نصوص و مواد قانون حماية التراث العمراني و الحضري فى الأردن

قانون حماية التراث العمراني و الحضري فى الأردن لسنة 2005

 

المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون حماية التراث العمراني والحضري لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة السياحة والآثار.
الوزيـر: وزير السياحة والآثار.
اللجنـة: اللجنة الوطنية لحماية التراث العمراني والحضري المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون.
الصنـدوق:صندوق حماية التراث العمراني والحضري المشكل بمقتضى احكام هذا القانون.
الموقع التراثي:المبنى او الموقع ذو القيمة التراثية من حيث نمط البناء او علاقته بشخصيات تاريخية او بأحــداث وطنيـــة
او قوميـــة او دينيــــة هامــة واقيـــم بعــد سنـــة 1750 ميلاديـــة بما لا يتعــارض مع قانـــون الاثار النافــذ
المفعول رقـم (12) لسنــة 1988 وفقـــا لاحكام هــذا القانــون ويشمــل ذلك ما يلي:-
المبنى التراثي: المنشآت والمفردات المعمارية ذات الخواص المعمارية او التاريخية او الثقافية التي تحكي احداثا معينة.
الموقع الحضري: النسيج العمراني والساحات العامة والمجاورات السكنية وتنسيق المواقع التي تمثل القيم الثابتة التي
بنيت عليها ثقافة السكان.
السلطات التنظيمية: مجلس التنظيم الاعلى واللجان اللوائية والمحلية المشكلة بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والابنية
النافذ المفعول.

المادة3-
يهدف هذا القانون الى الحفـاظ على المواقع التراثية الاردنية وحمايتها وصيانتها.

اللجنـة
المادة4-
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( اللجنة الوطنية لحماية التراث العمراني والحضري ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1-مدير عام دائرة الآثار العامة نائباً للرئيس.
2-امين عام وزارة السياحة والآثار .
3-مدير عام المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري.
4-ممثل عن وزارة التخطيط يسميه وزيرها.
5-ممثل عن وزارة الشؤون البلدية يسميه وزيرها.
6-ممثل عن وزارة البيئة يسميه وزيرها.
7-ممثل عن وزارة المالية يسميه وزيرها.
8-ممثل عن امانة عمان الكبرى يسميه امين عمان.
9-ممثل عن القوات المسلحة الاردنية يسميه رئيس هيئة الاركــان المشتركــة.
10-اربعة اشخاص من ذوي الخبرة والاهتمام بالتراث العمراني يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ب- يشترط في الاعضاء المنصوص عليهم في البنود من (4-8) من الفقرة (أ) من هذه المادة ان لا تقل درجة أي منهم عن الاولى
من الفئة الاولى.

المادة5-
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-وضع الاسس والمعايير الكفيلة بالحفاظ على التراث العمراني والحضري ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها ونشرها في
الجريدة الرسمية.
ب-التنسيب الى مجلس الوزراء باعتماد المواقع التراثية وتوثيقها وادراجها في سجل التراث العمراني والحضري بعد دراستها
وتقييمها واعداد جداول تتضمن اسماء المواقع التراثية وحدودها ونشرها في الجريدة الرسمية.
ج-العمل على توفير الاموال اللازمة لاعمال الترميم واعادة الاعمار للمواقع التراثية وما حولها وتقديم التعويض العادل
لاصحابها لتشجيعهم على الحفاظ على المباني العائدة لهم.
د-متابعة اعمال الترميم بتكليف مختصين لهذه الغاية ووفقا للاسس والمعايير المعتمدة.
هـ- توثيق التراث العمراني والحضري لمدينة القدس وابراز الهوية العربية والاسلامية فيها.
و-متابعة تطبيق الاتفاقيات والعقود المبرمة بين اللجنة واي من مالكي المباني التراثية او المكاتب الهندسية او المقاولين
المعتمدين في مجال الدراســات الميدانية والتصاميم المعمارية واعمال التنفيذ للمباني التراثية.
ز-تحديد انواع المهن التي يجوز ترخيصها ضمن المواقع التراثية وذلك بالاضافة للاستعمال المقرر حسب المخططات التنظيمية
للمواقع التراثية شريطة عدم المساس بالقيمة التراثية لها.
ح-الاشراف على الصندوق وتنمية امواله.
ط-المشاركة في تمثيل المملكة في المؤتمرات العربية والدولية الخاصة بالتراث العمراني والحضري.
ي-تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بحماية التراث العمراني والحضري مع الدول العربية والاجنبية.
ك – العمل على نشر الوعي على مختلف المستويات للحفاظ على التراث العمراني والحضري بأي من الطرق التالية:-
-تشجيع السياحة في المواقع التراثية التي تم ترميمها واعادة تأهيلها.
-عقد المؤتمرات والندوات المحلية وورش العمل واعداد النشرات عن المواقع التراثية.
-تفعيل العمل الشعبي التطوعي في هذا المجال بمشاركة مؤسسات خاصة ذات علاقة.
ل- اعتماد الجهات الرسمية والخاصة التي تتولى التنسيب الى اللجنة بالمواقع التراثية المراد تقييمها.
م-تشكيل لجان فنية متخصصة لتقييم المواقع التراثية وتقديم توصياتها الى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ن-أي امور اخرى ذات علاقة بحماية التراث العمراني والحضري.

المادة6-
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني
لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات
اعضائها على الاقل.
ب- للرئيس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والاهتمام لحضور اجتماعات اللجنة للاسئتناس برأيه في الامــور المعروضـة عليها
دون ان يكون له حق التصويت.

المادة7-
تتولى الوحدة الادارية المشكلة في الوزارة متابعة جميع الاجراءات والقرارات المتعلقة بمهام اللجنة وصلاحياتها ومهام
اللجان الفنية التي تشكلها اللجنة ويكون رئيس الوحدة الادارية مقررا للجنة ومرتبطا برئيسها.

الصنـدوق
المادة8-
ينشأ صندوق يسمى ( صندوق حماية التراث العمراني والحضري ) يهدف الى توفير التمويل اللازم للحفاظ على المواقع التراثية
وذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة9-
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ-ما يرصد له من مخصصات في موازنة الوزارة.
ب-الايرادات المتأتية من تنمية اموال الصندوق.
ج-الغرامات المتأتية من مخالفة احكام هذا القانون.
د-المساعدات والهبات والمنح التي ترد اليه من أي جهة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

المادة10-
يتم الصرف من الصندوق وفقا لاحكام النظام المالي رقم (3) لسنة 1994 او أي نظام يصدر لهذه الغاية وللاغراض التالية:-
أ-المبالغ اللازمة لشراء أي من المواقع التراثية او ترميمــها او اعــادة اعمارها.
ب-تعويض مالكي المواقع التراثية مع مراعاة مناطق التنظيم والقيمة التراثية للمبنى والتكاليف اللازمة لاعمال الترميم
او اعادة الاعمار.
ج-تقديم القروض والمساعدات المالية لتشجيع مالكي المواقع التراثية على اعمال الترميم واعادة الاعمار.

احكام عامـــــة
المادة11-
يحظر هدم المواقع التراثية او اتلافها او تخريبها او الحاق أي ضرر بها او فصل أي جزء منها او الصاق الاعلانات عليها
، وعلى من يشغل الموقع التراثي والسلطات التنظيمية الحفاظ عليه من أي عبث او اتلاف يلحق الضرر بمكوناته ومحيطه.

المادة12-
لا يجوز تغيير معالم المواقع التراثية او الاضافة عليها دون الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة ووفقا للمعايير والاسس
المعتمدة.

المادة13-
على السلطات التنظيمية التقيد بالاسس والمعايير المعتمدة عند دراسة التصاميم المعمارية للمواقع التراثية والمباني
الجديدة المحيطة بها من حيث انماطها وارتفاعها واشكالها وواجهاتها ومواد بنائها والوانها واستعمالها ومدى انسجامها
مع البيئة العمرانية المحيطة بها.

المادة14-
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تلتزم السلطات التنظيمية بترخيص الموقع التراثي كما هو في واقعه واعفائه من
غرامات التجاوز على الارتدادات القانونية او النسبة المئوية والطابقية والحجم المقررة.
ب- على السلطات التنظيمية مراعاة المواقع التراثية عند تخطيط او تعديل او تصديق أي مخطط تنظيم هيكلي او تفصيلي وعلى
البلديات واي جهة اخرى عدم المساس بالموقع التراثي عند فتح الشوارع والطرق ضمن اختصاصاتها.

المادة15-
أ- يمنح مالك الموقع التراثي الحوافز التالية:-
1- الاعفاء من ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية المتأتية من استغلال الموقع التراثي بما يتلاءم وصفته.
2-الاعفاء من رسوم نقل الملكية عند شراء المبنى التراثي لغايات ترميمه بقصد الحفاظ عليه.
3-اعفاء المواد الانشائية و (الديكورات ) المستخدمة ، في اعادة تأهيل الموقع التراثي او ترميمه او الحفاظ عليه ، من
الضريبة العامة على المبيعات واي رسوم اخرى بما فيها رسوم الاستيراد.
ب- يتم استرداد مبالغ الحوافز المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال مخالفة مالك الموقع التراثي للشروط
القانونية والتعاقدية للحفاظ على الموقع التراثي.

المادة16-
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من قام بالصاق أي اعلان على اي موقع تراثي او
الكتابة عليه.
ب- يعاقب بغرامـة لا تـقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة الالف دينار كــل من:-
1-اتلف او عبث او ساهم قصداً بالحاق ضرر باي موقع تراثي او أي جزء منه.
2-اجرى أي اضافة او تغيير على معالم أي موقع تراثي دون الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة.
3-استخدم الموقع التراثي بشكل مخالف لاي استخدام تم تحديده من اللجنة.
ج- يعاقب بغرامـــة لا تقـــل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر او
بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بهدم أي موقع تراثي او أي جزء منه.
د- يلتزم المخالف بازالة المخالفة واعادة الوضع الى ما كان عليه على نفقته الخاصة وفي حال امتناعه عن ذلك تقوم اللجنة
باعادة الوضع الى ما كان عليه على نفقته وذلك بالاضافة الى أي عقوبة توقع عليه بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة17-
تسجل جميع المواقع التراثية التي يتم شراؤها من مالكيها وفقا لاحكام هذا القانون لصالح الوزارة باسم الخزينة واذا
كان المشتري بلدية يسجل باسم البلدية.

المادة18-
يتم ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنــة ، صرف مكافآت للجان الفنية وللمختصين
المكلفين بمتابعــة اعمال الترميم وذلك من اموال الصندوق.

المادة19-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة20-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.

شارك المقالة

1 تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.