نصوص و مواد قانون حمل الاسلحة النارية اليمني

قانون رقم (40) لسنة 1992م بشــأن حمل اسلحة نارية

باسم الشعب:
رئيس مجلس الرئاسة:-
– بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
-وعلى دستور الجمهورية اليمنيــة.
-وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة.
أصدرنا القانون الآتي نصـه:
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المــادة(1): يسمى هذا القانون (قانون تنظيم حمل الاسلحة النارية والذخائر والاتجار بها .
المــادة(2): لاغراض هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك .
1- الجمهورية: – الجمهورية اليمنية .
2- الوزارة: – وزارة الداخليــة والامن .
3- الوزيـر: – وزيـر الداخليــة والامن .
4- سلطة الترخيص: الوزير او من ينوبه او يفوضه صلاحية اصدار التراخيص وذلك بقرار منه وفقا لاحكام هذا القانون .
5- السلاح: –
ا- كل سلاح ناري شخصي مهما كان نوعه وكل جزء منه او قطعة من قطع غياره ويشمل البنادق و البنادق الآلية والمسدسات وبنادق الصيد .
ب- كل سلاح لم تشمله الفقرة (ا) فهو خاص بالمؤسسات العسكرية والامنية للدولة .
6- المفرقعات: –
تعني جميع المواد المتفجرة مهما كان نوعها وآلات تفجيرها والكبسولة والعتاد والمحاليل المتفجرة وكل ما يتصل بها او يدخل في صنعها .
7- الترخيص: –
يعني تلك الوثيقة السارية المفعول الصادرة من الجهة المختصة بموجب القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له
8- المستودعات: –
تعني الاماكن المخصصة لحفظ الاسلحة والمتفجرات .
9- الذخـائر: –
تعني الاجسام المصممة خصيصا لاغراض استخدام الاسلحة الشخصية .
الفصل الثاني: أحكام عامه
المــادة(3): يهدف هذا القانون الى:
1- تنظيم حمل الاسلحة الشخصية في عواصم المحافظات والمدن والاتجار بها في الجمهورية .
2- تنظيم استيراد وخزن واتجار المفرقعات المستخدمة في مجال التنمية في الجمهورية بغية الحفاظ على الامن العام وحماية المواطنين من الكوارث الناجمة عن سوء التعامل مع تلك المواد .
المــادة(4): لا ينطبق هذا القانون على الاسلحة والذخائر والمفرقعات والمستودعات التابعة للمؤسسات العسكرية والامنية في الجمهورية والمستخدمة لاغراض تنفيذ المهام الامنية والدفاعية المناطة بها وفقا للقوانين والانظمة واللوائح والقرارات المنظمة لعملها كما تستثنى الاسلحة الاثرية والتذكارية من احكام هذا القانون .
المــادة(5): تقوم الجهات المختصة بتنفيذ احكام هذا القانون باصدار التوجيهات، والارشادات اللازمة لجميع المدراء والعاملين في المؤسسات العامة والمنشآت الصناعية والتجارية والمشاريع الاخرى والمواطنين بهدف رفع مستوى الوعي الامني والالتزام بما حدده هذا القانون ولائحته التنفيذية .
المــادة(6): يخضع التعامل مع اسلحة الالعاب النارية المستخدمة في الاعياد والمناسبات المختلفة والاسلحة الرياضية لاحكام هذا القانون وتبين اللائحة التنفيذية القواعد التفصيلية المتعلقة بذلك .
المــادة(7): يحق لمدراء المصانع والمنشئات بالتنسيق مع الوزارة تحديد طرق تامين المنشآت والمباني والمؤسسات بالوسائل اللازمة والتعامل مع الاسلحة والذخائر واجهزة الرماية والخراطيش من اجل تامين المباني والآلات الميكانيكية واجهزة المراقبة الالكترونية والكهربائية للمصانع والمنشئات المعينة من خلال ترتيب الحراسات الداخلية للمرافق .
المــادة(8): تخضع الاسلحة الحديثة والمتطورة والتي تتطابق مواصفاتها مع الاسلحة النارية واجهزة الرماية لاحكام هذا القانون .
الفصل الثالث: حيازة الأسلحة النارية وحملها ونقلها والاتجار بها
المــادة(9): يحق لمواطني الجمهورية حيازة البنادق والبنادق الآلية والمسدسات وبنادق الصيد اللازمة لاستعمالهم الشخصي مع قدر من الذخيرة لها لغرض الدفاع الشرعي .
المــادة(10): يحظر على اي شخص يحوز سلاحا ناريا حمله في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات والمدن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير الا بترخيص من سلطة الترخيص ساري المفعول صادر بموجب احكام هذا القانون .
المــادة(11): يحظر على اي شخص او جهة القيام بالنقل او الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر والمفرقعات داخل اراضي الجمهورية الا بموجب احكام هذا القانون .
المــادة(12): تصدر تراخيص الحمل والنقل والاتجار من سلطة الترخيص على النماذج المعدة لذلك وتدون البيانات الواردة فيها في سجلات خاصة تحفظ لدى سلطة الترخيص .
المــادة(13): التراخيص شخصية وباسم من صدرت لصالحة وفي حدود ما رخص به وفي جميع الاحوال لا يجوز التنازل عن الترخيص او انتقاله الى الغير كما لا يجوز تسليم السلاح المرخص به الى الغير قبل حصوله هو الاخر على ترخيص بذلك .
المــادة(14): لا يجوز الترخيص لشخص في حمل اكثر من قطعة سلاح واحدة ويستثنى من احكام هذه المادة الاشخاص المعفيين من الحصول على ترخيص طبقا لاحكام هذا القانون ، وتحدد اللائحة التنفيذية من يحق لهم لاسباب امنية استصحاب مرافقين .
المــادة(15): لا يجوز لشخص واحد الحصول على اكثر من رخصة واحدة وعلى المرخص له الاحتفاظ بالترخيص وابرازه فورا للاطلاع عليه كلما طلبت السلطات المختصة ذلك .
المــادة(16): مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة من هذا القانون ، تصدر التراخيص خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ تقديم الطلب .
المــادة(17): تسري تراخيص حمل السلاح لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ولسلطة الترخيص الحق في سحب التراخيص مؤقتا او الغائها نهائيا قبل انتهاء مدتها على انه يكون القرار في جميع الاحوال مسببا وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
المــادة(18): يمكن سحب الترخيص لفترة محددة في حالة الاخلال بالقوانين واللوائح السارية او مخالفة المهام المرتبطة باعطاء الترخيص كما يمكن الغاء الترخيص عندما تكون شروط اعطائه لم تعد متوفرة لدى حاملة .
المــادة(19): يجوز لمن تقرر رفض منحه الترخيص او سحبه او الغائه التظلم من ذلك القرار الى الوزير خلال شهر، واذا كان القرار المتظلم منه صادر من الوزير فيكون التظلم الى القضاء خلال شهر من تاريخ صدور القرار . كما يحق لسلطات الترخيص الغاء قرارها بالسحب او الالغاء في حالة انتفاء المبررات او الظروف الخاصة بمنح الترخيص الشخصي .
المــادة(20): يجب على كل من يفقد سلاحا او ترخيصا سلطة الترخيص او اقرب مقر شرطه وذلك خلال اربعة وعشرين ساعة من تاريخ فقدانه او من تاريخ العلم بفقدانه .
المــادة(21): لا يجوز منح التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون للاشخاص التالية:
1- من تقل سنه عن ثمانية عشر عاما .
2- من حكم عليه بعقوبة جريمة جسيمة او بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس او المال او العرض وكذلك من صدر ضده اكثر من حكمين ايا كانت مدة العقوبة في جريمة من هذه الجرائم اذا وقعت خلال سنه واحدة .
3- من حكم عليه باية عقوبة لجريمة ثبت انه استخدم سلاحا ناريا وقت ارتكابها .
4- الاشخاص الذين ثبت تعاطيهم الخمور والمخدرات والعقاقير الخطرة .
5- الاشخاص المصابون بعاهة عقلية او نفسية او سبق اصابتهم بهذا المرض .
المــادة(22): يعفى من الحصول على الترخيص لحمل الاسلحة الشخصية المشار اليها في المادة (9) من هذا القانون كل من:
1- رؤساء الجمهورية ونوابهم السابقون .
2- اعضاء مجلس الرئاسة .
3- رؤساء مجلس النواب الحاليون والسابقون .
4- رؤساء الوزراء ونوابهم الحاليون والسابقون .
5- اعضاء المجلس الاستشاري الحاليون والسابقون .
6- اعضاء هيئة رئاسة مجلس الشعب الاعلى السابقون .
7- اعضاء مجلس النواب الحاليون والسابقون .
8- الوزراء ونوابهم الحاليون والسابقون .
9- محافظون المحافظات الحاليون والسابقون .
10- موظفو الحكومة العاملون المعينون بقرار جمهوري .
11- ضباط القوات المسلحة والامن الحاليون والسابقون .
12- رجال القضاء واعضاء النيابة العامة الحاليون والسابقون .
13- اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي للدول المعتمدون في بلادنا بشرط المعاملة بالمثل .
المــادة(23): ا: لا يجوز حمل السلاح الشخصي او التجول به ولو كان مرخصا او معفيا في الحالات والاماكن التالية:
1- اثناء مقابلة رئيس واعضاء مجلس الرئاسة والاماكن التي يتواجدون فيها .
2- اثناء الاقتراع والاستفتاء واثناء المظاهرات والمسيرات والاحتفالات الرسمية والمهرجانات الرياضية والشبابية .
3- داخل الدوائر الرسمية .
ب: يعتبر الترخيص بحمل السلاح منتهيا في الحالات الآتية:
1- الوفاة .
2- تسليم السلاح لاخر غير مرخص له بحمل السلاح .
3- فقدان السلاح بصفة نهائية .
4- توافر اي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون .
الفصل الرابع: الاتجار بالسلاح
المــادة(24): للدولة وحدها حق استيراد الاسلحة والذخائر بمختلف انواعها من الخارج لاغراض الدفاع والامن وبمعرفة الجهات الرسمية المختصة .
ولا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي استيراد او ادخال الاسلحة النارية من اي جهة كانت في الخارج في جميع الاحوال الا بموافقة الدولة .
المــادة(25): مع مراعاة احكام هذا القانون يجوز نقل ملكية الاسلحة الشخصية وذخائرها من شخص لاخر عن طريق البيع والشراء الذي يتم بين الافراد مباشرة او عن طريق الشراء من محل تجاري رخص لصاحبه بمزاولة مهنة الاتجار بالاسلحة واصلاحها طبقا للشروط والاوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والتعليمات المنظمة لذلك .
المــادة(26): تحدد بقرار من الوزير عدد المحلات التجارية للاسلحة و الذخائر واصلاحها وانواعها في كل محافظة كما يحدد القرار الاشتراطات الواجب توافرها في المحل المعد للاغراض المذكورة ونوع وكمية الاسلحة المرخص له بها اتجارا او اصلاحاً .
المــادة(27): على طالبي التراخيص لفتح محل للاتجار بالاسلحة واصلاحها ان يتقيدوا بالشروط التي تحددها سلطة الترخيص ، كما ان عليهم في حالة الغاء تراخيصهم او اعتبارها منتهية او رفض تجديدها لمخالفة احكام هذا القانون او دواعي الامن ان يبادروا الى بيع ما لديهم الى تاجر آخر مرخص له بالاتجار وذلك خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ الالغاء او الانتهاء او رفض التجديد .
المــادة(28): على التاجر المرخص له بفتح محل للاتجار ان يحتفظ لديه بسجلات وفق ما تقرره الانظمة والتعليمات الصادرة من سلطة الترخيص يدون فيها كافة التفصيلات المتعلقة ببيان : –
ا: ما يحويه محله التجاري من موجودات .
ب: ما باعه او اشتراه من اسلحة .
ج: الجهة او الجهات التي منها تم شراء الاسلحة والمتفجرات وقطع الغيار وغير ذلك من المواد .
المــادة(29): لا يجوز للتاجر المرخص له بالاتجار ان يبيع او يسلم الى تاجر آخر اية مادة من المواد والاسلحه التي يتجر بها ما لم يكن لدى الآخر ترخيصا بذلك صادرا من سلطة الترخيص مبينا فيه النوع والكمية المصرح بها وعلى كل تاجر موافاة سلطة الترخيص بالكشوفات كل ثلاثة اشهر فيما باع او اشترى .
المــادة(30): يجب على التاجر ان يسجل لديه اسم المشتري ورقم البطاقة الشخصية وتاريخها وكمية ونوع المواد المباعة وان يحرر شهادة موقعة منه يعطيها للمشتري تثبت انه باعه سلاح او مواد متفرقعة او ذخيرة .
المــادة(31): لا يجوز للتاجر بيع السلاح او اي مواد مفرقعة بمختلف انواعها الا لمن يملك موافقة شراء صادرة من سلطة الترخيص .
المــادة(32): يكون لسلطة الترخيص حق دخول المحال المعدة للاتجار في الاسلحة والذخائر واصلاحها والاطلاع على دفاترها ومعاينة الاسلحة واجزائها وذخائرها الموجودة فيها للتحقق من تنفيذ احكام هذا القانون .
وعلى التاجر ابراز السجلات التي يحتفظ بها الى مندوب سلطة الترخيص مره كل اربعة اشهر وفي اليوم الذي تحدده هذه السلطة لانتقال مندوبها الى محل التاجر وعلى المندوب ا ن يؤشر على السجلات بما يثبت واقعة ابرازها والاطلاع عليها وله اجراء معاينة جرد الكمية الموجودة لدى التاجر للتاكد من مطابقتها لما هو وارد بالسجلات والتحقق من توافر احتياطات الامن الواجب مراعاتها الحفظ وخزن هذه المواد وفقا للانظمة والتعليمات الصادرة بذلك ، كما انه يجوز لسلطات الترخيص القيام بتفتيش المحال التجارية في الوقت الذي تختاره هي بدون اشعار اصحاب المحل .
المــادة(33): يشترط لمنح التراخيص بالاتجار ان يودع طلب الترخيص في احد البنوك او المصارف المعترف بها او فروعها مبلغا على سبيل التامين وتقوم سلطة الترخيص بتحديد هذا المبلغ وفقا للكمية ونوعية المواد المرخص بها .
المــادة(34): للوزير على ضوء مقتضيات الامن والسلامة العامة ان يكلف اي تاجر بنقل جميع او بعض ما هو موجود في محل تجارته الى اي مكان آخر يرى انه اكثر توفيرا للامن والسلامة ، ولا يحد من هذه الصلاحية كون المكلف يحمل ترخيصا بمقتضى احكام هذا القانون يجيز له حيازة تلك المواد في ذلك المحل المراد نقلها منه .
المــادة(35): يعتبر الترخيص بالاتجار منتهيا في الحالات الآتية:
ا: نقل ملكية محل الاتجار لاخر .
ب: ان يسرب بعض المواد المصرح الاتجار بها للغير بوجه غير مشروع بما يخالف احكام هذا القانون .
ج: عدم التقيد بالنظم الواجب اتباعها في حفظ السجلات واتخاذ احتياطات الامن والسلامة العامة .
د: قيام حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون .
هـ : الوفاة .
المــادة(36): مع مراعاة قوانين الارث والتصرف باموال فاقد الاهلية المعمول بها الترخيص شخصي ولا ينتقل للخلف وعلى خلف التاجر وريثا كان او وليا او وصيا او قيما ابلاغ سلطة الترخيص بواقع الحالة والمبادرة الى بيع موجودات محل الاتجار خلال المدة التي يحددها الوزير بقرار يصدر منه .
وذلك ما لم يستصدر الخلف ترخيصا طبقا لاحكام هذا القانون .
المــادة(37): يسرى على الشخص المرخص له باصلاح الاسلحة الشخصية بنادق او مسدسات ما يسرى على الشخص المرخص له بالاتجار من احكام منصوص عليها في هذا القانون باستثناء الضمان المالي المنصوص عليه في المادة (33) من هذا القانون .
الفصل الخامس: المفرقعات
المــادة(38): يحظر صنع المفرقعات او تحضيرها في جميع الاحوال ولا يجوز لسلطة الترخيص ان تمنح ترخيصا بصنع او تحضير المفرقعات الا بعد موافقة مجلس الوزراء ويستثنى من ذلك (الباروت) المصنع محليا والمستخدم لاغراض التنمية ومع ذلك يجوز للقوات المسلحة دون غيرها صنع المفرقعات او تحضيرها بهدف استخدامها في اغراض الدفاع والامن بناء على اقتراح وزير الدفاع وموافقة صادرة من القائد الاعلى للقوات المسلحة .
المــادة(39): يجوز لسلطة الترخيص ان تصدر ترخيصا باستيراد المفرقعات وذلك لاغراض تنفيذ مشروعات التنمية وما يتصل بها من الاعمال والانشاءات المدنية والعسكرية على ان تكون هذه التراخيص لعدد محدود من التجار المقيمين في عواصم المحافظات والمدن التي يتم تحديدها بقرار من الوزير ،ويجب على المتقدم لطلب الترخيص باستيراد المفرقعات للاغراض السابقة ان يودع في احدى البنوك او المصارف المتعارف عليها او فروعها مبلغا من المال على سبيل التامين للمدد التي تحددها جهة الترخيص وتحدد جهة الترخيص مبلغ التامين بحسب كمية المفرقعات وقيمتها واستخدامها .
المــادة(40): مع مراعاة ما سبق لا يجوز لاي شخص طبيعي او اعتباري ان يستورد او يقتني او يبيع او ينقل او يتصرف باي صورة كانت باية مادة من المفرقعات الا اذا كان حائزا على ترخيص بذلك صادرا من سلطة الترخيص في الاغراض التي صدر ذلك الترخيص من اجلها ولسلطة الترخيص ان تمنح او ترفض منح اي ترخيص .
كما ان لها في كل وقت من الاوقات ان تلغي الترخيص الممنوح او تعدله او تعلق منحه على اي شرط تستصوبه دون ان تكون مكلفه ببيان الاسباب الموجبة لذلك .
المــادة(41): الترخيص باستيراد المفرقعات وبيعها واستعماله في الاغراض المنصوص عليها في هذا القانون شخصي وغير قابل للتحويل ولا يستفيد منه الا المرخص بالذات وفي جميع الاحوال تسري عليه الاحكام المنصوص عليها في المواد (37،35،34،32،31،30،29) من هذا القانون ، ويحدد الوزير بقرار يصدر منه شروط استيراد ونقل وتخزين واستعمال المفرقعات بما لا يتعارض مع الاحكام الواردة في هذا القانون .
المــادة(42): مع مراعاة ما ورد في المادة (41) يجوز للوزير ان يمنح اذنا مكتوبا للوزارات والمصالح والمؤسسات العامة وجهات القطاع العام في الدولة باستيراد المفرقعات لاغراض تنفيذ المشروعات العامة التي تقوم بتنفيذها مباشرة او بواسطة المتعهدين بتنفيذها تحت اشرافها وذلك بناء على طلب رسمي موقع عليه من المسئول الاول في الجهة ومختوم بختمها محدد فيه الغرض والكمية المطلوب استيرادها والمشروعات التي سيتم استخدام هذه المفرقعات فيها ويمنح الوزير الاذن للجهات الرسمية بالاستيراد دون ان تودع مبلغ التامين المنصوص عليه في المادة (39) من هذا القانون .
المــادة(43): ا: على الوزير تكوين فرق خاصة لتلافي مخاطر المفرقعات بين مستخدميها وذلك لمواجهة ما قد يحدث في مثل هذه الحالات .
ب: للوزير ان يعين خبيرا او اكثر حسب الحاجة للمفرقعات تكون له صلاحية الاشراف على تنفيذ ما ورد في هذا القانون واللوائح الخاصة بالمفرقعات .
ج: للوزير حق طلب استعانة بخبراء المفرقعات في القوات المسلحة في الحالات التي تتطلب ذلك .
المــادة(44): يجوز لخبير المفرقعات ان يقوم بما يلي: –
ا: ان يدخل ويفتش ويفحص في اي وقت في الليل او النهار اي مكان او سفينة او طائرة او قارب او مركبة بها مفرقعات او ما يحمل على الاعتقاد بانه كان او يوجد فيها مفرقعات بما يتفق والقوانين النافذة .
ب: ان ياخذ عينات مما قد يوجد من مفرقعات في الامكنة التي يقوم بتفتيشها .
ج: ان يضبط او يحجز او يزيل او يبيد اذا كان ضروريا اي مفرقعات يعثر عليها .
د: معاينة المخازن التي ستوضع فيها المفرقعات والتاكد من صلاحيتها وتوفير وسائل حمايتها حسب المواصفات المقررة والطرق المتبعة في هذا المجال .
هـ: ابطال مفعول المفرقعات واعدام التالف منها .
و: موافاة المحاكم واعضاء النيابة العامة والجهات الرسمية المختصة بكل ما يطلب منه من تقارير فنية عن المفرقعات وما احدثته من اضرار وفق مفعولها ودرجة خطورتها وغير ذلك من الامور المتصلة بها .
المــادة(45): في حالة العثور على مفرقعات او وقوع حوادث بسببها في اي مكان او سفينة او طائرة او مركبة او قارب يجب على الشخص المسئول الابلاغ فورا الى السلطات المختصة وعليه اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون وقوع الاخطار والتقليل من تفاقمها حسب الظروف الى ان ياتي خبير المفرقعات لنزعها وابطال مفعولها .
المــادة(46): تلتزم الجهات المالكة للمواد المتفرقعة واي اجزاء تابعة لها بالحصول على موافقة الوزارة بالجمهورية مع تحديد النوع والكمية والمنشا والبلد المتوجهة اليه وذلك للجهات المختصة في نقاط الدخول والتي بدورها تلتزم بابلاغ الوزارة للحفاظ عليها وتامين عبورها وفق نظام العبور المتبع .
الفصل السادس: العقوبات
المــادة(47): القضاء وحده هو المختص باصدار الاحكام بالعقوبات على مخالفة احكام هذا القانون وتباشر النيابة العامة اجراءات التحقيق والاستجواب وفق ما هو منصوص عليه في قانون الاجراءات الجزائية والقوانين النافذة .
المــادة(48): مع عدم الاخلال باحكام قانون العقوبات والقوانين الاخرى النافذة:
ا: يعاقب كل من خالف احكام الفصل الثالث والرابع والخامس بغرامة لا تتجاوز عشرة الف ريال او بالسجن لمدة لا تتجاوز سنه واحدة او بكلا العقوبتين اذا رات المحكمة ذلك .
ب: وتشدد العقوبة في الحالات الآتية: –
1- من استعمل او شرع في استعمال المفرقعات استعمالا من شانه تعريض حياة الناس واموالهم للخطر .
2- اذا ترتب على استعمالها مع توافر القصد ضررا بالاموال ولا تحول العقوبة دون الحكم بالتعويض .
3- اذا قصد من استعمالها قلب او تغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري بالقوة .
4- اذا قصد من استعمالها تعطيل اوامر الحكومة او مقاومة رجال السلطة العامة والحيلولة دون تنفيذ القوانين .
5- اذا قصد من استعماله تخريب المباني والاملاك العامة المخصصة للمصالح الحكومية او للمرافق والمؤسسات العامة او المباني والاماكن المعدة لارتياد الجمهور وكذلك المباني والاملاك الخاصة .
المــادة(49): ا: يحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاسلحة واجزائها والذخائر والمفرقعات المستخدمة في تنفيذ الجريمة .
ب: تصادر اداريا الاسلحة واجزائها والذخائر والمفرقعات التي تدخل بعد صدور هذا القانون الى اراضي الجمهورية بغير الطرق القانونية او لم يصدر بها ترخيص من الجهات الرسمية المختصة .
المــادة(50): لا تسري احكام هذا القانون على الاسلحة الحكومية المسلمة الى رجال القوى العاملة في القوات المسلحة والامن الماذون لهم بحكم طبيعة عملهم باحرازها وحملها في حدود القوانين واللوائح والانظمة المعمول بها .
المــادة(51): ا: يجب على الاشخاص الذين يرغبون في الحصول على تصريح لحمل السلاح التقدم خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون الى سلطة الترخيص بطلب الحصول على التراخيص اللازمة لذلك وفقا للشروط الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له .
ب: يجب على الاشخاص الذين يقومون باصلاح الاسلحة والاتجار بها او يرغبون في استيراد المفرقعات للاغراض المنصوص عليها في المادة (39) من هذا القانون من غير الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات الحكومية التي تتطلب اعمالها او اعمال من تتعاقد معهم استيراد مفرقعات ان يتقدموا خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون الى سلطة الترخيص بتسجيل الحيازة وبطلب الحصول على التراخيص اللازمة لذلك وفق الشروط والاوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات واللوائح المنظمة له ، والا تعرضوا للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون والعقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين الاخرى النافذة .
الفصل السابع: أحكام ختامية
المــادة(52): على الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات الحكومية التي يتطلب عمله او عمل من تتعاقد معهم لتنفيذ اعمالها استيراد وحيازة مفرقعات ان: –
ا: تتقدم الى سلطة الترخيص خلال مدة اقصاها خمسة واربعين يوما من تاريخ صدور هذا القانون بطلب الحصول على اذن بالاستيراد مصحوبا بكشف مفصل يتضمن بيان بما هو موجود لديها وامكنة حفظها وبكشف آخر بما ترغب في استيراد وبيان ونوع وكمية ومصدر تلك المواد .
ب: اسم الخبير المعتمد لصيانة وحفظ ما لديها او لدى المعتمدين معها والوثائق الثبوتية التي تزكي خبراته في هذا المجال .
المــادة(53): تقسم التراخيص التي تصدر بموجب هذا القانون وتحدد الرسوم التي تستوفى مقابل الحصول عليها على النحو الآتي: –
1- ترخيص حمل سلاح ويمنح للشخص الطبيعي ويستوفى عنه رسم قدره (50) ريال .
2- ترخيص لمزاولة مهنة اصلاح السلاح ويمنح للشخص الطبيعي والمعنوي ويستوفى عنه رسم قدره (1.000) ريال .
3- ترخيص للاتجار بالسلاح ويستوفى عنه رسم قدره (5.000) خمسة الف ريال .
4- ترخيص استيراد مفرقعات ويمنح للشخص الطبيعي والمعنوي ويستوفى عنه رسما وقدره (2%) من قيمة رخصة الاستيراد .
5- ترخيص بيع المفرقعات ويمنح للشخص الطبيعي والمعنوي ويستوفى عنه رسما وقدره (5.000) خمسة الف ريال .
وتعتبر هذه التراخيص شخصية ولا تستعمل الا من قبل الشخص الذي صدرت باسمه وتنتهي حكما بوفاة الشخص الطبيعي او بانتهاء الشخصية الاعتبارية وعلى الورثة او وصيهم تعديل اوضاعهم وفق احكام هذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة .
اما الشخص المعنوي فيطبق في حقه القواعد العامة المتعلقة بالمؤسسات والشركات .
المــادة(54): تجدد التراخيص التجارية والاصلاح سنويا برسم قدره (300) ثلاثمائة ريال ويجدد ترخيص الحمل كل ثلاث سنوات ويستوفى عن التجديد ، وكذا عن كل فاقد رسم يساوي (150) ريال وتفرض غرامة تاخير بواقع خمسة ريال عن كل يوم على كل من يتوانى عن المبادرة في التجديد او الحصول على بدل فاقد .
المــادة(55): تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاسس والمعايير التي بموجبها تمنح تراخيص حمل الاسلحة في عواصم المحافظات .
المــادة(56): يحظر على صف ضباط وافراد القوات المسلحة والامن حمل الاسلحة الا اثناء تادية الواجب وبالاخص في عواصم المحافظات .
المــادة(57): يصدر مجلس الوزراء لائحة تنظيم حماية الشخصيات وتحدد الحراسات والمرافقين طبقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية .
المــادة(58): تصادر كافة الاسلحة والذخائر المهربة الى داخل البلاد .
المــادة(59): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وعلى الوزير اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه بما لا يتعارض مع الاحكام الواردة فيه .
المــادة(60): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء .
المــادة(61): يلغى اي نص او حكم يتعارض مع احكام هذا القانون .
المــادة(62): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

————————–

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.