نصوص و مواد قانون حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة الإماراتي
قانون حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة الإماراتي
دولة الامارات العربية المتحدة
قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ( 7 / 2002 )
عدد المواد: 50
تاريخ الطباعة: 30/05/2009
********************
فهرس الموضوعات
00. التعريفات (1 – 1)
01. الفصل الاول نطاق الحماية (2 – 4)
02. الفصل الثاني حقوق المؤلف (5 – 15)
03. الفصل الثالث نطاق حماية اصحاب الحقوق المجاورة (16 – 19)
04. الفصل الرابع مدة الحماية ، والترخيص بأستخدام المصنفات (20 – 24)
05. الفصل الخامس احكام خاصة ببعض المصنفات (25 – 29)
06. الفصل السادس الادارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (30 – 33)
07. الفصل السابع الاجراءات التحفظية والعقوبات (34 – 41)
08. الفصل الثامن احكام عامة وختامية (42 – 50)
________________________________________
0 – التعريفات
(1 – 1)
المادة رقم 1
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك :
الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة .
الوزارة : وزارة الاعلام والثقافة .
الوزير : وزير الاعلام والثقافة .
المصنف: كل تأليف مبتكر في مجال الآداب ، او الفنون ، او العلوم ، اياً كان نوعه او طريقة التعبير عنه ، او اهميته او الغرض منه .
المؤلف : الشخص الذي يبتكر المصنف . ويعد مؤلفا للمصنف من يذكر اسمه عليه ، او ينسب اليه عند نشره بأعتباره مؤلفا له ، ما لم يقدم الدليل على غير ذلك .
كما يعتبر مؤلفا للمصنف من ينشره بدون اسم او بأسم مستعار او بأية طريقة اخرى بشرط الا يقوم شك في معرفة حقيقة شخصية المؤلف ، فإذا قام الشك اعتبر ناشر او منتج المصنف، سواء أكان شخصا طبيعيا ام اعتباريا ، نائبا عن المؤلف في مباشرة حقوقه الىان يتم التعــرف على حقيقة شخصـية المؤلف .
الابتكار : الطابع الابداعي الذي يسبغ على المصنف الاصالة والتميز .
أصحاب الحقوق المجاورة : فنانو الاداء ، ومنتجو التسجيلات الصوتية ، وهيئات الاذاعة ، المعرفون في هذا القانون .
فنانو الأداء :الممثلون ، والمغنون ، والموسيقيون ، والراقصون ، وغيرهم من الأشخاص الذين يلقون او ينشدون او يعزفون او يؤدون بأية صورة ، في مصنفات ادبية او فنية او غير ذلك ، محمية طبقا لأحكام هذا القانون او داخلة في إطار الملك العام .
منتج التسجيل الصوتي : الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يسجل لأول مرة أصواتا لأحد فناني الاداء او غير ذلك من الاصوات .
هيئة الاذاعة : اية جهة تقوم بالبث الاذاعي اللاسلكي السمعي او البصري ، او السمعي البصري .
الاذاعة : القيام بالبث السمعي او البصري ، او السمعي البصري ، للمصنف او للاداء او للتسجيل الصوتي او للبرنامج وتسجيله ، وذلك الى الجمهور ، وبطريقة لاسلكية ويعد كذلك البث عبر التوابع او الاقمار الصناعية .
النشر : اتاحة المصنف ، او التسجيل الصوتي ، او البرنامج الاذاعي ، او اي اداء ، للجمهور ، وايا ما تكون وسيلة ذلك .
الاداء العلني:هو الاداء الذي يترتب عليه اتصال الجمهور بالمصنف اتصالا مباشرا كالتمثيل للمصنفات المسرحية ، او التقديم او الاداء للمصنفات الفنية او العرض للمصنفات السمعية البصرية والعزف للمصنفات الموسيقية والتلاوة للمصنفات الادبية ويستوي في ذلك ان يكون الاداء حيا او مسجلا .
التوصيل العلني :البث السلكي أو اللاسلكي لمصنف ، او لأداء تسجيل صوتي او لبرنامج إذاعي بحيث يمكن التلقي عن طريق البث وحده لغير افراد العائلة والاصدقاء المقربين ، في أي مكان مغاير للمكان الذي يبدأ منه البث ، وبغض النظر عن الزمان او المكان الذي يتم فيه التلقي او طريقته .
النسخ : عمل نسخة او اكثر من مصنف ، او تسجيل صوتى ، أو برنامج إذاعي ، أو أي اداء في اي شكل أو صورة ، بما في ذلك التحميل أو التخزين الألكتروني الدائم او الوقتي ، وأيا ما تكون الطريقة أو الأداة المستخدمة في النسخ .
التسجيل الصوتي:اي تثبيت يخاطب السمع لمجموعة من الاصوات المؤدية لأداء معين بغض النظر عن طريقة التثبيت ، أو الدعامة المستخدمة ، ويشمل التسجيل الصوتي عملية تثبيت الاصوات مع الصورة لإعداد مصنف سمعي بصري ، ما لم يتفق على غير ذلك .
منتج المصنف السمعي البصري :الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يوفر الامكانيات اللازمة لإنجاز المصنف السمعي البصري ، ويضطلع بمسؤولية هذا الانجاز .
المصنف الجماعي :المصنف الذي تضعه جماعة من المؤلفين بتوجيه شخص طبيعي او اعتباري ، يتكفل بيشره بأسمه وتحت ادارته . ويندمج عمل المؤلفين فيه في الهدف العام الذي قصد اليه هذا الشخص ،بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتمييزه على حدة .
المصنف المشترك: المصنف الذي يساهم في وضعه عدة اشخاص سواء امكن فصل نصيب كل منهم فيه او لم يمكن ، والذي لا يندرج ضمن المصنفات الجماعية .
المصنف المشتق : المصنف الذي يستمد اصله من مصنف سابق للوجود كالترجمات .
ويعد كذلك مجموعات المصنفات الادبية والفنية ومجموعات التعبير الفلكلوري ما دامت مبتكرة من حيث ترتيب او اختيار محتوياتها .
الفلكلور الوطني:كل تعبير من المأثورات الشعبية الشفوية او الموسيقية او الحركية او الملموسة في عناصر متميزة تعكس التراث التقليدي الفني الذي نشأ او استمر في الدولة والذي لا يمكن نسبته الى مؤلف معلوم .
الملك العام : جميع المصنفات المستبعدة من الحماية بداية ، او التي تنقضي مدة حماية حقوقها المالية .
1 – الفصل الاول
نطاق الحماية (2 – 4)
المادة رقم 2
يتمتع بالحماية المقررة في هذا القانون مؤلفو المصنفات واصحاب الحقوق المجاورة ، إذا وقع الاعتداء على حقوقهم داخل الدولة ، وبوجه خاص للمصنفات الآتية :
1- الكتب والكتيبات والمقالات وغيرها من المصنفات المكتوبة .
2- برامج الحاسب وتطبيقاتها ، وقواعد البيانات ، وما يماثلها من مصنفات تحدد بقرار من الوزير .
3- المحاضرات والخطب والمواعظ والمصنفات الاخرى التي لها طبيعة مماثلة .
4- المصنفات التمثيلية والمصنفات التمثيلية الموسيقية والتمثيل الصامت .
5- المصنفات الموسيقية المصحوبة او غير المصحوبة بكلمات .
6- المصنفات السمعية او البصرية او السمعية البصرية .
7- مصنفات العمارة والرسوم والمخططات الهندسية .
8- مصنفات الرسم بالخطوط او بالالوان ، والنحت ، والنقش ، والطباعة على الحجر ، وعلى الاقمشة ، وعلى الخشب ، وعلى المعادن وأية مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجميلة .
9- المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها .
10- مصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي .
11- الصور التوضيحية ، والخرائط الجغرافية ، والرسومات التخطيطية ، والمصنفات ثلاثية الابعاد المتعلقة بالجغرافيا او الطبوغرافيا او التصميمات المعمارية وغيرها .
12- المصنفات المشتقة ، دون الاخلال بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها .
وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرا ، كما تشمل الفكرة المبتكرة المكتوبة للبرنامج الاذاعي .
المادة رقم 3
لا تشمل الحماية الافكار والاجراءات واساليب العمل والمفاهيم الرياضية والمبادئ والحقائق المجردة لكنها تنطبق على التعبير المبتكر عن اي منها ، كذلك لا تشمل الحماية ما يلي :
1- الوثائق الرسمية ايا كانت لغتها الاصلية ، او اللغة المنقولة اليها ، مثل نصوص القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية والاحكام القضائية ، وأحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائي .
2- الانباء واخبار الحوادث والوقائع الجارية والتي تكون مجرد اخبار اعلامية .
3- المصنفات التي آلت الى الملك العام .
ومع ذلك تتمتع مجموعات ما ورد في البنود (1 ، 2 ، 3) من هذه المادة بالحماية اذا تميز جمعها او ترتيبها او اي مجهود فيها بالابتكار .
المادة رقم 4
تضع الوزارة نظاما لإيداع او تسجيل حقوق المصنفات او ما يطرأ عليها من تصرفات لدى الجهة المختصة بها وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتعتبر سجلات الايداع أو تسجيل الحقوق بالوزارة مرجعا لبيانات المصنف .
ولا يترتب على عدم ايداع المصنف او تسجيل حقوقه او ما يطرأعليه من تصرفات إخلال بأي وجه من أوجه الحماية او الحقوق التي يقررها هذا القانون .
2 – الفصل الثاني
حقوق المؤلف (5 – 15)
المادة رقم 5
يتمتع المؤلف وخلفه العام بحقوق أدبية غير قابلة للتقادم او التنازل عن المصنف وتشمل هذه الحقوق ما يلي :
1- الحق في تقرير نشر المصنف لأول مرة .
2- الحق في نسبة المصنف إليه .
3- الحق في الاعتراض على أي تعديل للمصنف إذا كان في التعديل تشويه أو تحريف للمصنف أو إضرار بمكانة المؤلف .
4- الحق في سحب مصنفه من التداول ، إذا طرأت أسباب جدية تبرر ذلك ويباشر هذا الحق عن طريق المحكمة المختصة ، مع إلزامه بأن يدفع تعويضا عادلا مقدماً إلى من آلت اليه حقوق الاستغلال المالي وذلك في الاجل الذي تحدده المحكمة وقبل تنفيذ الحكم بالسحب ، وإلا زال كل اثر للحكم .
المادة رقم 6
لا يعد التعديل في مجال الترجمة اعتداء إلا اذا اغفل المترجم الاشارة الى مواطن الحذف او التغيير او اساء بعمله لمكانة المؤلف .
المادة رقم 7
للمؤلف وحده وخلفه من بعده ، او صاحب حق المؤلف ان يرخص بأستغلال المصنف ،وبأي وجه من الوجوه، وخاصة عن طريق النسخ بما في ذلك التحميل او التخزين الالكتروني ، او التمثيل بأية وسيلة ، او البث الاذاعي ، او اعادة البث الاذاعي او الاداء او التوصيل العلني ، او الترجمة ، او التحوير ، او التعديل ، او التاجير ، او الاعارة او النشر بأي طريقة من الطرق بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب او شبكات المعلومات او شبكات الاتصال وغيرها من الوسائل .
المادة رقم 8
لا ينطبق حق التأجير على برامج الحاسب اذا لم يكن البرنامج ذاته هو المحل الاساسي للتأجير . كما لا ينطبق على المصنفات السمعية البصرية اذا لم يكن من شأنه المساس بالاستغلال العادي لها .
المادة رقم 9
للمؤلف أو خلفه أن ينقل إلى الغير ، سواء أكان شخصا طبيعيا ام اعتباريا ، كل او بعض حقوقه المالية المبينة في هذا القانون . ويشترط لانعقاد التصرف أن يكون مكتوبا ومحددا فيه الحق محل التصرف ، مع بيان الغرض منه ، ومدة الاستغلال ومكانه . ويكون المؤلف مالكا لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق .
ومع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية المنصوص عليها في هذا القانون لا يجوز للمؤلف القيام بأي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق محل التصرف .
المادة رقم 10
للمؤلف او خلف ان يتقاضى المقابل النقدي او العيني نظير نقله حق او اكثر من حقوق الاستغلال المالي للمصنف الى الغير على اساس مشاركة نسبية في الايراد الناتج من الاستغلال . كما يجوز له التعاقد على اساس مبلغ جزافي ، او الجمع بين الاساسين .
المادة رقم 11
إذا تبين ان الاتفاق المشار اليه في المادة (10) من هذا القانون مجحف بحق المؤلف أو لأي من اصحاب الحقوق المجاورة ، او اصبح كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد ، فيجوز للمؤلف أو خلفه او من يخلفهما أن يلجأ الى المحكمة المختصة بطلب إعادة النظر في قيمة المقابل المتفق عليه .
المادة رقم 12
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (9) من هذا القانون ، يخضع نقل الحقوق المالية فيما بتعلق بمصنفات برامج الحاسب وتطبيقاته او قواعد البيانات لترخيص التعاقد الوارد او الملصق على البرنامج سواء ظهر على الدعامة الحاملة للبرنامج او ظهر عند تحميل او تخزين البرنامج في شاشة الحاسب ، ويكون مشتري البرنامج او مستخدمه ملزما بالشروط الواردة في الترخيص .
المادة رقم 13
لا يترتب على تصرف المؤلف بأي صورة كانت في النسخة الاصلية من مصنفه نقل اي من حقوقه المالية عليه ، ما لم يتفق على غير ذلك .
ومع ذلك لا يجوز – بغير اتفاق مسبق – إلزام من انتقلت اليه ملكية هذه النسخة بأن يمكن المؤلف من نسخها ، او نقلها ، او عرضها .
المادة رقم 14
يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلفين على مصنفاتهم المنشورة . ولا يجوز الحجز على المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته .
المادة رقم 15
يقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف للمؤلف في مجموع انتاجه الفكري المستقبلي او في اكثر من خمس مصنفات مستقبلية .
3 – الفصل الثالث
نطاق حماية اصحاب الحقوق المجاورة (16 – 19)
المادة رقم 16
يتمتع فنانو الاداء وخلفهم العام بحق أدبي لا يقبل التنازل او التقادم ، يخولهم ما يلي :
1- الحق في نسبة الاداء إليهم سواء كان الاداء حيا او مسجلا .
2- الحق في منع أي تغيير ، او تحريف ، او تشويه أو تعديل في أدائهم من شأنه الاضرار بمكانتهم .
وتباشر الوزارة هذا الحق الادبي بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المنصوص عليها في هذا القانون بهدف المحافظة على أدائهم بالصورة التي ابدع عليها .
المادة رقم 17
يتمتع فنانو الاداء وحدهم ، بالحقوق المالية التالية :
1- الحق في بث ادائهم غير المثبت ونقله الىالجمهور .
2- الحق في تثبيت ادائهم على تسجيل صوتي .
3- الحق في نسخ ادائهم المثبت في تسجيل صوتي .
ويعد استغلالا محظورا على الغير تسجيل هذا الاداء الحي علىدعامة او تأجيرها بهدف الحصول على عائد تجاري مباشر او غير مباشر أو بثها او إتاحتها بأية وسيلة كانت دون موافقة صاحب الحق .
وينطبق حكم هذه المادة على تثبيت اداء فناني الاداء لأدائهم ضمن مصنف سمعي بصري مالم يتفق على غير ذلك .
المادة رقم 18
يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية وحدهم بالحقوق المالية الاتية :
1- الحق في منع اي استغلال لتسجيلاتهم بأية طريقة من الطرق دون ترخيص منهم ، ويعد استغلالا محظورا على الغير نسخها او تأجيرها او البث الاذاعي او إعادته لها أو إتاحتها عبر أجهزة الحاسب او غيرها من الوسائل .
2- الحق في نشر تسجيلاتهم بوسائل سلكية او لاسلكية او عبر اجهزة الحاسب او غيرها من الوسائل .
المادة رقم 19
تتمتع هيئة الاذاعة وحدها بالحقوق المالية الاتية :
1- الحق في منح الترخيص بأستغلال تسجيلاتها وبرامجها الاذاعية .
2- الحق في منع اي توصيل لبرامجها او تسجيلاتها الى الجمهور بغير ترخيص منها . ويعد بوجه خاص محظورا على الغير تسجيل هذه البرامج او عمل نسخ منها او استنساخ تسجيلاتها او تأجيرها او إعادة بثها إذاعيا او نقلها الى الجمهور بأية وسيلة كانت .
4 – الفصل الرابع
مدة الحماية ، والترخيص بأستخدام المصنفات (20 – 24)
المادة رقم 20
1- تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون مدة حياته وخمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لسنة وفاته .
2- تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات المشتركة مدة حياتهم جميعا وخمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لسنة وفاة أخر من بقي حيا منهم .
3- تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات الجماعية – باستثناء مؤلفي مصنفات الفن التطبيقي – مدة خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تنشر فيها لأول مرة ، وذلك إذا كان المؤلف شخصا اعتباريا ، اما إذا كان المؤلف بها شخصا طبيعيا فيكون حساب المدة طبقا للقاعدة المنصوص عليها في البندين (1 ،2) من هذه المادة .
وتنقضي الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها بمضي خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي يتم نشرها فيها لأول مرة .
4- تحمى الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر بدون اسم مؤلفها او بأسم مستعار لمدة خمسين سنة تبدأ من اول السنة الميلادية التالية للسنة التي يتم فيها لأول مرة نشرها فإذا كان مؤلفها معروفا ومحددا او كشف مؤلفها عن شخصيته فتحسب مدة الحماية طبقا للقاعدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة .
5- تنقضي الحقوق المالية لمؤلفي مصنفات الفن التطبيقي بأنقضاء خمس وعشرين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لسنة نشرها لأول مرة .
6- في الاحوال التي تحسب فيها مدة الحماية من تاريخ النشر لأول مرة ، يتخذ تاريخ أول نشر اساسا لحساب المدة ، بغض النظر عن إعادة النشر إلا إذا أدخل المؤلف على مصنفه عند الاعادة تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفا جديدا .
فإذا كان المصنف بتكون من عدة أجزاء أو مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات فيعتبر كل جزء او مجلد مصنفا مستقلا عند حساب مدة الحماية .
7- تحمى الحقوق المالية لفناني الاداء لمدة خمسين سنة تحسب من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها الاداء ، فإذا كان الاداء مثبتا في تسجيل صوتي فتحسب المدة اعتبارا من نهاية السنة التي تم فيها التثبيت .
8- تحمى الحقوق المالية لمنتجي التسجيلات وذلك لمدة خمسين سنة ميلادية تحسب من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها نشر التسجيل ، او للسنة التي ثبت فيها التسجيل إذا لم يكن قد نشر .
9- تحمى الحقوق لهيئات البث الاذاعي لمدة عشرين سنة تحسب من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها اول بث لهذه البرامج .
المادة رقم 21
يجوز لكل شخص ان يطلب من الوزارة منحة ترخصيا إجباريا بالنسخ او الترجمة او بهما معا لأي مصنف محمي طبقا لأحكام هذا القانون وذلك بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نشر المصنف في حالة الترخيص بالترجمة ويكون إصدار الترخيص بقرار مسبب يحدد فيه النطاق الزماني والمكاني لاستغلاله ، والمقابل العادل المستحق للمؤلف ، على ان يقتصر الهدف دائما من إصدار هذا الترخيص على الوفاء باحتياجات التعليم بكل انواعه ومستوياته او باحتياجات المكتبات العامة او دور الحفظ ، وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من احوال وضوابط وشروط لإصدار الترخيص ، وعلى النحو الذي يضمن عدم إلحاق الضرر غير المبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف او خلفه او المساس بالاستغلال العادي للمصنف .
ويصدر بتحديد الرسوم المطبقة في هذا الشأن قرار من مجلس الوزراء .
المادة رقم 22
مع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية المنصوص عليها في هذا القانون ، ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه ان يمنع الغير من القيام بأي عمل من الاعمال التالية :
1- عمل نسخة وحيدة من المصنف ، وذلك لاستعمال الناسخ الشخصي المحض غير الربحي او المهني ، ويستثني من ذلك مصنفات الفنون الجميلة او التطبيقية إلا اذا وضعت في مكان عام ، وبموافقة صاحب الحق او خلفه ، كما تستثني مصنفات العمارة ، إلا طبقا لما ورد في البند (7) من هذه المادة ، وتستثني برامج الحاسب وتطبيقاتها وقواعد البيانات إلا طبقا لما هو مبين بالبند (2) من هذه المادة .
2- طبقا نسخة وحيدة من برنامج الحاسب أو تطبيقاته او قواعد البيانات بمعرفة حائزة الشرعي وله وحده للاقتباس منه ، على ان يتم ذلك في حدود الغرض المرخص به ، او بغرض الحفظ ، او الاحلال عند فقد النسخة الاصلية ، او تلفها ، او عدم صلاحيتها للاستخدام ، وبشرط إتلاف النسخة الاحتياطية او المقتبسة وإن كانت محملة او مخزنة في جهاز الحاسب بمجرد زوال سند حيازته للنسخة الاصلية .
3- النسخ من مصنفات محمية وذلك للاستعمال في إجراءات قضائية ، او ما في حكمها ، في حدود ما تقتضية هذه الاجراءات ، مع ذكر المصدر واسم المؤلف .
4- تصوير نسخة وحيدة من المصنف بمعرفة دار للوثائق او المحفوظات او مكتبات الاطلاع او مراكز التوثيق والتي لا تستهدم اي منها الربح سواء أكان بصورة مباشرة ام غير مباشرة ام غير مباشرة ، وذلك كله في إحدى الحالتين الاتيتين :
أ) ان يكون النسخ بهدف المحافظة على النسخة الاصلية ، او لتحل هذه النسخة محل نسخة فقدت ، او تلفت ، او اصبحت غير صالحة للاستخدام واستحال الحصول على بديل لها بشروط معقولة .
ب) أن يكون الغرض من النسخ تلبية طلب شخص طبيعي لاستخدامها في دراسة او بحث ، على ان يتم ذلك لمرة واحدة او على فترات متفاوته ، وذلك كله إذ تعذر الحصول على ترخيص بالنسخ طبقا لأحكام هذا القانون .
5- الاستشهاد بفقرات قصيرة ، او اقتباسات ، او تحليلات في حدود المألوف للمصنف ، بقصد النقد او المناقشة ، او الإعلام ، مع ذكر المصدر واسم المؤلف .
6- اداء المصنف في اجتماعات داخل إطار العائلة او بواسطة الطلاب داخل المنشأة التعليمية على الا يتم ذلك بمقابل مباشر او غير مباشر .
7- عرض مصنفات الفنون الجميلة ، او التطبيقية ، او التشكيلية ، او المعمارية في برامج إذاعية إذا كانت هذه المصنفات قائمة بصفة دائمة في الاماكن العامة .
8- نسخ أجزاء قصيرة من مصنف في صورة مكتوبة او مسجلة تسجيلا سمعيا او سمعيا بصريا لأهداف تربوية تثقيفية ، او دينية او للتدريب المهني ، على ان يكون النسخ في حدود معقولة ولا يتجاوز الغرض منه . وان يتم ذكر اسم المؤلف ، وعنوان المصنف كلما كان ذلك ممكنا ، وعلى ألا تكون الجهة الناسخة تهدف الى الربح سواء أكان بصورة مباشرة ام غير مباشرة ، وبشرط عدم إمكان الحصول على رخصة بالنسخ طبقا لأحكام هذا القانون .
المادة رقم 23
مع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية طبقا لأحكام هذا القانون ، ليس للمؤلف ان يمنع النسخ عن طريق الصحف ، او الدوريات ، او هيئات الاذاعة ، في الحدود التي يبررها الغرض المستهدف ، من نشر أي مما يلي :
1- مقتطفات من مصنفاته التي اتيحت للجمهور بصورة مشروعة ، وينطبق ذلك على نقل مقتطفات من مصنفات مشاهدة او مسموعة اثناء احداث جارية او إذاعتها او نقلها الى الجمهور بأي وسيلة اخرى .
2- المقالات المنشورة المتعلقة بالمناقشات في الموضوعات التي تشغل الرأي العام في وقت معين ، مادام لم يرد عند النشر ما يفيد حظر ذلك .
ويتعين في كل الاحوال المنصوص عليها في البندين (1 ، 2) من هذه المادة الاشارة الى المصدر الذي نقلت عنه ، وإلى اسم المؤلف .
3- الخطب والمحاضرات والاحاديث التي تلقي في الجلسات العلنية للمجالس النيابة والقضائية ،والاجتماعات العامة ، مادامت هذه الخطب والمحاضرات والاحاديث موجهة الى العامة ،و تنسخ في إطار نقل الاخبار الجارية .
ويظل للمؤلف وحده ، او خلفه ، الحق في جمع اي من هذه المصنفات في مجموعات تنسب اليه .
المادة رقم 24
تطبق القيود الواردة على الحقوق المالية للمؤلف ، المنصوص عليها في هذا القانون على اصحاب الحقوق المجاورة .
5 – الفصل الخامس
احكام خاصة ببعض المصنفات (25 – 29)
المادة رقم 25
اذا اشترك عدة اشخاص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب اي منهم عن الاخر اعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمصنف بالتساوي فيما بينهم ، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك ، وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف الا بإتفاق مكتوب مسبق بينهم .
فإذا كان اشتراك كل من المؤلفين يندرج تحت نوع مختلف من الفن داخل ذات المصنف ، كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الذي ساهم به على حدة ، بشرط الا يضر ذلك باستغلال المصنف بالنسبة للباقين ما لم يتفق كتابة على غير ذلك .
ولكل منهم الحق في رفع الدعاوى عند وقوع اعتداء علىاي حق من حقوق المؤلف المحمية بهذا القانون .
وإذا توفى أحد المؤلفين الشركاء دون خلف عام ، يؤول نصيبه إلى باقي الشركاء أو خلفهم من بعدهم ، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك .
المادة رقم 26
يكون للشخص الطبيعي او الاعتباري الذي وجه بأبتكار المصنف الجماعي أن يباشر وحده حقوق المؤلف الادبية والمالية عليه ما لم يكن هنالك اتفاق بخلاف ذلك .
المادة رقم 27
1- يعتبر مؤلفا شريكا في المصنف السمعي البصري او السمعي او البصري :
أ) مؤلف السيناريو .
ب) من يقوم بتحوير مصنفا ادبيا موجود بشكل يجعله ملائما للاسلوب السمعي البصري .
ج) مؤلف الحوار .
د) واضع الموسيقى اذا قام بوضعها خصيصا للمصنف .
هـ) المخرج إذا باشر رقابة فعلية في إنجاز المصنف .
وإذا كان المصنف مستنبطا او مستخرجا من مصنف اخر سابق عليه يعتبر مؤلف هذا المصنف السابق شريكا في المصنف الجديد .
2- لمؤلف الشطر الادبي او الشطر الموسيقي الحق في نشر ما يخصه بطريقة أخرى غير الطريقة المنشور بها المصنف المشترك ما لم يتفق كتابة على غير ذلك .
3- إذا امتنع احد الشركاء في تأليف مصنف سمعي بصري او سمعي او بصري عن اتمام الجزء الخاص به ، فلا يترتب على ذلك منع باقي الشركاء من استغلال الجزء الذي انجزه ، وذلك مع عدم الإخلال بما للممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف .
4- يكون المنتج طول مدة استغلال المصنف السمعي البصري او السمعي او البصري المتفق عليه نائبا عن مؤلفي هذا المصنف ، وعن خلفهم في الاتفاق على استغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الادبية ، او الموسيقية المقتبسة ، او المحورة ، كل ذلك ما لم يتفق كتابة على غير ذلك .
ويعتبر المنتج ناشرا لهذا المصنف ، وتكون له حقوق الناشر عليه وعلى نسخة في حدود اغراض الاستغلال المالي .
المادة رقم 28
يعتبر مؤلف المصنف الذي لا يحمل اسم المؤلف او الذي يحمل اسما مستعارا مفوضا للناشر له في مباشرة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون ، ما لم يعين للمؤلف وكيلا أخر او يعلن شخصيته ويثبت صفته او ينتفي الشك في حقيقة شخصيته .
المادة رقم 29
لا يجوز الحجز على المباني ولا يقضي بإتلافها او تغيير معالمها او مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي تكون تصميماته او رسومه او مخططاته الهندسية قد استعملت بوجه غير مشروع ، على ان لايخل ذلك بحقه في التعويض العادل .
6 – الفصل السادس
الادارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (30 – 33)
المادة رقم 30
يجوز لأصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، ان يتنازلوا عن حقوقهم المالية الى جمعيات مهنية متخصصة لإدارتها ، او ان يوكلوا جهات اخرى في مباشرة هذه الحقوق .
وتعتبر العقود التي تبرم بهذا الشأن عن طريق هذه الجمعيات او الجهات عقودا مدنية .
المادة رقم 31
تلتزم الجمعيات او الجهات المنصوص عليها في المادة (30) من هذا القانون بعدم اجراء اي تفرقة بين طالبي التعاقد معها على استغلال المصنفات المعهود اليها إدارتها . ولا يعتبر من قبيل التفرقة قيام الجمعية او الجهة بمنح تراخيص استغلال نظير مقابل مالي مخفض في الحالتين التاليتين على ان يكون قرارها مسبباً .
1- استغلال المصنفات في حفلات عامة بواسطة اداء حي لفناني الاداء .
2- استغلال المصنفات في إطار انشطة تعليمية او تثقيفية لا تدر عائدا مباشرا او غير مباشر .
المادة رقم 32
لا يجوز للجمعيات او الجهات التي تتولى إدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ممارسة نشاطها إلا بترخيص سنوي من الوزارة ، وللوزارة أن تضع في اللائحة التنفيذية اية قواعد تنظم عمل مثل هذه الجمعيات والجهات ، وإدخال التعديل اللازم على قواعد ونظم تراخيصها ومباشرتها لعملها .
ويصدر بتحيد الرسوم المقررة على منح الترخيص قرار من مجلس الوزراء .
المادة رقم 33
تلتزم الجمعيات وغيرها من الجهات التي تتولى إدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بمسك سجلات بأسماء اعضائها وصفاتهم والاعمال التي تعاقدوا بشأنها ، موضحا بها نوعية العمل والمدة والمبلغ المتفق عليه ، وعليهم إبلاغ الوزارة بذلك كلما يحدث تغيير في تلك السجلات ، وعلى الجمعيات وتلك الجهات التقيد بالقرارات الادارية الصادرة من الوزارة . ويجوز للوزارة سحب الترخيص في حالةعدم التزام تلك الجمعيات او الجهات بأحكام القانون واللوائح والقرارات الادارية المنفذة له .
7 – الفصل السابع
الاجراءات التحفظية والعقوبات (34 – 41)
المادة رقم 34
لرئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب المؤلف او من يخلفه ، وبمقتضى امر يصدر علىعريضة ان يأمر بالاجراءات التالية بالنسبة لكل مصنف نشر اوعرض بدون إذن كتابي من المؤلف او ممن يخلفه .
1- إجراء وصف تفصيلي للمصنف .
2- وقف نشر المصنف او عرضه أو صناعته .
3- توقيع الحجز على المصنف الاصلي او نسخه (كتبا كانت او صورا او رسومات او اداءات او فوتوغرافيات او تسجيلات صوتية او برامج إذاعية او غير ذلك) .
وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف او استخراج نسخ منه بشرط ان تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف .
4- إثبات الاداء العلني بالنسبة لإيقاع او تمثيل او إلقاء مصنف بين الجمهور ، ومنع استمرار العرض القائم او حظره مستقبلا .
5- حصر الايراد الناتج من النشر او العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إن اقتضي الحال ، وتوقيع الحجز على هذا الايراد في جميع الاحوال .
6- إثبات واقعة الاعتداء على اي من الحقوق المحمية طبقا لأحكام هذا القانون .
ولرئيس المحكمة الابتدائية في جميع الاحوال أن يأمر بندب خبير لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ ، وأن يفرض على الطالب ايداع كفالة مناسبة .
ويجب ان يرفع الطالب اصل النزاع الى المحكمة المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدور الامر ، فإذا لم يرفع في الميعاد زال كل اثر له .
المادة رقم 35
يجوز لمن صدر ضده الامر ان يتظلم منه امام رئيس المحكمة الذي اصدره خلال العشرين يوما التالية لتاريخ صدوره ، وفي هذه الحالة يكون لرئيس المحكمة تأييد الامر او إلغاؤه كليا او جزئيا او تعيين حارس مهمته إعادة نشر المصنف محل النزاع او استغلاله او عرض او صناعة او استخراج نسخ منه ، ويودع الايراد الناتج خزانة المحكمة حتى يفصل في أصل النزاع .
المادة رقم 36
يجوز للسلطات الجمركية من تلقاء نفسها او بناء على طلب المؤف او صاحب الحق او من يخلفهما ان تأمر بقرار مسبب بعدم الافراج الجمركي – لمدة اقصاها عشرون يوما – عن اي مواد مقلدة بالمخالفة لأحكام هذا القانون . وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط والاجراءات الخاصة بطلب عدم الافراج ، وما يجب إرفاقه به من مستندات وقيمة ما قد يلزم الطالب بإيداعه من كفالة مالية مناسبة لضمان جدية الطلب ويبت في الطلب خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه مستوفيا ويخطر الطالب بالقرار فور صدوره .
وفي كل الاحوال لا يجوز للسلطات الجمركية منع اصحاب الشأن من معاينة المواد المأمور بعدم الافراج الجمركي عنها وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة رقم 37
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد واردة في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة الاف درهم ولا تزيد على خمسين الف درهم ، او بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بغير إذن كتابي من المؤلف او صاحب الحق المجاور او خلفهما بأي من الافعال الاتية :
1- الاعتداء على حق من الحقوق الادبية او المالية للمؤلف او صاحب الحق المجاور المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك وضع اي مصنف او اداء او تسجيل صوتي او برنامج إذاعي مما تشمله الحماية المقررة في هذا القانون في متناول الجمهور سواء عبر اجهزة الحاسب او شبكات الانترنت او شبكات المعلومات او شبكات الاتصالات او غيرها من الطرق او الوسائل الاخرى .
2- البيع او التأجير او الطرح للتداول ، بأية صورة من الصور لمصنف او تسجيل صوتي او برنامج إذاعي محمي طبقا لأحكام هذا القانون .
وتتعدد العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة بتعدد المصنفات او الاداءات او البرامج او التسجيلات محل الجريمة .
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين الف درهم في حالة ارتكاب الجريمة مرة اخرى .
المادة رقم 38
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد واردة في اي قانون آخر ، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين الف درهم ولا تزيد على خمسمائة الف درهم من ارتكب اي من الافعال الآتية :
1- التصنيع او الاستيراد دون وجه حق بغرض البيع او التأجير او التداول لأي مصنف او نسخ مقلدة او لأية اجهزة او وسائل او ادوات مصممة او معدة خصيصا للتحايل على الحماية او التقنية التي يستخدمها المؤلف او صاحب الحق المجاور لبث او طرح للتداول او لتنظيم او إدارة هذه الحقوق او المحافظة على جودة نقاء معينة للنسخ .
2- التعطيل او التعييب دون وجه حق لأي حماية تقنية او معلومات إلكترونية تستهدف تنظيم وإدارة الحقوق المقررة في هذا القانون .
3- تحميل او تخزين الحاسب بأية نسخة من برامج الحاسب او تطبيقاته او قواعد البيانات دون ترخيص من المؤلف او صاحب الحق او خلفهما .
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن تسعة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى الف درهم في حالة ارتكاب الجريمة مرة اخرى .
المادة رقم 39
استثناء من حكم المادة (37) من هذا القانون يعاقب كل شخص استخدم برنامجا للحاسب او تطبيقاته او قواعدالبيانات دون ترخيص مسبق من المؤلف او من يخلفه بالغرامة التي لا تقل عن عشرة الاف درهم ولا تزيد على ثلاثين الف درهم ، لكل برنامج او تطبيق او قاعدة بيانات .
ويعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين الف درهم في حالة ارتكاب الجريمة مرة اخرى .
ويجوز للمحكمة إذا ارتكبت الجريمة بأسم او لحساب شخص اعتباري او منشأة تجارية ، او مهنية ان تقضي بالغلق لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر.
المادة رقم 40
مع عدم الاخلال بالعقوبات المقررة في المواد ( 37) و ( 38) و ( 39) من هذا القانون تقضي المحكمة بمصادرة النسخ المقلدة محل الجريمة او المتحصلة منها وإتلافها ، كما تقضي بمصادرة المعدات والادوات المستخدمة في ارتكابها والتي لا تصلح إلا لهذا الغرض ، وإغلاق المنشأة التي ارتكبت فيها جريمة التقليد بما لا يجاوز ستة اشهر وبنشر ملخص الحكم الصادر بالادانة في جريدة يومية او اكثر علىنفقة المحكوم عليه .
المادة رقم 41
مع عدم الاخلال بما ورد في هذا القانون من عقوبات ، يعاقب بالحبس الذي لا يزيد على ستة اشهر والغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم آخر من احكام هذا القانون او اللوائح او الاوامر الصادرة تنفيذا له .
8 – الفصل الثامن
احكام عامة وختامية (42 – 50)
المادة رقم 42
تباشر الوزارةعلى اي مصنف في حالة عدم وجود وارث او موصي له حقوق المؤلف الادبية والمالية . وتستمر الوزارة في مباشرة الحقوق الادبية المنصوص عليها في هذا القانون بهدف المحافظة على المصنف وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المقررة للمصنف .
المادة رقم 43
لا يحق لمن قام بعمل صورة لآخر ، بأي طريقة كانت ، ان يحتفظ او يعرض او ينشر او يوزع اصلها أو نسخا منها دون إذن الشخص الذي قام بتصويره ما لم يتفق علىخلال ذلك ، ما لم يكن نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنا ، أو كانت تتعلق بأشخاص ذوي صفة رسمية او عامة او يتمتعون بشهرة ، او كان النشر قد سمحت به السلطات العامة خدمة للصالح العام ، وبشرط الا يترتب على عرض الصورة او تداولها مساس بمكانة الشخص الذي تمثله .
ويجوز للشخص الذي تمثله الصورة ان يأذن بنشرها في الصحف ، و غيرها من وسائل النشر ، ولو لم يسمح بذلك المصور ، ما لم يتفق على غير ذلك .
المادة رقم 44
في مجالة تنازع القوانين ، تطبق احكام هذا القانون على المصنفات والاداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الاذاعية الخاصة بالاجانب ، وذلك بشرط المعاملة بالمثل ومع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في الدولة .
المادة رقم 45
يصدر وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف بالاتفاق مع وزير الاعلام والثقافة قرارا بتحديد الموظفين الذين يكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة رقم 46
يصدر بتحديد الرسوم التي تستوفي عن الاجراءات التي تتم بموجب احكام هذا القانون قرار من مجلس الوزراء .
المادة رقم 47
يصدر الوزير اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة رقم 48
يلغي القانون الاتحادي رقم (40) لسنة 1992 م المشار اليه وكل حكم آخر يخالف احكام هذا القانون .
المادة رقم 49
وتظل اللوائح والقرارات المعمول بها نافذة فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون لحين العمل باللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له .
المادة رقم 50
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
________________________________________
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
اترك تعليقاً