قانون حماية التراث الاثري والتاريخي والفنون التقليدية التونسي

 

قانون عدد 35 لسنة 1994 مؤرخ في 24 فيفري 1994 يتعلق باصدار مجلة حماية التراث الاثري والتاريخي والفنون التقليدية.

فصل وحيد :
تجمع النصوص المتعلقة بحماية التراث الاثري والتاريخي والفنون التقليدية في مجلة حماية التراث الاثري والتاريخي والفنون التقليدية الملحقة بهذا القانون.
فهرست
[إخفاء]
• ١ العنوان الاول: أحكام عامة
• ٢ العنوان الثاني: المواقع الثقافية
• ٣ العنوان الثالث: المجموعات التاريخية والتقليدية
• ٤ العنوان الرابع: المعالم التاريخية
• ٥ العنوان الخامس
• ٦ العنوان السادس: الحفريات والاكتشافات
• ٧ العنوان الثامن: العقوبات والاجراءات

العنوان الاول: أحكام عامة
الفصل 1 : يعتبر تراثا أثريا أو تاريخيا أو تقليديا كل أثر خلّفته الحضارات او تركته الاجيال السابقة كما يكشف عنه او يعثر عليه برا او بحرا سواء كان ذلك عقارات او منقولات او وثائق او مخطوطات يتصل بالفنون او العلوم او العقائد او التقاليد او الحياة اليومية او الاحداث العامة وغيرها مما يرجع إلى فترات ما قبل التاريخ أو التاريخ والذي تثبت قيمته الوطنية أو العالمية ويعدّ التراث الأثري أو التاريخي أو التقليدي ملكا عاما للدّولة باستثناء ما أثبت الخواص شرعية ملكيتهم له.
الفصل 2: يقصد بالمواقع الثقافية المواقع الشاهدة على اعمال الانسان او الاعمال المشتركة بين الانسان والطببعة بما فيها المواقع الاثرية التي لها قيمة وطنية او عالمية من حيث طابعها التاريخي او الجمالي او الفني التقليدي.
الفصل 3: يقصد بالمجموعات التاريخية والتقليدية مجموعات العقارات المبنية المنعزلة او المتصلة من مدن وقرى واحياء التي تعتبر بسبب عمارتها او وحدتها او تناسقها او اندماجها في المحيط ذات قيمة وطنية او عالمية من حيث طابعها التاريخي أو الجمالي أو الفني أو التقليدي.
الفصل 4: تعتبر معالم تاريخية العقارات المبنية وغير المبنية التي هي على ملك الخواص او التابعة للملك العام والتي تعتبر حمايتها والحفاظ عليها من حيث طابعها التاريخي او الجمالي او الفني او التفليدي ذات قيمة وطنية او عالمية.
الفصل 5: يمكن حماية المنقولات بما فيها الوثائق والمخطوطات التي تشكل من حيث طابعها التاريخي او العلمي او الجمالي او الفني او التقليدي قيمة وطنية. وتتكون المنقولات من قطع مفردة او من مجموعات. وتعرف المجموعة بانها وحدة لا تتجزء اما لانتسابها المشترك لمكان اصلي واحد او لارتباطها باختيارات او بمنهج معبر عن تفكير او سلوك او هوية او ذوق او معرفة او فن او حدث.
الفصل 6: تحدث لجنة لدى الوزير المكلف بالتراث تسمى “اللجنة الوطنية للتراث” وتكلف بابداء رايها وتقدم اليه مقترحاتها في المواضيع التالية: -حماية وترتيب المعالم التاريخية، -حماية المنقولات الاثرية، -بعث المناطق المصانة، -حماية المواقع الثقافية، كما تتولى ابداء الراي في البرامج والمشاريع والمخططات الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية التي يمكن للوزير ان يعرضها على انظارها. يتم ضبط تركيب اللجنة وتنظيم سير اعمالها بامر،
العنوان الثاني: المواقع الثقافية
الباب الاول: التعيين
الفصل 7: تعين المواقع الثقافية كما تم تعريفها بالفصل 2 من هذه المجلة وتضبط حدودها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتراث والوزير المكلف بالتعمير بعد اخذ راي اللجنة الوطنية للتراث وينشر قرار انشاء الموقع الثقافي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل8: تتولى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث اثر نشر قرار انشاء الموقع الثقافي وفي ظرف لا يتعدى خمس سنوات من تاريخ ذلك النشر اعداد “مثال للحماية والاحياء” خاص بالموقع الثقافي المعني. ويخضع اعداد المثال لنفس الاجراءات التي يخضع لها اعداد مثال التهيئة العمرانية . وتتم المصادقة عليه بامر باقتراح من الوزير المكلف بالتعمير بعد اخذ راي اللجنة الوطنية للتراث.
الباب الثاني: الحماية
الفصل 9: تخضع الاشغال الآتي ذكرها داخل حدود الموقع الثقافي لترخيص مسبق من طرف الوزير المكلف بالتراث: أ) أعمال التهديم الكلي أو الجزئي لأي مبنى موجود داخل الموقع الثقافي . ب) أشغال الشبكات الكهربائية والهاتف وقنوات المياه والغاز والتطهير والطرقات والمواصلات السلكية واللاسلكية وكل ما من شانه ان يشوه المظهر الخارجي للمنطقة وللبناءات الموجودة في داخلها. ج) وضع الالواح الدعائية وحاملات المعلقات والملصقات نفسها وغيرها من علامات الاشهار ذات الط ابع التجاري. ويتم الرد على طلب الترخيص في مدة لا تتجاوز الشهرين بالنسبة للاشغال المذكورة اعلاه.
