قانون حماية الملكية الفكرية والأدبية
قانون رقم 75 – صادر في 3/4/1999
اقر مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة وحيدة – صدق اقتراح القانون الرامي إلى حماية الملكية الادبية والفنية كما عدلته اللجان النيابية المشتركة ومجلس النواب. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 3 نيسان 1999 الامضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص
فهرست
• ١ قانون حماية الملكية الادبية والفنية
o ١.١ الفصل الاول – تعاريف
o ١.٢ الفصل الثاني – الاعمال المشمولة بالحماية
o ١.٣ الفصل الثالث – صاحب حق المؤلف وشروط الحماية
o ١.٤ الفصل الرابع – نطاق تطبيق الحماية القانونية
o ١.٥ الفصل الخامس – الحقوق التي يتمتع بها صاحب حق المؤلف
o ١.٦ الفصل السادس – الاستثناءات من الحماية
o ١.٧ الفصل السابع – الحقوق المجاورة
o ١.٨ الفصل الثامن – مدة الحماية
o ١.٩ الفصل التاسع – جمعيات وشركات إدارة الحقوق الجماعية
o ١.١٠ الفصل العاشر – الإيداع
o ١.١١ الفصل الحادي عشر – الاجراءات التحفظية والعطل والضرر والعقوبات
o ١.١٢ الفصل الثاني عشر – احكام انتقالية ومؤقتة
قانون حماية الملكية الادبية والفنية
الفصل الاول – تعاريف
المادة 1- لأجل تطبيق احكام هذا القانون، يفهم من الكلمات والعبارات المدرجة أدناه المعاني التالية إلا إذا دخل النص على خلاف ذلك وتنطبق هذه التعاريف أيضا على موضوع الحقوق المجاورة. أداء العمـــل: هو تنفيذ العمل عن طريق العرض أو العزف أو الإلقاء أو السرد أو التمثيل أو الرقص أو أية طريقة أخرى إما مباشرة أو بواسطة أي جهاز أو وسيلة. الاداء العـلنـي: يكون الاداء علنيا عندما يحصل في مكان أو أمكنة يمكن فيها تواجد اشخاص يتعدى عددهم أفراد الاسرة الواحدة أو معارفهم المباشرين. الـــــبث : هو نقل العمل إلى الجمهور عن طريق الارسال اللاسلكي بما في ذلك الارسال عن طريق الاقمار الصناعية. برنامج الحاسب الآلي: هو مجموعة من الاوامر معبر عنها بكلمات أو برموز أو بأي شكل آخر بإمكان عندما تدخل في مادة يمكن للحاسب ان يقرأها، أن تجعل الحاسب الآلي يؤدي او ينفذ مهمة ما أو يعطي نتيجة ما. التسجيل السمعي: هو كل تسجيل مثبت بأي شكل مادي يتألف من أصوات، سواء أكانت هذه الاصوات ناتجة عن أداء عمل أم لا، لكنه لا يشمل التسجيل السمعي المصاحب للعمل السمعي والبصري. التصـويــر : هو إجراء نسخ عن النسخة الاصلية للعمل بوسائل غير وسيلة الطبع مثل التصوير عن طريق ماكينات فوتوكوبي ويشمل ذلك الصور المكبرة والمصغرة عن العمل. الحقوق المجاورة: هي الحقوق التي يتمتع بها الفنانون المؤدون ومنتجو التسجيلات السمعية ومؤسسات ومحطات وشركات وهيئات البث التلفزيوني والإذاعي ودور النشر. العـمـــل : هو كل عمل بمفهوم المادة /2/ والمادة /3/ من هذا القانون العمل الجماعي : هو العمل الذي ساهم به أكثر من شخص طبيعي واحد بمبادرة وإشراف شخص طبيعي أو معنوي يتولى نشره باسمه الشخصي. العمل السمعي والبصري: هو كل عمل يتكون من مجموعة متسلسلة من الصور المتعلقة بعضها ببعض سواء أكانت مصحوبة بصوت أم لا والتي تعطي انطباعا بالحركة عند عرضها أو بثها أو نقلها بأجهزة خاصة. العمل المشترك : هو كل عمل مبتكر من قبل أكثر من مؤلف واحد شرط ألا يشكل العمل المذكور عملا جماعيا. منتج التسجيل السمعي أو العمل السمعي والبصري: هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يأخذ مبادرة ومسؤولية صنع العمل السمعي والبصري أو التسجيل السمعي. المــــؤلف : هو الشخص الطبيعي الذي يبتكر عملا ما. النســـــخ : هو صنع نسخة أو أكثر من أي عمل بأية طريقة أو بأي شكل كان بما في ذلك التسجيل الدائم أو المؤقت على اسطوانات أو أشرطة أو أقراص أو ذاكرة الكترونية، ويشمل ذلك أيضا صنع نسخة ذات بعدين لعمل من ثلاثة أبعاد أو نسخة من ثلاثة أبعاد لعمل ذي بعدين. النســــخة : هي ما ينتج من جراء أية عملية نسخ أو تسجيل او طبع او تصوير للعمل الاصلي. النـشــــر : هو وضع نسخ عن العمل او عن التسجيل السمعي بمتناول الجمهور بموافقة المؤلف أو منتج التسجيل السمعي وبكمية تفي بحاجة الجمهور المعقولة عن طريق البيع أو الايجار أو أية طريقة اخرى تنقل ملكية أو حيازة نسخة العمل او التسجيل السمعي أو حق استعمالهما، وتعني كلمة نشر أيضا وضع نسخ من العمل او التسجيل السمعي بمتناول الجمهور عن طريق أية وسيلة الكترونية. لا يعتبر نشرا عرض العمل الدرامي أو الدرامي الموسيقي او السينمائي أو عزف العمل الموسيقي أو الالقاء العلني لعمل أدبي أو إرسال أو بث الاعمال الفنية او الادبية او عرض العمل الفني أو تشييد العمل الهندسي. لا يعتبر نشرا للتسجيل السمعي إسماعه بواسطة أي جهاز أو وسيلة أو بثه. النقل إلى الجمهور: هو وضع العمل في متناول الجمهور عن طريق الارسال السلكي أو اللاسلكي للصوت والصورة أو لأحدهما فقط بشكل يسمح للجمهور بسماعه أو برؤيتها من أماكن تبعد عن مركز الارسال. ويشمل ذلك وضع العمل في متناول الجمهور بواسطة وسائل سلكية أو لاسلكية (مثل الانترنيت) بطريقة يمكن بواسطتها لكل فرد من الجمهور أن يلج إلى ذلك العمل من مكان وزمان يختارهما.
الفصل الثاني – الاعمال المشمولة بالحماية
المادة 2- يحمي هذا القانون جميع انتاجات العقل البشري سواء كانت كتابية أو تصويرية أو نحتية أو خطية أو شفهية مهما كانت قيمتها وأهميتها وغايتها ومهما كانت طريقة أو شكل التعبير عنها. وتعتبر الاعمال الآتية المذكورة على سبيل المثال لا الحصر مشمولة بالحماية:
• الكتب والمحفوظات والكتيبات والمنشورات والمطبوعات وكافة الاعمال الأدبية والفنية والعلمية الكتابية الاخرى.
• المحاضرات والخطب والاعمال الشفهية الاخرى.
• الاعمال السمعية والبصرية والصور الفوتوغرافية.
• الاعمال الموسيقية سواء كانت مصحوبة أو غير مصحوبة بكلام.
• الاعمال المسرحية والمسرحيات الموسيقية.
• الاعمال التي تؤدى بحركات أو بخطوات فنية والتمثيليات الإيمائية.
• أعمال الرسم والنحت والحفر والزخرفة والنسج والليثوغرافيا.
• الرسوم والصور المختصة بفن العمارة.
• برامج الحاسب الآلي مهما كانت لغاتها، بما في ذلك الاعمال التحضيرية.
• الخرائط والتصاميم والمخططات والمجسمات الجغرافية والطوبوغرافية والهندسية والعلمية.
• أعمال الفن البلاستيكي من أي نوع كانت سواء أكانت مخصصة للصناعة أو غير مخصصة لها.
المادة 3- تخضع لاحكام هذا القانون ايضا وتستفيد من الحماية التي يمنحها كافة الاعمال الفرعية الآتية شرط عدم الاخلال بحقوق مؤلف العمل الاصلي: – ترجمات الاعمال وتكييفها لفن من الفنون وتحويلها وإعادة التوزيع الموسيقي. – مجموعات الاعمال ومجموعات المعلومات سواء أكانت في شكل مقرؤ آليا أو أي شكل آخر، المجازة من قبل صاحب حق المؤلف أو خلفائه العموميين أو الخصوصيين شرط أن يكون اختيار أو ترتيب المضمون مبتكرا.
المادة 4- لا تشمل الحماية الممنوحة بموجب هذا القانون: – نشرات الاخبار اليومية. – القوانين والمراسيم الاشتراعية والمراسيم والقرارات الصادرة عن كافة سلطات وأجهزة الدولة وترجماتها الرسمية. – الاحكام القضائية بكافة انواعها وترجماتها الرسمية. – الخطب الملقاة في الاجتماعات العامة والجمعيات على أن الخطب والمرافعات التي تخص شخصا واحدا لا يحق إلا لذلك الشخص جمعها ونشرها. – الافكار والمعطيات والوقائع العلمية المجردة. – كافة الاعمال الفنية الفولكلورية التراثية، غير أن الاعمال التي تستلهم الفلكلور فهي مشمولة بالحماية.
الفصل الثالث – صاحب حق المؤلف وشروط الحماية
المادة 5- إن الشخص الذي يبتكر عملا أدبيا أو فنيا له بمجرد ابتكاره حق الملكية المطلقة على هذا العمل ودونما حاجة لذكره، احتفاظه بحقوقه أو لقيامه بأية اجراءات شكلية.
المادة 6- في حالة الاعمال المشتركة التي يستحيل فيها فصل نصيب أي من المشتركين في ابتكار العمل عن نصيب الآخرين يعتبر الجميع مؤلفين بالاشتراك وأصحابا لحقوق المؤلف في العمل بالتساوي، أما اذا كان بالامكان فصل نصيب كل من المؤلفين المشتركين عن نصيب الآخرين فيعتبر كل من المؤلفين المشتركين مؤلفا مستقلا للجزء العائد له. في حالة الاعمال المشتركة، لا يمكن لأحد المؤلفين أن يمارس بمفرده حقوق المؤلف بدون رضى شركائه، ما لم يكن هناك اتفاق خطي مخالف.
المادة 7- في حالة الاعمال الجماعية يعتبر الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي أخذ المبادرة بابتكار العمل والاشراف على تنفيذه صاحب حق المؤلف، ما لم يكن هناك اتفاق خطي مخالف.
المادة 8- في حالة الاعمال المبتكرة من قبل اشخاص طبيعيين عاملين لدى شخص طبيعي أو معنوي بموجب عقد عمل بمعرض قيامهم بالتزاماتهم الوظيفية أو المهنية، يعتبر رب العمل أو المستخدم صاحب حق المؤلف ويمارس الحقوق المنصوص عليها في المادة /15/ من هذا القانون ما لم يكن هناك اتفاق خطي مخالف.
المادة 9- في حالة الاعمال السمعية والبصرية، يعتبر المنتج صاحب حق المؤلف ما لم يكن هناك اتفاق خطي مخالف.
المادة 10- يعتبر مؤلفا للعمل الذي لا يحمل اسم مؤلف أو الذي يحمل اسم مؤلف مستعار، الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بنشر العمل. وإذا ظهر المؤلف الحقيقي للعمل فتعود هذه الحقوق إليه.
المادة 11- يعتبر مؤلفا للعمل الادبي أو الفني كل من يظهر اسمه على العمل بالطريقة المتعارف عليها لذكر اسم المؤلف على مثل هذا العمل ما لم يثبت عكس ذلك.
الفصل الرابع – نطاق تطبيق الحماية القانونية
المادة 12- تستفيد من الحماية الممنوحة بموجب احكام هذا القانون الاعمال الادبية والفنية المبتكرة من قبل المؤلفين الآتين: – المؤلفين اللبنانيين أينما كان محل اقامتهم. – المؤلفين غير اللبنانيين شرط أن يكونوا من حاملي جنسية احدى البلدان المنضمة إلى معاهدة برن لحماية الاعمال الادبية والفنية أو إلى المعاهدة العالمية لحماية حقوق المؤلف أو من المقيمين فيها. – المؤلفين رعايا أية دولة عضو في جامعة الدول العربية وغير منضمة إلى إحدى المعاهدتين المذكورتين أعلاه، شرط المعاملة بالمثل. – منتجي الاعمال السمعية والبصرية الذين لديهم مركزا رئيسيا أو محل اقامة في لبنان أو في احدى الدول المنضمة إلى معاهدة برن لحماية الاعمال الادبية والفنية او إلى المعاهدة العالمية لحماية حقوق المؤلف.
