قانون حماية الآثار السوداني لسنة 1999
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ تفسير .
الفصل الثانى
الآثار والمواقع الأثرية
4ـ ملكية الآثار .
5ـ سلطة الدولة فى نزع مواقع الآثار .
6ـ حظر التصرف فى الآثار .
7ـ إلصاق الإعلانات ووضع اللافتات فى المواقع الأثرية .
8ـ حظر إجراء أى تغيير فى المبانى التاريخية .
9ـ حظر استخدام الأرض الأثرية لغير الأغراض المخصصة لها .
10ـ حظر إقامة الأفران والمعامل والمصانع على المواقع الأثرية .
11ـ سلطة موظفى الهيئة فى دخول الأماكن الأثرية .
12ـ إعداد المواقع الأثرية للزيارات .
13ـ حفظ الآثار .
14ـ بيع الآثار .
15ـ تبادل الآثار مع المتاحف والمعاهد العلمية الأجنبية .
16ـ تنظيم معارض مؤقتة للآثار .
17ـ تبليغ السلطات عند إكتشاف أى أثر .
18ـ حقوق مكتشفى الآثار .
19ـ حق الهيئة فى طلب أى أثر من حائزه .
20ـ صيانة الآثار وترميمها .
21ـ حظر تقليد الآثار وتزويرها .
الفصل الثالث
التنقيب عن الآثار
22ـ الرخص .
23ـ شروط إصدار الرخص .
24ـ طلب الترخيص .
25ـ الشروط الخاصة بالرخص .
26ـ وقف الرخصة أو سحبها أو إلغاؤها .
27ـ حقوق الملكية العلمية .
28ـ أيلولة الآثار المكتشفة .
29ـ الإعفاء من الرسوم الجمركية .
30ـ إسترداد الآثار المفقودة .
31ـ حظر تصدير الآثار والإتجار فيها .
32ـ إتلاف الآثار أو هدم بناء أثرى .
33ـ القيام بنشاط أثرى دون ترخيص .
الفصل الرابع
أحكام ختامية
34ـ منح سلطات رجل الشرطة .
35ـ سلطة إصدار اللوائح .
——————————————
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون حماية الآثار لسنة 1999 ” .
إلغاء وإستثناء .
2ـ يلغى قانون الآثار لسـنة 1952 ، على أن تظل جمـيع اللـوائح الصادرة بموجبه سارية إلى أن تعدل أو تلغى وفقاً لأحكام هذا القانون .
تفسير .
3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” الآثار ” يقصد بها أى شئ خلفته الحضارات أو تركته الأجيال السابقة مما يكشف عنه أو يعثر عليه ، سواء كان ثابتاً أو منقولاً ، مما يرجع تاريخه إلى مائة عام ، ويجوز للهيئة أن تعتبر لأسباب فنية وتاريخية أى عقار أو منقول آثاراً إذا كانت للدولة مصلحة فى حفظه وصيانته بصرف النظر عن تاريخه وتعتبر من الآثار الوثائق والمخطوطات ، وأيضاً بقايا السلالات البشرية والحيوانية والنباتية ،
“الأرض الأثرية ” يقصد بها الأرض التى يقع بها الموقع الأثرى أو المبنى التاريخى وتضع حدودها الهيئة ،
” التنقيب ” يقصد به جميع أعمال البحث والمسح والحفر والسير والتحرى بهدف العثور على آثار فى باطن الأرض أو على سطحها أو فى مجارى المياه أو البحيرات أو المياه الإقليمية ،
“المبنى التاريخى” يقصد به كل بناء أو جزء من بناء خلفته الحضارات والأجيال السابقة ويكون أثراً وفق أحكام هذا القانون ،
” المدير العام ” يقصد به المدير العام للهيئة ،
” المكتشف ” يقصد به كل من يعثر على أثر ويشمل ذلك البعثات الأثرية المحلية والأجنبية ،
” الموقع الأثرى ” يقصد به أى من المواقع الأثرية التى تحددها الهيئة ،
” الهيئة ” يقصد بها الهيئة القومية للآثار والمتاحف ، المنشأة بموجب قانون الهيئة القومية للآثار والمتاحف لسنة 1991 ،
” الوزير ” يقصد به الوزير الذى يحدده مجلس الوزراء .
الفصل الثانى
الآثار والمواقع الأثرية
ملكية الآثار .
4ـ (1) تعتبر جميع الآثار فى باطن الأرض أو على سطحهـا ملكاً للدولة .
(2) تختص الهيئة بالآثار ومسئولية تقدير أثرية الأشياء والمبانى التاريخية والمواقع الأثرية وتسجيلها ، كما تختص بتنفيذ أحكام هذا القانون .
سلطة الدولة فى نزع مواقع الآثار
5ـ (1) يجوز للدولة وفقاً للقانون نزع ملكية أى موقع أو مبنى. تاريخى ، كما لها الحق أن تنزع أى حق ضرورى للمرور أو طريق للوصول إليه ولها الحق فى نقل أى أثر من أى أرض لا تملكها ، على أن تدفع تعويضاً عادلاً عن الخسائر الحقيقية التى تلحق بمالك الأرض أو شاغلها .
(2) عند تقدير قيمة الأرض بغرض نزع الملكية لا يؤخذ فى الإعتبار وجود الآثار التى وجدت فى باطن الأرض أو على سطحها .
حظر التصرف فى الآثار .
6ـ (1) لا يجوز لمالك :
( أ) الأرض التصرف فى الآثار الموجودة فى باطنها أو على سطحها ولا يحق له التنقيب عن الآثار فيها إلا بموافقة الهيئة ،
(ب) الآثار القديمة أو حائزها أن يتصرف فيها إلا بموافقة الهيئة .
(2) كل من ينقب أو يتصرف فى الآثار على الوجه الوارد فى البند (1) يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
إلصـاق الإعلانات ووضع اللافتات فى المواقع الأثرية .
7ـ (1) لا يجوز إلصاق الإعلانات أو وضع اللافتات فى المواقع الأثرية والمبانى التاريخية المسجلة والمتاحف .
(2) كل من يلصق إعلاناً أو يضع لافتة فى موقع أثرى أو مبنى تاريخى مسجل أو متحف ، يعاقب بالغرامة .
حظر إجراء أى تغيير فى المبانى التاريخية
8ـ (1) لا يجوز لمالك أى من المبانى التاريخية المسجلة أن يحدث أى تغيير عليه ولا يحق له مطلقاً هدمه أو إجراء أى عمل من شأنه تغيير شكلـه التاريخـى أو ميزته الفنية ، كما لا يجوز إقامة بناء جديد بالقرب من أى مبنى أثرى أو تاريخى إلا بموافقة الهيئة .
(2) يعاقب كل من يخالف أحكام البند (1) بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
حظر استخدام الأرض الأثرية لغير الأغراض المخصصة لها .
9ـ (1) لا يجوز إقامة بناء أو وسيلة للرى أو مقبرة أو مستودع على أرض أثرية أو تاريخية مسجلة أو غرس شجرة فيها أو قطع شجرة منها إلا بترخيص من الهيئة .
(2) يعاقب كل من يخالف أحكام البند (1) بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً وإزالة الأثر .
حظر إقامة الأفران والمعامل والمصانع على المواقع الأثرية .
10ـ لا يجوز إقامة :
( أ) أى منشآت أو طرق على مسافة يمكن أن تؤثر على المناطق الأثرية أو المبانى التاريخية إلا بموافقة الهيئة ،
(ب) أى مشروعات تنموية إلا بعد إكتمال الدراسات والمسوحات الأثرية على أن تتحمل الجهة المستفيدة تكلفة تلك الدراسات وعمليات الإنقاذ اللازمة .
سلطة موظفى الهيئة فى دخول الأماكن الأثرية
11ـ يجوز لأى من موظفى الهيئة أن يدخل أى بناء أثرى أو تاريخى أوأرض تحتوى على آثار بغرض التفتيش والمراقبة ورسم الخرائط. والدراسـة والتصـوير مع التقيد بأحكـام التفتيش الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ، إذا كان البناء الأثرى أو التاريخى أو الأرض الأثرية مملوكة لشخص أو فى حيازته .
إعداد المواقـع الأثرية للزيارات .
12ـ تقوم الهيئة بإعداد المواقع الأثرية والمبانى التاريخية المسجلة التى تمتلكها الدولة لزيارات المواطنين والدارسين والسـواح وأن تظهـر صفاتها الفنية وخصائصها التاريخية .
حفظ الآثار .
13ـ (1) تختص الهيئة بحفظ الآثار المنقولة فى المتاحف حيث تدرس وترمم وتعرض بالمتاحف والمعارض المؤقتة ، ويحفظ ما تبقى بمخازن الآثار بعد توفر المناخ الملائم لذلك .
(2) تعد الهيئة خارطة موثقة ومعتمدة بجميع أماكن الآثار المكتشفة أو التى يحتمل أن تكون بها آثار .
بيع الآثار .
14ـ لا يجوز بيع الآثار المنقولة المسجلة التى تمتلكها الدولة ولا تهدى ، وتحفظ بالمتاحف ولا تخرج من الهيئة إلا بالطرق المشروعة وفقاً لأحكام هذا القانون .
تبادل الآثار مـع المتاحف والمعاهد العلمية الأجنبية .
15ـ يجوز للهيئة بموافقة الوزير أن تتبادل بعض الآثار المنقولة المكررة مع المتاحف والمعاهد التعليمية العالمية المشابهة إذا رأت فى هذه المبادلة فائدة تعود على السودان .
تنظيم معارض مؤقتة للآثار .
16ـ يجوز للهيئة بموافقة الوزير تنظيم معارض مؤقتة للآثار والمواد التراثية الأخرى داخل السودان وخارجه لنشر المعرفة والثقافة السودانية .
تبليغ السلطات عند اكتشاف أى أثر .
17ـ يجب على كل من يكتشف أثراً أو أى شئ يجوز افتراضه كأثر وعلى مالك أو شاغل أى أرض اكتشف عليها أو تحت سطحها أى أثر وهو يعلم بذلك ، تبليغ الهيئة أو أقرب سلطة إدارية وعلى تلك السلطة الإدارية إبلاغ الهيئة فى أسرع فرصة ممكنة .
حقوق مكتشفى الآثار .
18ـ يجوز للهيئة بموافقة الوزير أن تقرر إذا كانت ترغب فى إضافة الأثر الى المجموعات الأثرية المحفوظة فى المتاحف أو تركه فى حيازة المكتشف أو الشخص الذى عثر عليه أو ورثته وفقاً للشروط الآتية :
( أ) يجب على الهيئة إذا قررت الإحتفاظ بالأثر أن تدفع مكافأة لمكتشفه على ألا تقل عن قيمة جوهر الأثر إذا كان لقطة من ذهب أو فضة أو أحجار كريمة دون إعتبار لقيمته الفنية والأثرية ، أما إذا كان ركازاً يجب أن تدفع أربعة أخماس قيمته ،
(ب) تقوم الهيئة بتقدير قيمة الأثر إذا كان شيئاً آخر حسب السعر الجارى فى السوق ويجوز للشخص المعنى اللجوء للمحكمة فى ظرف ثلاثة أشهر من عرض ذلك السعر المقدر إذا لم يكن مقتنعاً بتقدير الهيئة ،
(ج ) يجب على الشخص المعنى أو الحائز على الأثر بعد إستلام المكافأة أن يكتب تنازلاً عن ملكية الأثر ،
(د ) يجب على الهيئة إذا قررت ترك الأثر فى حيازة المكتشف أن تقوم بتسجيله له وتكتب تنازلاً عن ملكيته وفى هذه الحالة تؤول ملكية الأثر لمكتشفه ،
(هـ) لا يجوز لمالك الأثر الخاص التصرف فيه إلا بموافقة الهيئة .
حق الهيئة فى طلب أى أثر من حائزه .
19ـ يجوز للهيئة أن تطلب من الحائزين على الآثارالمسجلة بصورة قانونية أى أثر بغـرض دراسته ورسمـه وتصويره أو أخذ قالبه أو عرضه لمدة مؤقتة بأحد المعارض على أن يعاد لمالكه بعد الفراغ من ذلك .
صيانة الآثار وترميمها .
20ـ لا يجوز صيانة الآثار دون ترخيص من الهيئة ويجب أن تجرى أعمال الترميم والصيانة تحت إشراف الهيئة .
حظر تقليد الآثار وتزويرها .
21ـ (1) لا يجوز تقليد الآثار المنقولة أو تزويرها أو الإتجار فيها .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز عمل نماذج وقوالب وصور من الآثار بموافقة الهيئة وبالشروط التى تراها مناسبة .
(3) يعاقب كل من يخالف أحكام البند (1) بالسجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الفصل الثالث
التنقيب عن الآثار
الرخص .
22ـ (1) يكون للهيئة الحق فى القيام بأعمال التنقيب ولها أن تسمح للبعثات التابعة للجامعات والمتاحف بالتنقيب عن الآثار بترخيص خاص وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) لا يجوز لأى شخص أن يقوم بأعمال التنقيب فى أى أرض مملوكة للدولة أو لأفراد ما لم يتحصل على الرخصة اللازمة الصادرة من الهيئة أو من تفوضه فى ذلك .
(3) تنقسم الرخص الى ثلاثة أنواع وهى :
( أ) رخصة للبحث عن الآثار ولا يجوز لحاملها أن يقوم بأى نوع من أنواع الحفريات ،
(ب) رخصة للمسح عن الآثار تخول لحاملها التفتيش بأية وسيلة أخرى خلاف التنقيب ، كما تسمح له أن يقوم بحفريات تجريبية ليتحقق من وجود الآثار ،
(ج ) رخصة للتنقيب عن آثار وعمل دراسة علمية متكاملة عن الموقع والموجودات الأثرية والبيئية.
(4) تمنح الرخص بتوقيع من تفوضه الهيئة فى ذلك بعد دفع الرسوم التى تقررها اللوائح .
شروط إصدار الرخص .
23ـ (1) يجوز للهيئة أو من تفوضه إصدار الرخص الواردة فى المـادة 23(3) للأشخـاص والمؤسسـات والبعثات التى تستوفى الشروط الآتية ، وهى أن تكون :
( أ) ذات كفاءة علمية فى هذا المجال تمكنها من تكملة عملية المسح أو البحث أو التنقيب أو الدراسة ،
(ب) لديها المقدرة المالية التى تمكنها من الصرف على كل العمليات التى تتم حسب الخرط المصدقة وللفترة المحددة وعلى عمليات الصيانة والدراسة والنشر ،
(ج ) قد نشرت أو أعدت العدة المناسبة لنشر النتائج العملية لأى تنقيب قامت به فى السابق .
(2) يجب على المرخص له :
( أ) الإلتزام بصيانة الموقع وأى آثار يكتشفها وأن يسلم تقريراً علمياً مستوفياً بما تم فى ذلك ،
(ب) تسليم كل الآثار التى تم كشفها وصورة من الوثائق والمستندات الخاصة بالمسح والبحث والتنقيب للهيئة .
(3) يكون للهيئة الحق فى :
( أ) الإشتراك مع أى بعثة أثرية للتحرى عن وجود آثار فى موقع ما على أن تحدد شروط إسهامها العلمى والفنى والمالى فى رخصة التنقيب ،
(ب) إضافة أى شروط لأى رخصة حسبما تراه مناسباً ،
(4) يجب أن يرافق مندوب الهيئة أى بعثة يصرح لها بالتنقيب عن الآثارعلى أن تتحمل الجهة المرخص لها كل النفقات وعليه أن يرفع تقريراً علمياً وإدارياً بعد إنتهاء عمل البعثة .
طلب الترخيص .
24ـ يجب أن يشتمل طلب الترخيص المقدم للهيئة على التفاصيل الآتية :
( أ) إسم مقدم الطلب ومؤهلاته العلمية وخبرته السابقة فى التنقيب والنشر ،
(ب) حدود الموقع الأثرى المراد إجراء المسح أو البحث أو التنقيب فيه ،
(ج ) ملخص عن خطة التنقيب وبرامج العمل .
الشروط الخاصة بالرخص .
25ـ (1) يشترط فى طالب الرخصة أن :
( أ) يكون ممثلاً لجهة علميةغير ربحية أو تابعاً لمؤسسة علمية غير ربحية ،
(ب) تؤلف البعثة من هيئة من العلماء المختصين فى مجال الآثار والفن المعمارى والرسم والمسح والعلوم المرتبطة بالتنقيب والتوثيق والصيانة ،
(ج ) يواصل عمليات التنقيب حسبما ما يتفق عليه مع الهيئة ،
(د ) يرسل للهيئة التقاريراللازمة عن أعمال التنقيب ونتائجه مشفوعة بالتفاصيل التامة عن جميع الآثار المكتشفة ،
(هـ) يأخذ الخرائط والمقاطع بالمقاييس المتعارف عليها دولياً وعلمياً ومحتوية على التفاصيل التى تبين حالتها عند إكتشافها بصورة تساعد على إعادة تشييدها ،
(و ) يعد سجلاً مفصلاً يذكر فيه جميع الآثار المنقولة المكتشفة بالتفاصيل العلمية اللازمة وأن يسلم عند نهاية الحفريات نسخة من هذا السجل ومجموعة كاملة من نسخ الخرائط والتصاميم المرسومة والصور للهيئة ،
(ز ) يصدر خلال سنتين من نهاية التنقيب نشرة علمية مفصلة تبين نتائج التنقيب العامة مع ذكر أماكن العثور عليها وما تم بشأنها وأن يقدم صورتين من التقرير المذكور للهيئة .
(2) يجب على المرخص له أن :
( أ) يسلم الهيئة عشر نسخ من كل كتاب أو نشرة أو مقال يصدره عن أعمال التنقيب ونتائجه ،
(ب) يرمم وينظم على نفقته المنطقة التى تم فيها التنقيب ويرسم أهم الآثار غير المنقولة ويترك الشواهد التى تدل على تعاقب الطبقات الأثرية فيها والعهود المختلفة التى مرت عليها .
(3) يجب عدم إزالة أى جزء من أقسام المبانى أو نقل أى جزء من أجزائها إلا بعد إستيفاء الفقرة (هـ) من البند (1) .
وقف الرخصة أو سحبها أو إلغاؤها .
26ـ يجوز للهيئة أن :
( أ) توقف الرخصة أو تسحبها إذا خالف المرخص له أى شرط من شروط الرخصة ،
(ب) تلغى الرخصة إذا إنقطع صاحب الرخصة عن مواصلة النشاط لأكثر من موسمين متتاليين دون إذن أو عذر مقبول ويجوز أن تمنح رخصة فى نفس الموقع الأثرى لأى بعثة أخرى تتوفر فيها الشروط المطلوبة .
حقوق الملكية العلمية .
27ـ (1) يجب على الهيئة المحافظة على حقوق الملكية العلمية عن نتائج التنقيب والبحوث التى تجريها البعثات الأثرية وتحفظ لها حق الأسبقية فى النشر عن الآثار المكتشفة ودرج صورها فى دليل المتحف الذى يعرض أو تخزن فيه على أن تتم الدراسة والنشر فى مدة أقصاها عشرة أعوام من تاريخ الإكتشاف .
(2) تلتزم الهيئة بإقامة التوأمة بين الجمعيات والمنظمات الوطنية العاملة فى مجال الآثار من جهة والجمعيات والهيئات والمنظمات الأجنبية من جهة أخرى والتنسيق بينها للعمل فى مجال التنقيب عن الآثار لإكتساب الخبرة والمراقبة اللصيقة التى تحفظ الآثار من الضياع .
أيلولة الآثار المكتشفة.
28ـ تؤول ملكية كل الآثار المكتشفة للدولة وتحفظ بالمتاحف للعرض والدراسة ويجوز للبعثة التى قامت بالإكتشاف بعد موافقة الوزير :
( أ) أخذ قوالب الآثار المكتشفة وصورها ورسومها وخرائطها ،
(ب) أخذ بعض المقتنيات التى يمكن للهيئة أن تستغنى عنها لمماثلتها لبعض المقتنيات التى عثر عليها فى نفس الحفريات من حيث المادة والنوع والصفة والدلالة التاريخية والقيمة الفنية وذلك بعد نشر كل المعلومات المتعلقة بهذه الآثار وذلك بهدف التعريف خارج البلاد بحضارات السودان التى إزدهرت فى الماضى على أن يخصصها المرخص له للعرض بأحد متاحف بلاده المفتوحة للجمهور فى مدة أقصاها سنتان ،
(ج ) إستعارة بعض الآثار إستعارة مؤقتة بغرض الدراسة أو العرض المؤقت ،
(د ) دراسة ورسم وتصوير المقتنيات التى إكتشفها بالمتاحف والمخازن .
الإعفاء من الرسوم الجمركية .
29ـ (1) يسمح للبعثة الأجنبية التى تمنح ترخيصاً بالتنقيب بإستيراد المستلزمـات التى تلزمها معفـاة من الضرائب والرسـوم الجمركية عند دخولها .
(2) يطبق قانون الجمارك لسنة 1986 فى حالة التصرف فى المستلزمات التى تخص البعثات الأجنبية لجهة غير حكومية . (1)
إسترداد الآثار المفقودة .
30ـ (1) تسعى الهيئة لإسترداد الآثار التى خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة .
(2) تلتزم الهيئة بالمحافظة على الآثار وإسترداد ما سرق منها بالتعاون مع الأجهزة العدلية .
(3) تختص قوات الشرطة بحماية الآثار .
حظر تصدير الآثار والإتجار فيها .
31ـ (1) لا يجوز تصدير الآثار أو الإتجار فيها إلا بترخيص من الهيئة .
(2) كل من يخالف أحكام البند (1) يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
إتلاف الآثار أو هدم بناء أثرى .
32ـ (1) كل من يتلف قصداً أثراً مسجلاً أو حديث الإكتشاف أو يهدم بسوء قصد بناءً أثرياً أو أكتشف حديثاً أو جزء منه أو يأخذ شيئاً من أحجاره أو زخرفه أو يحدث فيه ما يغير معالمه ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(2) إذا كان مرتكب الجريمة المنصوص عليها فى البند (1) أحد العاملين بالهيئة أو فى مجال الآثار والمتاحف والصيانة والترميم بالجامعات أو البعثات التى تعمل فى الآثار أو كان الأثر هاماً أو من الآثار البارزة التى يؤدى إتلافها أو هدمها الى إزالة وضياع جزء من التراث الأثرى للبلاد ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .(2)
القيام بنشاط أثرى دون ترخيص .
33ـ كل من يقوم بعمليات مسح أو بحث أو تنقيب عن الآثار أو يساعد أو يحرض على ذلك أو يتعدى على أرض أثرية أو موقع أثرى مسجلين أو ينقل أثاراً من مكان الى آخر داخل السودان بدون رخصة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الفصل الرابع
أحكام ختامية
منح سلطات رجل الشرطة .
34ـ (1) تكون لمفتش الآثار وأمناء ومراقبى وحراس المتحف والمواقع الأثرية سلطـات رجل الشرطة فى القبض بدون أمر فيما يتعلق بالواجبات المناطة بهم بمكافحة الإتجار غير المشروع والتهريب والإعتداء على المتاحف والمواقع الأثرية .
(2) تسلم للهيئة أى مادة أثرية موضوع نزاع لحين الفصل فى الدعوى .
سلطة إصدار اللوائح.
35ـ يجوز للوزير بتوصية من الهيئة أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
——————————————
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
——————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً