قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة فى الأردن لسنة 2000

 

المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة لسنة 2000) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير : وزير الصناعة والتجارة.
الدائرة المتكاملة : منتج يؤدي وظيفة الكترونية ويتكون من مجموعة من العناصر المتصل بعضها ببعض – احدها على الاقل عنصر نشط – بحيث تتشكل هذه العناصر مع ما بينها من وصلات ضمن جسم مادي معين او عليه سواء
كان المنتج مكتملاً او في اي مرحلة من مراحل انتاجه.
التصميم : ترتيب ثلاثي الابعاد للعناصر المكونة للدائرة المتكاملة او المعد خصيصاً لانتاج دائرة متكاملة بغرض
التصنيع.
التصميم المحمي : التصميم الذي اكتسب الحماية المقررة وفقاً لاحكام هذا القانون.
مالك الحق: مبتكر التصميم المحمي او خلفه القانوني.
المسجل : مسجل التصاميم للدوائر المتكاملة في الوزارة الذي يسميه الوزير.
السجل : سجل التصاميم للدوائر المتكاملة.

المادة 3-
ينظم في الوزارة سجل تحت إشراف المسجل يسمى (سجل التصاميم للدوائر المتكاملة) تدون او تحفظ فيه جميع البيانات المتعلقة
بالتصاميم واسماء مالكيها وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم، وما طرأ عليها من اجراءات وتصرفات قانونية بما في ذلك:-
1- أي تحويل او تنازل او نقل ملكيه او ترخيص من مالكه للغير.
2- الرهن او الحجز الذي يوقع على التصميم او أي قيد على استعماله.
ب- يحق للجمهور الاطلاع على السجل وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
ج- يجوز استعمال الحاسوب الآلي لتسجيل التصاميم والبيانات المتعلقة بها وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه المصدقة
من السجل حجة على الكافة ما لم يثبت صاحب الشأن عكسها.

تسجيل التصميم
المادة 4-
يكون التصميم قابلاً للتسجيل بتوافر الشروط التالية:-
أ- اذا اتسم بالأصالة لكونه نتيجة جهد فكري لمبتكره وكان غير مألوف لدى مبتكري التصاميم وصانعي الدوائر المتكاملة
عند ابتكارها.
ب- اذا قدم طلب تسجيله في المملكة خلال سنتين من تاريخ اول استغلال تجاري له في اي مكان في العالم.

المادة 5-
يكون الحق في تسجيل التصميم كما يلي:-
أ- للمبتكر او لمن تؤول اليه حقوق التصميم.
ب- لجميع الاشخاص المشتركين في ابتكاره اذا كان نتيجة جهدهم المشترك على أن يتم تسجيله شراكة بالتساوي فيما بينهم
ما لم يتفقوا على غير ذلك.
ج- للمبتكر الأسبق في ايداع طلب تسجيله اذا ابتكره أكثر من شخص وكان كل واحد منهم مستقلا عن الآخر.
د- لصاحب العمل اذا ابتكره العامل نتيجة تنفيذ عقد عمل التزم بموجبه بانجاز هذا الابتكار ما لم ينص العقد على غير
ذلك.

المادة 6-
يتم تسجيل التصميم بايداع طلب التسجيل لدى المسجل على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به جميع البيانات المطلوبة
والعينات والرسومات اللازمة ، ويقتصر الطلب على تسجيل تصميم واحد بمفرده.

المادة 7-
أ- يعتبر تاريخ تسلم المسجل لطلب تسجيل التصميم تاريخا لايداعه شريطة استيفائه لجميع المتطلبات القانونية مرفقا به
البيانات التي تعرف بشخص طالب التسجيل والمخططات التوضيحية للتصميم.
ب- اذا تبين للمسجل ان الطلب غير مستوف للمتطلبات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة فعليه ان يدعو طالب التسجيل
لاستكمالها، او لاجراء التعديلات التي يراها ضرورية على ان لا تتجاوز هذه التعديلات ما تم الإفصاح عنه في الطلب الاصلي،
وخلال مدة يحددها النظام الصادر استنادا لاحكام هذا القانون، ويكون تاريخ اكماله او تعديلها تاريخا لايداع الطلب والا
فيحق للمسجل بقرار يتخذه لهذه الغاية اعتبار طالب التسجيل متنازلا عن طلبه ويكون قراره قابلا للطعن لدى محكمة العدل
العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه.

المادة 8-
أ- اذا استوفى طلب تسجيل التصميم جميع الشروط والمتطلبات القانونية يصدر المسجل قراراً بقبوله ويستوفى الرسم المقرر.
ب- يعلن المسجل عن هذا القبول في الجريدة الرسمية ويجوز للغير الاعتراض على ذلك خلال تسعين يوما من تاريخ النشر وتحدد
اجراءات الاعتراض بموجب النظام الصادر بالاستناد لهذا القانون.
ج- اذا لم يقدم اي اعتراض على قبول طلب تسجيل التصميم يتخذ المسجل قراراً بتسجيله ويصدر شهادة بذلك بعد استيفاء رسم
التسجيل المقرر.

حماية التصميم
المادة 9-
أ- يكتسب مالك الحق في التصميم بعد تسجيله الحق في حمايته وذلك بمنع الغير اذا لم يحصل على موافقته، من القيام بما
يلي:-
1- استنساخ التصميم المحمي بكامله او اي جزء منه، سواء بدمجه في دائرة متكاملة او بأي طريقة اخرى.
2- استيراد او بيع او توزيع التصميم المحمي، او اي دائرة متكاملة ادمج فيها هذا التصميم، او اي منتج ادمجت فيه مثل
هذه الدائرة بقدر ما تحوي وبصورة مستمرة تصميما منسوخا بطريقة غير قانونية وذلك لاغراض تجارية.
ب- يعتبر قيام الغير بأي من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تعديا على حقوق مالك التصميم المحمي
يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ج- يتمتع بالحماية المقررة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة التصميم المتكون من مجموعة من العناصر والوصلات المألوفة
اذا استوفت هذه المجموعة بكاملها شروط الاصالة وغيرها من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 10-
على الرغم مما ورد في المادة (9) من هذا القانون لا يعتبر تعديا على حقوق مالك التصميم المحمي القيام دون موافقته بأي من الافعال التالية:-
أ- استنساخ التصميم على الوجه المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون في اي من الحالات التالية:-
1- اذا كان الاستنساخ لغرض شخصي او لغايات التقييم او التحليل او البحث او التعليم دون غيرها.
2- اذا كان الاستنساخ لجزء غير متسم بالاصالة من التصميم.
ب- اذا كان الفعل متعلقاً بما يلي:-
1- بتصميم آخر اتسم بالاصالة تم ابتكاره نتيجة تقييم او تحليل وفقا لنص البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
2- بتصميم آخر مطابق يتسم بالاصالة تم ابتكاره بشكل مستقل.
3- بأي عمل مما ورد النص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون يتعلق بتصميم او بدائرة متكاملة
ادمج فيها تصميم عرضه مالك الحق في السوق او وافق على عرضه.
4- بأي عمل مما ورد النص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون يتعلق بدائرة متكاملة تتضمن
تصميماً منسوخاً بطريقة غير قانونية او بمنتج يتضمن مثل هذه الدائرة ولم يكن الفاعل عند حصوله على الدائرة او المنتج
على علم ولم يكن بمقدوره ان يعلم، ان الدائرة او المنتج يحتوي على تصميم تم نسخه بصورة غير قانونية على ان تراعى في
ذلك احكام المادة (11) من هذا القانون.

المادة 11-
اذا ارتكب شخص عملاً مما هو منصوص عليه في البند (4) من الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا القانون وأخطره مالك الحق
بذلك بانذار عدلي فيحق لهذا الشخص التصرف بالمنتجات المحفوظة لديه او المتعاقد عليها قبل الاخطار شريطة ان يعوض المالك
بمبلغ معادل للعوائد المعقولة التي يستحقها لو كان هذا الاستعمال بموجب ترخيص تم التعاقد عليه بارادة الطرفين.

المادة 12-
أ- تبدأ حماية التصميم من تاريخ ايداع طلب تسجيله في المملكة.
ب- تكون مدة حماية التصاميم عشر سنوات تحسب من تاريخ اول استغلال تجاري له في أي مكان في العالم، على أن لا تتجاوز
هذه المدة في جميع الاحوال خمس عشرة سنة من تاريخ ابتكار التصميم.

المادة 13-
أ- يحق لكل ذي مصلحة ان يطلب من المسجل شطب تسجيل التصميم في أي من الحالات التالية:-
1- اذا تبين ان التصميم غير قابل للتسجيل لعدم توافر أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
2- اذا لم يتضمن طلب التسجيل جميع المعلومات اللازمة او اذا تبين ان هذه المعلومات او الوثائق المرفقة مع الطلب مغايرة
للواقع او مخالفة لاحكام القانون.
ب- يكون قرار المسجل بشأن طلب شطب التصميم من السجل وفقا لنص الفقرة (أ) من هذه المادة قابلا للطعن لدى محكمة العدل
العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه.

نقل ملكية التصميم ورهنه وحجزه
المادة 14-
أ- يجوز نقل ملكية التصميم كليا او جزئيا بعوض او بغير عوض كما يجوز رهن التصميم او الحجز عليه ويتم نشر ذلك في الجريدة
الرسمية.
2- لا يحتج تجاه الغير بنقل ملكية التصميم او برهنه الا من تاريخ قيده في السجل.
ب- ينتقل بالإرث الحق في ملكية التصميم.

المادة 15-
تحدد اجراءات نقل ملكية التصميم ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بذلك بموجب تعليمات يصدرها الوزير
لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

الترخيص باستغلال التصميم
المادة 16-
لمالك الحق ان يمنح الغير ترخيصاً باستغلال التصميم المحمي بموجب عقد خطي يتم تسجيله لدى المسجل وعليه المحافظة على
ما في العقد من سرية.

المادة 17-
للوزير ان يمنح ترخيصاً باستغلال التصميم لغير مالك الحق ودون موافقته حصرا في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا كان استخدام الجهات الحكومية ذات العلاقة، او الغير ممن ترخص له هذه الجهات باستخدام التصميم، هو ضرورة للامن
القومي او لحالات طارئة او لاغراض منفعة عامة غير تجارية على ان يتم تبليغ مالك الحق عندما يصبح ذلك ممكناً.
ب- اذا تبين نتيجة صدور قرار اداري او قضائي ان مالك الحق يمارس حقوقه على نحو يمنع الغير من المنافسة المشروعة.

المادة 18-
يراعى عند اصدار الترخيص وفقا لاحكام المادة (17) من هذا القانون ما يلي:-
أ- أن يتم البت في أي طلب ترخيص وفقاً لظروفه وفي كل حالة على حدة.
ب- أن يقتصر نطاق استغلال الترخيص ومدته، على الغرض من منحه ، واذا كان طلب الترخيص يتعلق بتقنية أشباه الموصلات
فلا يجوز منحه الا لاغراض منفعة عامة غير تجارية او لتصحيح ممارسات قررت جهة ادارية او قضائية مختصة انها مقيدة للمنافسة.
ج- أن لا يكون الترخيص باستغلال التصميم حصرا على من منح له.
د- ان لا يتم التنازل عن الترخيص للغير.
هـ- ان يكون منح الترخيص بهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلية باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة
(17) من هذا القانون.
و- ان يحصل مالك الحق من المرخص له على تعويض عادل تراعى فيه القيمة الاقتصادية لترخيص التصميم.

المادة 19-
للوزير من تلقاء نفسه او بناء على طلب من مالك الحق الغاء الترخيص الممنوح بمقتضى المادة (17) من هذا القانون اذا
زالت الاسباب التي ادت الى منحه ولم يكن من المرجح تكرارها، ولا يحول هذا الالغاء دون الحفاظ على أي حقوق لكل ذي علاقة
بهذا الترخيص ترتبت على منحه.

المادة 20-
تحدد الاجراءات الخاصة بالترخيص الذي يتم منحه وفقاً لاحكام المادة (17) من هذا القانون بمقتضى النظام الصادر بالاستناد
لهذا القانون.

المادة 21-
لصاحب المصلحة الطعن في أي قرار يصدره الوزير بالترخيص لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه او
علمه بالقرار حسب مقتضى الحال.

الاجراءات التحفظية والجزاءات
المادة 22-
أ- لمالك الحق عند إقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على التصميم او في اثناء النظر في هذه الدعوى ان يقدم طلباً الى
المحكمة المختصة، مشفوعاً بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها، لاتخاذ اي من الاجراءات التالية:-
1- وقف التعدي.
2- الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي اينما وجدت.
3- المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي.
ب- 1- لمالك الحق ، قبل اقامة دعواه، ان يقدم طلبا الى المحكمة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لاتخاذ اي من
الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، دون تبليغ المستدعى ضده، وللمحكمة اجابة طلبه اذا اثبت ايا
مما يلي:
– ان التعدي قد وقع على التصميم.
– ان التعدي اصبح وشيك الوقوع وقد يلحق به ضرراً يتعذر تداركه.
– انه يخشى من أختفاء الدليل على التعدي او اتلافه.
2- اذا لم يقم مالك الحق دعواه خلال ثمانية ايام من تاريخ اجابة المحكمة لطلبه فتعتبر الاجراءات المتخذة بهذا الشأن
ملغاه.
3- وللمستدعى ضده ان يستأنف قرار المحكمة لاتخاذ الاجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية ايام من تاريخ
تفهمه أو تبلغه له ويكون قرارها قطعيا.
4- وللمستدعى ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت ان المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الاجراءات التحفظية
أو انه. لم يقم دعواه خلال المدة المقررة في البند (2) من هذه الفقرة.
ج- للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه.
د- للمحكمة ان تستعين في جميع الاحوال بآراء ذوي الخبرة والاختصاص.
هـ- للمحكمة ان تقرر مصادرة المنتجات موضوع التعدي والمواد والادوات المستعملة بصورة رئيسة في التعدي على التصميم
الذي يحمل هذه المنتجات ولها ان تقرر إتلاف هذه المنتجات والمواد والأدوات او التصرف بها في أي غرض غير تجاري.

المادة 23-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك تحديد الرسوم الواجب استيفاؤها.

المادة 24-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.