المادة 13- تستفيد من الحماية ايضا الاعمال الادبية والفنية في الحالات الآتية: – إذا نشرت لأول مرة في لبنان. – إذا نشرت لأول مرة في إحدى الدول المنضمة إلى إحدى المعاهدتين المذكورتين في المادة السابقة. – اذا نشرت لأول مرة خارج لبنان وخارج الدول المنضمة لإحدى المعاهدتين المذكورتين شرط أن تنشر أيضا في لبنان أو في بلد منضم لإحدى المعاهدتين المذكورتين أعلاه خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في البلد الآخر.
الفصل الخامس – الحقوق التي يتمتع بها صاحب حق المؤلف
المادة 14- يتمتع صاحب حق المؤلف بحقوق مادية وحقوق معنوية.
المادة 15- يكون لصاحب حق المؤلف وحده الحق في استغلال العمل ماديا، وله في سبيل ذلك الحق الحصري في اجازة أو منع ما يأتي: – نسخ وطبع وتسجيل وتصوير العمل بجميع الوسائل المتوافرة بما فيها التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو على أشرطة واسطوانات الفيديو أو الاشرطة والاسطوانات والاقراص مهما كان نوعها، أو بأية طريقة أخرى. – ترجمة العمل إلى لغة أخرى أو اقتباسه أو تعديله او تحويره او تلخيصه او تكييفه او اعادة توزيع العمل الموسيقي. – بيع وتوزيع وتأجير العمل. – استيراد نسخ من العمل مصنوعة في الخارج. – أداء العمل. – نقل العمل إلى الجمهور سواء كان ذلك سلكيا أو لاسلكيا وسواء كان ذلك عن طريق الموجات الهرتزية أو ما شابهها أو عن طريق الاقمار الصناعية المرمزة وغير المرمزة، ويشمل ذلك التقاط البث التلفزيوني والاذاعي العادي أو الآتي عن طريق القمر الصناعي واعادة ارساله إلى الجمهور بأية وسيلة تتيح نقل الصوت والصورة.
المادة 16- إن الحقوق المادية للمؤلف تعتبر حقا منقولا يمكن التفرغ عنه كليا أو جزئيا.
المادة 17- ان عقود استغلال الحقوق المادية أو التصرف بها أيا كان موضوعها يجب أن تنظم خطيا تحت طائلة البطلان بين المتعاقدين، وان تذكر بالتفصيل الحقوق موضوع العقد، وأن تكون محددة في الزمان والمكان وأن تنص الزاميا علي مشاركة المؤلف بنسبة مئوية من الايرادات عن عمليات الاستغلال والبيع، إذا لم تتضمن تلك العقود مهلة محددة تعتبر حكما أنها معقودة لفترة عشر سنوات فقط اعتبارا من تاريخ توقيع العقد.
المادة 18- إن التفرغ الشامل والمسبق من أعمال مستقبلية هو باطل.
المادة 19- ان تفرغ المؤلف عن حق ما من حقوقه يجب دائما أن يكون محصورا في ذلك الحق فقط وتفسر العقود الجارية علي حقوق المؤلف تفسيرا ضيقا.
المادة 20- مؤلف العمل الغنائي وملحنه لهما حقوق متساوية في هذا العمل ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة 21- يكون للمؤلف بالاضافة إلى الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة وحتى بعد التصرف بها الحقوق المعنوية الآتية: – حق إشهار العمل وتحديد طريقة إشهاره ووسيلتها. – حق المطالبة بأن ينسب العمل إليه كمؤلف وبأن يذكر اسمه على كل نسخة من نسخ العمل في كل مرة يستعمل فيها العمل استعمالا علنيا. – الحق بأن يستعمل اسما مستعارا أو أن يبقى اسمه مغفلا. – منع أي تحوير أو تطوير أو تعديل او تغيير في العمل قد يسيء إلى شرفه او سمعته أو شهرته او مكانته الفنية الادبية والعلمية. – التراجع عن عقود التنازل أو التصرف بالحقوق المادية حتى بعد نشرها اذا كان ذلك التراجع ضروريا للمحافظة على شخصيته وسمعته لتغيير في معتقداته او ظروفه شرط تعويض الغير عن الضرر الناتج عن هذا التراجع.
المادة 22- لا يجوز التصرف بحقوق المؤلف المعنوية ولا يجوز إلقاء الحجز عليها انما يجوز انتقال تلك الحقوق إلى الغير عن طريق الوصية او قوانين الارث.
الفصل السادس – الاستثناءات من الحماية
المادة 23- مع مراعاة احكام المادة /24/ من هذا القانون يجوز لأي شخص طبيعي من أجل استعماله الشخصي والخاص أن ينسخ أو يسجل أو يصور نسخة واحدة من أي عمل محمي بموجب هذا القانون من غير إذن أو موافقة صاحب حق المؤلف ومن دون دفع أي تعويض له شرط أن يكون العمل قد نشر بشكل مشروع. لا يعتبر استعمال النسخة المنسوخة أو المصورة ضمن شركة أو في أي مكان عمل آخر استعمالا شخصيا وخاصا.
المادة 24- لا يطبق الاستثناء المنصوص عليه في المادة السابقة إذا أدى ذلك إلى إلحاق الضرر بحقوق ومصالح صاحب حق المؤلف الأخرى ولا يجوز بشكل خاص القيام بما يأتي: – تنفيذ العمل الهندسي بشكل بناء كامل أو جزئي. – نسخل أو تسجيل أو تصوير أي عمل نشر منه عدد محدود من النسخ الاصلية. – تصوير كتاب كامل أو جزء كبير منه. – تسجيل او نقل مجموعات المعلومات بكافة انواعها. – تسجيل او نسخ برنامج الحاسب الآلي الا إذا قام بذلك الشخص الذي اجاز له صاحب حق المؤلف استعمال البرنامج وكان ذلك من اجل صنع نسخة واحدة لاستعمالها فقط في حالة فقدان أو تضرر النسخة الاصلية.
المادة 25- يجوز، من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له، نسخ أو تصوير عدد محدود من نسخ برامج الحاسب الآلي من قبل المؤسسات التربوية والجامعية والمكتبات العامة التي لا تتوخى الربح شرط أن يكون بحوزتها نسخة واحدة اصلية على الأقل من هذه البرامج، وذلك من أجل وضعها بتصرف الطلاب والجامعيين على سبيل الاعارة المجانية على أن يصار إلى تحديد آلية اجراء النسخ وفئات البرامج التي يمكن نسخها وعدد النسخ المسموحة بواسطة قرارات تطبيقية لاحقة تصدر عن وزارات التربية الوطنية والثقافة والتعليم العالي والتعليم المهني والتقني، كما يحق للطالب أن ينسخ أو يصور نسخة واحدة لاستعماله الشخصي. ويجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له استعمال جزء محدود من العمل المنشور بشكل شرعي من أجل نقد العمل أو من اجل دعم وجهة نظر ما أو من أجل الاستشهاد أو لغاية تعليمية ما شرط ألا يتجاوز حجم القسم المستعمل ما هو ضروري ومتعارف عليه في مثل هذه الحالات، إلا أنه يجب ان يعين دائما اسم المؤلف والمصدر اذا كان اسم المؤلف واردا به.
المادة 26- يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دافع أي تعويض له نسخ أو تصوير مقالات منشورة في الصحف والمجلات أو اجزاء قصيرة من عمل ما شرط ان يتم ذلك لغاية تعليمية صرفة وضمن الحدود اللازمة لتلك الغاية التعليمية، يجب أن يشار إلى اسم المؤلف او المؤلفين واسم الناشر عند كل استعمال لنسخة أو صورة المقال أو العمل اذا كانت هذه الاسماء مذكورة في العمل الأصلي.
المادة 27- يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له نسخ أو تصوير نسخة اضافية من قبل مكتبات عامة لا تتوخى الربح شرط أن يكون بحوزتها نسخة واحدة أصلية على الاقل وذلك من أجل الاحتفاظ بتلك النسخة الاضافية لاستعمالها فقط في حال فقدان أو تضرر النسخة الاصلية.
المادة 28- يجوز بموجب قرار من وزير الثقافة والتعليم العالي ومن غير موافقة المؤلف أو دفع أي تعوض له نسخ أو تصوير أو تسجيل نسخة من عمل سمعي وبصري ذي قيمة فنية خاصة من اجل الاحتفاظ بها في محفوظات الوزارة وذلك عندما يرفض صاحب حق المؤلف بشكل مجحف السماح بتسجيل تلك النسخة.
المادة 29- يجوز بدون موافقة المؤلف وبدون دفع أي تعويض له نسخ أو تصوير أو تسجيل نسخة من عمل ما لاستعمالها في اجراءات قضائية او ادارية وذلك ضمن الحدود اللازمة لهذه الاجراءات.
المادة 30- يجوز لوسائل الاعلام من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له وضمن الحدود الاعلامية المتعارف عليها استعمال مقتطفات قصيرة من الاعمال التي ظهرت أو سمعت أثناء أحداث جارية ومن خلال وصف وسائل الاعلام لتلك الاحداث شرط ذكر اسم المؤلف والمصدر.
المادة 31- يجوز لوسائل الاعلام من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له نشر صورة لاعمال هندسية او لاعمال فنية مرئية او اعمال فوتوغرافية او اعمال فنية تطبيقية شرط أن تكون تلك الاعمال متواجدة في اماكن عامة مفتوحة للجمهور.
المادة 32- يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له عرض أو أداء عمل بشكل علني خلال المناسبات الآتية: – في الحفلات الرسمية وذلك ضمن الحدود التي تتطلبها مثل تلك المناسبات. – ضمن نطاق نشاطات المؤسسات التعليمية اذا استعمل العمل من قبل الاساتذة أو الطلاب شرط أن يكون الجمهور مقتصرا على الاساتذة والطلاب وأوليائهم والاشخاص المشتركين مباشرة في نشاط المؤسسة التعليمية.
المادة 33- يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له عرض العمل الفني في المتاحف أو في معارض منظمة داخل المتاحف شرط ان يكون المتحف مالكا للمادة الملموسة التي تحتوي علي العمل وشرط ألا يضر ذلك بالمصالح القانونية للمؤلف.
المادة 34- يجوز من غير موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له نسخ أو تصوير نسخة عن عمل فنية ما من أجل نشره في كاتالوجات معدة لتسهيل بيع العمل شرط ألا يضر ذلك بالمصالح القانونية للمؤلف.
الفصل السابع – الحقوق المجاورة
المادة 35- يعتبر أصحابا للحقوق المجاورة منتجو التسجيلات السمعية وشركات ومؤسسات البث التلفزيوني والاذاعي ودور النشر والفنانون المؤدون كالممثلين والعازفين والمطربين وأعضاء الجوقات الموسيقية والراقصين وفناني مسرح الدمى المتحركة وفناني السيرك.
المادة 36- تمنح الحماية لمنتجي التسجيلات السمعية في كل من الحالات الآتية: أ- اذا كان منتج التسجيل السمعي لبنانيا أو يحمل جنسية بلد عضو في اتفاقية روما الدولية لحماية الفنانين الموقعين في روما بتاريخ 26/10/1961. ب- اذا تم أول تثبيت للصوت في دولة عضو في الاتفاقية المذكورة أعلاه. ج- اذا نشر التسجيل السمعي لأول مرة في دولة عضو في الاتفاقية المذكورة أعلاه. إذا كان التسجيل السمعي قد نشر، لأول مرة في دولة غير منضمة إلى اتفاقية روما المذكورة، ثم نشر في دولة عضو في هذه الاتفاقية خلال فترة ثلاثين يوما من تاريخ النشر الاول، يعتبر هذا التسجيل السمعي وكأنه نشر لأول مرة في الدولة العضو.
المادة 37- تمنح الحماية للفنانين المؤدين في كل من الحالات الآتية: أ- عندما يجري الاداء في لبنان أو في دولة منضمة الي اتفاقية روما المذكورة أعلاه. ب- عندما يثبت الاداء على تسجيل سمعي تشمله الحماية المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون. ج- عندما يثبت الاداء غير المثبت على تسجيل سمعي، من خلال برنامج تشمله الحماية المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون.
المادة 38- تمنح الحماية لمؤسسات وشركات الاذاعة والتلفزيون في كل من الحالتين الآتيتين: أ- اذا كان المركز الرئيسي للمؤسسة أو الشركة في لبنان أو في دولة منضمة إلى اتفاقية روما المذكورة أعلاه. ب- اذا تم بث البرنامج بواسطة جهاز إرسال موجود في لبنان أو في اقليم دولة منضمة إلى اتفاقية روما المذكورة أعلاه.
المادة 39- مع مراعاة احكام المادة 15 من هذا القانون، يحق للفنانين المؤدين أن يجيزوا أو يمنعوا ما يأتي:
• بث ادائهم غير المثبت أو نقله إلى الجمهور إلا إذا كان البث أو النقل بمثابة إعادة لبث حفلة أجيز بثها سابقا.
• تثبيت أو تسجيل ادائهم الذي لم يثبت بعد على أية مادة ملموسة.
• نسخ وبيع وتأجير التسجيلات التي تتضمن تثبيتا غير مجاز لأدائهم.
المادة 40- ينتخب الفنانون المؤدون المشتركون في عمل أو عرض مشترك بالاكثرية النسبية شخصا واحدا ليمثلهم في ممارسة حقوقهم المذكورة في المادة 39 من هذا القانون.
المادة 41- يكون للمنتجين الذين أجيز لهم من قبل الفنانين المؤدين بأن يقوموا بأول تثبيت للعمل السمعي والبصري على أية مادة ملموسة الحق الحصري في نسخ وتوزيع وبيع وتأجير العمل السمعي والبصري الذي قاموا بإنتاجه وفي نقله إلى الجمهور.
المادة 42- يعود لشركات ومؤسسات وهيئات الاذاعة والتلفزيون المشار إليها في المادة 38 من هذا القانون أن تجيز أو تمنع ما يأتي: – اعادة بث برامجها بأي طريقة كانت. – عرض بث برامجها التلفزيونية في اماكن يسمح الدخول اليها لقاء دفع بدل دخول. – تسجيل برامجها على مواد ملموسة اذا كانت الغاية منه تجارية. – استنساخ تسجيلات غير مجازة من برامجها التلفزيونية والاذاعية.
المادة 43- يتمتع منتجو التسجيلات السمعية بحق اجازة أو منع الاستنساخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم السمعية هذه وبحق اجازة أو منع تأجيرها لغاية تجارية.
المادة 44- يكون للفنانين المؤدين خلال حياتهم الحق في المطالبة بالاعتراف بأن ينسب الاداء إليهم والحق في منع أي تحوير له او تعديل به، وينتقل هذا الحق إلى ورثة الفنان المؤدي بعد وفاته.
المادة 45- يكون لناشري الاعمال الخطية المطبوعة او المكتوبة الحق في اجازة أو منع نسخها عن طريق التصوير الفوتوغرافي أو الاستغلال التجاري.
المادة 46- لا تسري الاتفاقات المتعلقة بالحقوق المجاورة بين المتعاقدين إلا إذا كانت خطية.
المادة 47- تطبق الاستثناءات المنصوص عليها في المواد /23/ إلى /34/ من هذا القانون على الحقوق المنصوص عليها في المواد /35/ إلى /45/ من هذا القانون.
المادة 48- لا تمس الحماية الممنوحة للحقوق المجاورة أي حق من الحقوق الممنوحة للاعمال الاصلية او الفرعية المحمية بهذا القانون، ولا يجوز تفسير أي من الحقوق الممنوحة في هذا الفصل بشكل يمس بحقوق المؤلف الاصلي.
الفصل الثامن – مدة الحماية
المادة 49- تتمتع الحقوق المادية للمؤلف بالحماية المنصوص عليها في هذا القانون طيلة حياة المؤلف مضافا إليها خمسون سنة تسري اعتبارا من نهاية السنة التي حصلت فيها وفاة المؤلف.
المادة 50- بالنسبة للاعمال المشتركة، تستمر الحماية خلال حياة المؤلفين المشتركين مضافا إليها خمسون سنة بعد وفاة آخر المؤلفين المشتركين وتسري اعتبارا من نهاية السنة التي حصلت فيها الوفاة الاخيرة. إذا مات أحد المشتركين ولم يترك ورثة، يستفيد من حصته المشتركون الآخرون أو ورثتهم ما لم يكن هنالك اتفاق مخالف.
المادة 51- في حالة الاعمال الجماعية والاعمال السمعية والبصرية، تستمر الحماية لمدة خمسين سنة من أول نشر علني مجاز للعمل تسري اعتبارا من نهاية السنة التي حصل فيها النشر المذكور. وفي حالة عدم النشر، تسري مدة الخمسين سنة اعتبارا من نهاية السنة التي تم فيها انجاز العمل.
المادة 52- تتمتع بالحماية الحقوق المادية للاعمال المنشورة من دون ذكر اسم المؤلف أو باسم مؤلف مستعار، وذلك لمدة خمسين سنة تسري اعتبارا من نهاية السنة التي حصل فيها أول نشر مشروع للعمل. واذا كان الاسم المستعار المعتمد من المؤلف لا يترك مجالا للشك بهويته او إذا ظهر اسم المؤلف قبل انقضاء خمسين سنة اعتبارا من نهاية السنة التي حصل فيها أول نشر مشروع، فتطبق احكام المادة 49 من هذا القانون. أما الاعمال المنشورة باسم شخص معنوي والاعمال المنشورة بعد موت صاحبها فتحمى لمدة خمسين سنة اعتبارا من نهاية السنة التي نشرت فيها.
المادة 53- تتمتع جميع الحقوق المعنوية للمؤلف أو للفنان المؤدي بحماية أبدية لا تنقضي بمرور أية مدة عليها، وهي تنتقل إلى الغير عن طريق الوصية أو قوانين الارث.
المادة 54- تتمتع جميع الحقوق المجاورة المادية العائدة للفنانين المؤدين بالحماية لمدة خمسين سنة تسري اعتبارا من نهاية السنة التي تكون التأدية قد تمت فيها.
المادة 55- يتمتع منتجو التسجيلات السمعية بالحماية لمدة خمسين سنة تسري اعتبارا من نهاية السنة التي تم فيها التثبيت على المادة الملموسة لأول مرة.
المادة 56- تتمتع محطات ومؤسسات وشركات وهيئات التلفزيون والاذاعة بالحماية لمدة خمسين سنة تسري اعتبارا من نهاية السنة التي تم فيها بث برامجها.
المادة 57- تتمتع دور النشر بالحماية لمدة خمسين سنة تسري اعتبارا من نهاية السنة التي تم فيها النشر.
الفصل التاسع – جمعيات وشركات إدارة الحقوق الجماعية
المادة 58- يجوز للمؤلفين ولأصحاب الحقوق المجاورة او لخلفائهم الخصوصيين أو العموميين أن يوكلوا أمرإدارة حقوقهم وجباية التعويضات المتوجبة كلها أو بعضها إلى جمعيات أو شركات مدنية تؤلف فيما بينهم.
المادة 59- يتم التوكيل بموجب وكالة خطية تنظم لدى الكاتب العدل يذكر فيها صراحة كافة الحقوق الموكلة إلى الجمعية أو الشركة. تكون الوكالة لمدة محدودة، ويجوز أن يشمل التوكيل كافة اعمال المؤلف او صاحب الحقوق المجاورة الحالية او المستقبلية او بعضا منها فقط، وفي حالة الشك تعتبر كافة الاعمال مشمولة بالوكالة.
المادة 60- يتوجب على كل جمعية أو شركة تنوي القيام بإدارة الحقوق الجماعية، قبل القيام بأي نشاط، أن تودع لدى وزارة الثقافة والتعليم العالي تصريح العلم والخبر القانوني بانشاء الجمعية المنصوص عليه في قانون الجمعيات او شهادة تسجيل الشركة في السجل المختص، بالاضافة إلى تصريح بالمعلومات الآتية: – نسخة عن نظام الجمعية الداخلي او النظام التأسيسي للشركة. – اسم المدير المسؤول وعنوانه. – عدد المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة الذين أوكلوا إلى الجمعية أو إلى الشركة أمر إدارة حقوقهم وجباية التعويضات العائدة لهم. – نسخة عن الوكالات المنظمة من قبل المؤلفين أو أصحاب الحقوق المجاورة أو خلفائهم العموميين أو الخصوصيين لمصلحة الجمعية أو الشركة. – مدة الوكالات المنظمة. – كيفية توزيع المبالغ المحصلة. – الموازنة السنوية للجمعية او الشركة.
المادة 61- يخضع عمل جمعيات او شركات إدارة الحقوق الجماعية لرقابة وسلطة وزارة الثقافة والتعليم العالي ويتوجب على هذه الجمعيات أو الشركات ان تضع بتصرف الوزارة كافة سجلاتها ودفاتر المحاسبة الضرورية لممارسة الرقابة الوزارية عليها.
المادة 62- يجب ان تعين كل جمعية أو شركة محاسبا قانونيا ليدقق سجلاتها ويرفع تقريرا سنويا إلى الجمعية العمومية ويجب أن تستحصل الجمعية أو الشركة كل سنة على تقرير من محاسب قانوني آخر.
المادة 63- يجب على كل جمعية أو شركة ان تعقد جمعية عمومية واحدة في السنة على الاقل يعرض فيها على التصويت تقرير رئيس الجمعية او الشركة والتقرير المالي وميزانية العام المنصرم وموازنة العام القادم.
المادة 64- يجب ان تعين كل جمعية أو شركة محاميا مسجلا في إحدى نقابتي المحامين كمستشار قانوني وذلك عمل بقانون تنظيم مهنة المحاماة.
المادة 65- في حالة ارتكاب احدى الجمعيات او الشركات لأية مخالفة جسيمة او في حالة تكرار المخالفات القانونية او التنظيمية يجوز لوزير الثقافة والتعليم العالي أن يحيل الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
المادة 66- تنظم كيفية تأسيس وعمل الجمعيات والشركات المذكورة وكيفية ممارسة وزارة الثقافة رقابتها عليها وكيفية التحقق من المخالفات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 67- تكون لجمعيات وشركات إدارة الحقوق الجماعية الصلاحيات الآتية: – تنظيم العقود مع الجهات التي تقوم باستعمال العمل وتحديد التعويض المتوجب جبايته. – توزيع التعويضات المحصلة على اصحاب الحقوق. – اتخاذ كافة الاجراءات من ادارية وقضائية وتحكيمية وحبية من أجل حماية حقوق موكليها المشروعة وتحصيل التعويض المتوجب. – الحصول من مستعملي الاعمال على كافة المعلومات اللازمة من أجل احتساب وتحصيل وتوزيع التعويضات المحصلة.
المادة 68- لا يجوز للجمعيات والشركات من دون سبب جدي أو ترفض تنظيم العقود المشار إليها في المادة 67 من هذا القانون مع مستعملي الاعمال.
المادة 69- يتوجب على مستعمل العمل أن يبلغ الجمعية او الشركة لائحة بأعمال الاستغلال التي قام بها كالنسخ أو البيع أو التأجير أو العرض أو البث التلفزيوني أو الاذاعي مع ذكر عدد النسخ او عدد العروض العلنية أو عدد المرات التي تم فيها البث التلفزيوني أو الاذاعي.
المادة 70- لا يجوز للجمعيات او الشركات من غير سبب جدي ان ترفض إدارة حقوق احد المؤلفين وجباية التعويضات المتوجبة له.
المادة 71- يتوجب على كل جمعية أو شركة ان ترفع تقريرا سنويا إلى المؤلفين الذين أوكلوا إليها أمر إدارة حقوقهم وجباية تعويضاتهم لكي يتمكن هؤلاء من إبداء آرائهم بالنسبة للمبالغ المحصلة وطريقة التحصيل والتوزيع وبالنسبة لأمور أخرى تختص بالادارة، يتوجب على الجمعية أخذ هذه الآراء بالاعتبار عند صياغة أو تعديل طرق الادارة والجباية.
المادة 72- يحق للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وممثليهم أن يطلعوا على حسابات الجمعية او الشركة المنتمين إليها حين يرغبون بذلك.
المادة 73- يتوجب على المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة الذين أوكلوا إلى إحدى الجمعيات أو الشركات أمر إدارة حقوقهم وجباية التعويضات أن يعلموا الجمعية أو الشركة خطيا بالاعمال التي نشروها والتي يقومون بنشرها بعد تاريخ توكيل الجمعية او الشركة بالادارة والجباية.
المادة 74- يتم توزيع المبالغ المحصلة على أصحاب الحقوق مرة في السنة على الاقل وذلك بشكل يتناسب مع الاستعمال الفعلي لأعمالهم.
المادة 75- يجوز للمؤلف أو لصاحب الحقوق المجاورة او للجمعية او الشركة أن تلغي التوكيل شرط أن يكون هناك سبب جدي وشرط ان يبلغ الامر إلى الفريق الآخر قبل ثلاثة أشهر من نهاية السنة، ويسري الالغاء اعتبارا من نهاية السنة التي تبلغ فيها الرغبة بالإلغاء إلى الفريق الآخر.
الفصل العاشر – الإيداع
المادة 76- يتم ايداع العمل او التسجيل السمعي أو الاداء او البرامج الاذاعية أو التلفزيونية لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة. إن الإيداع قرينة على ملكية المودع للعمل، او التسجيل السمعي، أو الاداء أو البرامج الاذاعية او التلفزيونية ويمكن إثبات عكس هذه القرينة بجميع طرق الاثبات.
المادة 77- كل من يرغب من أصحاب حق المؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة خلفائهم الخصوصيين او العموميين، اجراء أو معاملة الايداع، يجب عليه أن يقدم إلى مصلحة حماية الملكية الفكرية طلبا موقعا منه او من وكيله يذكر فيه المعلومات الآتية: – عنوان ونوع العمل، أو التسجيل الصوتي، أو الاداء، أو البرنامج الاذاعي او التلفزيوني. – اسم وصفة وعنوان المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة. اذا لم يجر المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة لايداع بنفسه يجب أن تذكر المعلومات السابقة بالنسبة للشخص الذي يقوم بالايداع ايضا. – نوع الصك الذي يستند إليه المودع لتقديم طلب الايداع اذا كان المودع غير المؤلف او صاحب الحقوق المجاورة. – يذكر عند الاقتضاء اسم وعنوان الشخص المكلف الانجاز المادي للعمل (الطابع والساكب الخ) ويجب ان يرفق بطلب الايداع: أ – نسخة أو خلاصة عن السند الذي يجري الايداع بموجبه وذلك إذا لم يكن الطالب هو المؤلف ذاته أو صاحب الحق المجاور ذاته (الوكالة أو حق التنازل أو المقاولة او الاتفاق..). ب – ثلاث نسخ من العمل او موضوع الحق المجاور. اما فيما يختص بالصور واللوحات الزيتية والمائية والتماثيل والهندسة، والاعمال التي لا يوجد منها إلا أصل واحد فيستعاض عن النسخ المذكورة آنفا بصورة فوتوغرافية او غير فوتوغرافية عن ذلك العمل على ثلاثة أبعاد تعطي شكل وهيئة العمل جملة وتفصيلا.
المادة 78- 1- لا يقبل طلب الايداع الا اذا كان مرفقا بقيمة الرسم المحدد في هذه المادة. 2- تحدد الرسوم التي تتقاضاها مصلحة حماية الملكية الفكرية كما يأتي: – ايداع عمل مطبوع 000،50 ل.ل. – ايداع فيلم سينمائي أو فيلم فيديو أو تسجيل سمعي 000،175 ل.ل. – ايداع نشرة يومية أو دورية (عن سنة واحدة) 000،75 ل.ل. – ايداع صورة او رسم خريطة او بطاقة بريدية أو صورة شمسية أو نشرة يومية أو دورية (عدد 1) 000،25 ل.ل. – ايداع أية مادة اخرى لم يرد لها ذكر أعلاه 000،50 ل.ل. – رسم تدوين عقد يتعلق بإيداع لدى المصلحة 000،50 ل.ل. – رسم صورة طبق الاصل عن شهادة تسجيل 000،25 ل.ل.
المادة 79- يسجل طلب الايداع في مصلحة حماية الملكية الفكرية وتسلم لمقدمة شهادة تذكر فيها المعلومات المثبتة في الطلب مرفقة بنسخة من النسخ الثلاثة المودعة وتؤرخ الشهادة وتختم ويوقع عليها رئيس المصلحة المذكورة. تعطى الشهادة الاولى مجانا وكل نسخة جديدة عن هذه الشهادة تستوفي عنها المصلحة الرسم الاضافي المشار إليها في المادة السابقة.
المادة 80- كل عقد يجري على عمل أو تسجيل سمعي او أداء أو برنامج اذاعي او تلفزيوني مسجل لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية يمكن تدوينه لدى المصلحة المذكورة.
الفصل الحادي عشر – الاجراءات التحفظية والعطل والضرر والعقوبات
المادة 81- في الحالات التي يخشى فيها من اعتداء وشيك على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة يجوز لصاحب هذه الحقوق أو لخلفائه العموميين أو الخصوصيين ولاسيما جمعيات او شركات إدارة الحقوق الجماعية اتخاذ كافة الاجراءات التحفظية اللازمة لمنع وقوع الاعتداء على تلك الحقوق. ولقاضي الامور المستعجلة من أجل ذلك اتخاذ كافة القرارات التي تجيزها القوانين وخاصة القرارات على أصل العرائض حماية للحق أو للعمل المستهدف بالاعتداء ولكافة الاعمال الاخرى المملوكة من قبل المؤلف او صاحب الحق المجاور، ولقاضي الامور المستعجلة فرض غرامات إكراهية انفاذا لقراراته. كما يحق لرئيس محكمة البداية المختص او للنيابة العامة المختصة اتخاذ الاجراءات التحفظية المشار إليها أعلاه.
المادة 82- يجوز لقاضي الامور المستعجلة أو لرئيس محكمة البداية أو للنائب العام ان يضبط بشكل مؤقت المواد التي تشكل أدلة علي الاعتداء الحاصل على حق المؤلف او الحقوق المجاورة او أن يأمر بإجراء جردة لهذه المواد وأن يتركها بحراسة المدعى عليه.
المادة 83- عند حصول أي اعتداء على حقوق المؤلف او الحقوق المجاورة يجوز لأصحاب هذه الحقوق مراجعة القضاء المختص لاستصدار قرار بوقف الاعتداء ومنع حدوثه في المستقبل.
المادة 84- يدفع كل من اعتدى على حق من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة تعويضا عادلا عن العطل والضرر المادي والمعنوي اللاحق بصاحب الحق تقدره المحاكم بالاستناد إلى قيمة العمل التجارية والضرر اللاحق بصاحب الحق وخسارته لربحه الفائت والربح المادي الذي جناه المعتدي وللمحكمة ان تأمر بضبط الاغراض الجارية عليها الدعوى والآلات واللوازم التي استخدمت في التعدي.
المادة 85- سواء كانت المسألة متعلقة او غير متعلقة باعمال أصبحت في الملك العام يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات وبجزاء نقدي من خمسة ملايين إلى خمسين مليون ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص: – وضع او كلف احدا بأن يضع بقصد الغش اسما مختلسا على عمل أدبي أو فني. – قلد بقصد الغش وخداع المشتري امضاء المؤلف أو الاشارة التي يستعملها. – قلد عن معرفة عملا أدبيا أو فنيا. – باع أو أودع عنده أو عرض للبيع أو وضع في التداول عن معرفة عملا مقلدا أو موقعا عليه باسم منتحل. وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
المادة 86- يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة نقدية من خمسة ملايين إلى خمسين مليون ليرة لبنانية، او بإحدى العقوبتين، كل من أقدم عن عرفة وبغاية الربح على الاعتداء أو على محاولة الاعتداء على أي حق من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار. كما يجوز للمحكمة المختصة ان تأمر بإغلاق المكان أو المؤسسة التجارية أو محطة التلفزيون او الاذاعة التي ترتكب مخالفة لحقوق المؤلف لمدة تتراوح بين اسبوع وشهر واحد وإتلاف جميع نسخ الاعمال المصنوعة من غير اجازة صاحب الحق وجميع المعدات والآلات التي استخدمت لصنعها، ويجوز للمحكمة أيضا أن تأمر بنشر حكمها في جريدتين محليتين على نفقة المدعى عليه. تراعى عند تطبيق هذه المادة احكام المواد 200 وما يليها من قانون العقوبات.
المادة 87- يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة نقدية من خمسة ملايين إلى خمسين مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع او استورد بقصد البيع أو التأجير أو عرض للبيع او التأجير أو كان يحوز بقصد البيع أو التأجير أو باع أو ركب أو أجر أي جهاز أو آلة أو ماكنة مصنعة كليا أو جزئيا لالتقاط – من دون وجه حق – أي إرسال أو بث تلفزيوني أو إذاعي مخصص لقسم من الجمهور يدفع اشتراكا ماليا لاستقبال الارسال أو البث المذكور. وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
المادة 88- يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة نقدية من خمسة ملايين إلى خمسين مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دبر أو سهل للغير استقبال الارسال أو البث المذكور في المادة السابقة. وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
المادة 89- يمكن أن تقام الدعوى في المخالفات المذكورة إما من قبل النيابة العامة عفوا أو بناء على طلب الفريق المتضرر أو رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية.
المادة 90- كل قرار قضائي صادر في المخالفات المذكورة يجب علي المحكمة التي اتخذته ان تبلغه لمصلحة حماية الملكية الفكرية خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
المادة 91- يحظر بصورة مطلقة الاستيراد والادخال إلى المستودع والى المنطقة الحرة والمرور بطريق الترانزيت لجميع التسجيلات السمعية والاعمال المقلدة للتسجيلات والاعمال التي تتمتع بالحماية القانونية في لبنان ويجب حجزها في أي مكان وجدت.
المادة 92- إن الاشخاص المذكورين ادناه لهم الصفة اللازمة للقيام بتعيين الاشياء التي تقع عليها الشبهة وجردها بالتفصيل وأخذ مساطر منها وهم: مفوضو الشرطة ومأمورو الجمارك وموظفو مصلحة حماية الملكية الفكرية المحلفون لهذه الغاية. يعمل هؤلاء الموظفون بموجب أمر أو تفويض صادر عن النيابة العامة أو مصلحة حماية الملكية الفكرية وعليهم أن يطلعوا مصلحة حماية الملكية الفكرية على جميع ما يشاهدون من مخالفات لأحكام هذا القانون. لموظفي المصلحة المحلفين صفة الضابطة العدلية في كل ما يتعلق بتنفيذ هذا القانون. يمكن أن يجري تعيين الاشياء المشبوهة وجردها بالتفصيل وأخذ مساطر منها وذلك أينما وجدت كل أخذ لقسم من المساطر وكل تعيين لها أو جرد لها يجب أن ينظم به محضر يذكر فيه وجوبا: 1 – اسم ولقب وصفة ومحل اقامة الموظف كاتب المحضر. 2 – السلطة التي أعطت الامر وتاريخ الامر الذي أعطته للموظف. 3 – تاريخ وساعة ومكان حدوث العملية. 4 – اسم وكنية وجنسية ومحل اقامة الشخص الذي تجري عنده العملية ومهنته. 5 – بيان مفصل بالاشياء المشبوهة يبين عددها ونوعها وصفاتها. 6 – امضاء الشخص الذي وجدت عنده الاغراض أو البضائع وإذا رفض التوقيع فيذكر رفضه. 7 – إمضاء المأمور الذي نظم المحضر. يحق لصاحب البضاعة أن يدون في المحضر جميع المعلومات والتحفظات التي يرى منها فائدة وأن يستلم نسخة عن المحضر وعن قائمة الجرد اذا كان نظم بذلك قائمة على حدة ويجب أن تقدم الدعوى الحقوقية أو الجزائية الي المحكمة ذات الصلاحية في مهلة خمسة عشر يوما كاملة ابتداء من تاريخ المحضر وألا تكون العملية التي جرت باطلة.
المادة 93- يحق للمحكمة بناء على طلب المدعي وقبل الفصل في الدعوى أن تعطي امرا بحجز جميع أو بعض الاغراض المذكورة في المحضر وقائمة الجرد ويمكنهافي هذه الحال أن تأمر المدعي بأن يدفع قبل الحجز إلى صندوق المحكمة تأمينا تحدده المحكمة بالنسبة لقيمة الاغراض المنوي حجزها. يعين في الامر الموظف المكلف إجراء الحجز ويجوز أن يذكر في الامر أيضا المحل الذي توضع فيه الاشياء المحجوزة والحارس القضائي المكلف المحافظة عليها.
المادة 94- يجب على الموظف الذي قام بعملية الحجز أن ينظم حالا محضرا بذلك على نسختين تسلم واحدة منهما للشخص المحجوز على أغراضه. ينظم المحضر بالشكل المنصوص عليه في المادة (92) ويرفق بقائمة جرد الاغراض المحجوزة. ويوقع الشخص المحجوزة أغراضه على هاتين النسختين، وإذا رفض التوقيع أو كان غير قادر على التوقيع فيذكر رفضه أو عدم تمكنه في النسختين في مكان التوقيع.
المادة 95- يجب أن يستلم الشخص المحجوز على أغراضه نسخا من الاوراق الآتية: 1 – الامر بالحجز. 2 – الصك الذي يثبت إيداع التأمين لدى صندوق المحكمة فيما لو أمر بإيداع ذلك التأمين. 3 – قائمة جرد الاغراض المحجوزة. 4 – محضر الحجز.
المادة 96- اذا قامت مصلحة حماية الملكية الفكرية بالكشف بناء على طلب الفريق المتضرر، يستوفى منه رسم مقطوع قدره مئة ألف ليرة لبنانية.
المادة 97- ان الحكم الصادر في الدعاوى المذكورة اعلاه يستوجب دائما تطبيق العقوبات الثانوية الآتية: 1- إلصاق الحكم في الاماكن التي تعينها المحكمة ونشره في جريدتين محليتين تعينهما المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك على نفقة المدعى عليه. 2- اذا كان الفريق المحكوم عليه يمثل جريدة او مجلة أو محطة اذاعية أو تلفزيونية فيتوجب دائما نشر الحكم في هذه الجريدة أو المجلة أو المحطة الاذاعية او التلفزيونية زيادة على النشرتين المشار إليهما أعلاه.
الفصل الثاني عشر – احكام انتقالية ومؤقتة
المادة 98- تستفيد كافة الاعمال المبتكرة قبل تاريخ العمل بهذا القانون المنشورة وغير المنشورة من مدة الحماية المنصوص عليها في هذا القانون شرط ألا تكون قد دخلت الملك العام بتاريخ العمل بهذا القانون وتحسم مدة الحماية التي تكون قد انقضت عند صدور هذا القانون من مدة الحماية التي ينص عليها.
المادة 99- على كل مؤلف أو منتج أو ناشر لأي كتاب أو مطبوعة أن يرسل مجانا لوزارة الثقافة والتعليم العالي خمس نسخ من الأثر المذكور.
المادة 100- تلغى المواد 137 حتى 180 ضمنا من القرار 2385 تاريخ 17 كانون الثاني 1924 (المعدل) وتلغى المواد 722 إلى 729 ضمنا من قانون العقوبات.
المادة 101- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويصبح نافذا بعد شهرين من تاريخ نشره.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً