قانون حماية الإنتــــاج الوطني الأردني لسنة 2004
المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون حماية الانتــــاج الوطني لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير : وزير الصناعة والتجارة.
المديرية : مديرية حماية الانتاج الوطني0
المنتج المشابه : المنتج المحلي المماثل من جميع الوجوه للمنتج المستورد الى المملكة او الذي يشبهه الى حد كبير في
خصائصه او استخداماته اذا انتفى التماثل.
المنتجون المحليون : مجموع المنتجين المحليين للمنتج المشابه او الذين ينتجون مجتمعين قسما كبيرا من كامل الانتاج
للمنتج المحلي المشابه.
الممارسات الضارة : التزايد في الــواردات من منتج معين مستورد الى المملكة او استيراده باسعار اغراقية او مدعومة.
التدابير : أي اجراءات يجوز اتخاذها ، وفقا لاحكام هذا القانون ، ضد الممارسات الضارة والمتمثلة في تدابير الحماية
ورسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية.
المنظمة : منظمة التجارة العالمية.
الدول الاعضاء : الدول الاعضاء في المنظمة.
الضرر : الضرر البالغ او الضرر المادي او كلاهما معا.
الضررالبالغ: الضرر الذي له تأثير سلبي حاد شامل على المنتجين المحليين نتيجة لتزايد الواردات او الذي يحتمل وقوعه.
الضرر المادي : الاغراق او الدعم ، او الضرر المادي الذي يعيق اقامة صناعة محلية.
المادة3-
أ-تسري احكام هذا القانون على المنتجات الصناعية والزراعية المستوردة الى المملكة من الدول الاعضاء.
ب- و يجوز لمجلس الوزراء تطبيق أي من احكام هذا القانون على المنتجات المستوردة من غير الدول الاعضاء او فرض تعرفة
جمركية على المنتجات المستوردة من هذه الدول او اتخاذ أي اجراءات اخرى بشأنها يراها ضرورية لحماية الانتاج الوطني
بما في ذلك فرض رسوم بالقدر اللازم لتحقيق هذه الغاية.
التدابيـــر
المادة4-
أ- تكون التدابير التي تتخذ وفقا لاحكام هذا القانون لمواجهة الممارسات الضارة على النحو التالي:
-1- تطبيق تدابير الحماية في مواجهة تزايد الاستيراد الى المملكة سواء كان هذا التزايد بصورة مطلقة مقارنة بسنوات
سابقة او نسبياً مقارنة بالانتاج المحلي.
2- فرض رسوم لمكافحة الاغراق اذا كان سعر تصدير المنتج المستورد الى المملكة اقل من قيمته العادية 0
3- فرض رسوم تعويضية اذا كان الدعم الممنوح للمنتج المستورد الى المملكة قابلاً لاتخاذ اجراء ضده.
ب- لا يجوز اتخاذ أي من التدابير المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة الا اذا ثبت ، وبناء على تحقيق تجريه المديرية
وفقا لاحكام هذا القانون وجود ممارسات ضارة سببت ضررا بالمنتجين المحليين نتيجة لذلك.
طلب اتخاذ التدابير
المادة5-
أ- للمنتجين المحليين ، او من يمثلهم ، ان يتقدموا بطلب اتخاذ التدابير خطيا الى الوزير لمواجهة الممارسات الضارة
على ان يتضمن هذا الطلب المعلومــــات والادلة على وجود تلك الممارسات والضرر والعلاقة السببية بينهما .
ب- اذا كانت الممارسات الضارة تتعلق بمنتج زراعي ، يقدم طلب الحماية من المزارعين المنتجين المحليين له او من وزير
الزراعة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تقوم المديرية بدراسة الطلب للتأكد من استيفائه للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة
بمقتضاه وترفع توصياتها الى الوزير ليتخذ قراراً باجراء التحقيق او رفض الطلب ، وعلى الوزير اصدار هذا القرار خلال
مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوما من تاريخ استيفاء الطلب لتلك الشروط والمتطلبات ولـه ولاسبــاب مبررة تمديدها لمدة مماثلة
على ان تراعى المواسم الزراعية وما تتطلبه من تدابـيـر عاجلــه.
د- لا يجوز ان تعيق دراسة طلب اتخاذ التدابير بشأن منتج معين او اجراءات التحقيق بخصوصه اجراءات التخليص الجمركي عليه.
المادة6-
أ- يصدر الوزير ، بناء على توصية المديرية ، قرارا ببدء التحقيق اذا توافرت الشروط التالية:-
1- تأييد المنتجين المحليين للطلب المقدم لاتخاذ التدابير.
2- وجود ادلــة كافية على الممارسات الضارة والضرر والعلاقة السببية بينهما.
3- ان حجــم استـيراد المنتج ، في حالتي الاغــراق والدعم ، لا يقل عن الحد المعين بمقتضى الانظمة الصادرة استناداً
لاحكام هذا القانون .
ب- تعلن المديرية عن البدء بالتحقيق فور صدور قرار الوزير باجرائه.
المادة7-
يجوز للمديرية استنادا لقرار من الوزير اجراء التحقيق ، دون تقديم طلب ، بشأن الممارسات الضارة اذا تبين لها توافر
ادلة كافية على وجود الممارسات الضارة والضرر المترتب عليها .
التحقيـــق
المادة8-
أ- تقوم المديرية باجراء تحقيق بشأن الممارسات الضارة والضرر المترتب عليها ، وتعتمد لهذه الغاية مدة زمنية تسمى
المدة الخاضعة للتحقيق ، بما في ذلك أي مدة سابقة لتاريخ الطلب ، ويتم جمع المعلومات عن وجود تلك الممارسات الضارة
والضرر المترتب عليها خلال تلك المدة والتحقق من صحة المعلومات وتحليلها على ان يتم اعتماد هذه المدة وفقا لاسس
تحدد بمقتضى الانظمة الصادرة لهذه الغاية.
ب- على المديرية اتاحة الفرصة للاطراف المعنية بالتحقيق والاطراف المشاركة فيه لتقديم أي ادلة او معلومات بشأنه ويتم
، بناء على طلبها ، عقد جلسات لسماع اقوالها ومناقشتها في هذه الادلة والمعلومات ، وعلى المديرية تمكين هذه الاطراف
من الاطلاع على أي معلومات او ادلة متعلقة بالتحقيق اذا كانت غير سرية.
المادة9-
أ- تقوم المديرية بالتأكد من صحة ودقة المعلومات المقدمة لاثبات الممارسات الضارة والضرر والعلاقة السببية بينهما
ولها طلب أي معلومات متعلقة بالتحقيق من الاطراف المعنية به والاطراف المشاركة فيه.
ب- للوزير ان يطلب من أي جهة ذات علاقة بما في ذلك دائرة الجمارك ودائرة الاحصاءات العامة واي جهة عامة او خاصة تزويده
باي معلومات تتعلق بموضوع التحقيق ، ويتوجب عليها تقديم هذه المعلومات على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر.
المادة10-
للوزير بناء على تنسيب المديرية ان يتخذ قراراً بوقف التحقيق او انهائه في حالتي الاغراق والدعم في أي وقت دون فرض
رسوم مكافحة الاغراق او الرسوم التعويضية اذا وافق على تعهد قدمه مصدر المنتج المستورد يتعهد فيه بمراجعة اسعاره
او وقف التصدير الى المملكة باسعار اغراقية او مدعومة او اذا قدمت الدولة المانحة للدعم تعهدا بالغائه ، وللوزير
ان يقرر استكمال التحقيق على الرغم من قبوله لهذا التعهد.
المادة11-
أ- يتخذ الوزير ، بناء على تنسيب المديرية ، قرارا بانهاء التحقيق دون اتخاذ تدابير في أي من الحالات التالية:-
1- اذا كانت الادلة المقدمة على وجود الممارسات الضارة او الضرر المترتب عليها غير كافية.
2- اذا تم سحب الطلب ولم يتعارض هذا الاجراء مع متطلبات المصلحـــة العامة.
3- اذا كانت توصية المديرية تؤكد عدم وجود ممارسات ضارة او ضرر.
ب- يتخذ الوزير ، بناء على تنسيب المديرية ، قرارا بانهاء التحقيق ، بشأن منتج لمصّدر معين او لبلد معين في حالتي
الاغراق والدعم ، دون اتخاذ أي تدابير اذا كان هامش الاغراق او مقدار الدعم او حجم الواردات في هاتين الحالتين من
هذا المنتج يقل عن حد معين يتم تحديده بمقتضى الانظمة الصادرة استناداً لاحكام هذا القانون.
ج- اذا تم انهاء التحقيق وفقا لاحكام الفقرتين (أ) او (ب) من هذه المادة ، يتخذ الوزير القرارات اللازمة بشأن ما يلي:-
1- انهاء التدابير العاجلة المتخذة واصدار قرار برد أي رسوم تم دفعها او كفالات تم تقديمها.
2- الغاء التعهدات التي تم قبولها وفقا لاحكام المادة (10) من هذا القانون.
المادة12-
اذا تقرر اجراء التحقيق فعلى المديرية استكماله على النحو التالي:-
أ- خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ بدء التحقيق اذا كان يتعلق بتزايد الواردات ويجوز بقرار من الوزير تمديدها
في حالات خاصة على ان لا يتجاوز كامل المدة ثمانية اشهر.
ب- خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ بدء التحقيق اذا كان يتعلق بالدعم او الاغراق ويجوز بقرار من الوزير تمديدها
في حالات خاصة على ان لا يتجاوز كامل المدة ثمانية عشر شهرا.
التدابير العاجلة
المادة13-
أ- للوزير ان يقرر ، بناء على تنسيب المديرية ، سواء قدم طلب بذلك ام لم يقدم ، اتخاذ تدابير عاجلة ضد المنتج المستورد
قيد التحقيق ، اذا توصلت المديرية الى قرار اولي بوجود ممارسات ضارة وضرر مترتب عليها وتبين ان عدم اتخاذ هذه التدابير
قد يؤدي الى الحاق ضرر بالمنتجين المحليين يتعذر تداركه.
ب- يتم تحديد انواع التدابير العاجلة ومدة ونطاق تطبيقها بمقتضى الانظمة الصادرة استناداً لاحكام هذا القانون .
المادة14-
أ- اذا صدر قرار باتخاذ تدابير نهائية وفقا لاحكام هذا القانون فيتم انهاء التدابير العاجلة وتطبق التدابير النهائية
وتعاد الكفالات التي تم تقديمها ويتم بأثر رجعي تسوية الرسوم التي تم استيفاؤها.
ب- اما اذا صدر قرار بعدم اتخاذ تدابير نهائية فتعاد الكفالات التي تم تقديمها وترد الرسوم التي تم استيفاؤها.
ج- يتم تحديد الاحكام والشروط المتعلقة بتطبيق الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بمقتضى الانظمة الصادرة وفقا لاحكام
هذا القانون.
المادة15-
لمجلس الوزراء ، ايقاف تطبيق التدابير العاجلة المتخذة اذا تبين للمجلس ان هذا التطبيق قد ترتبت عليه اثار سلبية
على منتجين محليين اخرين او على المستهلكين او على المصلحة العامة.
التدابير النهائية
المادة16-
بعد اتمام التحقيق ترفع المديرية الى الوزير توصية معللة مستندة الى ادلة موضوعية مرفقة بتقرير شامل مبينا فيه النتائج
التي تم التوصل اليها بشأن الممارسات الضارة والضرر والعلاقة السببية بينهما.
المادة17-
أ-1- اذا كانت التوصية المرفوعة للوزير تؤكد وجود ممارسات ضارة وضرر مترتب عليها ، يصدر الوزير قراره بفرض تدابير
نهائية لمواجهتها على ان يكون قــــراره مشتملا على نوع هذه التدابير وحجمها ومدى تطبيقها ، ويتم رفع هذا القرار خلال
عشرة ايام على الاكثر لمجلس الوزراء للمصادقة عليه 0
2- لمجلس الوزراء المصادقة على القرار او عدم المصادقة عليه دون اجراء أي تعديل خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما
من تاريخ رفع القرار اليه ، ويكون قرار مجلس الوزراء نهائيا وقابلا للطعن لدى محكمة العدل العليـا.
ب- اذا صادق مجلس الوزراء على قرار فرض التدابير النهائية فيبدأ تطبيقها اعتباراً من التاريخ الذي يحدده لهذه الغاية
.
المادة18-
أ- يراعى في اتخاذ التدابير النهائية ان تكون بالقدر الكافي لتفادي الضرر او ازالته وبما يمكن المنتجين المحليين
من توفيق اوضاعهم والتكيف مع المنتجات المستوردة وبما يضمن حماية مصالح المملكة على ان يتم تحديد احكام هذه التدابير
وشروطها والحد الاعلى لمدة تطبيقها وفقا للانظمة الصادرة استنادا لاحكام هذا القانون.
ب- لا يجوز ان يتجاوز مقدار ما يفرض من رسوم مكافحة الاغراق او رسوم تعويضية هامش الاغراق المتمثل بالفرق بين القيمة
العادية وسعر التصدير او مقدار الدعم الذي يتم تحديده نتيجة التحقيق ، ويجوز ان تحدد هذه الرسوم بمقادير اقل من هامش
الاغراق او مقدار الدعم اذا كانت كافية لازالة الضرر ، على ان يتم رد أي رسم تم تحصيله اذا تجاوز هامش الاغراق او
مقدار الدعم الفعلي بعد سريان القرار النهائي بفرض رسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية.
ج- لا يجوز ان يخضع المنتج المستورد ذاته لرسوم مكافحة الاغراق ورسوم تعويضية في الحالات التي تشكل اغراقا و دعما
في آن واحد.
المادة19-
تطبــق تدابير الحماية على جميع الواردات من المنتج دون النظر لمصدرها ، وتطبق رسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية
على جميع المنتجات المستوردة والمدخلة للوضع في الاستهلاك المحلي من المصادر التي ثبت انها تقوم بالاغراق او تتلقى
الدعم.
المادة20-
اذا تم رفض اتخاذ تدابير بموجب احكام هذا القانون فلا يجوز لمقدم الطلب ان يقدم طلبا اخر مستندا الى الوقائع والاسباب
نفسها الواردة في طلبه الاول قبل مضي مائة وثمانين يوما من تاريخ صدور قرار الوزير او مجلس الوزراء بالرفض حسب مقتضى
الحال.
تدابير الحماية
المادة21-\
أ- يقرر الوزير ، بناء على توصية المديرية ، اتخاذ ما يراه ضروريا من تدابير الحماية التالية :-
1- تحديد الحصص الكمية التي يجوز استيرادها من المنتج المستورد.
2- التوصية لمجلس التعرفة الجمركية بالنظر في فرض تعرفة جمركية على المنتج المستورد او زيادة التعرفة الجمركية المطبقة
عليه او بالغاء التعرفة المطبقة او تخفيضها على مادة مستوردة تدخل في انتاج المنتج المشابه ، وعلى مجلس التعرفة رفع
تنسيبه بهذا الشأن الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
3- أي اجراءات تساعد المنتجين المحليين على التكيف مع المنتجات المستوردة شريطة عدم تعارضها مع اتفاقية تدابير الحماية
الصادرة عن المنظمة.
ب- تحدد الاسس والشروط اللازمة لاستثناء أي دولة نامية من الدول الاعضاء من تطبيق تدابير الحماية ضد المنتجات المستوردة
منها بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية على ان يتم الاستثناء في جميع الاحوال بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من
الوزير.