الفصل10: تخضع مشاريع التجزئة والتقسيم داخل المواقع الثقافية إلى الترخيص المسبق من طرف الوزير المكلف بالتراث. يقع الاجابة على مطالب التراخيص في أجل لا يتجاوز الشهرين بداية من تاريه استلام مطلب الترخيص. تخضع إلى نفس الترخيص كل عملة مقاسمة على معنى الفصل 56 وما بعده من مجلة الحقوق العينية لعقارات مبنية أو غير مبنية داخل المواقع الثقافية.
الفصل 11: تخضع مشاريع البناء والترميم داخل المواقع الثقافية إلى التراتيب الجاري بها العمل وذلك بعد اخذ الراي المطابق للوزير المكلف بالتراث.
الفصل 12: تخضع كل الاشغال المذكورة ضمن هذا الباب للمراقبة العلمية والفنية للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث. الباب الثالث: مثال الحماية والإحياء
الفصل 13: يشتمل “مثال الحماية والاحياء” على مثال للمناطق وتراتيب تنظيمية. تضبط التراتيب التنظيمية بالخصوص: -الانشطة المرخص فيها داخل كل منطقة. -شروط تعاطي تلك الانشطة -الاتفاقات الخاصة بكل منطقة تخضع كل انواع الاشغال بداخل الموقع الثقافي إلى التراتيب التنظيمية الخاصة المنصوص عليها بامر المصادقة وذلك بداية من تاريخ المصادقة على مثال الحماية والاحياء. وتبقى التراتيب المنصوص عليها في الفصول 9و10و11و11و12 سارية المفعول.
الفصل 14: يبطل قرار انشاء الموقع الثقافي في صورة مرور خمس سنوات على نشره دون المصادقة على مثال الحماية والاحياء.
الفصل 15: يعوض مثال الحماية والاحياء آليا عند المصادقة عليه مثال التهيئة العمرانية ان وجد ذلك في نطاق الحدود الضابطة للموقع الثقافي.
العنوان الثالث: المجموعات التاريخية والتقليدية
الباب الاول: التعيين
الفصل 16: تعين المجموعات التاريخية والتقليدية المعرف بها بالفصل 3 من هذه المجلة وتضبط حدودها بصفتها “مناطق مصانة” بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعمير والوزير المكلف بالتراث باقتراح من هذا الاخير. ويتخذ هذا القرار بعد اخذ راي الجماعات المحلية المعنية وبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتراث. ينشر القرار المتعلق بإحداث وتحديد المنطقة المصانة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 17: تتولى السلط المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث اعداد “مثال الصيانة” في أجل لا يتجاوز الخمس سنوات ابتداء من تاريخ نشر القرار المحدث للمنطقة المصانة. ويخضع إعداد مثال الصيانة لنفس الإجراءات التي يخضع لها إعداد مثال التهيئة العمرانية. وتتم المصادقة عليه بامر باقتراح من الوزير المكلف بالتراث والوزير المكلف بالتعمير بعد اخذ راي اللجنة الوطنية للتراث. الباب الثاني: المناطق المصانة
الفصل 18: تخضع الاشغال الاتي ذكرها داخل المنطقة المصانة لترخيص مسبق من طرف الوزير المكلف بالتراث: أ) اعمال التهديم الكلي او الجزئي لاي مبنى موجود داخل حدود المنطقة المصانة. ب) اشغال الشبكات الكهربائية والهاتف وقنوات المياه والتطهير والطرقات السلكية واللاسلكية وكلّ ما من شانه ان يشوه المظهر الخارجي للمنطقة او الموجودة في داخلها. ج) وضع الالواح الدعائية وحوامل الملصقات والملصقات نفسها وغير ذلك علامات الاشهار ذات الطابع التجاري. ويتم الرد على طلب الترخيص في مدة لا تتجاوز الشهرين بداية من تاريخ استلام المطلب بالنسبة للاشغال المذكورة اعلاه.
الفصل 19: تخضع مشاريع التجزئة والتقسيم داخل المنطقة المصانة إلى الترخيص المسبق من طرف الوزير المكلف بالتراث وذلك في اجل لا يتجاوز الشهرين بداية من تاريخ استلام مطلب الترخيص. تخضع إلى نفس الترخيص كل عملية مقاسمة على معنى الفصل 56 وما بعده من مجلة الحقوق العينية لعقارات مبنية أو غير مبنية داخل المناطق المصانة.
الفصل 20: تخضع مشاريع البناء والترميم داخل المناطق المصانة إلى التراتيب الجاري بها العمل وذلك بعد أخذ الرأي المطابق للوزير المكلف بالتراث.
الفصل 21: تخضع كل الاشغال المذكورة ضمن هذا الباب للمراقبة العلمية والفنية للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث. الباب الثالث: مثال الصيانة والاحياء
الفصل 22: يتكون مثال الصيانة والاحياء من مثال قطع الارض ومن تراتيب تنظيمية ويشتمل بالخصوص على البيانات التالية: -العقارات المبنية او غير المبنية الواجب الحفاظ عليها، – العقارات المتداعية الواجب تهذيبها، -المباني الواجب هدمها كليا او جزئيا لغرض اشغال تهيئة عمومية او خاصة، -القواعد الهندسية الواجب احترامها، -البني الاساسية والتجهيزات الضرورية، -القواعد الخاصة بتهيئة الساحات العمومية، -الانشطة الممنوعة لعدم استجابتها لمقتضيات الحفاظ على المناطق المصانة اعتبارا لخصوصيات تلك المناطق.
الفصل 23: بداية من تاريخ المصادقة على مثال الصيانة والاحياء تخصع كل انواع الاشغال بداخل حدود المنطقة المصانة إلى التراتيب التنظيمية الخاصة المنصوص عليها بامر المصادقة. وتبقى التراتيب المنصوص عليها بالفصول 18و19و20و21 سارية المفعول.
الفصل 24: يبطل قرار انشاء المنطقة المصانة في صورة مرور خمس سنوات على نشره دون المصادقة على مثال الصيانة والاحياء.
الفصل 25: يعوض مثال الصيانة والاحياء آليا عند المصادقة عليه مثال التهيئة العمرانية ان وجد وذلك في نطاق الحدود الضابطة لمثال الصيانة والاحياء. كما ان هذا المثال يحل محل التراتيب الخاصة بالمناطق المجاورة للمعالم التاريخية المحمية او المرتبة في حال وجودها.
العنوان الرابع: المعالم التاريخية
الباب الاول: الحماية
الفصل 26: تتم حماية المعالم التاريخية كما جاء التعريف بها بالفصل 4 من هذه المجلة بقرار يتخذه الوزير المكلف بالتراث بمبادرة منه او بطلب صادر عن اي شخص له مصلحة في ذلك بعد اخذ راي اللجنة الوطنية للتراث. ويمكن ان يشمل قرار الحماية الاراضي المبنية او غير المبنية الراجعة إلى الملك الخاص إلى الاملاك العامة المجاورة للمعالم التاريخية والتي تعد حمايتها ضرورية لحماية هذه الاخيرة والحفاظ عليها.
الفصل 27: يتم اعلام المالكين بقرار الحماية من قبل الوزير المكلف بالتراث. ينشر قرار الحماية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويعلق بمقر بلدية المكان، وان لم توجد، فبمقر المعتمدية. وتتولى الوزارة المكلفة بالتراث وضع علامة على العقار تشير إلى انه معلم تاريخي محمي. يتم ترسيم قرار الحماية على سند الملكية بطلب من المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث في صورة ما اذا كان العقار مرسما بالملكية العقارية. وفي صورة انعدام تسجيل العقار فان الوزير المكلف بالتراث يقوم عوضا عن المالكين بالتسجيل.
الفصل 28: لا يمكن القيام باية اشغال تهدف إلى ترميم العقارات المحمية او اصلاحها او تغييرها او اجراء بعض الاضافات فيها او اعادة البناء فيها بدون الحصول على الترخيص المسبق من قبل الوزير المكلف بالتراث. كما يمنع هدم العقارات المحمية كليا او جزئيا ويمنع اقتطاع اجزاء منها. ويتعين على السلط ذات النظر اعلام الوزير المكلف بالتراث اذا كان المبنى المحمي في حالة تداع تهدد بالسقوط. وفي انتظار التدابير الواجب اتخاذها يمنع القيام ياي اجراء من شانه ان يتسبب في هدم المبنى جزئيا او كليا او ان يدخل عليه اي تغيير باستثناء اعمال الدعم الواجب القيام بها من طرف مالك العقار المحمي لتفادي حدوث اخطار وشيكة.
الفصل 29: يمنع وضع وتلصيق علامات الاشهار على المعالم المحمية او المناطق المجاورة لها.
الفصل 30: تخضع الاشغال الآتي ذكرها والمتعلقة بالبنية الاساسية المزمع القيام بها في المعالم التاريخية او في المناطق المجاورة لها، إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتراث: مدّ خطوط الكهرباء والهاتف وقنوات الغار والماء الصالح للشراب وتصريف المياه والطرقات والمواصلات السلكية واللاسلكية وكل ما من شانه ان يشوّه المظهر الخارحي للعقار.
الفصل 31: يمنع تقسيم المعالم المحمية او تجزئتها بدون الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتراث.
الفصل 32: في صورة عدم اجابة المصالح المختصة في ظرف اربعة أشهر من تاريخ استلام مطلب الترخيص، فان الاشغال تعتبر مرخصا فيها.
الفصل 33: يقع تنفيذ الاشغال المشار اليها في الفصول 28و30و31 تحت مسؤولية المصالح المختصة المكلفة بالتراث في صورة حصول المالك على منح اواعفاءات جبائية، وتحت مراقبتها في الحالات الاخرى.
الفصل 34: – يسري قرار الحماية مهما كان الحائز للمعلم. ويطالب كل شخص يفوت في عقار محمي بإعلام المشتري بوجود قرار الحماية. يتعين إعلام الوزير المكلف بالتراث بكل تفويت لعقار محمي في أجل خمسة عشر يوما.
الباب الثاني: الترتيب
الفصل 35: اذا كان المعلم التاريخي عقارا مبنيا او غير مبني خاصا او عموميا في حالة خطر او اذا كان اشغاله او استعماله يتعارض مع حمايته يتخذ في شانه امر ترتيب.
الفصل 36: يتم اعلام المالك للمعلم بنية ترتيب عقاره من طرف الوزير المكلف بالتراث. ويطلب من المالك السماح للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث بزيارة المعلم واجراء الدراسات الفنية الضرورية باعداد ملف الترتيب. ويمكن للمالك ابداء ملاحظاته واقتراحاته للجنة الوطنية للتراث وذلك في اجل لا يتجاوز الشهر بداية من تاريخ اعلامه. وان منع المالك هاته المصالح من القيام بما ذكر يجبر على ذلك بمقتضى اذن على عريضة من قاضي الناحية الذي يوجد العقار بدائرتها.
الفصل 37: تخضع المعالم المرتبة بصفتها معالم تاريخية لاحكام الفصول 28 إلى 34 من هذه المجلة.
الفصل 38: ينجر عن امر الترتيب مساهمة الدولة المالية في الاشغال الهادفة إلى الحفاظ على المعلم وتضبط المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث نسبة المساهمة حالة بحالة وفي حدود لا تتجاوز خمسين بالمائة من قيمة تلك الاشغال. يقع اعلام المالك بهذه الاشغال ويطالب بانجازها في اجل اقصاه ثلاثة اشهر. وبعد انقضاء الاجل المعين وفي صورة رفض المالك القيام بالاشغال المذكورة يقع انذاره للقيام بالاشغال في اجل خمسة عشر يوما. وفي صورة عدم انجاز الاشغال المذكورة فان الوزير المكلف بالتراث ياذن للمصالح المختصة بانجاز الاشغال حالا مع الزام المالك بارجاع المصاريف في حدود النسب المطالب بها.
الفصل 39: يمكن للمالك الذي هو غير قادر على انجاز الاشغال المطالب بها عرض شراء العقارات المعنية على الدولة بالتراضي او طبقا لقواعد الانتزاع من اجل المصلحة العامة.
الفصل 40: في صورة معارضة المالك تنفيذ الاعمال المشار اليها بالفصل 38 يمكن للوزير المكلف بالتراث اخذ قرار في تنفيذ هاته الاعمال مع الإشغال الوقتي للعقارات المعنية على ان لا يتعدى هذا الإشغال الوقتي السنة.
الفصل 41: بصرف النظر عن التدابير الاستعجالية او العقوبات التي يمكن تسليطها يمكن للوزير المكلف بالتراث اعلام المالك بالتحويرات الواجب ادخالها او الاستعمالات الواجب الكف عنها، وذلك في صورة استعمال العقار استعمالا منافيا لمقتضيات الصيانة والمحافظة. الباب الثالث: التدابير الاستعجالية
الفصل 42: يمكن للوزير المكلف بالتراث اتخاذ قرار تحفظي لحماية العقار المبني او غير المبني الذي يشكل حفظه مصلحة عامة من الناحية التاريخية او العلمية او الاثرية او الفنية او من حيث التقاليد اذا تعرض هذا الاخير لاخطار متاكدة تستدعي التدخل السريع لتفادي الانهيار او التهديم او التشويه العميق. كما يمكنه ايقاف الاشغال المضرة بكيان العقار او بزخارفه او باصالته. ويتم اعلام المالك اوالشاغل بهذا القرار.
الفصل 43: يمنع في مدة اقصاها اربعة أشهر ابتداء من صدور قرار الحماية التحفظي اجراء اي اشغال او اي تغيير في العقار المعني الا بترخيص صريح يسلم من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث. يوجه مطلب الترخيص إلى المصالح المذكورة وتطبق الفصول من 28 إلى 34 من الباب الثاني.
الفصل 44: يتعين على الوزير المكلف بالتراث اتخاذ قرار في الحماية في اجل اقصاه اربعة اشهر. وفي نفس الاجل اذا كانت حالة العقار او كيفية اشغاله او استعماله تستدعي الترتيب يشرع الوزير في اجراءات الترتيب ويتم التصريح بذلك في اجل اقصاه شهران بداية من تاريخ الشروع في تلك الاجراءات.
الباب الرابع: المناطق المجاورة للمعالم التاريخية
الفصل 45: تخضع المناطق المجاورة للمعالم التاريخية المحمية او المرتبة والمحيطة بها على مدى مائتي متر والمشتملة على عقارات مبنية او غير مبنية خاصة او عامة لتراتيب خاصة كما جاءت مبنية في الفصول 26 إلى 44 من هذه المجلة.
الفصل 46: لا يسمح بالقيام داخل هذه المناطق باي نوع من الاشغال الا بترخيص مسبق من طرف الوزير المكلف بالتراث ويتم ذلك حسب الاجراءات المبنية في الفصلين 28و 32 السالفين.
الفصل 47: يمكن التوسيع في المنطقة المجاورة للمعلم التاريخي عند الاقتضاء بواسطة قرار الحماية وامر الترتيب الخاص بالمعلم المعني وبعد اخذ راي اللجنة الوطنية للتراث.
الفصل 48: يتعين على المصالح المختصة بالوزارات المكلفة بالتهيئة العمرانية والسياحية استشارة الوزارة المكلفة بالتراث كلما احتوت الامثلة المديرية العمرانية وامثلة التهيئة العمرانية وتهيئة المناطق السياحية على معالم محمية او مرتبة وكلما اعيد النظر في تلك الامثلة. ويمكن للوزارة المكلفة بالتراث ان تتولى اضافة تراتيب تحفظية خاصة بالمناطق المجاورة للمعالم التاريخية.
العنوان الخامس
الباب الاول: حماية المنقولات
الفصل 49: يمكن حماية المنقولات كما جاء التعريف بها بالفصل 5 من هذه المجلة بقرار من الوزير المكلف بالتراث يتخذه بمبادرة منه او بطلب من كل شخص له مصلحة في ذلك وبعد اخذ راي اللجنة الوطنية للتراث.
الفصل 50: تتم حماية المنقولات الراجعة إلى ملك الدولة بقرار من الوزير المكلف بالتراث. الفصل 51: تتم حماية المنقولات الراجعة التي هي على ملك الخواص بقرار من الوزير المكلف بالتراث برضا المالك وبعد اخذ راي اللجنة الوطنية للتراث. وفي صورة عدم الرضا يمكن جبره على ذلك بمقتضى اذن على عريضة من حاكم الناحية الذي يقيم بدائرته الحائز للمنقول وفي صورة بيعه يمكن ممارسة حق الاولوية في الشراء طبقا للاجراءات المنصوص عيها بالفصل 89 من هذه المجلة. الفصل 52: يمكن للوزير المكلف بالتراث اتخاذ قرار لحماية المنقولات التي ترجع ملكيتها للخواص، في صورة تعرضها لاخطار تشويه او اتلاف وبعد معاينتها من قبل المصالح المختصة بالوزارة . ويتخذ قرار الحماية بعد اخذ راي اللجنة الوطنية للتراث. الفصل 53: ينص قرار الحماية على نوع الاثر المحمي ومكان ايداعه وهوية وعنوان مالكه او حائزه وغيرها من المعلومات التي تساعد على التعرف عليه وتشخيصه اذا اقتضى الحال. الفصل 54: يمنع تزوير المنقولات المحمية ويخضع تقليدها لاغراض تجارية إلى ترخيص مسبق من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث. الفصل 55: لا يمكن اصلاح او ترميم او تدعيم او تحويل مكان ايداع المنقولات المحمية بدون ترخيص مسبق من المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث.
الباب الثاني: التفويت في المنقولات والاتجار في القطع الاثرية والتاريخية
الفصل 56: يمكن التفويت في المنقولات المحمية التابعة للخواص داخل حدود التراب الوطني. يتعين على مالك المنقولات المحمية اعلام المقتني بمفعول قرار الحماية كما يتعين عليه ابلاغ المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث مسبقا بنيته في التفويت في هذه المنقولات. الفصل 57: يمنع تصدير المنقولات المحمية خارج حدود الوطن. ويخضع التصدير الوقتي لترخيص من الوزير المكلف بالتراث. ويحجز كل منقول محمي وقعت محاولة اخراجه من تراب الجمهورية بدون ترخيص من الوزير المكلف بالتراث ويصادر لفائدة الدولة دون التخلي عن التتبعات العدلية. الفصل 58: يخضع للتجارة بالقطع الاثرية والتاريخية المحمية او غيرها إلى ترخيص من الوزير المكلف بالتراث ويقع تجديده مرة كل عامين. ولا يخول الترخيص لصاحبه تعاطي التجارة الا في المكان المحدد في الترخيص. اما بالنسبة للشركات المتخصصة في هذه التجارة فيتعين على الوكيل تقديم القانون الاساسي للشركة واسماء الشركاء وعناوينهم عند طلب الترخيص. الفصل 59: يجب على كل تاجر للقطع الاثرية والتاريخية اعداد سجل مرقم يحتوي على جميع عمليات شراء وبيع القطع الاثرية والتاريخية مع ذكر هوية البائع او المشتري وعنوانه وكذلك المعطيات الوصفية الدقيقة للقطع الاثرية الدقيقة للقطع الاثرية والتاريخية المعنية. كما يجب على تاجر القطع الاثرية والتاريخية تقديم السجل المذكور كلما طلبته منه المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث كما يتعين عليه السماح لهذه المصالح بمعاينة مراقبة القطع الموجودة في حوزته.
العنوان السادس: الحفريات والاكتشافات
الباب الاول: الحفريات والاكتشافات البرية
الفصل 60: لا حق لمالك ارض في القيام بحفريات فيها، ولا حق له في المطالبة بملكية ما يمكن اكتشافه على اديمها او في باطنها من مكتشفات اثرية كما ليس له الحق في التمتع بهذه المكتشفات. وبقطع النظر عن احكام الفصل 25 من مجلة الحقوق العينية يتمتع المكتشف العفوي وكذلك مالك الارض التي تم فيها الاكتشاف في صورة ما اذا صرحا بالاشياء المكتشفة لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث بمكافاة يتم تحديدها من قبل لجنة مختصة يتم ضبط تركيبتها وسير اعمالها بامر. الفصل 61: لا يحق لاحد القيام بالتنقيب بارض على ملكه او على ملك غيره بهدف التفتيش عن الاثار المنقولة او الثابتة بدون الحصول على الترخيص المسبق من طرف المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث. كما لا يجوز الرخيص في ممارسة اعمال الحفر والتنقيب الا للباحثين الاثريين المختصين الذين اثبتوا كفاءتهم وخبرتهم في هذا الميدان. الفصل 62: تتم الحفريات والاسبار من قبل الاطراف المرخص لهم وتحت مسؤوليتهم طبقا للتراتيب والشروط الواردة بالترخيص وتحت مراقبة المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث. ويتعين على الطرف المرخص له اعلام تلك المصالح بكل اكتشاف لاشياء منقولة او غير منقولة حال اكتشافها وتتولى المصالح المذكورة تسجيل المكتشفات كما تاذن باتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بالحفاظ عليها. وفي صورة عدم انجاز الحفريات والاسبار طبقا للتراتيب الواردة بالترخيص او عدم احترام آجال الاعلان عن الاكتشافات يمكن للسلط المختصة سحب الترخيص بصفة وقتية او نهائية حسبما تقتضيه الاوضاع. الفصل 63: تقوم المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث بعنوان المصلحة العامة باجراء حفريات السبر والتنقيب بهدف الكشف عن اثار حضارات ما قبل التاريخ والتاريخ في كل الاراضي التي هي على ملكها او على ملك غيرها. ويمكن للوزير المكلف بالتراث ان يقر صفة المصلحة العامة للحفريات والاسبار الواجب اجراؤها في الاراضي وذلك بمقتضى قرار. كما يمكن له الترخيص للمصالح المختصة التابعة له في أشغال العقار بصفة وقتية ولمدة يضبط تاريخها في القرار على ان لا تتجاوز الخمس سنوات. الفصل 64: يتعين ارجاع الارض لصاحبها على حالتها الاصلية عند الانتهاء من التنقيب والسبر في صورة غياب مصلحة في المحافظة على المكتشفات الثابتة. الفصل 65: واذا ثبت لدى تلك المصالح ضرورة المحافظة على تلك الاكتشافات بعنوان المصلحة العامة يتعين على الوزير المكلف بالتراث اخاذ قرار في حمايتها بصفتها معلما تاريخيا وحماية الارض الموجودة فيها او المحيطة بها وذلك طبقا لمقتضيات العنوان الرابع الخاص بحماية المعالم التاريخية. ويضبط القرار مكان الاثار المكتشفة ومساحة الارض الموجودة فيها او المحيطة بها والواجب حمايتها. الفصل 66: في صورة تعرض المكتشفات الاثرية لاخطار متاكدة يتعين على الوزير المكلف بالتراث القيام بالاجراءات الضرورية قصد ترتيبها وكذلك اتخاذ التدابير الاستعجالية طبقا للفصول 42و43و44، من هذه المجلة. الفصل 67: يتعين دفع تعويض لمالك الارض اذا تاكد ان اعمال الحفريات او الاسبار التي اجريت فيها قد الحقت بمباني مرخص في بنائها بصفة قانونية اضرارا مادية وثابتة او حالت دون الاستغلال الطبيعي للارض. ويسقط حق التعويض اذا لم يصل مطلب التعويض إلى السلط المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث في اجل اقصاه ثلاثة أشهر بداية من تاريخ اعلام المالك بانهاء الحفريات والاسبار. الفصل 68: في صورة حصول اكتشاف بصفة عفوية لآثار ثابتة او منقولة تخص فترات ما قبل التاريخ او التاريخ او الفنون او التقاليد يتعين على المكتشف ان يعلم به فورا المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث او اقرب سلطة بالجهة لتتولى بدورها اعلام تلك المصالح وذلك في احل لا يتعدى خمسة ايام. وتتخذ هذه الاخيرة كل الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على تلك الآثار. كما تتولى بنفسها مراقبة الاشغال الجارية ان اقتضى الحال. الفصل 69: يمكن للوزير المكلف بالتراث او للمصالح التابعة له الاذن بايقاف الاشغال الجارية بصفة تحفظية على ان لا تتجاوز مدة الايقاف ستة أشهر تمنع فيها كل انواع الاشغال منعا باتا باستثناء التي ياذن بها الوزير اذنا صريحا. الفصل 70: اذا اكتست مواصلة التفتيشات الاثرية صبغة المصلحة العامة لا يجوز التمادي في الحفريات الا من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث او تحت مسؤوليتها المباشرة وذلك حسب الشروط المبينة في الفصل 62 من هذه المجلة. الفصل 71: يمكن حماية الممتلكات المنقولة وغير المنقولة المكتشفة خلال الحفريات الاثرية المجراة حسب الشروط المبينة بالفصلين 62و63 من هذه المجلة او المكتشفة حسب شروط الفصل بعنوان المعالم التاريخية. لفصل 72: تضمن وتنظم الحقوق العلمية لمكتشفي الآثار بمقتضى قرار صادر عن الوزير المكلف بالتراث.
الباب الثاني: الاكتشافات البحرية
الفصل 73: تعد الممتلكات الاثرية المكتشفة بالمياه الداخلية اوالمياه الاقليمية منقولة او غير منقولة ملكا للدولة. الفصل 74: علاوة ما نص عليه القانون عدد 21 لسنة 1989 المؤرخ في 22 فيفري 1989 المتعلق بالحطام البحري يتعين على كل من يكتشف ممتلكا اثريا بالبحران يتركه في مكانه وان لا يلحق به اي ضرر او تغيير وان يصرح بوجوده فورا للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث او لاقرب سلطة بالجهة لتتولى بنفسها اعلام تلك المصالح وذلك في ظرف لا يتجاوز الخمسة ايام من تاريخ اكتشافه. كما يتعين على كل من رفع من البحر عن طريق الصدفة ممتلكا اثريا ان يعلم به وان يسلمه في نفس الاجال إلى السلط الموجودة في اقرب ميناء لتتولى بدورها تسلميه إلى المصالح المختصة المكلفة بالتراث. ويقع تحرير محضر في ذلك يسلم منه نظير إلى صاحب الاكتشاف. لصاحب الاكتشاف الحق في مكافاة تضبط حسب التراتيب المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 60 من هذه المجلة. الفصل 75: يمنع التفتيش عن الممتلكات الاثرية والتاريخية البحرية ولا يسمح به الا بترخيص يسلم من قبل الوزير المكلف بالتراث. ويضبط الترخيص شروط اعمال التفتيش طبقا لمقتضيات هذه المجلة. الفصل 76: اذا تعرض الممتلك الاثري البحري لاخطار يجوز للمصالح المختصة ان يتخذ في شانه كل التدابير الوقائية والاستعجالية التي تراها صالحة. العنوان السابع: الإمتيازات المالية والجبائية
الفصل 77: ينتفع المالكون الذين يقومون باشغال تحسين في معالم تاريخية محمية او مرتبة مرخص فيها او مقررة من قبل الوزارة المكلفة بالتراث باعانة الصندوق القومي لتحسين المسكن المحدث بالامر الصادر بتاريخ 23 اوت 1956. ولا تنتفع بهذا الامتياز اشغال البناء الجديدة والاشغال ذات الصبغة الكمالية. وتضبط شروط وطرق تدخل الصندوق القومي لتحسين المسكن بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالتعمير والوزير المكلف بالتراث. الفصل 78: تخصم من قاعدة الاداء على الضريبة على الدخل مصاريف الاشغال التي يقوم بها المالكون لتحسين معالم تاريخية محمية او مرتبة مرخص فيها او مقررة من قبل الوزارة المكلفة بالتراث على ان لا تتعدى قيمة الخصم في جميع الحالات 50% من الدخل الخاضع للضريبة. وينتفع بهذا الامتياز المالكون الذين يقومون باشغال تحسين او اصلاح او تهذيب في عقاراتهم داخل المواقع الثقافية والمناطق المصانة حسب البرامج والمواصفات المعدة لذلك الغرض وبترخيص من المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث. كما ينتفع بهذا الامتياز كل من يقوم باشغال تحسين او اصلاح او تهذيب على المعالم او على العقارات التي هي على ملك الدولة او الجماعات العمومية المحلية او المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية. ولا تنتفع بهذا الامتياز أشغال البناء الجديدة والأشغال ذات الصبغة الكمالية. ويسند الامتياز المنصوص عليه بهذا الفصل بقرار من وزير المالية وبناءا على طلب يقدمه المالك ويتضمن الوثائق المؤيدة للمصاريف مشهود في صحتها من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث. الفصل 79: لا تنطبق احكام القانون المتعلق بضبط العلاقات بين المالكين والمكترين لمحلات معدة للسكن او الحرفة او الادارة على المالكين الذين يقومون على حسابهم باشغال ترميم او تهذيب داخل عقاراتهم بغرض تحسين الظروف السكنية للمتسوغين للمعالم التاريخية ويمكن الترخيص لهم في زيادة المعالم الكرائية بنسب يتم تحديدها حالة بحالة وحسب اجراءات تضبطها الوزارتان المكلفتان بالتعمير وبالتراث. كما يمكن لنفس السلط وحسب نفس الشروط الترخيص للمالكين داخل المواقع الثقافية والمناطق المصانة بالزيادة في المعاليم الكرائية عند قيامهم على حسابهم باشغال ترميم او تهذيب في عقاراتهم بغرض تحسين الظروف السكنية للمتسوغين.
العنوان الثامن: العقوبات والاجراءات
الفصل 80: في صورة عدم قيام بائع العقار المحمي او المنقولات المحمية باعلام المشتري بوجود قرار الحماية حسب ما جاء بالفصلين 34و56 (الفقرة الثانية) فانه يمكن للمشتري المطالبة ببطلان العقد. كما يعاقب من لم يقم باعلام الوزارة المكلفة بالتراث بالتفويت في العقار المحمي او المنقولات المحمية بخطية قدرها 300 دينار. الفصل 81: من يمنع او يعرقل اعمال المصالح المختصة المنصوص عليها بالفصول 12و21و33و36و86 يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر و3 أشهر وبخطية تتراوح بين 100 و500 دينار او احدى العقوبتين. كما يتعرض إلى نفس العقوبة المخالفون للفصلين 59و68. وفي صورة العود تطبق اقصى العقوبات المبينة سلفا. وفي صورة عدم احترام التراتيب المنصوص عليها بالفصلين 58و59 من هذه المجلة يمكن سحب الترخيص المتعلق بتجارة المنقولات فورا بصفة وقتية او نهائية. الفصل 82: كل مخالفة لاحكام الفصول 54و55و61و74و93 من هذه المجلة يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر و6 أشهر وبخطية تتراوح بين 500 و5000 دينار او باحدى العقوبتين. الفصل 83: بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالفصل 162 من المجلة الجنائية يعاقب المخالفون للفصول 9و10و11و18و19و20و23و28و30و31و43و46 من هذه المجلة بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وعام وبخطية تتراوح بين الف وعشرة الاف دينار او باحدى العقوبتين. كما يتعرض إلى نفس العقوبتين كل من يعتمد الترخيص في البناء على موقع اثري. ويتعين على مرتكبي الجرائم المشار اليها بهذا الفصل باعادة المعالم التاريخية والمباني المتضررة إلى حالتها الاصلية ورفع كل الاضرار الحاصلة من جرائها وتحمل مصاريف رفع الاضرار والاعادة إلى الاصل على المخالفين. وفي كل الحالات التي يقع فيها اقامة بناء بدون رخصة على موقع اثري او ثقافي او داخل منطقة مصانة فانه يتعين على الوالي او رئيس البلدية حسب الحال وبطلب من الوزير المكلف بالتراث اتخاذ قرار بالهدم وتنفيذه بدون اجل ولهما الحق في الاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء وفي القيام بجميع الاشغال الضرورية على نفقة المخالف. الفصل 84: تحجز الادوات والاليات المستعملة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا العنوان ويجوز حجز الاشياء المكتشفة اثناء الحفريات غير المرخص فيها او التي لم تحترم تراتيب وشروط التنقيب والسبر وللمحكمة ان تقضي بمصادرتها. ويجوز ايضا حجز مجموع المنقولات او حجز جانب منها لمن ارتكب مخالفة باحكام الفصلين 58و59. الفصل 85: يطالب مرتكب الجريمة في حالة حدوث اضرار لا يمكن ازالتها بدفع غرامة تقدر حسب الضرر الحاصل اضافة إلى العقوبات المنصوص عليها بالفصول اعلاه. الفصل 86: يقوم بمعاينة المخالفات المنصوص عليها بهذا القانون كل من اعوان الضابطة العدلية واعوان الولايات او البلديات المكلفين بمراقبة التراتيب والاعوان المؤهلين من طرف الوزير المكلف بالثقافة من بين اعوان التفقد المختصين في التراث والتابعين للادارة المكلفة بالتراث والمحلفين للغرض طبقا للتشريع الجاري به العمل وكذلك الاعوان المؤهلين من طرف الوزير المكلف بالتعمير من بين سلك مهندسي وفنيي الادارة. العنوان التاسع: احكام مختلفة
الفصل 87: يتعين على المالكين او الحائزين او الشاغلين داخل المواقع الثقافية والمناطق المصانة الا يمنعوا الاعوان المذكورين بالفصل 86 من هذه المجلة من زيارة الاماكن ومراقبة الاشغال. ولا يمكن لمالك المعلم التاريخي او للمنتفع به ان يمنع الاعوان المشار اليهم من زيارة الاماكن او مراقبة الاشغال الجارية بالمعلم. ويجوز لهؤلاء الاعوان زيارة الحفريات وتصوير العناصر ذات الاهمية الاثرية كما لهم الحق في زيارة اي حضيرة عمومية او خاصة توجد بمناطق اثرية.. غير انه لدخول محلات السكنى وتوابعها يتعين على الاعوان المذكورين الالتزام بالاجراءات المنصوص عليها بمجلة الاجراءات الجزائية. الفصل 88: يحق للدولة ان تنتزع من اجل المصلحة العامة المعالم التاريخية التي يقع ترتيبها. وخلافا لاحكام القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 اوت 1976 والمتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية، وخاصة الفصول 4و5و6و7 منه يتم تحديد قيمة اقتناء العقارات سواء منها المبنية او غير المبنية باعتبار الاستعمال الذي ستخصص له وللارتفاقات الناتجة عن ترتيبها او حمايتها. الفصل 89: تنتفع الدولة بحق الاولوية في الشراء لاقتناء معلم تاريخي مرتب او محمي وذلك طبقا لنفس الشروط والاجراءات المحددة بالقانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 افريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية. الفصل 90: يطالب المالك لمعلم تاريخي محمي او المنتفع به بالحرص على تعهده ورعايته. كما يتعين على مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والخاصة. وعلى المالكين او الحائزين او المؤتمنين الذين لهم بعهدتهم منقولات مفردة او مجموعات محمية ان يحرسوها ويرعوها ويحافظوا عليها. الفصل 91: تنشر قائمة المعالم التاريخية المحمية والمرتبة عقارات كانت او منقولات وكذلك قائمات المناطق المصانة والمواقع الثقافية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتتم مراجعة القائمات المذكورة واعادة نشرها مرة كل خمس سنوات. الفصل 92: في حالة اتلاف معلم تاريخي عقاري او اشياء منقولة او عند فقدانها الاهمية التي بررت حمايتها او ترتيبها يمكن رفع قرار الحماية او امر الترتيب عنها بنفس الصيغ المستعملة لحمايتها او ترتيبها. العنوان العاشر: احكام انتقالية
الفصل 93: يجب على كل من بحوزته اثار منقولة كانت او غير منقولة ان يقوم في اجل مدته سنة واحدة من تاريخ نشر هذه المجلة باعلام المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث بما له من المكاسب الاثرية حتى تتم حمايتها او ترتيبها حسب اقتضاء الحال. الفصل 94: يمكن الابقاء تحت تصرف الخواص على سبيل الايداع مع ما يترتب عن ذلك من المسؤولية وحقوق الارتفاق الاثار المنقولة او غير المنقولة او البعض منها والتي وقع العثور عليهافوق الارض او استخراجها من باطنها او وقع فصلها من مبنى او معلم اثري قبل صدور هذا القانون . اما ما يستدعي منها حماية خاصة فان المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث تتولى استرجاعها لايداعها لاحد المتاحف الوطنية. الفصل 95: يمكن للخواص مسك الاثار المنقولة المستوردة من الخارج بصفة قانونية والإتجار فيها بشرط ان يكون قد وقع تقديمها إلى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث ابان ادخالها إلى البلاد التونسية او في مدة السنة الواحدة المشار اليها بالفصل 93 من هذه المجلة. الفصل 96: يجوز لتجار القطع الاثرية والتاريخية المتحصلين على ترخيص خاص في ذلك طبقا لاحكام الامر المؤرخ في 8 جانفي 1920 والمتعلق باثار ما قبل الفتح الاسلامي ان يواصلوا عملهم حسب مقتضيات الامر المذكور اعلاه وبعد صدور هذا القانون ويسحب وجوبا الترخيص المشار اليه بعد مرور سنة واحدة من وفاة صاحبه ولا يمكن للورثة مواصلة الاتجار في القطع الاثرية بعد ذلك الاجل. الفصل 97: تبقى الاوامر السابقة لهذه المجلة والخاصة بترتيب المعالم التاريخية ومناطق الصيانة والمواقع الاثرية سارية المفعول إلى تاريخ صدور اوامر جديدة للغرض. الفصل 98: تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذه المجلة.