قانون حماية حق المؤلف و الحقوق المجاورة السوداني لسنة 1996

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ إسم القانون .
2ـ إلغاء وإستثناء .
3ـ تفسير .
4ـ تطبيق احكم القانون .
الفصل الثاني
حماية حق المؤلف ونطاق تلكـ الحماية
5ـ المصنفات التي تشملها الحماية .
6ـ المصنفات التي لا تشملها الحماية .
7ـ الفلكلور الوطني .
8ـ حق المؤلف .
الفصل الثالث
ملكية حق المؤلف
9ـ ملكية حق المؤلف .
10ـ إسم المؤلف .
11ـ المصنفات المشتركة .
12ـ المصنفات السينمائية وما يماثلها .
13ـ مدة حماية حق المؤلف .
14ـ قيود على حق المؤلف .

الفصل الرابع
إنتقال ملكية حق المؤلف
15ـ انتقال الحقوق الأدبية والمالية .
16ـ إستعمال حق المؤلف .
17ـ عقد النشر .
18ـ عقد التمثيل والأداء العام .
19ـ إنتقال ملكية حق المؤلف بعد وفاته .
20ـ الأمر بالنشر وأيلولة المصنفات للملك العام .
21ـ عدم مشروعية أفعال الطرف الثالث لعدم الموافقة .
الفصل الخامس
تسجيل الأعمال والعقود
22ـ مكتب المسجل .
23ـ إجراءات تسجيل المصنفات والعقود .
24ـ طلبات التسجيل .
25ـ المسجل العام .
الفصل السادس
حماية الحقوق المجاورة
26ـ حقوق فناني الأداء .
27ـ حالات إعادة الأداء وتثبيته .
28ـ المكافأة .
29ـ تنفيذ العمل عبر مجموعات .
30ـ تفسير حالات التفويض .
31ـ حقوق منتجي التسجيلات المسموعة والمرئية .
32ـ حقوق هيئات البث .
33ـ حالات الإعفاء .

الفصل السابع
الإعتداء على حق المؤلف والآثار القانونية
34ـ جريمة الإعتداء على حق المؤلف .
35ـ المحكمة المختصة .
36ـ العقوبات .
37ـ تطبيق العقوبات على أصحاب الحقوق المجاورة .
38ـ التعويض المدني للإعتداء على حق المؤلف .
الفصل الثامن
أحكام ختامية
39ـ مدة الحماية لحق المؤلف .
40ـ المصنفات الجماعية .
41ـ سلطة إصدار القواعد والأوامر .
—————————————-

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

إسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون , ” قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1996 ” .

إلغاء وإستثناء .
2ـ يلغى قانون حماية حق المؤلف لسنة 1974 , على أن تظل اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه سارية , ما لم تعدل أو تلغى وفقاً لأحكام هذا القانون .

تفسير .
3ـ   في هذا القانون , ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” الاقتباس ”          يقصد به تحويل العمل الروائي إلى عمل مسرحي وبالعكس وكذلك يقصد به لأغراض برامج الحاسب الإلكتروني أحدث ترجمة قد تطابق مع ذات اللغة أو الزمن أو المصطلح أو لا تكن مميزة عن ترجمة النص الأصلي ,
” هيئات البث ”       يقصد بها الشخصية التي تبادر لتنظيم وتمويل والقيام بالعمل الإذاعي والتلفزيوني ,
” البرامج الإذاعي ”   يقصد به إرسال الأصوات أو الصور أو كليهما بوساطة اللاسلكي .
” برامج الحاسب      يقصد به مجموعة التعليمات الصادرة بأي لغة
   الإلكتروني ”      أو شفرة أو رمز سواء كانت شاملة للمعلومات ذات الصلة بها أم لا يكون القصد منها جعل الجهاز ذا مقدرة على حفظ وترتيب المعلومات بصورة تؤدى إلى تحقيق وظيفة أو نتيجة أو مهمة معينة ,
” بنك المعلومات”     يقصد به الجهاز الإلكتروني لتخزين معلومات مرئية ومنظمة بوساطة حاسب آلي لأغراض المعلومات وإسترجاعها ,
” التثبيت ”           يقصد به جمع الأصوات أو الصور أو كليهما على دعامة مادية وبصورة مستقرة وثابتة تسمح بإدراكها واستنساخها أو بطريقة أخرى يمكن نقلها في فترة ليست عابرة ,
” التسجيل الصوتي”  يقصد به أي تثبيت سمعي مقصوداً على التمثيل أو لأي أصوات أخرى على مادة ناقلة كشريط التسجيل أو الدسك …. الخ ,
” حق المؤلف ”       يقصد به كل أو أي من الحقوق المذكورة في المادة 8 ويشمل الحقوق المشابهة الأخرى ,
” الحقوق المجاورة ” يقصد بها فنانو الأداء ومنتجو التسجيلات المسموعة والمرئية وهيئات البث ( إذاعة وتلفزيون ) ,
” فنانو الأداء ”       يقصد بهم الممثل أو المغنى أو الموسيقى أو الراقص أو أي شخص آخر يقوم بتمثيل أو غناء أو تلاوة أو إنشاد أو أداء المسرحيات وغيرها من المصنفات الأدبية أو الفنية بما في ذلك عرض الأطفال والمنوعات المسرحية وممثلي السيرك ,
” القواعد ”       يقصد بها قواعد تسجيل المصنفات التي يصدرها الوزير وفقاً لأحكام هذا القانون ,
” الكيبل ”        يقصد به الناقل المادي للأصوات أو الصور أو كليهما كالكبيلات متحدة المحور والبصريات وما شابهها من الناقلات المادية ,
” المسجل ”      يقصد به أي شخص يعينه الوزير لمراقبة سجل المصنفات وعقود نقل الحقوق وتنفيذ الواجبات التي يعهد بها إليه الوزير وفقاً لأحكام هذا القانون ,
” المنتج ”        يقصد به الشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يبادر بتنظيم وتمويل إنتاج المصنف السمعي البصري أو التسجيل الصوتي ،
” الوزير ”       يقصد به وزير الثقافة  ، 2
” المؤلف ”      يقصد به أي شخص طبيعي إبتكر المصنف وتم نشر المصنف تحت إسمه منسوباً إليه بأية طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها أو بطريقة يتم إختراعها في المستقبل ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك ,
” المصنف ”     يقصد به أي عمل أدبي أو مسرحي أو موسيقى أو غنائي أو أي لوحة أو زخرفة أو نحت أو تصميم أو رسم أو حفل أو صورة أو شريط مسجل أو اسطوانة أو أغنية أو فيلم سينمائي لم يسبق نشره وتم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون ,
“النقل للجمهور”  يقصد به العملية التي يتم بوساطتها إرسال الأصوات أو الصور أو كليهما عبر الوسائل السلكية أو أي مادة أخرى ناقلة لها لغرض استقبالها بوساطة الجمهور ,
” النشر ”          يقصد به الاستنساخ المشروع لأي مصنف أو تسجيل سمعي أو بصري أو تسجيل صوتي على أي دعامة مادية وتوزيع نسخ منها للجمهور عن طريق البيع أو بأي طريقة أخرى ,
” الوثائق الرسمية” يقصد بها الوثيقة الرسمية التي تصدرها الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات أو الوحدات التابعة لها والتي تكون بحكم تخصصها , لتنشر على الجمهور وتشمل نصوص القوانين والقرارات الجمهورية أو الإدارية والإتفاقيات الدولية والأحكام القضائية ولا تشمل الوثائق العسكرية والمعاهدات الرسمية ومداولات الجلسات السرية في المحاكم والهيئات التشريعية ,
” الهيئة ”           يقصد بها الهيئة القومية للثقافة والفنون .

تطبيق أحكام القانون .
4ـ (1) مع مراعاة أحكام الفصل الرابـع تطبـق الحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون على :
(أ) مصنفات المؤلفين السودانيين أو الأجانب التي تنشر أو تقدم لأول مرة للجمهور في السودان ,
(ب) مصنفات المؤلفين السودانيين التي تنشر أو تقدم لأول مرة للجمهور في بلد أجنبي ,
(ج) المصنفات غير المنشورة التي قام بتأليفها سودانيون أو أشخـاص أجانب مقيمون في السودان ,
(د) المصنفات المشتركة إذا كان أحد مؤلفيها على الأقل سوداني ,
(هـ) فنانو الأداء السودانيون وأدوارهم التي أدوها في المصنف المعروض أو تلك المسجلة أو المذاعة أو التي تم إيصالها للجمهور أو في بلد أجنبي ,
(و) المنتجون السودانيون للتسجيلات السمعية والبصرية والصوتية التي تنشر لأول مرة في السودان ,
(ز) هيئات البث السودانية التي تقع مقار رئاستها داخل الإقليم السوداني والإذاعة التي لها مراسلون داخل الإقليم السوداني ,
(ح) المصنفات التي تم أداؤها لمصنف والتسجيلات السمعية والبصرية والتسجيلات الصوتية والإذاعات التي تبتكر ما تنشر أو تقدم للجمهور ,
(ط) المصنفات التي تبتكر أو تقدم للجمهور .
(2) يجوز لمدير الهيئة بموجب أمر يصدره بعد التشاور مع المسجل أن يمد الحماية المقررة في هذا القانون , للمصنفات والأدوار التي تم أداؤها للمصنف والتسجيل السمعي والبصري والتسجيل الصوتي والبرامج الإذاعية للمؤلفين الأجانب والمستفيدين الآخرين , التي تنشر أو تقدم للجمهور في بلد أجنبي على أساس مبدأ المعاملة بالمثل أو بموجب مواثيق دولية يكون السودان طرفاً فيها .

الفصل الثاني
حماية حق المؤلف ونطاق تلك الحماية
المصنفات التي تشملها الحماية .
5ـ (1) مع مراعاة الفصل الرابع , تطبق الحماية المقررة بموجب هذا القانون دون التقيد بأي شكليات مقررة للحماية على أي مصنف مبتكر أصيل في مجال الآداب والعلوم والفنون أياً كانت طريقة التعبير فيه أو قيمته أو غرضه وتشمل بصفة خاصة :
(أ) المصنفات المكتوبة كالكتب والمجلات والنشرات الدورية والمقالات ونحو ذلك ,
(ب) مصنفات الفنون الجميلة نحتاً كان أو رسماً أو تلويناً أو زخرفة أو من أعمال الفنون التطبيقية والمصنفات من الفنون الحرفية ونحوها ,
(ج) المسرحيات والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيقية والتمثيليات الموسيقية الناطقة وغير الناطقة والتمثيليات الموسيقية والتمثيليات الاستعراضية والعروض الاستعراضية التي تؤدى بحركات أو خطوات ,
(د) المصنفات السمعية والبصرية ,
(هـ) مصنفات التصوير الفتوغرافى ,
(و‌) مصنفات الفن المعماري ,
(ز‌) برامج الحاسب الآلي ( الكمبيوتر ) ,
(ح) بنك المعلومات الإلكترونية ,
(ط) الخرط بأنواعها والمخططات المتعلقة بالجغرافيا أو الفوتوغرافيا أو العلم ,
(ى) كل المصنفات الأخرى المعلومة أو غيـر المعلومة .
(2) دون المساس بحماية المصنفات الأصلية فإن الحماية المقررة بموجب هذا القانون تمتد لتشمل المصنفات الفرعية الآتية :
(أ) التراجم والاقتباس والترتيبات والتحويرات للمصنفات الأصلية ,
(ب) جميع المصنفات المحمية أو من المواد غير المحمية بشرط أن يكون إختيارها وترتيب محتواها هو الذي يجعل لها فكر أصيل

المصنفات التي لا تشملها الحماية .
6ـ لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا القانون :
(أ) المصنفات التي آلت إلى الملك العام ,
(ب‌) الوثائق الرسمية ,
(ج) الصحف اليومية وما تنشره الصحف والمجلات والنشرات الدورية والإذاعـة والتلفـزيون من الأخبار اليومية أو الحوادث ذات الصيغة الخبرية ,
(د) الأفكار والمناهج وشعارات الدول ورموزها .

الفلكلور الوطني .
7ـ (1) يعتبر الفلكلور الوطني للمجتمع السوداني ملكاً عاماً للدولة .
(2) تعمل الدولة ممثلة في الوزارة على حماية الفلكلور الوطني بكل السبل والوسائل القانونية وتمارس صلاحيات المؤلف بالنسبة للمصنفات الفلكلورية في مواجهة التشويه والتحريف والاستغلال التجاري .

حق المؤلف .
8ـ تكون للمؤلف على مؤلفة الحقوق الأدبية والمالية الآتية :
(أ) الحقوق الأدبية وتشمل :
(أولا) كشف المصنف للجمهور ,
(ثانيا) نسبة مصنفة لنفسه ونسب إسم مصنفة إليه ما كان إستعمال ذلك المصنف ,
(ثالثا) نشر وتقديم مصنفة للجمهور بإسمه الحقيقي أو تحت إسم مستعار أو بدون إسم ,
(رابعا) الإعتراض على أي تحريف أو تشويه أو لأي مصنف آخر مشتق منه ,
(خامسا) سحب مصنفة من التداول إذا كان ذلك لايعكس أو يتطابق مع ما يحمله من معتقدات فكرية بشرط أن يحدد الأطراف المعنية التي تضررت من جراء تصرفه ذلك ,
(ب) الحقوق المالية والحقوق التي يجوز له أن يفوض بموجبها ما يلي :
(أولا) نشر ونسخ المصنف بأي وسيلة معلومة أو غير معلومة أو بتوزيع المصنف على الجمهور عن طريق البيع أو الإيجار أو التسليف على أساس تجارى ,
(ثانيا) التمثيل والأداء العلني للمصنف ,
(ثالثا) إذاعة المصنف عبر الإتصال والتوابع الصناعية ،
(رابعا) إيصال المصنف للجمهور بوساطة السلك الذي يشمل الكيبل أو الـوسائل البصرية أو أي مادة ناقلة ,
(خامس) الترجمة إلى لغات أخرى ,
(سادسا) الإقتباس أو إعادة توزيع أو تحوير المصنف ,
(سابعا) عرض المصنف علناً والسماح بأي أفعال أخرى وذلك بهدف الاستغلال التجاري للمصنف بوساطة الوسائل المتوفرة أو بأي وسائل أخرى تكون معلومة .

الفصل الثالث
ملكية حق المؤلف

ملكية حق المؤلف .
9ـ تؤول الحقوق المقررة بموجب أحكام المادة 8 , إبتداء للشخص أوالأشخاص الطبعيين الذين إبتكروا المصنف .

إسم المؤلف .
10ـ في المصنفات التي لا تحمل إسماً لأي مؤلف أو تحمل إسماً مستعاراً أو تنشر بدون إسم , يعتبر الناشر مالكاً لحقوق المؤلف المالية وذلك لأغراض ممارسة هذه الحقوق لحين ظهور المؤلف الحقيقي والكشف عن هويته .

المصنفات المشتركة .
11ـ (1) إذا إشترك عدة أشخاص في إبتكـار مصنف بحي لا يمكن تمييز مساهمة أي منهم في المصنف , يعتبر الجميع شركاء بالتساوي في ملكية حق المؤلف للمصنف و لا يجوز لأي منهم أن ينفرد بمباشرة حقوق المؤلف المقررة بمقتضى هذا القانون ما لم يتفق الشركاء كتابة على خلاف ذلك .
(2) إذا إشترك عدة أشخاص في ابتكار مصنف بحيث يمكن تمييز دور كل منهم في المصنف المشترك كان لكل منهم الحق في إستغلال الجزء الخاص به شريطة ألا يضر إستغلال الجزء الخاص به بإستغلال المصنف المشترك , ويجوز لأي منهم مباشرة حقوق المؤلف المقررة بمقتضى هذا القانون مع عدم الإخلال بحقوق الشريك أو الشركاء الآخرين في العائد المادي .
(3) على الرغم من أحكام البندين (1) و(2) إذا إمتنع أحد المؤلفين عن إتمام ما يخصه في المؤلف المشترك فلا يترتب على ذلك منع بقية الشركاء من إستغلال الجزء الذي أنجزه وذلك مع عدم الإخلال بما للشريك الممتنع من حقوق مرتبة على إشتراكه في التأليف .
(4) تؤول الحقوق المالية للمصنفات للشخص الطبيعي أو الإعتبارى الذي بادر وقام بتحمل المسئولية لإبتكار المصنف الجماعي كالموسوعة أو المعجم أو نحو ذلك .

المصنفات السينمائية وما يماثلها .
12ـ (1) في حـالة المصنف السينمـائي أو المصنف السمعي أو البصري , فإن نسبة المصنف إلى مـؤلفه والحقوق الأدبية المذكورة في المادة 8(أ) تكون أيلولتها لمبتكرها أو لكاتب السيناريو أو لمؤلف الموسيقى التصويرية أو المصنف الفني الذي إبتكر خصيصاً لهذا المصنف .
(2) يجب على منتج المصنفات السمعية والبصرية أن يلتزم قبل إنتاج المصنف بإبرام عقود مكتوبة مع كل الأشخاص الذين تستعمل مصنفاتهم في إنتاج المصنف السمعي والبصري ما لم يشترط على خلاف ذلك في العقد بأن تؤول الحقوق المالية لمنتج المصنف .
(3) يكون لمؤلفي المصنف السينمائي والمصنف السمعي والبصري الخيار في التنازل عن مصنفهم , وذلك بعد انتهاء الفترة الزمنية التي إشترط عليها في العقد مع المنتج كما يكون لمؤلف المصنف الموسيقى الاحتفاظ بحقه في السماع بتمثيل أو أداء المصنف علناً أو إذاعته أو إيصاله للجمهور .

مدة حماية حق المؤلف.
13ـ (1) تستمر حماية الحقوق الأدبية المذكورة في المادة 8(أ) مدى الحياة .
(2) تستمر حماية الحقوق المالية في المصنف مدى حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة بعد وفاته .
(3) تكون مدة حماية حق المؤلف خمسة وعشرين سنة من تاريخ النشر في المصنفات الآتية :
(أ) الصور الفوتغرافية والأفلام السينمائية والمصنفات السمعية والبصرية الأخرى ,
(ب) المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفـاة المؤلف , إذا كان المصنف مكوناً من عدة أجزاء أو مجلدات بحيث تنشر منفصلة أو على فقرات فيعتبر كل جزاء أو مجلد مصنفاً مستعملاً وذلك لأغراض حساب مدة الحماية ,
(ج) المصنفات التي تنشر بإسم مستعار غير معروف أو بدون أي إسم لمؤلفها يبدأ حساب المدة مع أول نشر للمصنف , بغض النظر عن إعادة النشر إلا إذا ادخل المؤلف على مصنفه عند الإعادة تعديلات جوهرية بحيث يكون اعتباره مصنفاً جديداً .
(4) بالنسبة للمصنفات المشتركة تحسب المدة من تاريخ وفاة آخر من بقى حياً من مؤلفيها .

قيود على حق المؤلف.
14ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 8(ب) يجوز للصحف والمجلات والنشرات الدورية والإذاعة والتلفزيون أن :
(أ) تنشر مقتبساً أو مختصراً أو بياناً موجزاً من المصنف بغرض التحليل والدراسة أو التثقيف أو الأخبار ,
(ب) تنقل المقالات أو المحاضرات أو الأحاديث الخاصة بالمناقشة السياسية أو الاقتصادية أو العلمية أو الدينية أو الاجتماعية التي تكون محل اهتمام الرأي العام في وقتها ,
(ج) تنشر أو تنقل أي صور أخذت لحوادث وقعت علناً أو كانت لأشخاص رسميين أو مشهورين ويجب في كل هذه الأحوال أن يذكر إسم المصنف المنقول عنه وإسم مؤلفه .
(2) يجوز للفرق الموسيقية التابعة لقوات الشعب المسلحة والشرطة أو المحليات والمسرح المدرسي أن تقوم بإيقاع أو تمثيل أو أداء أو عرض أي مصنف بعد نشره على إلا يحصل على مقابل مالي نظير ذلك .
(3) يجوز في الكتب المدرسية أو المعدة للتعليم في كتب التاريخ والآداب والفنون :
(أ‌) نقل مقتطفات قصيرة من مصنفات سبق نشرها ,
(ب‌) نقل أي رسومات أو صور أو تصميمات أو مخطوطات أو خرائط على أن يقتصر النقل على ما هو ضروري لتوضيح المكتوب ,
(ج) يجب في الحالات المذكورة في الفقرتين (أ)و(ب) أن يذكر إسم المصنف المنقول عنه وإسم مؤلفه .
(4) يجوز نقل أو ترجمة أو إقتباس مصنف منشور لأغراض الإستعمال الخاص أو الشخصي عدا برامج الحاسوب أو بنوك المعلومات وتقليد المصنفات الموسيقية .
(5) يجوز لأعضاء المكتبات العامة وخدمات الأرشيف نقل مصنف منشور لأغراضهم الداخلية مثل تجديد النسخ التالفة واستعارة النسخ والمخطوطات المفقودة وينسحب ذلك على التبادل الداخلي بالمكتبات ودور الأرشيف .
(6) يجوز لمؤسسات التعليم , لأغراض غير التجارية نقل المصنفات أو المقالات أو أجزاء قصيرة من المصنفات المنشورة بالإضافة إلى إدخالها في البرامج الإذاعية المدرسية وتسجيلاتها الصوتية لأغراض الوسائل الإيضاحية في عملية التدريس .
(7) يجوز لمؤسسات البحوث التجارية الخاصة نقل المقالات العلمية أو المصنفات التعليمية القصيرة أو غير القصيرة منها لأغراضها الداخلية وخاصة للإيفاء بمتطلبات الذين يقومون بإعداد الدارسات والبحوث .
(8) يجوز إستعمال منشور لأغراض الإجراءات القانونية إذا دعت الحاجة إليه .
(9) يجوز لهيئات البث أن تنتج بإستعمال معداتها , التسجيلات المؤقتة للمصنفات لأغراضها الإذاعية كما يجوز إبادة هذه التسجيلات خلال ستة اشهر من إنتاجها , ومع ذلك يجوز الاحتفاظ بنسخة من هذه التسجيلات في سجلاتها للأغراض الوثائقية .
(10) يجوز للأشخاص الذين يمتلكون بصورة مشروعة نسخة من برامج حاسوب أو من بنك معلومات إلكتروني الاقتباس منها ويجب عليهم الحفاظ على نسخ المصنفات , نسخة بغرض حماية الأصل المنتج منها .

الفصل الرابع
إنتقال ملكية حق المؤلف

إنتقال الحقوق الأدبية والمالية .
15ـ (1) لا تخضع الحقوق الأدبية والمالية الممنوحة للمؤلف للتقادم.
(2) يجوز للمؤلف أن ينقل بإذنه لأي شخص كل أو أياً من حقوقه الأدبية والمالية ولا يكون ذلك الانتقال صحيحاً ما لم يكن مكتوباً وبتوقيع مالك الحقوق أو من ينوب عنه ومسجلاً بمكتب المسجل كما يجب أن يتضمن الانتقال صراحة وبالتفاصيل اللازمة الحق المنقول ومكان استغلاله ومقدار مكافأة المؤلف والشروط الضرورية الأفضل لإجراء انتقال ملكية حق المؤلف .

إستعمال حق المؤلف.
16ـ (1) يجب على المستعملين لحق المؤلف الإلتزام التام بإستغلال المصنف وفق شروط وبنود عقد إنتقال حقوق المؤلف , وعلى المؤلف أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل إستعمال الحق المأذون به ومع ذلك يجوز للمؤلف سحب مصنفة من التداول أو إجراء أي تعديل أو حذف أو إضافة فيه بعد الإتفاق مع الشخص المـأذون له بمباشرة الحق , وفى حالة عدم الإتفاق يلزم بتعويض ذلك الشخص المأذون له تعويضاً عادلاً تقدره المحكمة .
(2) تكون باطلة التصرفات الخاصة بإنتقال حقوق المؤلف المالية في المصنفات المستقبلية .
(3) يجوز أن يكون إذن المؤلف الذي يمنحه عند إستعمال مصنفة على سبيل التخصيص أو دون التخصيص .
(4) إنتقال حق المؤلف المستعمل بالتخصيص يحول لمن إنتقل إليه الحق في إستعمال المصنف وإستبعاد بقية الأشخاص بما فبهم المؤلف , كما يخوله منح حق المؤلف بدون تخصيص لبقية الأشخاص الآخرين .
(5) إنتقال حق المؤلف لمستعمله دون تخصيص يخوله الحق في إستعمال المصنف في ذات الوقت مع المؤلف بالكيفية المذكورين في العقد .

عقد النشر .
17ـ (1) عقد النشر هو إتفـاق مكتـوب بين المؤلف والناشر لنشر عمل ما وتوزيعه للجمهور بغرض مكافأة المؤلف .
(2) يجب أن يتضمن عقد النشر فضلاً عن أي شروط أخرى الشروط المضمنة في القواعد .

عقد التمثيل والأداء العام .
18ـ (1) بموجب عقد التمثيل والأداء العام يقوم المؤلف بالتنازل عن حقه في العمل لأي شخص طبيعي أو إعتبارى في مقـابل مكافأة مالية .
(2) يجب أن يتضمن عقد التمثيل والأداء العام فضلاً عن أي شروط أخرى الشروط المضمنة في القواعد .

إنتقال ملكية حق المؤلف بعد وفاته .
19ـ (1) عند وفاة المؤلف بإستثناء الحق في نسبة المصنف إليه ينتقل حقه الأدبي إلى ورثته الشرعيين إلا إذا حدد المؤلف أشخاصاً آخرين أو منظمات بعينها لذلك الغرض في وثيقة وصيته .
(2) تكون الحقوق المالية للمؤلف ملكاً خالصاً لورثته أو الأشخاص الآخرين الذين يحددهم المؤلف في وثيقة وصيته بالشروط الآتية :
(أ) إذا أبرم المؤلف عقداً مكتوباً مع طرف ثالث , فيما يتعلق باستمراء حق , يجب تنفيذ الأحكام المضمنة في ذلك العقد ,
(ب) إذا حدد المؤلف المتوفى حدود رفضه للنشر , أو حدد حدوداً معينة له , فتكون هذه الوصية واجبة التنفيذ في نطاق تلك الحدود .
(3) في حالات الأعمال المشتركة , وعند وفاة أحد المؤلفين دون أن يترك ورثة فيؤول نصيبه إلى الدولة ما لم يكن هناك إتفاق مكتوب بخلاف ذلك .
(4) لا يعنى تحويل الإنتاج المادي للعمل تحويلاً ضمنياً للحقوق المالية الخاصة لصاحب الإنتاج المادي ما لم ينص على تحويلها بموجب العقد .

الأمر بالنشر وأيلولة المصنفات للملك العام .
20ـ (1) إذا فشل ورثة المؤلف أو أي أشخاص ورد ذكرهم في وثيقة الوصية في إستعمال الحق المكفول لهم بموجب أحكام المادة 9 ورأى الوزير أن المصلحة العامة تقتضي نشر تلك الأعمال , فيجوز له أن يطلب من الورثة بموجب خطاب مسجل أن ينشروا ذلك العمل , فإذا فشل الورثة أو الأشخاص الذين ورد ذكرهم في وثيقة الوصية في القيام بنشر ذلك العمل خلال سنة من الأشخاص الذين ورد ذكرهم في الوصية .
(2) دون الإخلال بأحكام البند (3) من المادة 19 , إذا توفى المؤلف دون أن يترك وصية أو دون أن يكون له ورثة , فيجوز للوزير أن يأمر بتحويل المصنف أو الحقوق المتعلقة به إلى الملك العام .
(3) بعد إنتهاء مدة الحماية المذكورة في المادة 13 , تكون المصنفات الخاضعة للملك العام مسموح بها للإستعمال بالمجان .

عدم مشروعية أفعال الطرف الثالث لعدم الموافقة .
21ـ فيما عدا ما نص عليه صراحة في المواد 14 , 15 , 19 و20 تكون باطلة وعديمة الأثر الأعمال التي يقوم بها الطرف الثالث فيما يتعلق بحق المؤلف لعدم الموافقـة عليها بوسـاطة المالك لحق المؤلف .

الفصل الخامس
تسجيل الأعمال والعقود

مكتب المسجل .
22ـ (1) لأغراض هذا القانون , ينشأ مكتب بالهيئة , يسمى ( مكتب المسجل ) برئاسة المسجل الذي يعينه الوزير ويكون لذلك المكتب خاتم عام .
(2) تكون سلطات وإختصاصات المسجل وطريقة إدارة مكتب المسجل وشئون ذلك المكتب وفقاً لما تحدده القواعد .
(3) تكون لكل شهادة تسجيل وكل شهادة رسمية أخرى يصدرها المسجل حجية قاطعة على صحة ما إشتمله العكس بوساطة المسجل .

إجراءات تسجيل المصنفات والعقود .
23ـ (1) تكون طلبات تسجيل المصنفات التي تقدم لمكتب المسجل إختيارية ويكون ذلك دليلاً على نشأة المصنف أو تأليفه إذا نشأ نزاع أو أتخذت إجراءات قانونية بشأنه .
(2) تكون طلبات تسجيل عقود إحالة حقوق المؤلف المالية لمستعمل المصنف إجبارية ويكون ذلك دليلاً أولياً على إثبات قانونية إستغلال المصنف بوساطة المستعمل إذا نشأ نزاع أو إتخذت إجراءات قانونية بشأنه .

طلبات التسجيل .
24ـ تعنون طلبات التسجيل للمصنفات والعقود إلى المسجل برئاسة الهيئة ويجب أن يتضمن الطلب ما يأتى :
(أ) تقدم الطلبات على إستمارة التسجيل النموذجية المحددة وفقاً للقواعد ,
(ب) إسم مقدم الطلب وعنوانه بالكامل , وإذا كان عنوانه خارج السودان يحدد إسم وعنوان وكيله بالسودان ,
(ج‌) نسخة أو صورة طبق الأصل من المصنف أو العقد ,
(د) بياناً يوضح نسبة المصنف لمقدم الطلب ويكون ذلك بالشكل المقرر بمقتضى القواعد ,
(هـ) تاريخ إعداد المصنف أو نشره أو تاريخ إبرام العقد ,
(و‌) أي تفاصيل أو بيانات أخرى تقرر بمقتضى القواعد .

المسجل العام .
25ـ لأغراض هذا القانون ينشئ المسجل سجلاً عاماُ يتضمن الأتي :
(أ‌) تسجيل المصنف والعقود الخاصة به ,
(ب‌) تمييز المصنفات والعقود بأرقام حسب نظام تسجيلها وتصنيفها ,
(ج) فتح ملف خاص لكل طلب متعلق بذلك المصنف أو العقد فضلاً عن نسخة أو صورة طبق الأصل من المصنف أو العقد واسم وعنوان المؤلف أو وكيله أو مستعمل المصنف بالسودان ,
(د) مدة الحماية المقررة وتاريخ بداية تلك الحماية وتاريخ انتهائها (أن كان ذلك ممكناً) ,
(هـ) كل المكاتبات والعقود والأحكام القضائية ,
(و‌) أية معلومات أخرى متعلقة بالمصنف .

الفصل السادس
حماية الحقوق المجاورة

حقوق فناني الأداء .
26ـ تكون لكل من فناني الأداء حقوق أدبيـة وحقـوق مالية تفصل على الوجه الآتي :
(أ‌) الحقوق الأدبية وتشتمل على الآتي :
(أولا) ذكر إسمه في كل مرة يتم فيها أداء المصنف ما لم يكن ذلك غير عملي ,
(ثانيا) الإعتراض على أي إهانة أو استخفاف أو زراية موجهة لأدائه ,
(ب‌) الحقوق المالية أو حقوق توكيل غيرهم وتشمل :
(أولا) الإذاعة لأول مرة باستثناء الحالات الواردة في المادة 33 أو إعادة أذاعتها ,
(ثانيا) نقل ما يقدمونه من عمل عبر الأثير وتسجيله بأي وسيلة نقل مادية ما لم يكن هذا التسجيل مستحيلاً عند الأداء أو الإذاعة ,
(ثالثا) تثبيت إسمائهم على أعمالها غير المثبتة .

حالات إعادة الأداء وتثبيته .
27ـ تكون إعادة الأداء وتثبيته في أي من الحالات الآتية :
(أ) إذا كان الأداء تم تثبيته دون موافقة فنان الأداء ,
(ب) إذا كانت إعادة الأداء قد تمت لأغراض مختلفة عن تلك التي وافق عليها المنفذون ,
(ج) إذا كان الأداء قد حدد ابتداء بموجب أحكام المادة 33 ولكن المكافأة تمت لأغراض مختلفة ,
(د) إذا كان الأداء سيتم عبر الإذاعة ونقل للجمهور ويكون بناء على تثبيته ,
(هـ) إذا كان لفناني الأداء حق في الأجرة على الصوت والتسجيل لأنه تم لغرض تجارى .

المكافأة .
28ـ يجب دفع مكافأة عادلة لكل من فناني الأداء بالقـدر المتفق عليه بين الأطراف كما تجب مكافأة المنتجين عند تسجيل الأعمال .

تنفيذ العمل عبر مجموعات .
29ـ تتم الموافقة على العمل , في حالة التنفيذ عبر مجموعات , بموجب قـرار يتخـذه رئيس المجمـوعة , أو أي ممثل آخر للمجموعة , بموجب تفويض من ممثلي الأداء ويراعى في التفويض أن يكون مكتوباً وموقعاً عليه من الأطراف المعنية .

تفسير حالات التفويض .
30ـ (1) إذا لم يوجد إتفاق للإستخدام أو لم توجد ظروف خاصة بالإستخدام يفهم منها خلاف ذلك يطبق ما يلي :
(أ) التفويض لإذاعة المصنف لا يعنى ضمناً تفويضاً بالسماح لهيئات البث الأخرى أن تقوم ببث العمل,
(ب) التفويض ببث المصنف لا يعنى ضمناً تفويضاً بإعادة إنتاج التسجيل ,
(ج) التفويض ببث العمل وتثبيته لا يعنى تفويضاً بإعادة الإنتاج والتثبيت ,
(د) التفويض بتثبيت الأداء وإعادة إنتاجه لا يعنى ضمناً تفويضاً ببث الأداء من التثبيت أو أي إعادة إنتاج له .
(2) لا يفسر أي نص في هذا المادة بما يمنع ممثلي الأداء من الحق في الإتفاق بموجب عقود وشروط أكثر نفعاً لهم وذلك فيما يتعلق بأي إستعمال للعروض التي أعدوها .

حقوق منتجي التسجيلات المسموعة والمرئية .
31ـ (1) يكون لمنتجي التسجيلات المسموعة والمرئية الحق في تفويض غيرهم للقيام بما يلي :
(أ) إعادة إنتاج تسجيلاتهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة ,
(ب) إستيراد التسجيلات لأغراض التوزيع ,
(ج‌) توزيع التسجيلات للجمهور .
(2) يكون لمنتجي التسجيلات المسموعة والمرئية الحق في المطالبة بمكافأة عادلة .

حقوق هيئات البث .
32ـ تكون لهيئات البث الحق في تفويض غيرهم للقيام بما يلي :
(أ‌) إعادة إذاعة أي مصنفات إذاعية ,
(ب‌) تثبيت إذاعة الأعمال الإذاعية ,
(ج) إعادة إنتاج أي تثبيت لمصنفات إذاعية وذلك إذا كان التثبيت قد تم دون تفويض أو أن التثبيت تم وفقاً لأحكام المادة 30 ولكنت إعادة الإنتاج تمت لأغراض خلاف المنصوص عليها في تلك المادة .

حالات الإعفاء .
33ـ (1) الأحكام الواردة في المواد 26، 31, 32 لا تطبق إذا كان المقصود من العمل :
(أ‌) الإستعمال الخاص أو الشخصي ,
(ب‌) تقديم تقرير إخباري للأحداث المعاصرة بشرط إلا تقدم أكثر من مقتطفات من المصنف الإذاعي أو المرئي ,
(ج) الإستعمال للأغراض التعليمية والعلمية المحضة ,
(د) لأي غرض آخر لا يتعارض مع حقوق المؤلف المنصوص عليها في المادة 11 أو يقيدها .
(2) لا تطبق شروط التفويض الواردة في المواد 29, 30, 32 اللازمة لبث العمل وإذاعته أو إعادة إنتاجه سواء كان مرئياً أو مذاعاً أو إذا تم تسجيله للنشر لأغراض تجارية وذلك إذا كان التثبيت أو إعادة الإنتاج قد تم بوساطة هيئة بث بإمكاناتها الخاصة أو إذاعتها الخاصة وذلك بالشروط التالية :
(أ) في أي بث أو تثبيت للبث أو إنتاجه تكون هيئات البث في إذاعة العمل المحدد ,
(ب) في حالة لي بث أو تثبيت للبث وفى حالة إعادة إنتاج التثبيت أو البث بموجب أحكام البند (2) يجب إبادة تلك النسخ ويجوز الاحتفاظ بنسخة من هذه التسجيلات لأغراض التوثيق .

الفصل السابع
الاعتداء على حق المؤلف والآثار القانونية

جريمة الاعتداء على حق المؤلف .
34ـ مع مراعاة أحكام المادة 11 يعتبـر مرتكبـاً لجريمة الاعتداء على حق المؤلف , كل شخص يقوم بدون وجه حق , وهو عالم بأي من الأفعال الآتية :
(أ) الأفعال المذكورة في المادة 8 فيما يتعلق بأي مصنف أو جزء أساسي منه ,
(ب) يستخرج أي مستخرج أو يقلد , يبيع , يؤجر , يوزع , يستورد للأغراض التجارية أو يصدر أي مصنف تم الاعتداء على حق المؤلف بشأنه .

المحكمة المختصة .
35ـ (1) تختص المحكمة الأولى بنظر دعاوى التعـويض للاعتداء المقصود أو غير المقصود على حق المؤلف .
(2) يجوز لمالك حق المؤلف أو وكيله أن يطلب إصدار أمر من المحكمة بوقف الإعتداء على حق المؤلف في المصنف أو حجزه صور أو نسخ أو مستخرجات منه أو حصر العائد المالي الذي تم تحصيله نتيجة للاعتداء على حق المؤلف وحجز تلك الأموال في خزينة المحكمة أو إصدار أي أمر آخر لحماية حقوقه حتى يتم الفصل في الدعوى .
(3) يجوز لمالك حق المؤلف أو وكيله أن يطلب من المحكمة إصدار أمر تفتيش لأي مبانٍ يكون استعملها مرتكب جريمة الإعتداء على حق المؤلف وضبط أي نسخ أو صور لأي مواد تتعلق بالإعتداء المدعى به كما يجوز للمحكمة أن تأمر المتهم بجريمة الاعتداء على حق المؤلف بالكشف عن أسماء وعناوين الجهات التي أمدته بالمؤلف وزبائنه والأماكن التي توجد فيها المواد المتعلقة بالإعتداء على ذلك الحق .
(4) يجوز لكل شخص صدر ضده أمر بموجب أحكام البند 2 إستئنافه أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور ذلك الأمر ويكون قرارها بتأييد ذلك الأمر أو إلغائه أو تعديله نهائياً .

العقوبات .
36ـ (1) يعاقب كل من يرتكب جريمة الإعتـداء على حق المؤلف بغرامة يترك تقديرها للمحكمة , أو السجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالعقوبتين معاً .
(2) (أ) يجوز للمحكمة أن تأمر بمصـادرة أو إبادة نسخ ذلك المصنف إذا كان من رأى المحكمة أن تلك النسخ ناتجة من الاعتداء على حق المؤلف كما يجوز لها مصادرة كل المواد المساعدة أو التي استعملت في ارتكاب الجريمة ولها أن تأمر بإحالة هذه المواد لمالك حق المؤلف أو إتلافها أو التخلص منها بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة ,
(ب) تضاعف الغرامة أو مد العقوبة في حالة إستلام مرتكب الجريمة حق المؤلف أموالاً نتيجة الاعتداء على حق المؤلف .
(ج) ينشر حكم المحكمة في واحد أو اكثر من الصحف اليومية عن نفقة المحكوم ضده .

تطبيق العقوبات على أصحاب الحقوق المجاورة .

37ـ تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 37 في حالة الإعتداء على حقوق أصحاب الحقوق المجاورة .

التعويض المدني للإعتداء على حق المؤلف .
38ـ يجوز لمالك حق المؤلف أن يطالب في دعواه بجميع الحقوق المتعلقة بالتعويض المالي ويجـوز أن يكون التعويض على فـوات الكسب وعلى الاعتداء على سمعة مالك حق المؤلف .

الفصل الثامن
أحكام ختامية

مدة الحماية لحق المؤلف .
39ـ (1) تكون الحماية فيما يتعلق بأي عمل لمدة خمسين سنة تبدأ من يناير من السنة التي فيها أداء ذلك المصنف .
(2) تبدأ مدة الخمسين سنة بالنسبة للمنتجين لأعمال التسجيلات المرئية والمسموعة من اليوم الأول من يناير من السنة التالية للسنة التي تم فيها التسجيل .
(3) تبدأ مدة الخمسين سنة بالنسبة لهيئات البث من اليوم الأول من يناير من السنة التالية للسنة التي تمت فيها إذاعة المصنف .

المصنفات الجماعية .
40ـ تكون الحقوق في المصنفات الجماعية للتأليف أو الأداء خاضعة للأوامر التي يصدرها الوزير .

سلطة إصدار القواعد والأوامر .
41ـ (1) يجوز للوزير إصدار القواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(2) دون الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن تلك القواعد تفصيل الأحكام الخاصة بالفصل الخامس .

————————————
1 ـ قانون رقم 54 لسنة 1996 .
2 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.