احكام عامة
المادة22-
أ- لا يجوز افشاء المعلومات السرية التي تطلع عليها الوزارة او المديرية او أي شخص او جهة رسمية اخرى في سياق قيامها
بمهامها لتطبيق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه 0 وتحدد معايير هذه السرية والاحكام المتعلقة بها بمقتضى
الانظمة الصادرة وفقا لاحكام هذا القانــون.
ب- يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تتجاوز ثلاثة الاف دينار.
المادة 23-
يراعى في تطبيق هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه كل من اتفاقية تدابير الحماية واتفاقية مكافحة الاغراق واتفاقية
الدعم والرسوم التعويضية والتطبيقات الدولية في هذا المجال والصادرة عن المنظمة.
المادة24-
تلتزم الوزارة باجراء المشاورات مع الدول الاعضاء ذات المصلحة الجوهرية قبل اتخاذ أي تدابير بموجب احكام هذا القانون.
المادة25-
أ- ينظم في الوزارة وباشراف موظف في المديرية يسميه الوزير السجلات التالية:-
1- سجل الاغراق.
2- سجل الدعم.
3- سجل تدابير الحماية.
ب- تحدد البيانات التي تدون في السجلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا المادة والوثائق التي تحفظ لدى المديرية
وبدل الاطلاع على هذه السجلات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية0
المادة26-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظـــام تدابـــير الحمايـــة ونظام مكافحة
الاغراق والدعم وعلى ان تتضمن بصورة خاصة ما يلي:-
أ- الرسوم التي تستوفى من مقدم طلب الحماية من الممارسات الضارة.
ب- الاسس والاحكام المتعلقة بالتزايد في الـــواردات والضرر والعلاقة السببية والامور التي تستند اليها المديرية
والمتعلقة باثبات ذلك.
ج- كيفية تطبيق التدابير والحد الاعلى لمددها وشروط تمديدها ومراجعتها وانهائها وتخفيفها تدريجياً وتقييمها واعادة
فرضها وسائر الاحكام المتعلقة بها.
د- الاعلانات العامة والاخطارات والاشعارات المتعلقة بالقرارات الصادرة وفقا لاحكام هذا القانون والتبليغات للاطراف
المعنية وللدول الاعضاء وللمنظمة او أي من اجهزتها.
هـ- الاسس والاحكام المتعلقة بوجود الاغراق لمنتج معين و كيفية حساب سعر تصديره وقيمته العادية وهامش الاغراق وتحديد
وجود الضرر والعلاقة السببية والامور المتعلقة باثبات ذلك.
و- الاسس والاحكام المتعلقة بوجود الدعم وحسابه و تحديد وجود الضرر والعلاقة السببية والامور المتعلقة باثبات ذلك.
ز- اجراءات التحقيق والامور التي يتناولها وتحديد الاطراف المعنية به والاطراف المشاركة فيه.
ح- الاحكـــام الخاصة بالتعهدات المتعلقة بالاسعار ومدتها ومراجعتها وانقضائها.
ط- اسس تحديد الحصص الكمية من الواردات وكيفية توزيعها على الدول المصدرة في حال تزايد الواردات.
ي- الاسس المتعلقة بوجود علاقات ارتباط بين ذوي العلاقة ممن تنطبق عليهم احكام هذا القانون والاثار المترتبة على
ذلك.
ك- المعلومات والادلة اللازم توافرها في طلب اتخاذ التدابير والجهات التي يجوز لها تقديم الطلب كممثل للمنتجين المحليين.
ل- الاحكام المتعلقة بتأييد المنتجين المحليين لطلب اتخاذ التدابير.
م- الاثار التي تترتب على وجود منتجات منافسة مباشرة في حالة تزايد الواردات ، والاحكام المتعلقة بذلك.
ن- تحديد المدد اللازمة لاتخاذ القرارات الاولية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة27-
أ- يلغى قانون حماية الانتاج الوطني رقم (4) لسنة 1998 على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى
ان تلغى او يستبدل غيرها بها.
ب- لا يعمل بأحكام اي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
المادة28-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً