نصوص و مواد قانون حماية البيئة و تنميتها الإماراتي
قانون حماية البيئة و تنميتها الإماراتي
دولة الامارات العربية المتحدة
قانون حماية البيئة وتنميتها ( 24 / 1999 )
عدد المواد: 101
تاريخ الطباعة: 30/05/2009
***********************
فهرس الموضوعات
00. المادة 1 (1 – 1)
01. المادة 2 (2 – 2)
02. الباب الاول التنمية والبيئة (3 – 16)
01. الفصل الاول التأثير البيئي للمنشأت (3 – 8)
02. الفصل الثاني البيئة والتنمية المستدامة (9 – 12)
03. الفصل الثالث الرصد البيئي (13 – 14)
04. الفصل الرابع خطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية (15 – 16)
03. الباب الثاني حماية البيئة المائية (17 – 41)
01. الفصل الاول نطاق الحماية البيئية (17 – 20)
02. الفصل الثاني حماية البيئة البحرية (21 – 38)
01. القسم الاول التلوث من الوسائل البحرية (21 – 34)
02. القسم الثاني التلوث من المصادر البرية (35 – 38)
03. الفصل الثالث حماية مياه الشرب والمياه الجوفية (39 – 41)
04. الباب الثالث حماية التربة (42 – 47)
05. الباب الرابع حماية الهواء من التلوث (48 – 57)
06. الباب الخامس تداول المواد والنفايات الخطرة والنفايات الطبية . (58 – 63)
07. الباب السادس المحميات الطبيعية (63 – 68)
08. الباب السابع المسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية . (69 – 72)
01. الفصل الاول سلطات الضبط القضائي (69 – 70)
02. الفصل الثاني المسئولية والتعويض عن الاضرار البيئية (71 – 72)
09. الباب الثامن العقوبات (73 – 90)
10. الباب التاسع أحكام ختامية (91 – 101)
________________________________________
0 – المادة 1
(1 – 1)
المادة رقم 1
تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
الدولـة : دولة الامارات العربية المتحدة .
الهيئة : الهيئة الاتحادية للبيئة .
مجلس الإدارة : مجلس ادارة البيئة .
رئيس مجلس الإدارة : رئيس مجلس إدارة الهيئة .
السلطات المختصة : السلطة المحلية المختصة في كل إمارة من إمارات الدولة .
الجهات المعنية : جميع الجهات المعنية بشئون البيئة والتنمية داخل الدولة .
البيئة : المحيط الذي تتجلى فيه مظاهر الحياة بأشكالها المختلفة ويتكون هذا المحيط من عنصرين :
– عنصر طبيعي يضم الكائنات الحية من انسان وحيوان ونبات ، وغيرها من الكائنات الحية وموارد طبيعية من هواء وماء وتربة ومواد عضوية وغير عضوية ، وكذلك الأنظمة الطبيعية .
– وعنصر غير طبيعي يشمل كل ما أدخلة الانسان الى البيئة الطبيعية من منشآت ثابتة وطرق وجسور ومطارات ووسائل نقل وما ا ستحدثه من صناعات ومبتكرات وتقنيات .
البيئة البحرية : المياه البحرية وما بها من ثروات طبيعية ونباتات واسماك وكائنات بحرية أخرى ، وما فوقها من هواء وما هو مقام فيها من منشأت او مشروعات ثابتة أو متحركة وتبلغ حدودها حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة .
البيئة المائية : البيئة البحرية والمياه الداخلية بما فيها من المياه الجوفية ومياه الينابيع والوديان وما بها من ثروات طبيعية ونباتات وأسماك وكائنات حية أخرى وما فوقها من هواء وما هو مقام فيها من منشأت او مشاريع ثابتة أو متحركة .
الانظمة البيئية : النظام الشامل الذي يضم جميع مكونات العناصر الطبيعية للبيئة التي تتكامل وتتفاعل فيما بينها .
الموادر الطبيعية : جميع الموارد التي لا دخل للانسان في وجودها .
المحمية الطبيعية : الأرض أو المياه التي تتميز بطبيعة بيئية خاصة ( طيور ، حيوانات ، أسماك ، نباتات ، أو ظواهر طبيعية ) ذات قيمة ثقافية أو جمالية أو بيئية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الهيئة او قرار من السلطات المختصة .
تدهور البيئة : التأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية او يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو بالآثار .
تلوث البيئة : التلوث الناجم بشكل طبيعي أو غير طبيعي ناتج عن قيام الانسان بشكل مباشر أو غير مباشر ، إرادي او غير إرادي، بإدخال أي من الموارد والعوامل الملوثة في عناصر البيئة الطبيعية ، والذي ينشأ من جرائه أي خطر على صحة الانسان أو الحياة النباتية أو الحيوانية او أذى للموارد والنظم البيئة .
المواد والعوامل الملوثة : أية مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو أدخنة أو أبخرة أو روائح أو ضوضاء أو اشعاعات أو حرارة أو وهج الإضاءة أو اهتزازات تنتج بشكل طبيعي أو بفعل الانسان وتؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى تلوث البيئة وتدهورها أو الاضرار بالانسان أو بالكائنات الحية .
تلوث الهواء : كل تغيير في خصائص ومواصفات الهواء الخارجي وهواء أماكن العمل وهواء الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة يترتب عليه خطر على صحة الانسان والبيئة ، سواء كان هذا التلوث ناتج عن عوامل طبيعية أو نشاط إنساني .
التلوث المائي : إدخال أية مواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنه ضرر بالموارد الحية أو غير الحية أو يهدد صحة الانسان أو يعوق الأنشطة المائية بما في ذلك صيد الاسماك والأنشطة السياحية أو يفسد صلاحيتها للإستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها .
المواد الملوثة للبيئة : أية مواد يترتب على تصريفها في البيئة المائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إرادية أو غير إرادية تغيير في خصائصها على نحو يضر بالانسان وبالكائنات الحية الاخرى أو بالموارد الطبيعية أو بالبيئة المائية أو يضر بالمناطق السياحية أو يتداخل مع الاستخدامات الاخرى المشروعة للبيئةالمائية .
شبكات الرصد البيئي : وحدات العمل التي تقوم برصد مكونات وملوثات البيئة وتوفير االبيانات للجهات المعنية بصفة دورية .
تقييم التأثير البيئي : دراسة وتحليل الجدوى البيئية للأنشطة التي قد يؤثر اقامتها أو ممارستها على سلامة البيئة .
حماية البيئة : المحافظة على مكوناتها وخواصها وتوازنها الطبيعي ومنع التلوث او الإقلال منه أو مكافحته ، والحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاكها وحماية الكائنات الحية التي تعيش فيها ، خاصة المهددة بالانقراض ، والعمل على تنمية كل تلك المكونات والارتقاء بها .
تنمية البيئة : السياسات والاجراءات التي تلبي احتياجات التنمية المستدامة في الدولة اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وتحقق الأهداف والمبادئ التي من أجلها وضع هذا القانون وأهمها تحسين عناصر البيئة الطبيعية والمحافظة على التنوع البيولجي والتراث التاريخي والاثري والطبيعي الحالي والمستقبلي بالدولة .
التنمية المستدامة : ربط الاعتبارات البيئية بسياسة التخطيط والتنمية بما يحقق احتياجات وتطلعات الحاضر دون اخلال بالقدرة على تحقيق احتياجات وتطلعات المستقبل .
الكارثة البيئية : الحادث الناجم عن عوامل طبيعية أو فعل الانسان ، والذي يترتب عليه ضرر شديد بالبيئة وتحتاج مواجهته الى إمكانات تفوق القدرات المحلية .
المواد الخطرة : المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية ذات الخواص الضارة بصحة الانسان أو التي تؤثر تأثيرا ضارا على البيئة ، مثل المواد السامة أو القابلة للإنفجار أو للاشتعال أو ذات الاشعاعات المؤينة .
المواد الضارة : جميع المواد التي تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإضرار بصحة الانسان أو البيئة ، سواء كانت هذه المواد كيمائية أو بيولوجية او مشعة .
النفايات : جميع أنواع المخلفات أو الفضلات الخطرة أو غير الخطرة بما فيها النفايات النووية والتي يجري التخلص منها أو المطلوب التخلص منها بناء على أحكام القانون وتشمل :
النفايات الصلبة : مثل النفايات المنزلية والصناعية والزراعية والطبية ومخلفات التشييد والبناء والهدم .
النفايات السائلة : وهي الصادرة عن المساكن والمنشآت التجارية والصناعية وغيرها .
النفايات الغازية والدخان والأبخرة والغبار : وهي الصادرة عن المنازل والمخابز والمحارق والمصانع والكسارات ومقالع الأحجار ومحطات الطاقة وأعمال النفط ووسائل النقل والمواصلات المختلفة .
النفايات الخطرة : مختلف الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة .
النفايات الطبية : أية نفايات تشكل كليا أو جزئيا من نسيج بشري أي حيواني أو دم أو سوائل الجسم الأخرى أو الافرازات أو العقاقير أو المنتجات الصيدلانية الأخرى أو الضمادات أو الحقن أو الابر أو الأدوات الطبية الحادة أو أية نفايات أخرى معدية أو كيمائية أو مشعة ناتجة عن نشاطات طبية أو تمريض أو معالجة أو رعاية صحية أو طب أسنان أو صحة بيطرية أو ممارسات صيدلانية أو تصنيعية أو غيرها أو فحوصات أو أبحاث أو تدريس أو أخذ عينات أو تخزينها .
إدارة النفايات : جمع النفايات وتخزينها ونقلها وإعادة تدويرها والتخلص منها بما في بذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص منها .
تداول النفايات : جميع العمليات التي تبدأ من وقت تولد النفاية الى حين التخلص الآمن منها ، وتشمل جمع النفايات وتخزينها ونقلها وعالجتها وتدويرها او التخلص منها .
التخلص من النفايات : العمليات التي لا تؤدي إلى استخلاص المواد أو إعادة استخدامها ، مثل الطمر في الارض أو الحقن العميق أو المعالجة البيولوجية أو الفيزيائية / الكيمائية أو التخزين الدائم أو التدمير أو أية طريقة تقرها السلطات المختصة .
اعادة تدوير النفايات : العمليات التي تجرى على النفايات بهدف استخلاص المواد أو إعادة استخدامها ، مثل الاستخدام كوقود أو استخلاص المعادن والمواد العضوية أو معالجة التربة أو إعادة تكرير الزيوت .
الوسائل البحرية : كل وسيلة تعمل أو تكون معدة للعمل في البيئة البحرية وذلك دون اعتبار لقوتها أو حمولتها أو الغرض من ملاحتها ويشمل ذلك السفن والقوارب التي تسير على الزلاقات والمركبات التي تسير على وسادة هوائية فوق سطح الماء أو التي تعمل تحت سطح الماء والقطع العائمة والمنصات البحرية المثبتة أو العائمة والطائرات المائية .
وسائل نقل الزيت : كل ما يستعمل في تحميل الزيت أو نقله أو ضخه أو تفريغه بما في ذلك خطوط الأنابيب .
المنشأة : المنشأت الصناعية والسياحية ومنشآت انتاج وتوليد الكهرباء والمنشآت العاملة في مجال الكشف عن الزيت واستخراجه ونقله واستخدمه وجميع مشروعات البنية الأساسية وأية منشأة أخرى .
الزيت : جميع أشكال النفط الخام ومنتجاته ، ويشمل ذلك أي نوع من أنواع الهيدروكربونات السائلة وزيوت التشحيم وزيوت الوقود والزيوت المكررة وزيت الأفران والقار وغيرها من المواد المستخرجة من النفط أو مشتقاته أو نفاياته .
المزيج الزيتي : كل مزيج مائي يحتوي على كمية من الزيت تزيد على (15) جزءا في المليون .
مياة الاتزان غير النظيفة : ( مياة الصابورة غير النظيفة ) : المياة الملقاة من صهريج السفينة إذا كانت محتوياتها من الزيت تزيد على (15) جزءا في المليون .
التصريـف : كل تسرب أو انسكاب أو انبعاث أو تفريغ لأي نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها في البيئة المائية أو التربة او الهواء .
الإغراق : أ- كل إلقاء متعمد في البيئة البحرية للمواد الملوثة أو الفضلات من السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غيرها .
ب – كل إغراق متعمد في البيئة البحرية للسفن أو التركيبات الصناعية أو غيرها .
مركبات النقل : الطائرات أو السيارات أو القطارات أو الجرارات أو الدراجات الآلية أو غير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق
الضوضاء : جميع الأصوات أو الإهتزازات أو الذبذبات الصوتية المزعجة أو الضارة بالصحة العامة . .
المكان العام : المكان المعد لاستقبال العامة أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض .
المكان العام المغلق: المكان العام الذي له شكل البناء المتكامل الذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك . ويعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام .
المكان العام شبه المغلق : المكان العام الذي له شكل البناء غير المتكامل والمتصل مباشرة بالهواء الخارجي بحيث لا يمكن إغلاقه كليا .
1 – المادة 2
(2 – 2)
المادة رقم 2
الأهداف والأسس العامة :
يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأغراض الآتية : –
1- حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي .
2- مكافحة التلوث بأشكاله المختلفة وتجنب أية أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية او الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برامج التنمية التي تهدف الى تحسين مستوى الحياة والتنسيق فيما بين الهيئة وبين السلطات المختصة والجهات المعنية في حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي وترسيخ الوعي البيئي ومبادئ مكافحة التلوث .
3- تنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي في إقليم الدولة واستغلاله الإستغلال الأمثل لمصلحة الأجيال الحاضرة والقادمة .
4- حماية المجتمع وصحة الانسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة والأفعال المضرة بيئيا أو التي تعيق الاستخدام المشروع للوسط البيئي .
5- حماية البيئة في الدولة من التأثير الضار للأنشطة التي تتم خارج إقليم الدولة .
6- تنفيذ الالتزامات التي تنظمها الاتفاقيات الدولية او الإقليمية المتعلقة بحماية البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية التي تصادق عليها أو تنضم اليها الدولة .
2 – الباب الاول
التنمية والبيئة (3 – 16)
2.1 – الفصل الاول
التأثير البيئي للمنشأت (3 – 8)
المادة رقم 3
تضع الهيئة بالتشاور والتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية المعايير والمواصفات والاسس والضوابط اللازمة لتقييم التأثير البيئي للمشاريع والمنشأت المطلوب الترخيص بها ، وتتولى على الاخص :
1- تحديد فئات المشروعات التي تكون بطبيعتها قابلة لأن تحدث أضرارا بيئية .
2- تحديد المناطق والمواقع ذات الأهمية أو الحساسية البيئية الخاصة ( المواقع التاريخية والأثرية ، الأراضي الرطبة ، الجزر المرجانية ، المحميات الطبيعية ، الحدائق العامة وغيرها )
3- تحديد الموارد الطبيعية والمشاكل البيئية ذات الأهمية الخاصة .
المادة رقم 4
مع عدم الاخلال بأحكام المادة السابقة تتولى الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية الأخرى تقييم التأثير البيئي للمشروع والمنشأة المطلوب الترخيص بها .
ولا يجوز للمشروع أو المنشأة مباشرة النشاط قبل الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة السابقة متضمنا تقييم التأثير البيئي .
المادة رقم 5
يلتزم طالب الترخيصص بأن يرفق بطلبه بيانا متكاملا عن المشروع أو النشاط الذي يعتزم مباشرته يتضمن جميع البيانات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية ووفق النمازج الواردة فيها .
المادة رقم 6
تتولى الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة البت في الطلبات المقدمة خلال فترة لا تجاوز شهرا واحدا من تاريخ تقديم طلب الترخيص ، ويخطر مقدم الطلب بالنتيجة ، كما يخطر بأسباب رفض طلبه في حالة الرفض .
ويجوز مد المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة شهرا واحدا إذا اقتضت الضرورة ذلك .
المادة رقم 7
يلتزم أصحاب المشروعات أو المنشأت التي حصلت على الموافقة بالترخيص بإجراء تحليل دوري للنفايات ورصد مواصفات التصريف والملوثات الناتجة عن هذه المشروعات بما في ذلك المواد القابلة للتحلل وحفظ سجلات للرصد وإرسال تقارير بهذه النتائج الى كل من الهيئة والسلطة المختصة .
المادة رقم 8
تحدد اللائحة التنفيذية المدة اللازمة للاحتفاظ بكل نوع من أنواع السجلات المشار إليها في المادة (7) من هذا القانون .
2.2 – الفصل الثاني
البيئة والتنمية المستدامة (9 – 12)
المادة رقم 9
على جميع الجهات المعنية ، خاصة المنوط بها التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمرانية ، مراعاة اعتبارات حماية البيئة ومكافحة التلوث والاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية عند وضع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعند إنشاء المشروعات وتنفيذها .
المادة رقم 10
تتولى الهيئة بالتنسيق والتشاور مع السلطات المختصة والجهات المعنية إعداد وإصدار ومراجعة وتطوير وتحديث مقاييس ومعايير الحماية البيئية . ويراعى في تحديد تلك المقاييس والمعايير تحقيق التوازن بين الإمكانيات التقنية المتاحة وبين التكلفة الاقتصادية اللازمة لذلك وبما لا يخل بمتطلبات حماية البيئة ومكافحة التلوث .
المادة رقم 11
يجوز في الحالات الطارئة القهرية عدم التقيد بالمقاييس والمعايير التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون إذا كان الهدف هو حماية الأرواح أو ضمان تأمين سلامة المنشأة أو منطقة العمل ، ويجب في هذه الحالة إخطار الهيئة والسلطات المختصة .
المادة رقم 12
يحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والبحرية التي تحدد أنواعها في الائحة التنفيذية ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة الا بعد الحصول على ترخيص من السلطات المختصة ، كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها . وتحدد اللائحة التنفيذية المناطق التي يجوز الترخيص بالصيد فيها وشروط الترخيص ، كما تحدد وسائل الرقابة اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة .
2.3 – الفصل الثالث
الرصد البيئي (13 – 14)
المادة رقم 13
تضع الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية نظاما وطنيا للرصد البيئي وتتولى السلطات المختصة إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئي والإشراف عليها .
المادة رقم 14
يجب على شبكات الرصد البيئيي إبلاغ الهيئة والسلطات المختصة والجهات المعنية بأي تجاوز للحدود المسموح بها لملوثات البيئة ، كما تلتزم بتقديم تقارير دورية عن نتائج أعمالها وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
2.4 – الفصل الرابع
خطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية (15 – 16)
المادة رقم 15
تضع الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة وبالتعاون والتشاور مع الجهات المعنية بالدولة خططا لمواجهة الطوارئ والكوارث البيئية ويصدر باعتماد تلك الخطط وميزانياتها قرار من مجلس الوزراء .
المادة رقم 16
على جميع الجهات والأفراد بالدولة المسارعة في تقديم جميع المساعدات والإمكانيات المطلوبة لمواجهة الكوارث البيئية .
3 – الباب الثاني
حماية البيئة المائية (17 – 41)
3.1 – الفصل الاول
نطاق الحماية البيئية (17 – 20)
المادة رقم 17
تهدف حماية البيئة المائية من التلوث إلى تحقيق الاغراض الآتية : –
1- حماية سواحل وشواطئ الدولة وموانئها من مخاطر التلوث بجميع صوره وأشكاله .
2- حماية البيئة البحرية ومواردها الطبيعية الحية وغير الحية وذلك بمنع التلوث أيا كان مصدره وخفضه والسيطرة عليه .
3- حماية مياة الشرب والمياه الجوفية والعمل على تنمية مصادر موارد المياه .
المادة رقم 18
يحظر على الجهات المصرح لها باستكشاف أو استخراج أو استغلال حقول النفط والغاز البرية أو البحرية تصريف أية مادة ملوثة ناتجة عن عمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الآبار أو الإنتاج في البيئة المائية او المنطقة البرية المجاورة لمباشرة الأنشطة المشار اليها في هذه المادة ، ما لم يتم استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة البرية والمائية ومعالجة ما تم تصريفه من نفايات ومواد ملوثة طبقا لأحدث النظم الفنية المتاحة ، وبما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية المصادق عليها .
المادة رقم 19
تتولى الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المصرح لها باستكشاف أو استخراج أو استغلال حقول النفط والغاز إعداد مواصفات إرشادية بشروط السلامة البيئية وإدارة النفايات الناتجة عن عمليات إنتاج النفط والغاز ونقلهما واستغلالهما .
المادة رقم 20
تقوم الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المنصوص عليها في المادتين (18) و (19) من هذا القانون بإجراء رصد دوري للتأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات استكشاف واستخراج واستغلال النفط والغاز التي تتم في حقول الإنتاج وممرات النقل البرية والبحرية .
3.2 – الفصل الثاني
حماية البيئة البحرية (21 – 38)
3.2.1 – القسم الاول
التلوث من الوسائل البحرية (21 – 34)
المادة رقم 21
يحظر على جميع الوسائل البحرية أيا كانت جنسيتها سواء كانت مسجلة في الدولة أو غير مسجلة فيها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البيئة البحرية
المادة رقم 22
يلتزم ربان الوسيلة البحرية أو المسؤول عنها باتخاذ الاجراءات الكافية للحماية من آثار التلوث في حالة وقوع حادث لأحدى الوسائل التي تحمل الزيت يترتب عليه أو يخشى منه تلوث البيئة البحرية للدولة ، كما يلتزم بتنفيذ أوامر مفتشى الجهات الإدارية أو مأموري الضبط القضائي في هذه الحالة .
المادة رقم 23
في حالة وقوع حادث تصادم لناقلات الزيت أو الوسائل البحرية أو المنشأت أو ناقلات المواد الخطرة ، سواء كان ذلك بفعل متعمد من المسؤول عن الوسيلة البحرية أو كان نتيجة لخطئه أو إهماله هو أو أحد تابعيه ، يكون الربان هو الشخص المسؤول عن عمليات وقف التسرب ويكون المالك والناقل مسئولين بالتضامن عن دفع جميع تكاليف الأضرار والتعويضات والمكافحة المترتبة على الانسكاب في البيئة البحرية والسواحل والشواطئ .
المادة رقم 24
1- على مالك الوسيلة البحرية أو ربانها أو أي شخص مسئول عنها وعلى المسئولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل الموانئ أو البيئة البحرية للدولة وكذلك المسئولين في الجهات العاملة في استخراج الزيت أن يبادروا فورا وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية إلى إبلاغ هيئات الموانئ وحرس الحدود والسواحل وغيرها من السلطات المختصة عن كل حادث تسرب للزيت فور حدوثه مع بيان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة والإجراءات التي اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه .
2- وفي جميع الاحوال ، يجب على هيئات الموانئ وحرس الحدود والسواحل إبلاغ الهيئة والجهات المعنية بجميع المعلومات عن الحادث المشار اليه فور حدوثه .
المادة رقم 25
على كل مالك أو ربان وسيلة بجرية ـ وطنية أو أجنبية ـ تنقل الزيت وتدخل البيئة البحرية للدولة أن يحتفظ في تلك الوسيلة بسجل للزيت تدون فيه جميع العمليات المتعلقة بالزيت وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات هذا السجل .
المادة رقم 26
يجب على كل وسيلة بحرية تنقل الزيت وتدخل البيئة البحرية للدولة أن تكون مجهزة بالمعدات اللازمة لقيامها بعمليات المكافحة أثناء حدوث تلوث مصدره الوسيلة البحرية نفسها ، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة رقم 27
يحظر على الوسائل البحرية التي تنقل المواد الخطرة إلقاء أو تصريف أية مواد ضارة أو نفايات في البيئة البحرية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
كما يحظر على الوسائل البحرية التي تحمل مواد ضارة منقولة في عبوات أو حاويات شحن أو صهاريج نقالة أو عربات صهريجية برية أو حديدية التخلص منها بإلقائها في البيئة البحرية للدولة .
المادة رقم 28
يجب أن تزود الوسائل البحرية التي تحمل مواد خطرة بسجل يسمى ( سجل الشحن ) يدون فيها الربان أو المسؤول عن الوسيلة البحرية جميع العمليات المتعلقة بالشحن وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لهذا السجل .
المادة رقم 29
يجب على ربان كل وسيلة بحرية تدخل موانئ الدولة أن يقوم بالإبلاغ عن المواد الخطرة المحمولة على الوسيلة البحرية من حيث أنواعها وكمياتها وأماكن تواجدها على الوسيلة البحرية ومصادر شحنها وجهات تفريغها .
المادة رقم 30
يلتزم ربان الوسيلة البحرية أو المسؤول عنها باتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية من آثار التلوث ، وذلك في حالة وقوع حادث لأحدى الوسائل البحرية التي تحمل مواد ضارة أو خطرة يخشى منه تلوث البيئة البحرية ، كما يلتزم بتنفيذ أوامر مفتشي الجهات الإدارية أو مأموري الضبط القضائي في هذه الحالة .
المادة رقم 31
يحظر على الوسائل البحرية التي تحمل المواد الضارة إغراق النفايات الخطرة والمواد الملوثة في البيئة البحرية .
وتصدر الجهات المعنية بالتنسيق مع الهيئة جداول بالنفايات الخطرة والمواد الملوثة المشار إليها في الفقرة السابقة .
المادة رقم 32
يحظر على الوسائل البحرية والمنشآت البحرية التي تحددها اللائحة التنفيذية تصريف مياه الصرف الصحي في البيئة البحرية ، ويجب التخلص منها طبقا للمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
كما يحظر على الوسائل البحرية إلقاء النفايات في البيئة البحرية .
المادة رقم 33
يجب على كل وسيلة بحرية تنقل الزيت وتدخل البيئة البحرية أن تكون بحوزتها شهادة منع التلوث الدولية (I.O.P.P CERTIFICATE) سارية المفعول مرفق بها بيان يوضح مكان آخر تفريغ لمحتويات صهاريج ” السرتينة ” وكمياتها وتاريخ تفريغها .
المادة رقم 34
يحظر على جميع الوسائل البحرية والمنشآت البحرية التي تقوم بأعمال استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية والمعدنية في البيئة البحرية وكذلك الوسائل البحرية التي تستخدم موانئ الدولة القاء القمامة أو النفايات في البيئة البحرية ، ويجب عليها تسليم القمامة بالكيفية وفي الأماكن التي تحددها السلطات المختصة . وتتولى هيئات الموانئ المختصة بالتعاون مع حرس الحدود والسواحل إعداد وتنفيذ خطط تداول القمامة أو النفايات والتأكد من أن جميع تلك الوسائل التي تستخدم موانئ الدولة تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية .
3.2.2 – القسم الثاني
التلوث من المصادر البرية (35 – 38)
المادة رقم 35
يحظر على جميع المنشآت بما في ذلك المحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والسياحية والخدمية وغيرها تصريف أو القاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث فى البيئة المائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
المادة رقم 36
يشترط للترخيص بإقامة أية منشآت أو محال على الشريط الساحلي أو قريبا منه ينتج عنه تصريف مواد ملوثة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أن يقوم طالب الترخيص بإجراء دراسات التاثير البيئي ويلتزم بتوفير وحدات لمعالجة النفايات كما يلتزم بأن يبدأ بتشغليها فور بدء تشغيل تلك المنشآت .
المادة رقم 37
تحدد اللائحة التنفيذية المواصفات والمعيير التي تلتزم بها المنشآت الصناعية التى يصرح لها بتصريف المواد الملوثة القابلة للتحلل وذلك بعد معالجتها .
كما تحدد اللائحة التنفيذية المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والتي يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها فى البيئة البحرية .
المادة رقم 38
يكون لكل من الهيئة السلطة المختصة الحق فى أخذ عينات من النفايات السائلة المعالجة حسب الطرق التى تحددها اللائحة التنفيذية وذلك للتأكد من مطابقة نتائج التحاليل مع المواصفات المعتمدة .
3.3 – الفصل الثالث
حماية مياه الشرب والمياه الجوفية (39 – 41)
المادة رقم 39
تقوم الجهات المعنية بالتشاور والتنسيق مع الهيئة والسلطات المختصة في جميع الأمور المتعلقة بالمياه الجوفية ومياه الشرب بما في ذلك المحافظة على مصادر موارد المياه وتنميتها .
المادة رقم 40
تتولى السلطات المختصة بالتنسيق مع الهيئة تحديد قواعد سلامة خزانات وتوصيلات مياه الشرب وصلاحيتها للاستعمال الآدمي طبقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية ، والتي يجب على أصحاب المباني والمنشآت الالتزام بها
المادة رقم 41
تقوم السلطات المختصة بالتنسيق مع الهيئة بإجراء فحص دوري سنوي على خزانات وتوصيلات مياه الشرب للتحقق من سلامتها وصلاحيتها ، وتخطر المالك بما يجب اتباعه من إجراءات لضمان وصول المياه سليمة للقاطنين .
وفي حالة عدم تنفيذ المالك لتلك التعليمات يجوز لتلك الجهات إجراء الإصلاحات اللازمة على نفقة المالك .
وتسجل نتيجة الفحص الدوري في سجلات خاصة تحتفظ بها تلك الجهات .
4 – الباب الثالث
حماية التربة (42 – 47)
المادة رقم 42
على السلطات المختصة أن تأخذ بعين الإعتبار العوامل والمعايير البيئية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية وذلك عند إعداد وتنفيذ خطط استخدامات الأراضي التي يتحدد في ظلها المناطق المخصصة للبناء والمناطق الزراعية والصناعية والمناطق المحمية وغيرها .
المادة رقم 43
يحظر القيام بأي نشاط يساهم بطريقة مباشرة أوغير مباشرة في الاصرار بالطربة أو التأثير على خواصها الطبيعية أو تلويثها على نحو يؤثر في قدرتها الإنتاجية وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة رقم 44
تقوم السلطات المختصة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة والجهات المعنية بالعمل على تنمية وتطوير موارد البيئة الصحراوية والاهتمام بالتنوع البيولوجي وزيادة الرقعة الخضراء باستخدام الأساليب والتقنيات الحديثة والإفادة من التكنولوجيا المتقدمة التي تحمي المناطق الزراعية وتنميتها . ويحظر مباشرة أي نشاط من شأنه أن يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتي في أية منطقة مما يؤدي الى التصحر أو تشوه البيئة الطبيعية ، ويحظر قطع أو اقتلاع أو إضرار أية شجرة أو شجيرة أو أعشاب إلا بتصريح من السلطة المختصة بالتنسيق مع الهيئة .
المادة رقم 45
المادة رقم 46
تتولى الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية بالدولة وضع الضوابط والحدود المسموح بها من بقايا المبيدات على الأغذية المنتجة محليا او المستوردة .
المادة رقم 47
تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية والسلطات المختصة والجهات المعنية الأخرى بوضع الضوابط والشروط الواجب التقيد بها للتخلص من مخلفات المبيدات أو المركبات الكيمائية الداخلة في تصنيعها أو التي انتهت صلاحية استخدامها .
5 – الباب الرابع
حماية الهواء من التلوث (48 – 57)
المادة رقم 48
تلتزم المنشآت في ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات الهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها والتي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة رقم 49
لايجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها مخلفات احتراق تجاوز الحدود المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية .
المادة رقم 50
يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والنفايات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والبيئة المائية وتحدد اللائحة التنفيذية المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق .
المادة رقم 51
يحظر رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أية مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو متطلبات الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بمراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجاري المياه أو أي من مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير بماشرة في الحال أو المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية .
المادة رقم 52
تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من نفايات أو اتربة باتخاذ الإحتياطات اللازمة أثناء هذه الاعمال بالإضافة إلى الإحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل آلامن لها لمنع تطايرها وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
المادة رقم 53
يجب عند إحراق أي نوع من أنواع الوقود أو غيره ، سواء كان في أعمال البحث والاستكشاف والحفر واستخراج وإنتاج النفط الخام أو في أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو أي غرض تجاري آخر ، أن يكون الدخان والغازات والأبخرة الناتجة في الحدود المسموح بها ، وعلى المسئول عن هذا النشاط اتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل كمية الملوثات في نواتج الاحتراق ، كما يلتزم بالاحتفاظ بسجل يدون فيه قياس الكميات الملوثة في نواتج الاحتراق المشار إليها واتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل هذه الكميات .
وتحدد اللائحة التنفيذية الاحتياطات والحدود المسموح بها للمداخن وغيرها من وسائل التحكم في الدخان والغازات والأبخرة المنبعثة من عملية الاحتراق وكذلك الحدود المسموح بها في قياس الكميات الملوثة في نواتج الاحتراق ، والجهات المخولة بالتدقيق على القياسات المسجلة .
المادة رقم 54
تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الانتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات وآلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها للضوضاء .
وتبين اللائحة التنفيذية الحدود المسموح بها لشدة الصوت والفترة الزمنية للتعرض له .
المادة رقم 55
تلتزم المؤسسات والمنشآت بضمان التهوية الكافية داخل أماكن العمل واتخاذ الاحتياطات والتدابيراللازمة لعدم تسرب او انبعاث ملوثات الهواء إلا في الحدود المسموح بها ، والتي تحددها اللائحة التنفيذية ، سواء كان انبعاث تلك الملوثات ناتجا عن طبيعة ممارسة المنشآت لنشاطها أو عن خلل في الأجهزة ، وعليها أن توفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذا لشروط السلامة والصحة المهنية بما في ذلك اختيار الآلات والمعدات والمواد وأنواع الوقود المناسبة ، على أن يؤخد في الاعتبار مدة التعرض لهذه الملوثات .
المادة رقم 56
يشترط في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقائه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة .
المادة رقم 57
تلتزم المنشآت العامة والسياحية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة الا في الحدود المسموح بها في الترخيص الممنوح لهذه الأماكن ويراعى في هذه الحالة تخصيص حيز للمدخنين بما لا يؤثر على الهواء في الأماكن الاخرى .
ويحظر التدخين في وسائل النقل العام أو المصاعد .
6 – الباب الخامس
تداول المواد والنفايات الخطرة والنفايات الطبية . (58 – 63)
المادة رقم 58
يحظر التداول أو التعامل بالمواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية بغير ترخيص من السلطات المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات منح الترخيص .
المادة رقم 59
يتم التخلص من النفايات الخطرة والنفايات الطبية طبقا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية ويحظر إقامة أية منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة الا بترخيص من السلطات المختصة .
المادة رقم 60
تتم الرقابة على نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود البرية وحدود البيئة البحرية والمجال الجوي للدولة طبقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية .
المادة رقم 61
على القائمين على إنتاج أو تداول المواد الخطرة ، سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة لضمان عدم حدوث أية أضرار بالبيئة ، وتبين اللائحة التنفيذية تلك الاحتياطات .
وعلى صاحب المنشأة التي ينتج عن نشاطها نفايات خطرة طبقا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لهذه النفايات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لتسلم هذه النفايات وتبين اللائحة التنفيذية بيانات هذا السجل والجهة المختصة بمتابعته للتأكد من مطابقة البيانات للواقع .
المادة رقم 62
1- يحظر على أية جهة عامة أو خاصة أو أي شخص طبيعي أو إعتباري استيراد أو جلب نفايات خطرة أو دفنها أو إغراقها أو تخزينها أو التخلص منها بأي شكل في بيئة الدولة .
2- ويحظر على تلك الجهات والأشخاص استيراد أو جلب المواد أو النفايات النووية أو دفنها أو إغراقها أو تخزينها أو التخلص منها بأي شكل في بيئة الدولة .
3- يحظر بغير تصريح كتابي من الهيئة السماح بمرور الوسائل البحرية أو الجوية أو البرية التي تحمل النفايات الخطرة أو النووية في البيئة البحرية أو الجوية أو البحرية .
7 – الباب السادس
المحميات الطبيعية (63 – 68)
المادة رقم 63
تحدد بقرار من مجلس الوزراء أو من السلطات المختصة المناطق المحمية في الدولة وحدود كل منطقة ، ويجوز بناء على اقتراح الهيئة اعتبار مناطق معينة مناطق محمية .
المادة رقم 64
تحدد بقرار من السلطات المختصة بالتنسيق مع الهيئة الأعمال والأنشطة والتصرفات المحظورة في المناطق المحمية ، والتي من شأنها إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو المساس بقيمتها الجمالية ، ويحظر على وجه الخصوص ما يأتي :
1- صيد أو نقل أو قبل أو إيذاء الكائنات البرية أو البحرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها .
2- إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعد موطنا لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها .
3- إدخال أجناس غريبة للمنطقة المحمية .
4- تلويث تربة أو مياه أو هواء المنطقة المحمية .
5- المناورات العسكرية وتديبات الرماية .
6- قطع الأشجار أو تعرية التربة .
7- أعمال التسلية أو الترفيه أو الرياضات التي من شأنها قتل أو إيذاء أو التأثير سلبيا على الحياة الفطرية .
8- كل ما من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي لتلك المحميات .
كما يحظر إقامة المنشآت أو المباني أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في المناطق المحمية إلا بتصريح من السلطات المختصة .
المادة رقم 65
تتمتع بالحماية طبقا لأحكام هذا القانون الحيوانات البرية والبحرية والطيور التي تتخذ من المنطقة المحمية محطة للراحة أو التفريخ أو الاستيطان .
المادة رقم 66
لا يجوز ممارسة أية انشطة أو تصرفات أو أعمال في المناطق المحيطة بمنطقة المحمية إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية أو الظواهر الطبيعية بها إلا بترخيص من السلطة المختصة بعد أخذ رأي الهيئه ، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تحديد المنطقة المحيطة .
المادة رقم 67
تتولى الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة الإشراف على الأنشطة اللازمة للمحافظة على المناطق المحمية في الدولة ، ولها على وجه الخصوص :
1-المساهمة في إعداد البرامج والدراسات اللازمة لتنمية المناطق المحمية .
2- وضع المعايير والضوابط المتعلقة برصد الظواهر البيئية وحصر الكائنات البرية والبحرية في المناطق المحمية وتسجيلها .
3- تنسيق الأنشطة المتعلقة بإدارة وتنمية المناطق المحمية .
4- إعلام المواطنين وتثقيفهم بأهداف وأغراض إنشاء المحميات الطبيعية .
5- تبادل المعلومات والخبرات مع الدول والهيئات الدولية والجهات المعنية في الدولة في هذا الجال .
المادة رقم 68
على مراكز البحوث والمؤسسات العلمية والجامعات والجهات الأخرى ذات الاختصاص بالتنسيق مع الهيئة الاهتمام بموضوع التنوع البيولوجي والمحافظة على أصل الأنواع وإجراء الدراسات والأبحاث واقتراح الضوابط والأساليب الواجب الأخذ بها للمحافظة على تلك الانواع وسبل استثمارها بما يمنع استنزافها ويحفظ للدولة حقوقها المشروعة أدبيا واجتماعيا واقتصاديا .
8 – الباب السابع
المسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية . (69 – 72)
8.1 – الفصل الاول
سلطات الضبط القضائي (69 – 70)
المادة رقم 69
يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالاتفاق مع وزير الصحة قرارا بتحديد موظفي الهيئةوالسلطات المختصة الذين تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في مجال التفتيش على المنشآت والأماكن وغيرها للتحقق من التزامها بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .
ولموظفي الهيئة والسلطات المختصة الذين تقررت لهم صفة مأموري الضبط القضائي أن يضبطوا أية مخالفة لأحكام هذا القانون وأن يحيلوا المخالف طبقا للإجراءات المعمول بها في الدولة إلى السلطات القضائية المختصة .
المادة رقم 70
يكون لمأموري الضبط القضائي عند وقوع المخالفة إذا رغب ربان الوسيلة البحرية أو المسئول عنها مغادرة الميناء على وجه عاجل تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة أو التعويض التي يقضي بها في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون على ألا يقل هذا المبلغ عن الحد الأدنى المقرر للغرامة مضافا إليه جميع النفقات والتعويضات التي تحددها السلطات المختصة بالاتفاق مع الهيئة لإلة آثار المخالفة .
ويجوز تقديم خطاب ضمان بنكي بقيمة المبالغ المشار إليها تقبله السلطات المختصة .
8.2 – الفصل الثاني
المسئولية والتعويض عن الاضرار البيئية (71 – 72)
المادة رقم 71
كل من تسبب بفعله أو إهماله في إحداث ضرر للبيئة أو للغير نتيجة مخالفة الأحكام الواردة بهذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له يكون مسئولا عن جميع التكاليف اللازمة لمعالجة أو إزالة هذه الأضرار ، كما يلزم بأية تعويضات قد تترتب عليها .
المادة رقم 72
يشمل التعويض عن الضرر البيئي المشار إليه في المادة (71) من القانون الأضرار التي تصيب البيئة ذاتها وتمنع أو تقلل من الاستخدام المشروع لها ، سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة أو تضر بقيمتها الاقتصادية والجمالية ، وكذلك تكلفة إعادة تأهيل البيئة .
9 – الباب الثامن
العقوبات (73 – 90)
المادة رقم 73
يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل من خالف أحكام المواد (21) و (27) و (31) و (62/ بند 1) و (62/بند 3) من هذا القانون .
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم على كل من خالف حكم المادة (62/ بند 2) من هذا القانون .
كما يلتزم كل من خالف أحكام البندين (1) و (2) من المادة (62) باعإدة تصدير النفايات الخطرة والنووية محل الجريمة على نفقته الخاصة .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادتين (18) و (58) من هذا القانون .
وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ما ارتكبت الجرائم المشار اليها في المادة (21) زوارق الصيد التي لا يزيد طولها على سبعين قدما .
المادة رقم 74
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة الف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم كل من خالف أحكام المادتين (24) و (26) من هذا القانون .
المادة رقم 75
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على سنتين ، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام المواد (25) و (28) و (32) و (33) و (34) من هذا القانون .
المادة رقم 76
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (22) و (30) من هذا القانون .
المادة رقم 77
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة الاف درهم ولا تزيد على مائة الف درهم كل من تسبب في تلويث مياة الشرب او المياه الجوفية .
المادة رقم 78
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (59) و (60) و (61) من هذا القانون .
المادة رقم 79
يعاقب بغرامة لا تقل عن الف درهم كل من خالف حكم المادة (49) من هذا القانون .
المادة رقم 80
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم كل من خالف حكم المادة (51) من هذا القانون .
المادة رقم 81
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم كل من خالف حكم المادة (35) من هذا القانون .
المادة رقم 82
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم كل من خالف أحكام المواد (48) و (50) و (53) و (54) و (55) من هذا القانون .
المادة رقم 83
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (12) من هذا القانون وذلك مع مصادرة الطيور والحيوانات المضبوطة .
المادة رقم 84
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم كل من خالف حكم المادة (43) من هذا القانون .
المادة رقم 85
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم كل من خالف حكم المادة (66) من هذا القانون .
المادة رقم 86
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم .
المادة رقم 87
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون اخر .
المادة رقم 88
تضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود .
المادة رقم 89
لا تسرى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على حالات التلوث الناجمة عن : ــ
1- تأمين سلامة الوسيلة البحرية أو سلامة الأرواح عليها .
2- التفريغ الناتج عن عطب بالوسيلة البحرية أو أحد أجهزتها بشرط ألا يكون قد تم بمعرفة الربان أو المسئول عنها بهدف تعطيلها أو إتلافها أو عن إهمال ويشترط في جميع الأحوال أن يكون ربان الوسيلة البحرية أو المسئول عنها قد اتخذ قبل وبعد وقوع العطب جميع الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث وقام على الفور بإخطار هيئات الموانئ .
3- كسر مفاجئ في خط أنابيب يحمل زيت أو المزيج الزيتي أثناء عمليات التشغيل أو اثناء الحفر أو استكشاف أو اختبار الآبار ، بدون إهمال في رقابة الخطوط أو صيانتها ، وعلى أن تتخذ الاحتياطات الكافية لرقابة تشغيل الخطوط والسيطرة على التلوث ومصادره فور حدوثه .
المادة رقم 90
تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون المحكمة التي تقع في دائرتها الجريمة وذلك إذا وقعت من أي من الوسائل البحرية على اختلاف جنسياتها وأنواعها داخل البيئة البحرية للدولة ، وتفصل المحكمة في الدعوى على وجه السرعة .
وتختص المحاكم الجزائية في العاصمة بالفصل في الجرائم التي ترتكبها الوسيلة البحرية التي ترفع علم الدولة خارج البيئة البحرية للدولة .
10 – الباب التاسع
أحكام ختامية (91 – 101)
المادة رقم 91
لا يجوز أن يزيد مستوى النشاط الاشعاعي أو تركيز المواد المشعة في الهواء والماء والغذاء والتربة عن الحدود المسموح بها ، والتي تحددها الجهات المعنية بالتشاور والتنسيق مع الهيئة ويبين ذلك في اللائحة التنفيذية .
المادة رقم 92
للهيئة طلب معاونة الموانئ والقوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة النفط والثروة المعدنية أو أية جهة أخرى وذلك في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون ، وعلى تلك الجهات تقديم العون بالسرعة الممكنة متى طلب منها ذلك .
المادة رقم 93
تقدم الهيئة لمختلف الجهات كل ما يتوفر لديها من معلومات وبيانات عن المستحدث والهام من الضوابط البيئية فيما يتصل بأنشطة تلك الجهات ووفق الأولويات التي يحددها مجلس الإدارة .
المادة رقم 94
لا تسرى أحكام المواد (4) و (6) و (7) و (38) و (58) من هذا القانون على أنشطة الجهات التي تطبق نظما وبرامج متكاملة لحماية وتنمية البيئة تكفي لتحقيق أهداف هذا القانون .
كما تعفى تلك الجهات من الرجوع إلى الهيئة لدى إصدار التراخيص للمنشآت والأنشطة التي تخضع لولايتها او لإشرافها .
ويصدر بتحديد الجهة ومدى كفاية النظام أو البرنامج قرار مجلس الادارة .
المادة رقم 95
يصدر مجلس الوزراء بناء على موافقة مجلس الإدارة بعد التنسيق مع السلطات المختصة قرارا بتحديد الرسوم المقررة على الأنشطة والإجراءات والتراخيص الممنوحة طبقا لأحكام هذا القانون .
المادة رقم 96
تضع الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة نظاما للحوافز التي تقدم للمؤسسات والهيئات والمنشأت والأفراد ممن يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة في الدولة وتنميتها ، ويصدر هذا النظام بقرار من مجلس الوزراء .
المادة رقم 97
على أصحاب المشروعات والمنشآت القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والتي تحددها اللائحة التنفيذية ، أن يقدموا الى الهيئة خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية بيانا متكاملا عن أنشطتهم ويجب أن يتضمن البيان اقتراحاتهم بشأن التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها لكي تتوافق عمليات المشروع والمنشأة مع المعايير البيئية المطلوبة .
وعلى الهيئة أن تقرر خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل صاحب المشروع أو المنشأة .
المادة رقم 98
يجب على المشروعات والمنشآت القائمة عند العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه وأحكام اللائحة التنفيذية خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية .
ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه الفترة لمدة لا تجاوز عاما آخر إذا دعت الضرورة إلى ذلك، أو كان للمد مبرر يقبله المجلس .
وتخضع أية توسعات أو تجديدات في المنشآت القائمة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة رقم 99
يصدر مجلس الوزراء بالتشاور والتنسيق مع السلطات المختصة اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة رقم 100
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة رقم 101
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .
________________________________________
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت
قانون حماية البيئة وتنميتها الإماراتي
اترك تعليقاً