قانون حماية الآثار المصري
قانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قـــــرر مجلـس الـشعب القانون الآتي نصـه ، وقـد أصـدرناه :
مادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية الآثار .
مادة 2
يقصد بالهيئة فى تطبيق أحكام هذا القانون هيئة الآثار المصرية ، كما يقصد بالجنة الدائمة المختصة بالآثار المصرية القديمة وآثار العصور البطلمية والرومانية ، أو اللجنة المختصة بالآثار الإسلامية والقبطية ومجلس إدارات المتاحف بحسب الأحوال والتي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة .
مادة 3
للوزير المختص بشئون الثقافة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
مادة 4
يلغى القانون رقم 215 لسنة 1952 لحماية الآثار كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
مادة 5
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها صدر برئاسة الجمهورية فى 27 شوال سنة 1403 هـ ” 16 أغسطس سنة 1983 م .
قانون 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار
الباب الأول
مادة 1
يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائه عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارات المختلفة التى قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها . وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها .
مادة2
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة أن يعتبر أي عقار أو منقول ذا قيمه تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية في حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمني الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أي تغيير به ، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
مادة3
تعتبر أرضا أثريه الأراضي المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة . ويجوز بقرار من رئيس مجلس بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة إخراج أية أرض من عداد الأراضي الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للهيئة خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر .
مادة4
تعتبر أثرية المبانى التى اعتبرت كذلك وسجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة .
وعلى كل شخص طبيعي أو معنوي يشغل بناء تاريخيا أو موقعا اثريا لم يتقرر نزع ملكيته أن يحافظ عليه من أي تلف أو نقصان .
مادة5
هيئة الآثار المصرية هى المختصة بالإشراف على جميع ما يتعلق بشئون الآثار فى متاحفها ومخازنها وفى المواقع والمناطق الاثرية والتاريخية ولو عثر عليها بطريق المصادفة .
وتتولى الهيئة الكشف عن الآثار الكائنة فوق سطح الأرض ، والتنقيب عما هو موجود منها تحت سطح الأرض وفى المياه الداخلية والمياه الإقليمية المصرية .
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة أن يرخص للهيئات العلمية المتخصصة الوطنية منهما والأجنبية بالبحث عن الآثار والكشف عنها في مواقع معينة ولفترات محددة بترخيص خاص غير قابل للتنازل إلى الغير ، ولا يمنح هذا الترخيص إلا بعد التحقق من توافر الكفاية العلمية والفنية والمالية والخبرة الأثرية العلمية فى طالب الترخيص ويسرى الحكم المتقدم ولو كان البحث أو التنقيب فى أرض مملوكة للجهة طالبة الترخيص .
مادة6
تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة – عدا ما كان وقفاً – ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات المنفذة له .
مادة7
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون يحظر الاتجار فى الآثار ويمنح التجار الحاليون مهلة قدرها سنة لترتيب أوضاعهم وتصريف الآثار الموجودة لديهم ويعتبرون بالنسبة لما يتبقى لديهم من آثار بعد هذه المدة فى حكم الحائزين ويسرى عليهم الأحكام المتعلقة بحيازة الآثار والمنصوص عليها فى هذا القانون .
مادة8
فيما عدا حالات التملك أو الحيازة القائمة وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقاً لأحكامه يحظر اعتباراً من تاريخ العمل به حيازة أى أثر .
وعلى التجار والحائزين للآثار من غير التجار أن يخطروا الهيئة بما
لديهم من آثار خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وأن يحافظوا عليها حتى تقوم الهيئة بتسجيلها طبقاً لأحكام هذا القانون .
ويعتبر حائزا بدون وجه حق ولا يفيد من أحكام الحيازة المقررة بهذا القانون كل من لا يخطر خلال المدة المشار إليها عما فى حيازته من آثار لتسجيلها .
مادة9
يجوز لحائز الأثر التصرف فيه بأى نوع من أنواع التصرفات بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة وفقاً للإجراءات والقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون الثقافة وبشرط ألا يترتب على التصرف إخراج الأثر خارج البلاد .
ويسرى على من تنتقل إليه ملكية أو حيازة الأثر وفقأ لحكم هذه المادة أو بطريق الميراث أحكام الحيازة المبينة فى هذا القانون .
وفى جميع الأحوال يكون للهيئة أولوية الحصول على الأثر محل التصرف مقابل تعويض عادل ، كما يحق للهيئة الحصول على ما تراه من آثار أو استرداد الآثار المنتزعة من عناصر معمارية الموجودة لدى التجار أو الحائزين مقابل تعويض عادل .
مادة10
يجوز للهيئة تبادل بعض الآثار المنقولة المكررة مع الدول أو المتاحف أو المعاهد العلمية العربية أو الأجنبية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الثقافة .
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية – تحقيقا للمصلحة العامة ـ ولمدة محدودة عرض بعض الآثار فى الخارج ، ولا يسرى هذا الحكم على الآثار التى يحددها مجلس إدارة الهيئة سواء لكونها من الآثار الفريدة أو التى يخشى عليها من التلف .
مادة11
للهيئة حق قبول التنازل من قبل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية عن طريق الهبة أو البيع بثمن رمزي أو الوضع تحت تصرف الهيئة لأجل لا يقل عن خمسين سنة ، متى كانت للدولة مصلحة قومية فى ذلك .
مادة12
يتم تسجيل الأثر بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقارى إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإداري وينشر فى الوقائع المصرية ويؤشر بذلك على هامش تسجيل العقار فى الشهر العقارى .
مادة13(( قضى بعدم دستورية بالحكم رقم 182 لسنة 19 ق دستورية جلسة 2/5/1999
فيما ذهبت إليه من :
منطوق الحكم :
حكمت المحكمة :
بعدم دستورية المادة 13 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 فى مجال تطبيقها على الملكية الخاصة وذلك فيما لم تتضمنه من تعويض المالك عن اعتبار ملكه أثرا ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .” ))
يترتب على تسجيل الأثر العقارى وإعلان المالك بذلك طبقاً لأحكام المادة السابقة الأحكام الآتية :
1 – عدم جواز هدم العقار كله أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية .
2 – عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار . أما الأراضي المتاخمة
له فيجوز نزع ملكيتها بعد موافقة الوزير المختص بشئون الثقافة ، بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة .
3 – عدم جواز ترتيب اى حق ارتفاق للغير على العقار .
4 – عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على أى وجه إلا بترخيص من رئيس الهيئة بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة ويكون إجراء الأعمال التى رخص بها تحت الأشراف المباشر لمندوب الهيئة .
فإذا أجرى صاحب الشأن عملا من الأعمال بغير الترخيص المشار إليه قامت الهيئة بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى هذا القانون .
5 – التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من الهيئة عن كل تصرف يرد على العقار مع ذكر أسم المتصرف إليه ومحل إقامته ، وعليه عند التصرف فيه إبلاغ من حصل التصرف له أن العقار مسجل . وعلى الهيئة أن تبدى رأيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بطلب التصرف ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض .
6 – للهيئة أن تباشر فى أى وقت على نفقتها ما تراه من الأعمال لازما لصيانة الأثر وتظل هذه الأحكام سارية ولو أصبح ما بالعقار من أثر منقولا .
مادة14
يجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبعد أخذ رأى اللجنة الدائمة للآثار شطب تسجيل الأثر الثابت أو جزء منه ، وينشر قرار الشطب فى الوقائع المصرية ويبلع إلى الأفراد والجهات التى أبلغت من قبل تسجيل العقار فى مصلحة الشهر العقارى .
مادة15
لا يترتب على أى استغلال قائم من قبل الأفراد الهيئات لموقع أثرى أو أرض أو بناء ذي قيمة تاريخية أى حق فى تملكه بالتقادم . ويحق للهيئة كلما رأت ضرورة لذلك إخلاءها لتعويض عادل
مادة16
للوزير المختص بشئون الثقافة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة – ومقابل تعويض عادل – ترتيب حقوق ارتفاق على العقارات المجاورة للمواقع الأثرية والمبانى التاريخية لضمان المحافظة على خصائصها الفنية أو مظهرها العام ويحدد القرار الصادر بذلك العقارات أجزاء العقارات التى يترتب عليها حق أو أكثر من حقوقى الارتفاق ونطاق هذا الحق والقيود التى ترد على حق المالك أو الحائز تبعا لذلك .
مادة17
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو غيره من القوانين يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بناء على قرار من اللجنة الدائمة للآثار ودون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء أن يقرر إزالة أي تعدى على موقع أثرى بالطريق الإداري وتولى شرطة الآثار المختصة تنفيذ قرار الإزالة ، ويلزم المخالف بإعادة الوضع إلى ما كان عليه ، وإلا جاز للهيئة أن تقوم بتنفيذ ذلك على نفقته .
مادة18
يجوز نزع ملكية الأراضي المملوكة للأفراد لأهميتها الأثرية كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستيلاء عليها مؤقتا إلى ان تتم إجراءات نزع الملكية وتعتبر الأرض فى حكم الآثار من تاريخ الاستيلاء المؤقت عليها ولا يدخل فى تقدير التعويض احتمال وجود آثار فى الأرض المنزوعة ملكيتها .
مادة19
يجوز للوزير المختص بشئون الثقافة بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة إصدار قرار بتحديد خطوط التجميل للآثار العامة والمناطق الأثرية ، وتعتبر الأراضي الواقعة داخل تلك الخطوط أرضا أثرية تسرى عليها أحكام هذا القانون .
مادة20
لا يجوز منح رخص للبناء فى المواقع أو الأراضي الأثرية ، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو فى المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة .
كما لا يجوز غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ
أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التى يترتب عليها تغيير معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها . ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التى تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها فى الفقرة السابقة والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات فى المناطق غير المأهولة أو لمسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر فى غيرها من المناطق .
ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة تطبيق أحكام هذه
المادة على الأراضي التى يتبين للهيئة بناء على الدراسات التى تجريها احتمال وجود آثار فى باطنها ، كما يسرى حكم هذه المادة على الأراضي الصحراوية وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها .
مادة21
يتعين أن تراعى مواقع الآثار والأراضي الأثرية والمباني والمواقع ذات الأهمية التاريخية عند تغيير خطوط المدن والأحياء والقرى التى توجد بها ولا يجوز تنفيذ التخطيط المستحدث أو التوسع أو التعديل فى المناطق الأثرية والتاريخية وفى زمامها إلا بعد موافقة هيئة الآثار كتابة على ذلك مع مراعاة حقوق الارتفاق التى ترتبها الهيئة .
وعلى الهيئة أن تبدى رأيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العرض عليها فإذا لم تبد رأيها خلال هذه المدة جاز عرض الأمر على الوزير المختص بشئون الثقافة ليصدر قرارا فى هذا الشأن .
مادة22
للجهة المختصة – بعد أخذ موافقة الهيئة – الترخيص بالبناء فى الأماكن المتاخمة للمواقع الأثرية داخل المناطق المأهولة .
وعلى الجهة المختصة أن تضمن الترخيص الشروط التى ترى الهيئة
أنها تكفل إقامة المبنى على وجه ملائم لا يطغى على الأثر أو يفسد مظهره ويضمن له حرما مناسبا مع مراعاة المحيط الأثري والتاريخي والمواصلات التى تضمن حمايته . وعلى الهيئة أن تبدى رأيها فى طلب الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها وإلا أعتبر فوات هذه المدة قرارا بالرفض .
مادة23
على كل شخص يعثر على أثر عقاري غير مسجل ان يبلغ هيئة الآثار به . ويعتبر الأثر ملكا للدولة . وعلى الهيئة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه ولها خلال ثلاثة أشهر إما رفع هذا الأثر الموجود فى ملك الأفراد ، أو اتخاذ الإجراءات لنزع ملكية الأرض التى وجد فيها أو إبقائه فى مكانه مع تسجيله طبقاً لأحكام هذا القانون ولا يدخل فى تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من آثار .
وللهيئة أن تمنح من أرشد على الأثر مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة إذ رأت أن هذا الأثر ذو أهمية خاصة .
الباب الثانى
تسجيل الآثار وصيانتها والكشف عنها
مادة24
على كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على جزء أو أجزاء من أثر ثابت فيما يتواجد به من مكان أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال ثمان وأربعون ساعة من العثور عليه وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة وإلا أعتبر حائزا لأثر بدون ترخيص ، وعلى السلطة المذكورة أخطار الهيئة بذلك فورا .
ويصبح الأثر ملكا للدولة وللهيئة إذا قدرت أهمية الأثر أن تمنح من عثر عليه وأبلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة .
مادة25
يتولى تقدير التعويض المنصوص عليه فى المواد 7 ، 13 ، 14 ، 16 ، لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة ويمثل فيها مجلس الإدارة ويجوز لذوى الشأن التظلم من تقدير اللجنة إلى الوزير المختص خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وإلا أصبح التقدير نهائيا .
وفى جميع الأحوال تسقط دعوى التعويض إذ لم ترفع الدعوى خلال سنة من تاريخ صيرورة التقدير نهائيا .
مادة26
تتولى هيئة الآثار حصر الآثار الثابتة والمنقولة وتصويرها ورسمها وتسجيلها وتجميع البيانات المتعلقة بها في السجلات المعدة لذلك ويتم التسجيل طبقاً للأحكام والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة ، ويعتبر مسجلا منها الآثار المقيدة فى تاريخ العمل بهذا القانون بالسجلات المخصصة لها .
وتعمل الهيئة على تعميم المسح الأثرى للمواقع والأراضي الأثرية وتحديد مواضعها ومعالمها وإثباتها على الخرائط مع موافاة كل من الوحدة المحلية المختصة والهيئة العامة للتخطيط العمراني بصورة منها لمراعاتها عند إعداد التخطيط العام .
وتعد الهيئة تسجيلا للبيانات البيئية والعمرانية والعوامل المؤثرة فى كل
موقع أثرى تبعا لأهميته .
مادة27
تتولى هيئة الآثار إعداد المعالم والمواقع الأثرية والمباني التاريخية المسجلة للزيارة والدراسة بما لا يتنافى مع تأمينها وصيانتها وتعمل على إظهار خصائصها ومميزاتها الفنية والتاريخية .
كما تستخدم الهيئة إمكانيات المواقع والمتاحف الأثرية فى تنمية الوعي الأثرى بكل الوسائل .
مادة28
تحفظ الآثار المنقولة – وما تتطلب الاعتبارات الموضوعية نقلة من الآثار المعمارية وتوضع فى متاحف الهيئة ومخازنها ، وتتولى الهيئة تنظيم العرض فيها وإدارتها بالأساليب العلمية ، وصيانة محتوياتها ومباشرة وسائل الحماية و الأمن الضرورية لها ، وإقامة معارض داخلية مؤقتة تتبعها
وللهيئة أن تعهد للجامعات المصرية بتنظيم وإدارة المتاحف الكائنة بها . وبكلياتها مع ضمان تسجيلها وتأمينها .
وتعتبر متاحف ومخازن الآثار فى كل هذه الأحوال من أملاك الدولة
العامة .
مادة29 ( الفقرة الثانية من المادة مستبدلة بالقانون 12 لسنة 1991 )
تتولى هيئة الآثار الحفاظ على الآثار والمتاحف والمخازن والمواقع والمناطق الأثرية والمباني التاريخية كما تتولى حراستها عن طريق الشرطة المختصة والخفراء والحراس الخصوصيين المتعمدين منها وفقاً للقواعد المنظمة لذلك . وتضع الهيئة حدا أقصى لامتداد كل تفتيش للآثار بما يكفل سهولة التحرك فى منطقته ومراقبته ومراقبة آثارها .
: ” ويحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة محيط كل موقع أثرى تتولى الهيئة حراسته ، ويجوز – بعد أخذ رأى وزارة السياحة – أن يتضمن هذا القرار فرض رسم لدخول الموقع وذلك بحد أقصى خمسة جنيهات للمصريين ومائة جنيه أو ما يعادلها من العملات الحرة بالنسبة إلى الأجانب ، ولا يخل هذا الرسم بالرسوم المقررة طبقا للمادة ( 39 ) من هذا القانون ” .
مادة30
تختص الهيئة دون غيرها بأعمال الصيانة والترميم اللازمة لجميع الآثار و المواقع والمناطق الأثرية والمباني التاريخية المسجلة . يتحمل كل من وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية بنفقات ترميم وصيانة العقارات الأثرية والتاريخية التابعة المسجلة لها .
كما تتحمل الهيئة بنفقات ترميم المبانى التاريخية المسجلة التى فى حيازة الأفراد والهيئات الأخرى ما لم يكن سبب الترميم قد نشأ عن سوء استعمال من الحائز حسبما تقرره اللجنة الدائمة المختصة ، وفى هذه الحالة يتحمل الحائز قيمة مصاريف الترميم .
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة
أن يرخص للهيئات والبعثات العلمية المتخصصة بأداء عمليات الترميم والصيانة ، تحت اشراف الهيئة كما يجوز للترخيص كتابة بها للأفراد المتخصصين .
مادة 31
ترتب الهيئة أولويات التصريح للبعثات بالتنقيب عن الآثار بدءا بالمناطق الأكثر تعرضا لأخطار البيئة تأثرا بمشروعات الدولة فى الامتداد العمراني وفق جدول زمني وموضوعي يقرره مجلس إدارة الهيئة .
مادة32
لا يجوز للغير مباشرة أعمال البحث أو التنقيب عن الآثار إلا تحت الأشراف المباشر للهيئة عن طريق من تندبه لهذا الغرض من الخبراء والفنيين ، وفقاً لشروط الترخيص الصادر منها .
ويرخص لرئيس البعثة أو من يقوم مقامه بدراسة الآثار التى اكتشفتها
البعثة ورسمها وتصويرها ، ويحفظ حق البعثة فى النشر العلمي عن حفائرها لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ أول كشف لها فى الموقع ، يسقط بعدها حقها فى الأسبقية فى النشر .
مادة33
يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالاشتراطات والالتزامات التى يجب مراعاتها وتنفيذها فى تراخيص الحفر يتضمن الترخيص بيانا بحدود المنقطة التى يجرى البحث فيها ، والمدة المصرح بها ، والحد الأدنى للعمل بها ، والتأمينات الواجب إيداعها لصالح الهيئة بتسجيل متكامل وتقرير علمي شامل عن الأعمال محل الترخيص .
مادة34
يخضع الترخيص للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار للقواعد الآتية :
أ – التزام كل بعثة بترميم وصيانة ما تقوم بالكشف عنه من الآثار المعمارية والآثار المنقولة ، أولا بأول وقبل أن تنتهى مواسم عملها ، وذلك بإشراف الأجهزة المختصة فى هيئة الآثار بالتعاون معها .
ب – اقتران خطة كل بعثه أجنبية لأعمال التنقيب الأثرى فى مصر بخطة مكملة لها تقوم فيها البعثة بعمل من أعمال الترميم للآثار القائمة التى سبق الكشف عنها ، أو ما يناسب استعدادها من أعمال المسح أو الحصر والتسجيل الأثرية للمنطقة التى تعمل بها أو بقربها ، ويتم ذلك بموافقة الهيئة أو المشاركة معها .
ج – يكون للهيئة وحدها دون المرخص لها أن تنتج نماذج حديثة للآثار المكتشفة فى الحفائر بعد أن يتم المرخص له النشر العلمي عنها ، ومع ذلك يجوز للهيئة أن تمنح المرخص له فى هذه الحالة نسخا من هذه الآثار .
مادة35
جميع الآثار المكتشفة التى تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية تكون ملكا للدولة ، ومع ذلك يجوز للهيئة أن تقرر مكافأة للبعثات المتميزة إذا أدت أعمالا جليلة فى الحفائر والترميمات بان تمنح بعضا من الآثار المنقولة التى اكتشفتها البعثة لمتحف آثار تعينه لتعرض فيه باسمها متى قررت الهيئة إمكان الاستغناء عن هذه الآثار لمماثلتها مع القطع الأخرى التى أخرجت من ذات الحفائر من حيث المادة والنوع والصفة والدلالة التاريخية والفنية وذلك بعد استيفاء المعلومات المتعلقة بها وتسجيلها .
مادة36
تتولى النظر فى نتائج أعمال البعثات واقتراح مكافأة أى منها اللجنة الدائمة المختصة أو مجلس إدارة المتحف المختص بحسب الأحوال .
وللهيئة الحق فى أن تمنح المرخص له بعض الآثار المنقولة ، كما أن لها الحق فى اختيار الآثار التى ترى مكافأته بها دون تدخل منه وبشرط إلا يتعدى مقدار الآثار الممنوحة فى هذه الحالة نسبة 10 % من الآثار المنقولة التى اكتشفتها البعثة .
وأن يكون لها ما يماثلها من القطع الأخرى من حيث المادة والنوع والصفة والدلالة التاريخية والفنية ، وعلى ألا تتضمن آثارا ذهبية أو فضية
أو أحجارا كريمة أو برديات أو مخطوطات أو عناصر معمارية أو أجزاء مقطوعة منها .
ويتعين أن تتضمن الاتفاقيات التى تعقدها الهيئة فى هذا الشأن النص على حظر الاتجار فى الآثار الممنوحة سواء فى الداخل أو الخارج .
مادة37
يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنهاء تراخيص العمل الممنوحة للهيئات والبعثات فى الحفائر لمخالفات رفعت منها أثناء العمل . ومع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة للاستيلاء على الآثار دون وجه حق أو تهريبها يكون للهيئة حرمان ايه بعثة أثرية أو أى متحف آثار خارجي من مزاولة الحفائر الأثرية فى جمهورية مصر العربية لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا ثبت اشتراك أحد أفرادها أو إعانته على ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشار إليها بهذا القانون .
مادة38
تعفى هيئة الآثار وبعثات الجامعات المصرية من أداء الرسوم الجمركية عن الأدوات والمعدات والأجهزة التى تستوردها من الخارج لأعمال الحفائر وترميم الأبنية الأثرية والتاريخية وتجهيز المتاحف ومراكز الآثار التابعة لها والعروض الفنية والأثرية .
كما تقوم مصحة الجمارك بالإفراج المؤقت عن الأدوات والأجهزة التى تدخلها إلى البلاد . البعثات الأجنبية للحفائر والترميم والدراسات الطبيعية المتعلقة بالآثار لاستخدامها فى أغراضها . وتعفى هذه البعثات نهائيا من أداء الرسوم الجمركية إذا تصرفت أو تنازلت عن هذه الأدوات أو الأجهزة للهيئة أو للبعثات الأثرية بالجامعات المصرية وتتحمل البعثة بقيمة الرسوم الجمركية المقررة إذا تصرفت فى الأدوات أو الأجهزة بعد انتهاء علمها إلى غير هذه الجهات .
مادة39 (مستبدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1991 )
” يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة بعد أخذ رأى وزارة السياحة فرض رسم لزيادة أى من المتاحف أو الآثار بحد أقصى خمسة جنيهات للمصريين ومائة جنيه أو ما يعادلها من العملات الحرة بالنسبة إلى الأجانب ” .
الباب الثالث
العقوبات
مادة40
مع عدم الإخلال بأى عقوبة اشد يقررها قانون العقوبات أو اى قانون آخر يعاقب على مخالفه أحكام هذا القانون بالعقوبات المبينة في المواد التالية :
مادة41
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج الجمهورية أو اشترك فى ذلك . ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة وكذلك الأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح الهيئة .
مادة42
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج الجمهورية أو اشترك في ذلك . ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة وكذلك الأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح الهيئة .
مادة43
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامه لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
أ – نقل بغير إذن كتابى صادر من هيئه الآثار أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه من مكانه .
ب – حول المبانى الأثرية أو الاراضى الاثرية أو جزء منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها ، أو اعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقى أو أقام بها أية إشغالات أخرى أو اعتدى عليها باى صورة كانت .
ج – استولى على أنقاض أو سماد أو أتربه أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو أراضى أثرية بدون ترخيص من الهيئة أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له فى المحاجر أو أضاف إلى الموقع أو المكان الأثرى أسمدة أو أتربة أو نفايات أو مواد أخرى .
د – جاوز متعمدا شروط الترخيص له بالحفر الأثرى .
هـ – اقتنى أثرا وتصرف فيه على خلاف ما يقضى به القانون .
و – زيف أثرا من الآثار القديمة بقصد الاحتيال أو التدليس .
مادة44
يعاقب بالعقوبة الواردة بالمادة السابقة كل من يخالف أحكام المواد 2 ، 4 ، 7 ، 11 ، 18 ، 21 ، 22 ، من هذا القانون .
مادة45
يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة وبغرامه لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
أ – وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية .
ب – كلف أو نقش على الأثر أو وضع دهانات عليها .
ج – شوه أو اتلف بطريق الخطأ أثرا ثابتا أو منقولا أو فصل جزءا منه .
مادة46
يعاقب كل من يخالف المواد 18 ، 19 ، 20 من العاملين بالدولة بالحبس مده لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنيه مع التزامه بالتعويض عن الأضرار التى تنشأ عن المخالفة .
مادة47
يحكم فى حالة مخالفة المواد 7 ، 21 ، 22 بمصادرة الآثار لصالح هيئه الآثار .
الباب الرابع
أحكام ختامية
مادة48
لرئيس مجلس إدارة الهيئة ومديري الآثار ومديري المتاحف وأمنائها المساعدين ومراقبي ومديري المناطق الأثرية و الآثار والمفتشين المساعدين صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .
مادة 49
تؤول إلى صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف بالهيئة الغرامات المحكوم بها طبقاً لأحكام هذا القانون والرسوم المقررة بالمادتين 29 ، 39 منه وللهيئة أن تمنح من حصيلة هذه المبلغ مكافآت يقدرها رئيس مجلس إدارة الهيئة لمن ساهم في الإرشاد أو ضبط المخلفات وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة .
مادة 50
جميع المبالغ التى تستحق للهيئة تطبيقا لهذا القانون يجوز تحصيلها بطريق الحجز الادارى .
مادة51
تتولى الهيئة تنسيق العمل مع الهيئات والجهات المختصة بالتخطيط والإسكان والسياحة والمرافق والأمن ومجالس المحافظات بما يكفل
حماية الآثار والمتاحف والمباني التاريخية من الاهتزازات والاختناقات ومسببات الرشح والتلوث وأخطار الصناعة وتغيير المحيط التاريخي والاثرى وبما يحقق التوازن بين مطالب العمران وبين ضروريات صيانة الآثار و التراث .
*****************
قانون رقم 1 لسنة 1992
فى شأن محال بيع العاديات والسلع السياحية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1 ( الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون 16 لسنة 2004)
” على أصحاب محال البيع العاديات والسلع السياحية التى لا تعتبر أثرا وفقا للقانون ، ويقبل على شرائها السياح عادة ، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة ، أن يتقدموا بطلب إصدار ترخيص لها من وزارة السياحة باعتبارها محال لبيع العاديات والسلع السياحية ، وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، بما لا يجاوز خمسمائة جنية .
ويجب على أصحاب المحال التى لم تحصل على ترخيص قبل العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها وفقا للفقرة السابقة في موعد لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ” .
ويجوز بناء على طلب أصحاب الشأن الترخيص مؤقتا لمحال بيع العاديات والسلع السياحية التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات كالأعياد والمعارض والموالد .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع وإجراءات منح التراخيص .
مادة 2
يشترط فى طالب الترخيص ما يأتى :
1 – أن يكون مصرى الجنسية .
2 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
3 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
ولا يجوز الترخيص لعديمى الأهلية أو ناقصيها إلا إذا اشتمل طلب الحصول على الترخيص على أسم النائب الذى يكون مسئولا عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون .
ويسرى هذا الحكم على نواب عديمى الأهلية أو ناقصيها الذين تؤول إليهم ملكية المحل .
مادة 3
تكون لمحال بيع العاديات والسلع السياحية الحاصلة على الترخيص المشار إليه فى المادة
( 1 ) من هذا القانون علامة مميزة توضع على واجهة المحل ومعارضه المرخص بها ، ويصدر بتحديد شكلها قرار من وزير السياحة .
مادة 4
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ( 1 ، 2 ) من هذا القانون على الجهة المختصة بمنح التراخيص بوزارة السياحة أن تثبت فى الطلبات المقدمة إليها خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب .
وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا .
مادة 5
عند التصرف فى المحل يكون النزول عن الترخيص بموافقة الجهة المختصة ، وعلى المتنازل إليه خلال أسبوعين من تاريخ النزول أن يقدم طلبا بنقل الترخيص إليه وبذات الشروط المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون مرفقا به عقد النزول مصدقا على توقيعات طرفية بأحد مكاتب التوثيق . وعلى الجهة المختصة أن تبت فى الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على النزول .
مادة 6
مع عدم الإخلال بحكم المادة 2 من هذا القانون ، على من آلت إليهم ملكية المحل بوفاة المرخص له إبلاغ وزارة السياحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوفاة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم ، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، وعليهم اتخاذ إجراءات نقل الترخيص خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة .
مادة 7
يجب على المرخص له مراعاة الآتى :
1 – وضع الترخيص الصادر له فى مكان ظاهر بالمحل مع الإشارة إليه وإلى رقمه باللافتة الخارجية باللغة العربية ولغة أجنبية على الأقل .
2 – أخطر وزارة السياحة باسم المسئول عن إدارة المحل وبأى تغيير يطرأ فى هذا الشأن خلال شهر من تاريخ وقوعه .
3 – الإعلان عن أسعار السلع بتثبيتها عليها فى مكان ظاهر باللغة العربية وإحدى اللغتين الانجليزية أو الفرنسية على الأقل .
4 – إمساك دفاتر لقيد جميع المعاملات التى يجريها .
5 – تقديم جميع البيانات التى تطلبها وزارة السياحة والسماح لموظفى هذه الوزارة ممن لهم صفة مأمورى الضبط القضائى بدخول محالهم .
مادة 8 ( البد 2 من المادة مستبدل بالقانون 16 لسنة 2004 )
لوزير السياحة أو من يفوضه بعد سماع أقوال المرخص له وتحقيق دفاعه أن يصدر قرارا مسببا بغلق المحل إداريا بصفة مؤقتة فى الحالتين الآتيتين :
1 – إذا باع سلعة مغشوشة أو خالف الأسعار المعلنة أو لم يورد السلع التى باعها فى المواعيد المتفق عليها سواء كان التوريد للداخل أو للخارج ما لم يكن التأخير فى التوريد لسبب خارج عن إرادته .
2 ” إذا خالف حكم الفقرة الأولى من المادة 1 ، او وضع العلامة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة ” .
مادة 9
تلغى رخصة المحل فى الأحوال الآتية :
1 – إذا أبلغ المرخص له الجهة المختصة بوقف العمل بالمحل وإنهاء الترخيص .
2 – إذا غير نشاطه أو الغرض المخصص له .
3 – إذا فقد أى شرط من شروط الترخيص .
مادة 10 ( مستبدلة بالقانون 16 لسنة 2004 )
يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الأولى من المادة 1 ، أو من يضع العلامة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة ، بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنية ، فضلا عن الحكم بغلق المحل مدة لا تزيد على ستة أشهر ويضاعف الحد الأقصى للغلق فى حالة العود ” .
مادة 11
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قوانين أخرى ، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 7 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه .
مادة 12
يكون لموظفى وزارة السياحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير السياحة صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات وضبط كافة الجرائم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .
مادة 13
يصدر وزير السياحة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .
مادة 14
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة رجب سنة 1412 هـ ( الموافق 6 يناير سنة 1992 م ) .
————–
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 35 لسنة 1960
في شأن الإحصاء والتعداد
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع علي الدستور المؤقت
وعلي القانون رقم 19 لسنة 1957 بشأن الإحصاءات والتعدادات
وعلي المرسوم التشريعي رقم 130 الصادر في 11 يونيه سنة 1949
وعلي المرسوم التشريعي رقم 35 الصادر في 3 مارس سنة 1953
بتأسيس مركز للتدريب الإحصائي
وعلي القانون رقم 120 لسنة 1959
بشأن إعادة تنظيم وزارة التخطيط في الإقليم السوري
وعلي ما ارتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتي:
مادة 1:
تجرى الإحصاءات والتعدادات التي تحتاجها الدولة بناء علي ما تقرره هيئة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية تتولي تعيين ما يجب إجراؤه منها وتحديد مواعيد وطرق إجرائها ونشر نتائجها وتعيين الجهات أو الأجهزة التي تقوم بعمل هذه الإحصاءات والتعدادات بما يحقق التنسيق الكامل بين العمليات والأجهزة الإحصائية ويؤدي إلى رفع مستوى الدقة والكفاية في هذه العمليات والأجهزة
مادة 2:
للهيئة الفنية أن تقوم بمهمتها متعاونة مع الوزارات والمصالح والهيئات العامة ولها كذلك أن تستعين بالجهات والأجهزة الإحصائية التي لدي الهيئات الخاصة وعلي جهات الإدارة وسلطات الأمن العام أن تعاون المكلفين بإجراء الإحصاء أو التعداد بما يكفل تأدية مهمتهم علي أكمل وجه.
وعلي الأفراد والهيئات أن يقدموا إلى الجهة المكلفة بالإحصاء أو التعداد جميع البيانات التي تطلب منهم بما يطابق الحقيقة وبالكيفية وفي المواعيد التي تحددها الهيئة الفنية
وعلي أصحاب المنشآت أو من يمثلهم أن يسمحوا للمكلفين بإجراء الإحصاءات والتعدادات بالدخول في محالهم في أوقات العمل العادية والإطلاع علي كافة المستندات للتحقق من صحة البيانات المقدمة.
ويجوز للمكلفين بإجراء التعداد العام أن يضعوا الأرقام أو الحروف أو العلامات أو المنشورات اللازمة للتعداد علي المباني والمؤسسات.
مادة 3:
البيانات الفردية التي تتعلق بأي إحصاء أو تعداد (سرية) ولا يجوز إطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو إبلاغه شيئا منها كما لا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية أو نشر ما يتعلق منها بالأفراد إلا بمقتضى إذن مكتوب من ذوي الشأن.
ولا يجوز استغلال أي بيان إحصائي كأساس لربط ضريبة أو لترتيب أي عبء مالي آخر ولا اتخاذه دليلا في جريمة أو أساسا لأي عمل قانوني.
مادة 4:
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد علي مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من أخل بسرية البيانات الإحصائية أو أفشى بيانا من البيانات الفردية أو سرا من أسرار الصناعة أو التجارة أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد أطلع عليها بمناسبة عمله في الإحصاء أو التعداد.
2. كل من حصل بطريق الغش أو التهديد أو الإيهام بأية وسيلة أخرى علي بيانات أو معلومات سرية بشأن الإحصاءات أو التعدادات أو شرع في ذلك
3. كل من عطل عمدا عملا من أعمال الإحصاء أو التعداد التي تقررها الهيئة الفنية أو تسبب في ذلك.
4. كل من نشر إحصاءات أو تعدادات أو نتائج استقصاء غير صحيحة مع علمه بذلك.
5. كل من امتنع عن الإدلاء بالبيانات المطلوبة أو أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.
ويعتبر ممتنعا من لم يقدم البيان خلال أسبوع من الميعاد المحدد ما لم يثبت أن التأخير في تقديم البيانات كان بسبب عذر مقبول.
مادة 5:
تلغى القوانين والمراسيم الآتية:
القانون رقم 19 لسنة 1957 بشأن الإحصاءات والتعدادات
المرسوم التشريعي رقم 130 الصادر في 11 يونيه سنة 1949
كذلك يلغى كل من يخالف أحكام هذا القانون
مادة 6:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية في 12 شعبان سنة 1379
(9 فبراير سنة 1960)
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 2915 لسنة 1964
بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع علي الدستور الصادر في 25 مارس سنة 1964
وعلي القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن نظام موظفي الدولة المدنيين والقوانين المعدلة له
وعلي القانون رقم 189 لسنة 1958 بإلزام المؤسسات العامة والشركات والجمعيات بتقديم بيانات عن الموظفين
وعلي القانون رقم 35 لسنة 1960 في شأن الإحصاء والتعداد
وعلي القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة والقوانين المعدلة له
وعلي القانون رقم 137 لسنة 1963 في شأن حصر الكفايات والمؤهلات العلمية والاختراعات
وعلي القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1956 بشأن التفويض بالاختصاصات
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 1345 لسنة 1960 بتحديد الجهات الإدارية المختصة بشئون التعبئة العامة
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 2252 لسنة 1960 بإنشاء لجان التعبئة العامة المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 52 لسنة 1963
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 743 لسنة 1963 بضم مصلحة الإحصاء إلى إدارة التعبئة العامة
وعبي قرار رئيس الجمهورية رقم 2086 لسنة 1963 بندب مدير عام لمصلحة التعبئة العامة والإحصاء
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 2764 لسنة 1963 بتخويل مدبر عام مصلحة التعبئة العامة والإحصاء الاختصاصات المخولة للوزير
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 238 لسنة 1964 في شأن تنظيم التعاقد علي استخدام الآلات الإحصائية في الحكومة والقطاع العام
قرر القانون الآتي:
مادة 1:
يستبدل باسم مصلحة التعبئة العامة والإحصاء اسم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ويكون هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية
مادة 2:
تنقل سلطات واختصاصات مصلحة التعبئة العامة والإحصاء وفروعها ومديرها العام حيثما وردت في القرارات واللوائح إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وفروعه ورئيسه.
مادة 3:
تنقل الاعتمادات والدرجات المخصصة للعاملين بمصلحة التعبئة العامة والإحصاء في ميزانية السنة المالية 64/65 إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 743 لسنة 1963 المشار إليه
مادة 4:
ينقل العاملون بمصلحة التعبئة العامة والإحصاء بدرجاتهم وأقدميتهم إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 743 لسنة 1963 المشار إليه
مادة 5:
يشكل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من الإدارات المركزية الآتية:
أ. الإدارة المركزية للتعبئة العامة
ب. الإدارة المركزية للإحصاء
ج. الإدارة المركزية للتعداد
د. الإدارة المركزية للحساب الآلي
ه. الإدارة المركزية لمتابعة الإحصاءات والتفتيش
و. الأمانة العامة
ويحدد تنظيم واختصاصات الجهاز وإداراته المركزية والأمانة العامة بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وذلك في حدود القوانين والقرارات المنظمة للتعبئة العامة والإحصاء بالإضافة إلى ما نص عليه في هذا القرار.
مادة 6:
يباشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اختصاصات الهيئة الفنية المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 35 لسنة 1960 – ولرئيس الجهاز أن يجري الإحصاءات والتعدادات التي تحتاجها الدولة ويحدد مواعيد وطرق إجرائها ونشر نتائجها وتعيين الجهات والأجهزة التي تقوم بعمل هذه الإحصاءات والتعدادات بما يحقق التنسيق الكامل بين العمليات والأجهزة الإحصائية ويؤدي إلى رفع مستوى الدقة والكفاية في هذه العمليات والأجهزة.
مادة 7:
ينشأ في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لجنة برئاسة الجهاز تسمى (اللجنة الاستشارية للتخطيط والتنسيق الإحصائي) وتشكل هذه اللجنة من عدد من الفنيين لا يزيد مجموعهم علي أثني عشر عضوا يمثلون مختلف قطاعات الدولة والخبرات الإحصائية العالية ويعين أعضاء هذه اللجنة بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتجتمع اللجنة المذكورة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر علي الأقل – وللجنة أن تنشئ لجانا فرعية برئاسة أحد الأعضاء ويجوز أن يضم إلى اللجنة الفرعية عدد من الخبراء المتخصصين من غير أعضاء اللجنة.
ويمنح أعضاء اللجنة الغير متفرغين بدل حضور عن الجلسات باعتبار عشرة جنيهات عن الجلسة الواحدة بحد أقصى 200 جنيه في السنة ، كما يمنح أعضاء اللجان الفرعية الغير متفرغين بدل حضور عن الجلسات باعتبار خمسة جنيهات عن الجلسة الواحدة بحد أقصى 100 جنيه في السنة
مادة 8:
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بالدراسة الفنية لبرامج الإحصاء والتعداد التي يتقرر إجراؤها والعمل علي تنسيق تنفيذ هذه البرامج لمنع الازدواج وتوحيد النتائج والبيانات ، كما تختص اللجنة بإبداء المشورة لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في كل ما يعرضه عليها من موضوعات
مادة 9:
يضع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برنامجا سنويا للمطبوعات والنشرات والمؤشرات والبيانات الإحصائية اللازمة لمختلف قطاعات الدولة وذلك بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية. وللجهاز أن يتولى بنفسه إصدار جميع المطبوعات والنشرات والمؤشرات والبيانات الإحصائية التي تصدرها مختلف أجهزة الدولة أو جزء منها ويجري النشر في هذه الحالة بالخصم علي ميزانية الجهاز المختص.
مادة 10:
لا يجوز لأية وزارة أو هيئة أو جهة أو أي فرد أو أفراد في الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص بنشر بأي وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أي مطبوعات أو نتائج أو بيانات أو معلومات إحصائية إلا من واقع إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
أما الإحصاءات الغير مقررة ضمن برامج الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فلا يجوز نشرها إلا بموافقة الجهاز
مادة 11:
تنشئ كل وزارة ومحافظة وهيئة عامة ومؤسسة عامة إدارة تتبع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يطلق عليها إدارة الإحصاءات المركزية بالوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة.
مادة 12:
ينتخب العاملون بإدارات الإحصاءات المركزية المنصوص عنها في المادة السابقة من المؤهلين وذوي الخبرة الذين يزاولون الأعمال الإحصائية وينقل هؤلاء العاملون بدرجاتهم إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بموافقة الجهاز علي أن ينتدبهم الجهاز بعد ذلك للعمل بإدارات الإحصاءات المركزية في مختلف أجهزة الدولة.
مادة 13:
يعامل العاملون بإدارات الإحصاءات المركزية الذين يندبهم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معاملة المنتدبين أي تقوم الوزارات بالمحافظات والهيئات والمؤسسات العامة بالإشراف والرقابة الإدارية عليهم وتخطر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بكل ما يتخذ من إجراءات.
مادة 14:
يتبع العاملون بإدارات الإحصاءات المركزية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ويشرف عليهم فنيا وتكون مسئوليتهم في هذا مباشرة أمامه في كل ما يطلبه منهم وله كذلك أن يوقع عليهم جزاءات بما يحقق مسئوليتهم الفنية قبل الجهاز.
ويكون مديروا إدارات الإحصاءات المركزية بمختلف أجهزة الدولة مسئولين أمام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تنفيذ البرامج الإحصائية التي تقرر بالنسبة للجهات المنتدبين للعمل فيها والفروع التابعة لها والانتهاء منها في المواعيد المحددة علاوة علي مسئوليتهم في إمداد الجهاز المركزي بجميع البيانات والإحصاءات التي تطلب منهم في جميع الأوقات.
ويعتبر مديرو إدارات الإحصاءات المركزية بمختلف أجهزة الدولة ممثلين للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من كافة النواحي في الجهات المنتدبين للعمل فيها ويمارسون سلطاتهم في حدود القوانين والقرارات المنظمة للتعبئة العامة والإحصاء طبقا للقرارات التنظيمية التي تصدر لهذا الغرض من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
مادة 15:
تخضع جميع وحدات الإحصاء والحاسب الآلي في الحكومة والقطاع العام وفروعها لرقابة وتفتيش الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ويشمل ذلك الآلات الإحصائية والحاسبة اليدوية والكهربائية والإلكترونية علي اختلاف أنواعها التي تعمل في هذه الوحدات وذلك لتحقيق الآتي:
أ. ضمان استغلال الآلات الإحصائية والحاسبة بما يتفق مع البرامج الإحصائية المعدة للتنفيذ عليها.
ب. ضمان كفاءة الآلات المستخدمة في مختلف الأجهزة والعمل علي تطويرها للحصول علي أكبر قدرة إنتاجية لازمة.
ج. التفتيش علي السجلات المتعلقة بالآلات الإحصائية والحاسبة والتأكد من انتظام العمل فيها من جميع النواحي
د. ضمان كفاية ومؤهلات الأفراد القائمين بالعمل علي هذه الآلات بما يحقق أقصى طاقة إنتاجية.
ه. استغلال الطاقة العاطلة في الآلات الإحصائية والحسابية في مختلف أجهزة الدولة لصالح تنفيذ البرامج الإحصائية العامة ولمساعدة الأجهزة التي لا يتوافر لديها الطاقة الآلية اللازمة لعملياتها الإحصائية
مادة 16:
للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن ينشئ مراكز للتدريب علي التعبئة العامة وعلي الإحصاء ويضع الجهاز مناهج وشروط الدراسة بهذه المراكز وتعقد هذه المراكز دورات تدريبية للقائمين بالعمل في مختلف الأجهزة ذات الصلة بالتعبئة العامة والإحصاء كما يجوز عقد هذه الدورات في أي جهات يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجهاز.
ويكون الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سلطة الرقابة والإشراف علي كل العمليات ذات الصلة بالتدريب علي التعبئة العامة وعلي الإحصاء في مختلف أجهزة الدولة وذلك طبقا للقواعد والتعليمات التي يصدر بها قرار من رئيس الجهاز
مادة 17:
يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القرار
مادة 18:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية في 14 جمادى الأول سنة 1384هـ
الموافق (20 سبتمبر سنة 1964)
جمال عبدالناصر
اترك تعليقاً