قانون حظر احتكار سلعة السكر السوداني لسنة2001
ترتيب المواد
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
3ـ حظر الاحتكار .
4ـ العقوبات .
5ـ المخالفات الإدارية .
———————————-
اسم القانون.
1ـ يسمى هـذا القانون ، ” قانون حظر إحتكار سلعة السكر لسنة 2001″ . 2
تفسير.
2ـ فى هذا القانون وما لم يقتض السياق معنى آخر : “احتكار سلعة” يقصد بها الحصول والسيطرة على سلعة بهدف التحكم فى أسعارها أو توزيعها
حظر الإحتكار.
3ـ على الرغم من أحكام أى قانون آخر ، أو أمر صادر بموجبه يحظر إحتكار سلعة السكر ، ويعد كل شخص أو جهة ، يحتكر سلعة السكر مرتكباً لجريمة ويعاقب عليها وفقاً لأحكام المادة 4 .3
العقوبات.
4ـ يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 3 بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامـة أو بالعقوبتين معاً مع مصادرة السلعة موضوع الجريمة
المخالفات الإدارية.
5ـ كل عامل يستغل وظيفته أو يستعمل سلطته على وجه لا يتفق مع أحكام هذا القانون يكون مرتكباً لمخالفة إدارية ويحاسب وفقاً لقانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية لسنة 2007 . 4
—————————————-
1 . صدر كمرسوم مؤقت رقم (18) لسنة 2001، تأيد وأصبح قانون رقم (47) لسنة 2001
2 . قانون رقم (47) لسنة 2001 .
3 . القانون نفسه .
4 . قانون رقم 4. لسنة 1974 .
—————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً