قانون بشأن حماية منشأت النفط والغاز البحرية ( 8 / 2004 )
فهرس الموضوعات
00. المواد (1 – 13)
________________________________________
0 – المواد
(1 – 13)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، مالم يقتض السياق معنى آخر: الوزير : وزير الطاقة والصناعة .
منشآت النفط والغاز البحرية : مرافق ومنصات ومعدات البحث والتنقيب والحفر والإنتاج والتكرير ووسائل تخزين ونقل وشحن وضخ النفط والغاز الطبيعي الظاهرة فوق سطح البحر أو المغمور فيه سواء كانت ثابتة أو متحركة . كما تشمل الموانئ والمراسي والعوامات الخاصة بتحميل النفط والغاز ومنتجاتهما ، والممرات الملاحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
السفينة : كل منشأة صالحة للملاحة أو معدة لذلك ، وما في حكمها ، كالزوارق وقوارب الصيد والنزهة والدراجات المائية والدوب وسفن القطر ومواعين التفريغ والأرصفة العائمة بمحرك أو بدون محرك ، وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لأستثمارها جزءا لا يتجزأ منها .
المجهز : حائز السفينة الذي يقوم باستثمارها لحسابه بوصفه مالكا أو مستأجرا لها ، ويعتبر المالك مجهزا ما لم يثبت غير ذلك . الربان : قائد السفينة أو المسئول عن الإشراف عليها وإدارتها .
المادة رقم 2
يحُظر على السفن ، بغير تصريح ، ما يلي :
1- الاقتراب إلى مسافة تقل عن (500) خمسمائة متر من منشآت النفط و الغاز البحرية .
2- الرسو في الموانئ و المراسي و العوامات الخاصة بتحميل النفط أو الغاز و منتجاتهما .
3- الوقوف في الممرات الملاحية المحددة على الخرائط البحرية المعلن عنها .
4- إلقاء المراسي أو القيام بعمليات الجرف في مسارات أنابيب النفط أو الغاز المحددة على الخرائط البحرية المعلن عنها .
المادة رقم 3
يُحظر على أي شخص ، بغير تصريح ، الاقتراب من منشات النفط أو الغاز البحرية لمسافة تقل عن (500) خمسمائة متر.
المادة رقم 4
يُحظر الصيد أو وضع معدات أو أدوات الصيد بجميع أنواعها في مسافة تقل عن (500) خمسمائة متر من منشاّت النفط أو الغاز البحرية .
المادة رقم 5
تلتزم قطر للبترول بوضع العلامات البحرية المتعارف عليها ، كالشمندورات وما يماثلها على حدود المسافات والمناطق والمنشات التي يحظر على السفن والأشخاص الاقتراب منها.
المادة رقم 6
يتولى الوزير أو من يفوضه إصدار التصاريح المنصوص عليها في المادتين (2) ،(3) من هذا القانون ، وفقا للشروط والضوابط التي تحددها القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون .
ولا يجوز إصدار هذه التصاريح إلا للسفن أو الأشخاص الذين تتطلب طبيعة عملهم أو تقتضي المصلحة العامة منحهم التصريح . وترسل صورة من كل تصريح إلى قطر للبترول وإلى الجهات المختصة في وزارتي الدفاع والداخلية .
المادة رقم 7
يكون لموظفي قطر للبترول ولأفراد القوات المسلحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير ورئيس أركان القوات المسلحة ، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له . ولهم في سبيل ذلك تحرير المحاضر وضبط الأشخاص واحتجاز السفن المخالفة وملحقاتها ومعدات وأدوات الصيد وغيرها من الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة أو المتحصلة منها .
المادة رقم 8
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام المواد (2)،(3)،(4)، من هذا القانون .
وتضاعف العقوبة في حالة العود . ويعتبر المتهم عائدا إذا ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة ، وتعد الجرائم المشار البها في هذه المادة جرائم متماثلة .
وللمحكمة المختصة الإفراج مؤقتا عن السفينة التي تُخالف الحظر المنصوص عليه في المادتين (2) ،(4) من هذا القانون بكفالة مالية .
المادة رقم 9
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشرين سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تسبب عمدا في إتلاف إحدى منشات النفط أو الغاز البحرية أو تعطيلها أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال أو قلل من صلاحيتها .
وللمحكمة الحكم بمصادرة السفينة أو غيرها من الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين ، إذا وقعت الجريمة بسبب الإهمال أو الخطأ .
المادة رقم 10
لقطر للبترول الحق في اقتضاء التعويضات عن الأضرار التي لحقت بإحدى منشاّت النفط أو الغاز البحرية ، ويكون المجهز وربان السفينة ، المتسببة في الأضرار ، مسئولين بالتضامن عن أداء هذه التعويضات .
المادة رقم 11
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة ، يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (8) ، (9/ فقرة ثانية) من هذا القانون قبل الفصل في الدعوى بحكم نهائي وذلك بأداء المتهم نصف الحد الأقصى للغرامة ، المقررة للجريمة موضوع الاتهام ، ويتولى مأمور الضبط القضائي عرض الصلح على المتهم بعد مواجهته بالتهمة المنسوبة إليه وتدوين ذلك في المحضر الذي يحرره .
ولا يصبح الصلح نافذا إلا بعد اعتماده من الوزير أو من يفوضه . ويسدد المتهم مبلغ الصلح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده . وتنقضي الدعوة الجنائية بالسداد . وفي حالة رفض المتهم الصلح أو تأخره عن السداد في الميعاد ، يستأنف السير في إجراءات المحاكمة .
وتعتبر الجريمة المتصالح عليها سابقة في العود .
المادة رقم 12
يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة رقم 13
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية .
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً