قانون حماية الأحياء المائية
(المياه العامة) الخاضعة لأحكام هذا المرسوم التشريعي هي:
أ ـ مياه البحر العائدة للجمهورية العربية السورية الممتدة إلى مسافة اثني عشر ميلا داخل البحر. كما يعين إحداثيات حدودها قرار وزير الدفاع الوطني وما يتفرع عن هذه المياه من مستنقعات وبرك.
ب ـ المياه الداخلية العائدة للدولة وتشمل الأنهر والبحيرات والجداول والأقنية والمصارف والسواقي والبرك والمستنقعات الدائمة والمؤقتة. والخلجان المشتركة بين هذه المياه.
قانون حماية الأحياء المائية
(الأحياء المائية) وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي هي العناصر النباتية والحيوانية التي تعيش في المياه العامة وتكون ذات قيمة اقتصادية قانون حماية الأحياء المائية
(الأحياء المائية) وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي هي العناصر النباتية والحيوانية التي تعيش في المياه العامة وتكون ذات قيمة اقتصادية قانون حماية الأحياء المائية
قانون حماية الأحياء المائية
أ ـ (الصياد الراجل) في هذا المرسوم التشريعي هو كل شخص يمارس صيد الأحياء المائية دون الاستعانة بمركب.
ب ـ (مجهز المركب) هو الشخص الذي يعمل المركب لحسابه سواء كان مالكه أو مستأجره.
جـ ـ (تجهيزات المركب) هي الأدوات الآلات ووسائل الصيد التي يحملها المركب وفقاً لرخصته.
د ـ (صياد المركب) هو كل من يمارس الصيد في مركب الصيد، ويطلق عليه في صيد الاسفنج اسم (الغواص).
هـ ـ (الملاحظ) الشخص المنوط به مراقبة الغواص أثناء مزاولته صيد الاسفنج.
و ـ (الركب) ويشمل جميع من يعمل على المركب من ربان وبحارة وملاحين وميكانيكيين وصيادين وغواصين ومتمرنين.
قانون حماية الأحياء المائية
قانون حماية الأحياء المائية
قانون حماية الأحياء المائية
يحظر على غير رعايا الجمهورية العربية السورية ومراكبهم الصيد في المياه العامة إلا بشروط يحددها وزير الزراعة، كوجود ضرورة لإجراء أبحاث فيها أو لتطوير أو تعزيز وسائل استغلال الثروة المائية أو لزيادة مواردها. ويستثنى من هذا الحظر رعايا الدول العربية قانون حماية الأحياء المائية
أ ـ يخضع كل مركب صيد لرخصة سنوية تمنح لمجهز المركب وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي يحدد فيها العدد الأعلى والعدد الأدنى من الأشخاص الذين يسمح لهم بالعمل عليه ويجوز للمركب أن يحمل عدداً إضافياً من الأحداث لا يتجاوز نصف عدد الصيادين العاملين عليه بقصد تمرينهم على مهنة الصيد.
قانون حماية الأحياء المائية
أ ـ تمنح رخصة الصيد بناءً على طلب يقدمه مجهز المركب والصياد الراجل إلى المصلحة المختصة التي تحدد البيانات الواجب ذكرها في الطلب والأوراق التي ترفق به.
ب ـ لا تمنح رخصة الصيد للمركب إلا بعد استيفاء الشروط التالية:
1 ـ حصوله على رخصة ملاحة وفقاً للقوانين المرعية.
2 ـ التحقق من صلاحه وتوفر جميع الشروط التي تتطلبها الأنظمة المنبثقة عن أحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك بنتيجة معاينته قانون حماية الأحياء المائية
قانون حماية الأحياء المائية
قانون حماية الأحياء المائية
لا يجوز التنازل للغير عن رخصة الصياد الراجل.
يجوز التنازل عن رخصة صيد المركب في حالة بيعه كله أو جزء منه ويخضع ذلك لموافقة المصلحة المختصة بمنح رخص الصيد. وكل قانون حماية الأحياء المائية
لوزير الزراعة أن يحدد بقرارات منه عدد الرخص التي يصرح بمنحها للمراكب أو الصيادين الراجلين في أي منطقة كانت من المياه قانون حماية الأحياء المائية
يمسك في كل ميناء بالنسبة للصيد البحري وفي كل محافظة بالنسبة للصيد في المياه الداخلية سجلات لمراكب الصيد والصيادين وحصيلة قانون حماية الأحياء المائية
قانون حماية الأحياء المائية
قانون حماية الأحياء المائية
لا يجوز فرض أي رسم على مراكب الصيد العائدة للجمعيات التعاونية أو محركاتها أو تجهيزاتها أو حصيلة الصيد خلاف الرسوم المقررة قانون حماية الأحياء المائية
قانون حماية الأحياء المائية
أ ـ يجوز لوزير الزراعة أن يؤجر حقوق الصيد في أي منطقة كانت من المياه العامة إذا كانت مواردها غير مستغلة استغلالاً حسناً أو إذا كان في هذا التأجير مصلحة عامة على أن لا تزيد مدة التأجير على خمس سنوات.
ب ـ تفضل الجمعيات التعاونية التي لديها الكفاية المادية والفنية في التأجير ويكون بالتراضي على أن يترك لهذه الجمعيات ربح كاف لا يتجاوز 25% من القيمة الأساسية المقدرة.
جـ ـ يجري التأجير وفقاً لدفتر شروط خاص يحفظ موارد الأحياء المائية وحقوق المنتفعين من العمال وأصحاب المراكب ولا يجوز قانون حماية الأحياء المائية
قانون حماية الأحياء المائية
أ ـ يجوز تأجير أي منطقة من المياه العامة بقصد تربية الأحياء المائية أو تنفيذ مشاريع لصالح الثروة المائية وذلك لمدة لا تزيد عن 15 سنة قابلة للتمديد لقاء حصة للدولة.
ب ـ يتم التأجير بمرسوم جمهوري بناءً على اقتراح وزير الزراعة المبني على موافقة المجلس وبشروط تزيد من موارد الأحياء المائية وتحفظ حقوق المنتفعين من العمال وأصحاب المراكب.
جـ ـ تفضل الجمعيات التعاونية التي لديها الكفاية المادية والفنية في التأجير بالنسبة للمشاريع المهيئة من قبلها ومن قبل المصالح الحكومية.
د ـ تبقى الدراسات والمشاريع المقدمة من طلبات التأجير من قبل الأفراد أو الهيئات الخاصة ملكاً لها ويجوز للدولة الاستيلاء عليها قانون حماية الأحياء المائية
أ ـ يحق لأصحاب الأراضي إنشاء مزارع لتربية الأحياء المائية عليها في حدود استحقاقها من المياه.
ب ـ يخضع إنشاء هذه المزارع إلى رخص مجانية من قبل وزارة الزراعة ويتحتم إعطاء الرخصة أو رفض الطلب معللاً في مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.
جـ ـ يلزم صاحب الرخصة بتنفيذ الشروط المحددة في نص الرخصة.
قانون حماية الأحياء المائية
تعطى أرقام خاصة للمراكب المرخص لها بالصيد من قبل المصلحة المكلفة بمنح الرخص. توضع هذه الأرقام بصورة ظاهرة عليها وتذكر على الرخص الممنوحة لها وتحدد لونها وحجمها المصلحة المختصة.
لا يجوز محو وإخفاء أو تغيير أو تشويه هذه الأرقام.
قانون حماية الأحياء المائية
لرجال الحكومة المختصين حق الرقابة والتفتيش على مراكب الصيد والصيادين في أي وقت للتأكيد من تطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي والقرارات والأوامر التي تصدر استناداً إليه. ويتوجب على المراكب والصيادين الوقوف عند كل طلب قانون حماية الأحياء المائية
لا يجوز للمراكب حمل عدد من الركاب يزيد أو ينقص عن الحد المصرح به من قانون الملاحة البحرية ورخصة الصيد ويمنع سيرها ورسوها بلا عذر مقبول في المناطق المحرمة.
قانون حماية الأحياء المائية
لا يجوز للمراكب والصيادين الصيد بوسائل وطرق غير مصرح بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي أو استعمال وسائل صيد قانون حماية الأحياء المائية
لا يجوز للمراكب والصيادين الصيد بوسائل وطرق غير مصرح بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي أو استعمال وسائل صيد قانون حماية الأحياء المائية
ينبغي لوسائل الصيد أن لا تضر ببيوض الأحياء المائية وفراخها التي يعتبر استهلاكها غير اقتصادي. وأن لا تؤذي أكثر من الأصناف والقياسات المقصود أخذها والمصرح بها وتحرم وسائل التدمير الجماعية كالمتفجرات والسموم تحريماً تاماً.
ولوزير الزراعة أن يسمح للمصالح المختصة بتجربة وسائل الصيد غير المرخصة بغية معرفة مدى ضررها أو مدى إمكان استعمالها قانون حماية الأحياء المائية
قانون حماية الأحياء المائية
أ ـ يمنع منعاً باتاً تسرب مخلفات المصانع والمخابر المضرة بالأحياء المائية في المياه العامة، وكذلك تسرب المواد الكيماوية والبترولية إليها من المجاري والسفن.
ب ـ على أصحاب المصانع والمخابر القائمة عند صدور هذا المرسوم التشريعي وأصحاب مجاري البترول والمواد الكيماوية والسفن اتخاذ الترتيبات اللازمة لمنع الضرر عن المياه العامة.
جـ ـ يخضع بناء المصانع والمختبرات وتمديد المجاري للبترول والمواد الكيماوية قرب المياه العامة بعد نشر هذا المرسوم التشريعي إلى قانون حماية الأحياء المائية
أ ـ يمنع منعاً باتاً تسرب مخلفات المصانع والمخابر المضرة بالأحياء المائية في المياه العامة، وكذلك تسرب المواد الكيماوية والبترولية إليها من المجاري والسفن.
ب ـ على أصحاب المصانع والمخابر القائمة عند صدور هذا المرسوم التشريعي وأصحاب مجاري البترول والمواد الكيماوية والسفن اتخاذ الترتيبات اللازمة لمنع الضرر عن المياه العامة.
جـ ـ يخضع بناء المصانع والمختبرات وتمديد المجاري للبترول والمواد الكيماوية قرب المياه العامة بعد نشر هذا المرسوم التشريعي إلى قانون حماية الأحياء المائية
أ ـ مناطق صيد الاسفنج هي مناطق الصيد البحري.
قانون حماية الأحياء المائية
آ ـ تحدد قرارات وزير الزراعة وسائل صيد الاسفنج ومحظوراته.
قانون حماية الأحياء المائية
آ ـ يضبط المركب الذي يستعمل في الصيد بدون الرخصة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي مع تجهيزاته ويغرم مالكه بمبلغ يعادل مثلي الرسم السنوي المستحق عليه.
وتكون الغرامة 100 ل.س إذا كان المركب المضبوط مرخصاً لغير أعمال الصيد.
ولا يعفى دفع الغرامة مالك المركب أو مجهزه من تسديد الرسوم المقررة وفقاً لهذا المرسوم التشريعي إذا رغب بالحصول على رخصة صيد.
يبقى المركب محجوزاً حتى تسديد الغرامة والرسوم.
ب ـ إذا لم تسدد الغرامة والرسوم المستحقة بعد اكتساب الحكم قوة القضية المقضية يباع المركب مع تجهيزاته بالمزاد العلني لتسديد المبالغ المستحقة مع نفقات البيع ويعاد ما يتبقى من ذلك لمالك المركب.
جـ ـ في حالة تكرار المخالفة في نفس السنة يعاقب مالك المركب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر واحد وبغرامة تبلغ ضعفي المبلغ قانون حماية الأحياء المائية
كل شخص يضبط وهو يصيد بدون الرخصة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي تصادر تجهيزاته الفردية بحكم يصدر عن محكمة الصلح.
قانون حماية الأحياء المائية
تطبق أحكام المادتين (51) و(52) من هذا المرسوم التشريعي على المراكب والأشخاص الذين يزاولون الصيد في المناطق المؤجرة دون قانون حماية الأحياء المائية
آ ـ يحظر الصيد في المياه العامة والمياه الخاصة المتصلة بالمياه العامة بالمتفجرات والسموم والحواجز والسدود والخناق والوسائل الأخرى التي تحرم استعمالها قرارات وزير الزراعة وتعتبر محظورة وسائل الصيد التي تخالف مواصفاتها المواصفات المحددة في هذه القرارات.
ب ـ يعتبر مخالفاً كل من:
1 ـ يشاهد أو يضبط وهو يصطاد أو يحاول الصيد بالوسائل المحظورة.
2 ـ تضبط بحوزته وفي مركبه متفجرات أو سموم.
3 ـ تضبط بحوزته أو في مركبه حصيلة صيد يثبت الفحص الطبي أنها مصادة بالمتجرات أو السموم.
جـ ـ يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من (200 إلى 100) ل.س مع مصادرة المركب وتجهيزاته وسحب الرخصة، وإزالة المخالفة على نفقة مرتكبها عند الاقتضاء.
د ـ وفي حالة تكرار المخالفة يقضي بالحد الأقصى للعقوبة والغرامة بالإضافة إلى المصادرة المشار إليها بالفقرة (ج) من هذه المادة قانون حماية الأحياء المائية
آ ـ يعاقب من يصيد أحياء مائية تخالف المواصفات التي تحددها قرارات وزير الزراعة وكل من يبيعها أو يحوزها في المناطق المعينة في تلك القرارات بالحبس مدة تتراوح بين عشرة أيام وثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز (500) ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويقضى بأقصى العقوبتين في حال التكرار.
وفي جميع الأحوال تسحب رخصة الصيد إذا وجدت لدى المخالف لمدة لا تزيد عن ستة أشهر ويحرم المحكوم تكراراً من حق الصيد قانون حماية الأحياء المائية
آ ـ يعاقب من يصيد أحياء مائية تخالف المواصفات التي تحددها قرارات وزير الزراعة وكل من يبيعها أو يحوزها في المناطق المعينة في تلك القرارات بالحبس مدة تتراوح بين عشرة أيام وثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز (500) ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويقضى بأقصى العقوبتين في حال التكرار.
وفي جميع الأحوال تسحب رخصة الصيد إذا وجدت لدى المخالف لمدة لا تزيد عن ستة أشهر ويحرم المحكوم تكراراً من حق الصيد قانون حماية الأحياء المائية
في جميع الأحوال تصادر تجهيزات الصيد التي تخالف المواصفات المسموح بها بناءً على أحكام هذا المرسوم التشريعي والقرارات والأوامر قانون حماية الأحياء المائية
يحجز المركب وتجهيزاته لمدة أقصاها ثلاثون يوماً وذلك في حالة عدم تسديد الغرامة المستحقة على مالكه أو ربانه تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
فإذا لم يتم السداد حتى نهاية هذه المدة يباع المركب وتجهيزاته بالمزاد العلني دونما حاجة إلى إنذار وذلك لتسديد الغرامة ونفقات البيع.
قانون حماية الأحياء المائية
في جميع الأحوال التي تباع فيها مراكب ووسائل وحصيلة الصيد المصادرة أو المحجوزة تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي فلا تتعلق قانون حماية الأحياء المائية
إذا ارتكب أحد مستأجري مناطق الصيد أو أصحاب امتياز تربية الأحياء المائية مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي مما لم يصرح به في قانون حماية الأحياء المائية
كل مخالفة للمواد (32) و(33) من هذا المرسوم التشريعي يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز (1000) ل.س وإذا لم يقم صاحب العمل أو قانون حماية الأحياء المائية
كل مخالفة لأحكام المواد (36 و37 و38) يعاقب عليها بغرامة تتراوح بين (10 إلى 100) ل.س مع مصادرة البضاعة موضوع قانون حماية الأحياء المائية
آ ـ كل من أنزل أو حاول إنزال كمية من الاسفنج خلافاً للمادة (43) من هذا المرسوم التشريعي يعاقب بما يلي:
1 ـ بمصادرة كمية الاسفنج موضوع المخالفة.
2 ـ بالغرامة من 100 إلى 500) ل.س وبالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر.
ب ـ يعاقب بذات العقوبات كل من صاد الاسفنج بغير ترخيص أو اشترى أو باع اسفنجاً مصاداً خلافاً لأحكام هذا المرسوم قانون حماية الأحياء المائية
يمنح المخبرون عن المخالفات لأحام هذا المرسوم التشريعي وكذلك منظمو ضبوط المخالفات مكافآت تحدد بثلث حاصل بيع الأحياء قانون حماية الأحياء المائية
يعفى من رسم الرخصة مركب الصيد الآلي الذي رخص له بالصيد لأول مرة إذا بلغت قوة دفعه 100 حصان أو أكثر. وذلك وفقاً لما يلي:
آ ـ لمدة خمس سنوات كاملة إذا كان مزوداً ببراد آلي وجهاز كشف الأحياء المائية.
ب ـ لمدة ثلاث سنوات كاملة إذا كان مزوداً ببراد آلي فقط.
قانون حماية الأحياء المائية
يعفى مركب الصيد الآلي المرخص عند صدور هذا المرسوم التشريعي من نصف الرسوم المقررة عليه في الحالات التالية:
آ ـ لمدة خمس سنوات كاملة إذا هز المركب ببراد آلي وجهاز كشف الأحياء المائية.
ب ـ لمدة ثلاث سنوات كاملة إذا جهز المركب ببراد آلي فقط.
قانون حماية الأحياء المائية
بالإضافة للأحكام القانونية النافذة وما نص عليه القانون رقم 178 لسنة 1957 المعدل بالقرار رقم 11 لسنة 1958.
آ ـ تعفى الجمعيات التعاونية من الرسوم الجمركية المفروضة على ما تستورده من مراكب وتجهيزات الصيد ووسائل النقل المعزولة حرورياً أو المبردة والبرادات الثابتة اللازمة لأعمالها وما إلى ذلك من تجهيزات غير مصنوعة محلياً.
لوزير الزراعة تحديد الأنواع التي يشملها هذا الإعفاء بالاتفاق مع وزير المالية.
ب ـ تخفض أجور النقل بنسبة 25% للتجهيزات العائدة للجمعيات التعاونية المنصوص عليها في الفقرة آ السابقة عند شحنها بوسائل النقل العامة العائدة للدولة.
ج ـ للجمعيات التعاونية الحق في التحليل المجاني لحاجتها المهنية في المخابر العائدة للدولة.
د ـ تمنح الجمعيات التعاونية تخفيضاً قدره 25% من رسوم رخص الصيد المستحقة على مراكبها تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
هـ ـ تركز الوزارات المختصة أعمال الإرشاد المهني للحرف التي تعيش على استغلال الأحياء المائية في الجمعيات التعاونية.
و ـ ولوزير الزراعة أن يضع بالمجان وسائل عمل وإرشاد جماعية بتصرف هذه الجمعيات وبخاصة وسائل الإسعاف المهني على أن تؤمن هذه الجمعيات صيانة وإصلاح هذه الوسائل على نفقتها.
قانون حماية الأحياء المائية
تستثنى المصالح الحكومية والهيئات العلمية والفنية والجامعات في الجمهورية العربية السورية من القيود المفروضة على الصيد بغية ممارسة الدراسات والأبحاث المقررة.
ولا يجوز لغير هذه الجمعيات القيام بمثل هذه الدراسات والأبحاث إلا بتفويض من وزير الزراعة وترخيص مجاني من المصلحة المختصة قانون حماية الأحياء المائية
يقوم على رسم سياسة الدولة في الحفاظ على الأحياء المائية وتنمية مواردها مجلس يسمى المجلس الأعلى للأحياء المائية يتألف كما يلي:
1 ـ وزير الزراعة أو ممثله رئيساً
2 ـ المدير العام للموانئ أو ممثله نائباً للرئيس
3 ـ أمين سر أول أخصائي يعينه وزير الزراعة
4 ـ أمين سر ثاني أخصائي يعينه المدير العام للموانئ
5 ـ ممثل عن وزارة الداخلية عضواً
6 ـ ممثل عن وزارة الأشغال العامة (مديرية الري) عضواً
7 ـ ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً
8 ـ ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً
9 ـ ممثل عن وزارة المالية عضواً
قانون حماية الأحياء المائية
يضع المجلس مشروع نظامه الداخلي ويصدر هذا النظام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
قانون حماية الأحياء المائية
تصدر قرارات وزير الزراعة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للأحياء المائية المتخذ بموافقة أكثرية قانون حماية الأحياء المائية
آ ـ تختص وزارة الدفاع الوطني (المديرية العامة للموانئ) بالشؤون الإدارية والمالية، والانضباطية المتعلقة بالصيد البحري. ويكون لضباط وصف ضباط وموظفي هذه المديرية صفة الضابطة القضائية بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي كما يعطى لسفن القوى البحرية حق التفتيش وأعمال الضابطة وتمنح صلاحيات رجال الضابطة القضائية لقادة السفن الحربية.
ب ـ وتختص وزارة الزراعة بجميع الشؤون الأخرى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي وتنتدب الموظفين الفنيين اللازمين إلى المديرية العامة للموانئ لتنفيذ أحكامه.
قانون حماية الأحياء المائية
يكلف عسكريو القوات المسلحة والشرطة والجمارك بمؤازرة الموظفين المختصين بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي الذي يحق لهم قانون حماية الأحياء المائية
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي وخاصة القوانين والقرارات التالية.
قانون الصيد البحري المؤرخ 18 صفر 1299 ـ 30 كانون الأول سنة 1882 والتعديلات الطارئة عليها ورسوم صيد الاسفنج المحددة في المادة السابعة من القرار رقم 95/ل.ر والمؤرخ 9 أيار سنة 1939 المتضمن نظام صيد الاسفنج الفقرة 2 من المادة الثالثة والمادة الرابعة من قرار رقم 73/ل.ر تاريخ 16 تموز 1931.
القرار رقم 39 الصادر في 9/10/1920 عن دولة لبنان، وكذلك قرار دولة سورية المصدق في 8/1/1930 تحت رقم 1320.
المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 29 شباط 1940 التعديلات بالقانون رقم 409 تاريخ 18 أيار 1948.
القرار رقم 2775 تاريخ 28 أيلول 1929 المتعلق بمراقبة الصيد البحري الساحلي.
القرار رقم 610 تاريخ 31 آب سنة 1955 المتعلق بمنع الصيد البحري خلال موعد تفريخ السمك.
قانون حماية الأحياء المائية
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
ندرج فيما يلي الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 25/8/1964 المتضمن قانون الأحياء المائية المنشور في العدد رقم 41 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 10/9/1964:
—-فئة المركب-درجة المركب-محصول المركب-قوة محرك الجرف-الرسم ل.س
آ-مركب مياه داخلية-1-20 برميلاً فأكثر–25
• أو مختلطة بغير محرك-2-من 10 براميل إلى أقل من 20 برميلاً–20
• 3-من 5 براميل إلى أقل من 10 براميل–15
• 4-من برميلين إلى أقل من 5 براميل–10
• 5-أقل من برميلين—معفاة
ب ـ -مركب مياه داخلية—-
• أو مختلطة بمحرك-موحدة-ابتداءً من برميلين فأكثر–40 ج ـ -مركب بحري بغير محرك-موحدة -ابتداءً من برميلين فأكثر–10 د ـ -مركب بحري بمحرك-1-20 برميلاً فأكثر–100
• بدون جرافة القاع-2-من 10 براميل إلى أقل من 20 برميل–50
• 3-من 5 براميل إلى أقل من 10 براميل–25
• 4-من برميلين إلى أقل من 5 براميل—معفاة
هـ ـ-مركب بحري بمحرك بجرافة القاع—حتى 25 حصاناً يضاف عن كل حصان زائد عن 25 وحتى 50 يضاف عن كل حصان زائد عن 50 وحتى 100 يضاف عن كل حصان زائد عن 100-25
مقطوع 2 1.5 1
و ـ -مركب بحري مخصص لصيد الاسفنج بدون آلة غطس-موحدة—50
ز ـ -مركب بحري مخصص لصيد الاسفنج بآلة غطس نظامية.-موحدة—100
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً