسيب كل من وزيري الخارجية والداخلية اذا كان الشخص مدنيا او بناء على تنسيب رئيس هيئة الاركان المشتركة
اذا كان ذا صفة عسكرية ، ولمجلس الوزراء في أي وقت استرداد هذا الجواز.
ب-1- يكون جواز السفر الدبلوماسي صالحاً لمدة اربع سنوات من تاريخ اصداره باستثناء من ورد النص عليهم في البندين (11)
و (12) من الفقرة (أ) من هذه المادة فتكون مدة جوازات السفر التي تمنح لهم خمس سنوات.
2- لا يستوفى أي رسم مقابل اصدار جواز السفر الدبلوماسي او تجديده.
ج- يمنح جواز سفر دبلوماسي مستقل لزوج حامل جواز السفر الدبلوماسي.
د- يسترد جواز السفر الدبلوماسي بعد زوال الصفة التي تم اصداره من اجلها.
تعديل
المادة8-
تعتبر جميع جوازات السفر السياسية والخاصة السارية المفعول والصادرة قبل نفاذ احكام هذا القانون ملغاة بعد مضي ثلاثة
اشهر من تاريخ نفاذه ويتوجب على حامليها اعادتها الى الجهة التي صدرت عنها قبل انتهاء هذه المدة.
المادة9-
أ- يكون جواز السفر العادي صالحا لمدة خمس سنوات من تاريخ اصداره ، وبعد انتهاء مدته او امتلاء صفحاته يصرف جواز سفرجديد
بدلا منه وللمدير الموافقة على تجديده في غير هاتين الحالتين اذا ثبت له ان لحامل الجواز مصلحة في ذلك.
ب- لا يجوز اصدار جواز السفر العادي او تجديده للاردنيين المقيمين خارج المملكة الا بعد موافقة الوزير او من يفوضه
خطيا.
المادة10-
للوزير، في حالات انسانية او خاصة ، وبموافقة من رئيس الوزراء اصدار جواز سفر عادي لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة
للتجديد دون ان يكسب هذا الجواز حامله الجنسية الاردنية ، وللوزير استرداده في أي وقت.
المادة11-
اذا وقع شك في جنسية طالب جواز السفر الاردني والمقيم خارج المملكة فيجب على القنصل الرجوع الى الدائرة للبت في هذا
الموضوع.
المادة12-
للقنصل في الحالات الاضطرارية المستعجلة ، وبموافقة الوزير او من يفوضه خطيا ، منح وثيقة سفر اضطرارية للاردنيين الراغبين
في العودة الى المملكة الذين ليس بحوزتهم جوازات سفر وفق الانموذج المعد لهذه الغاية.
المادة13-
يتضمن جواز السفر المعلومات التالية:-
أ-الرقم الوطني لحامل الجواز واسمه ومكان ولادته وتاريخها طبقا لسجل الحاسب الآلي بالاضافة الى أي معلومات اخرى يحددها
المدير.
ب-صورة حامل الجواز مختومة من الجهة التي صدر عنها.
المادة14-
يصدر الوزير ، بناء على تنسيب المدير ، قرارا يحدد بموجبه مواصفات والوان جوازات السفر المنصوص عليها في المادة
(5) من هذا القانون.
المادة15-
عند اصدار جواز سفر جديد يتم الغاء جواز السفر القديم واعادته الى حامله.
المادة16-
للمدير او من يفوضه خطيا ان يفرض على أي شخص يطلب الحصول على جواز سفر بدل فاقد او بدل تالف تقديم كفالة مصدقة لدى
الكاتب العدل بمبلغ لا يقل عن خمسين دينارا ولا يزيد على خمسمائة دينار.
المادة17-
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من:-
1-زوّر او حرّف او غيّر في جواز سفر او وثيقة سفر او أي وثيقة من الوثائق الرسمية المقدمة للحصول على جواز سفر او
وثيقة سفر.
2-قدم بيانات كاذبة بقصد الحصول على جواز سفر او وثيقة سفر لنفسه او لشخص اخر او وقع شهادة كاذبة لطالب الحصول على جواز
السفر او وثيقة السفر.
3-ادعى انه الحامل الحقيقي لجواز سفر او وثيقة سفر بانتحاله اسم الغير او قام بتغيير صورة حامل جواز السفر او وثيقة
السفر.
ب-اذا كان مرتكب أي من الافعال الــواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة موظفا فيعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا
تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
ج-يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من كشط او محى أي معلومة في جواز السفر او وثيقة
السفر0
المادة18-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف
دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من:-
أ-وجد معه جواز سفر او وثيقة سفر بصورة غير مشروعة.
ب-اعطى جواز سفره او وثيقة سفره الى شخص اخر لاستعمال أي منهما بصورة غير مشروعة او قام برهن أي منهما لديه مقابل
أي منفعة.
ج-ادعى كذبا فقدان جواز السفر او وثيقة السفر او اتلف أيا منهما متعمدا لاخفاء أي منهما.
المادة19-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك تحديد الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضى احكامه.
المادة20-
يلغى قانون جوازات السفر رقم (2) لسنة 1969 وما طرأ عليه من تعديل على ان يستمر العمل باستيفاء الرسوم المقررة بمقتضى
احكامه الى ان يصدر النظام الخاص بالرسوم وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة21-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً