قانون خدم المنازل السوداني لسنة 1955

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية

المادة :
1- اسم القانون .
2- تفسير .
الفصل الثاني
شهادات إثبات الشخصية
3- تطبيق أحكام هذا الفصل .
4- شهادة اثبات الشخصية .
5- إجراءات تقديم الطلب للحصول على الشهادة .
6- إصدار شهادة إثبات الشخصية .
7- أسباب رفض إعطاء شهادة إثبات الشخصية .
8- الإخطار في حالة تغيير المخدم .
9- مدة سريان شهادة إثبات الشخصية .
10- حظر استخدام الخادم الذي لا يحمل شهادة إثبات شخصية سارية المفعول .
11- احتفاظ المخدم بشهادة إثبات الشخصية .
12- حق الاستئناف .
13- الرسوم .
الفصل الثالث
شروط الخدمة
14- شروط ضمنية في عقد الخدمة .
15- المطالبة بالأجر مقابل الإنذار .
16- فترات الراحة والعطلة الإسبوعية .
17- عدم جواز الاستقطاع من الأجور عند دفعها مقدماً .
18- عدم جواز دفع الأجور عيناً .
19- أجر الخادم في حالة غيابه .
20- الأجر في حالة الغياب بسبب المرض .
21- الإجازات التي تدفع عنها أجور .
22- جواز معاملة المخدم للخادم بشروط أفضل .
23- المكافأة عند انتهاء الخدمة .
24- الكشف الطبي .
25- سلطة إصدار اللوائح .
26- العقوبات .

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون خدم المنازل لسنة 1955 “.

تفسير.
2ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[1]
” خادم ” يقصد به أي شخص يستخدم كل الوقت أو بعضه للقيام بعمل الطاهي أو خادم المنزل (وتشمل خدم غرفة النوم والمطبخ) أو خادم المائدة أو الساقي أو المربية أو الخادم الشخصي أو البواب أو سائق السيارة أو الغسال أو المستخدم بأي صفة وكذلك أي شخص يؤدي الأعمال التي يقوم بها عادة أي خادم ممن سلف ذكرهم أيا كان الوصف الذي يطلق عليه ،
ولا تشمل هذه الكلمة أي شخص من ذوي المهن المتقدمة تستخدمه الحكومة أو أي سلطة من سلطات الحكم المحلي أو أية مؤسسة لتوريد الطعام أو الشراب بقصد الربح أو أي ناد أو بنسيون أو مدرسة أو فندق أو كنتين أو مستشفى أو دار للتمريض أو للنقاهة أو غيرها من المؤسسات المعدة لإيواء المتقدمين في السن أو المرضى أو ذوي العاهات أو المصابين بأمراض عقلية أو أية مؤسسة أخرى مماثلة ،
“الخدمة المستمرة ” يقصد بها :
(أ ) في حالة الخدمة التي تكون قد بدأت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، الخدمة مع المخدم ذاته دون انقطاع من ذلك التاريخ أو من أول أبريل سنة 1954 ، أي التاريخين يكون لاحقاً ،
(ب) في أية حالة أخرى ، الخدمة مع المخدم دون انقطاع من تاريخ بدئها،
” شهر” يقصد بها الشهر وفقاً للتقويم الميلادي ،
“عقد الخدمة ” يقصد به أي عقد سواء كان كتابة أو شفاهة صراحة أو ضمناً يستخدم مخدم بموجبه خادم منزل مقابل أجر ليؤدي أي عمل من الأعمال الآتية :
(أ ) إعداد الطعام أو الشراب أو تقديمه ،
(ب) الأعمال المنزلية العادية التي تلزم لأعداد المسكن وتنظيفه وصيانته،
(ج) المباشرة الشخصية بما في ذلك رعاية الأطفال ،
(د ) أي عمل نشأ بالضرورة أو بطريقة معقولة عن الأعمال السالف ذكرها ويشمل أي عمل يتصل بالحيوان أو الحدائق أو السيارات،
“الوزير ” يقصد به وزير العمل . [2]

الفصل الثاني
شهادات إثبات الشخصية

تطبيق أحكام هذا الفصل.
3ـ يجوز لوالي الولاية المعنى أو من يفوضه بموافقة الوزير أن يقرر بمقتضى أمر عدم تطبيق أحكام هذا الفصل في منطقة من ولايته أو في عدة مناطق منها .[3]

شهادة إثبات الشخصيه.
4ـ لا يجوز لأي شخص أن يلتحق بخدمة المنزل ما لم تكن في حيازته شهادة اثبات الشخصية سارية المفعول .

إجراءات تقديم الطلب للحصول على الشهادة.
5ـ (1) على كل شخص يرغب في استخراج شهادة إثبات الشخصية أن يقدم نفسه لأي نقطة أو قسم شرطة وعليه أن:
(أ ) يقدم بيانات صحيحة عن شخصه ، و
(ب) يسمح للشرطة بأخذ بصمات أصابعه ، و
(ج) يقدم على نفقته – حيث توجد تسهيلات التصوير الفوتغرافي – صورتين لشخصه في حجم صورة جواز السفر.
(2) يجب على كل شخص ملتحق بخدمة منزل في تاريخ العمل بهذا القانون أن يقدم البيانات والتفاصيل الأخرى المبينة في البند (1) خلال تسعين يوماً من ذلك التاريخ ، ولا تسري أحكام الفصل الثاني من هذا القانون في شأنه إلا بعد إنقضاء مدة التسعين يوماً المشار إليها .

إصـدار شهادة إثبات الشخصية .
6ـ تسلم الشرطة للطالب شهادة اثبات شخصية بالشكل المقرر ، على ألا تعطى هذه الشهادة لأي شخص :[4]
(أ ) تكون سنه أقل من 15 سنة ، أو
(ب) يكون خلال الخمس سنوات السابقة على طلبه قد أدين في جريمة تنطوي على الغش أو عدم الأمانة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 148 ، 149 ، و151 من القانون الجنائي لسنة 1991 أو في جريمة تقع تحت طائلة قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994 ،
(ج) يكون قد أدين ثلاث مرات أو أكثر في أية جريمة من الجرائم المتقدمة .

أسـباب رفض إعطاء شهـادة إثبات الشخصية.
7ـ يخطر الطالب كتابة في حالة رفض إصدار شهادة إثبات شخصية أوتجديدها له بأسباب هذا الرفض متى طلب ذلك .

الإخطار في حالة تغيير المخدم.
8ـ (1) إذا تعاقد خادم مع مخدم آخر وجب عليه أن يقدم شهادة إثبات شخصيته لأقرب نقطة أو قسـم شرطـة لمقر خدمته الجديد وعلى الشرطة أن تسلمه إيصالاً باستلامها.
(2) إذا اتضح للشرطة أن حامل الشهادة قد أدين منذ تاريخ آخر مراجعة له في جريمة من شأنها أن تحول دون منحها وفقاً لأحكام المادة 6 فيما لو كان قد طلب ذلك في هذه الحالة تقوم الشرطة بإلغاء تلك الشهادة ، ويخطر حاملها كتابة بهذا الإلغاء وبالأسباب التي أدت إلى ذلك .
(3) إن لم تكن ثمة إدانة من هذا القبيل تقوم الشرطة بإعادة شهادة إثبات الشخصية إلى حاملها موقعاً عليها بما يفيد مراجعتها .

مدة سريان شهادة إثبات الشخصية.
9ـ تستمر شهادة إثبات الشخصية سارية المفعول لمدة سنة من تاريخ إصدارها وذلك ما لم تلغ بموجب أحكام المادة 8 أو يصبح حاملها غير أهل لها بموجب أحكام المادة 6 وتجدد في نهاية كل سنة لمدة سنة أخرى وذلك عند تقديمها لنقطة أو قسم الشرطة ودفع الرسم المقرر .

حظر استخدام الخادم الذي لا يحمل شهادة إثبات شخصـية سارية المفعول .
10ـ لا يجوز لمخدم أن يستخدم خادم منزل لا يحمـل شهـادة إثبات شخصية تكون الشرطة قد راجعتها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر قبل التاريخ المزمع فيه استخدامه ، أو إيصالاً يكون صادراً من الشرطة بموجب أحكام البند (1) من المادة 8 ، وفي تاريخ لا يكون سابقاً على تاريخ الاستخدام بأكثر من ثلاثين يوماً .

احتفـاظ المخـدم بشهادة الشخصية.
11ـ يحتفظ المخدم بشهادة إثبات الشخصية طالماً بقى خادم المنزل فيخدمته ، وعليه تقديمها إلى الشرطة متى طلـب إليه ذلك مع إعطائه مهلة معقولة وفي حالة إنهاء المخدم لخدمة خادمه وجب عليه أن يقيد البيانات المقررة في شهادة إثبات شخصية ذلك الخادم .

حق الاستئناف .
12ـ (1) تنظر المحكمة العامة في استئناف أي قرار برفض إعطاء أو تجديد شهادة إثبات الشخصية بموجب أحكام المادتين 7 و9 أو بإلغاء شهادة إثبات الشخصية بموجب أحكام المادة 8 (2) .
(2) لا تدفع رسوم عن هذا الاستئناف .

الرسوم .
13ـ تدفع الرسوم المقررة في شأن شهادة إثبات الشخصية .

الفصل الثالث
شروط الخدمة

شروط ضمنية في عقد مقدم الخدمة .
14ـ تعتبر الشروط الآتية شروطاً ضمنية في كل عقد من عقود الخدمة ، ما لم يكن ثمة نص صريح يخالف ذلك :
(أ ) تدفع الأجور مرة في آخر كل شهر ،
(ب) مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فيما بعد ، يجوز لكل من الطرفين ، في أي وقت ، إنهاء الخدمة بإنذار الطرف الثاني قبل تاريخ الإنهاء بأربعة عشر يوماً ،
(ج) يجوز للمخدم إنهاء عقد الخدمة دون إنذار في أي وقت خلال السبعة أيام الأولى من بدء الخدمة ،
(د ) إذا تم تعيين الخادم في مكان ما ثم ذهب لخدمة مخدمه في مكان آخر ، كان له الحق، إذا أنهى مخدمه عقد خدمته، في أن يعاد على نفقة مخدمه إلى المكان الذي تم تعيينه فيه، مع تزويده بمبلغ مناسب من المال يكفي لطعامه أثناء الرحلة ، على ألا يكون للخادم هذا الحق :
(أولاً) إذا كان إنهاء الخدمة بسبب إدانة الخادم في جريمة تنطوي على الغش أو عدم الأمانة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 148 ، 149 و151 من القانون الجنائي لسنة 1991 أو في جريمة تقع تحت طائلة قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994، [5]
(ثانياً) إذا كان ، بعد إنهاء خدمته ، قد قبل خدمة أخرى في المكان الذي انهيت فيه خدمته الأولى ،
(هـ) يجوز للمخدم أن يفصل خادمه دون إنذار بسبب سوء السلوك الفادح أو الإهمال الجسيم في خدمته أو فيما يتصل بها .

المطالبة بالأجرمقابل الإنذار .
15ـ إذا فصل خادم دون الإنذار المقرر له بموجب أحكام هذا القانون ، فيكون له الحق في أن يحصل من مخدمه على مبلغ من المال يساوي الأجر الذي كان يستحقه عن فترة الإنذار ، كذلك يكون للمخدم الحق في أن يحصل من خادمه على مبلغ مماثل إذا ترك خدمته دون إنذار وفقاً لأحكام هذا القانون .

فـترات الراحـة والعطلة الأسبوعية.
16ـ يستحق خادم المنزل :
(أ ) فترتين للراحة يومياً أثناء النهار تعادل كل منهمـا سـاعة كاملة ، و
(ب) عطلة أسبوعية لا تقل عن 12 ساعة متتالية منها ست أثناء النهار .

عدم جواز الاستقطاع من الأجور عند دفعها مقدماً .
17ـ لا يجوز للمخدم أن يستقطع شيئاً من أجر خادمه بالخصم أو الفوائد أو مقابل أي عبء مماثل ، نظير ما يكون قد دفعه مقدماً للخادم من الأجور قبل تاريخ استحقاقها.

عدم جواز دفع الأجور عيناً.
18ـ (1) تدفع كل الأجور المستحقة لخادم المنزل نقداً .
(2) لا تقبل أي دعوى أو أية دعوى فرعية أو مقاصة بالنسـبة إلى أي بضائع أو لوازم يكون الخادم قد أخذها أو استلمها من حساب أجره .
(3) لا تفسر الأحكام الواردة في البندين (1) و(2) بصورة تمنع مخدماً من تزويد خادم منزله بالأدوية أو الخدمة الطبية أو بتأجير مسكن له أو تمنعه من التعاقد على مد الخادم بشيء مما سبق ، ويكون الخادم ملزماً بأن يدفع ثمن تلك الأدوية أو تكاليف الخدمة الطبية أو إيجار المسكن حسبما يكون الحال .

أجور الخادم في حالة غيابه .
19ـ فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فيما بعد ، لا يلزم المخـدم بأن يدفع لخادمه أجراً عن أي يوم يغيب فيه عن عمله ، متى كان المخدم على استعداد لاستخدامه .

الأجر في حالة الغياب بسبب المرض.
20ـ (1) بعد إكمال سنتين في الخدمة المستمرة ، يستحق الخادم الذي لا يستطيع القيام بواجباته بسبب مرض لم يكن ناشئاً عن سوء سلوكه أو إهماله ، أجراً كاملاً عن أيام غيابه بسـبب المرض ، لمدة ثلاثين يوماً ، ونصف أجر لمدة ثلاثين يوماً أخرى عن كل أربعة وعشرين شهراً من الخدمة المستمرة التالية .
(2) لأغراض هذه المادة يشمل المرض بسبب سوء السلوك المرض الناشئ من استعمال الخادم للمواد المنبهة أو المخدرات ويشمل كذلك المرض الناشئ من الأعمال غير المشروعة ، وقيام الخادم متعمداً بإصابة نفسه بالأمراض السرية .
(3) لا يترتب على المخدم أي التزام وفقاً لأحكام هذه المادة ، ما لم يجعل المرض الخادم عاجزاً عن القيام بواجباته ويثبت ذلك بشهادة من طبيب مرخص له في ممارسة المهنة وإذا لم يتيسر إيجاد مثل ذلك الطبيب ، من شخص يختاره المخدم لهذا الغرض ويوافق الخادم على إختياره .

الإجازات التي تدفع عنها أجور .
21ـ (1) بعد إكمال سنتين في الخدمة المستمرة ، يستحق الخادم عن كل سنة تالية لهذه الخدمة ، إجازة بأجـر كامل لمدة خمسة عشر يوماً متتالية .
(2) يجوز للخادم بموافقة مخدمه أن يؤجل إجازته في أية سنة للسنة التالية ، وفي هذه الحالة ، يكون مستحقاً لإجازة بأجر كامل لمدة ثلاثين يوماً متتالية .
(3) لا يجوز أن تمتد إجازة الخادم التي يدفع عنها أجر والتي يستحقها وفقاً لأحكام هذه المادة ، بسبب وقوع العطلة الأسبوعية أو أية عطلة عامة أثناء مدة الإجازة .

جواز معاملة المخدم للخادم بشروط أفضل.
22ـ لا تمنع أحكام المادتين 20 و 21 من أن يعامل المخـدم خادمه بشروط أفضل مما نص عليه فيهما وذلك فيما يتعلق بالغياب بسـبب المرض أو الإجازات التي يدفع عنها أجر .

المكافأة عند انتهاء الخدمة.
23ـ إذا أنهى أحد الطرفين عقد الخدمة فيما عدا الحالة المنصوص عليهافي الفقرة (هـ) من المادة 14 يدفع المخدم لخادمه مكافأة عن مدة خدمته محسوبة على الوجه الآتي :
(أ ) نصف الأجر الأساسي الشهري مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة ( إن وجدت) لكل خادم أكمل سنتين في الخدمة المستمرة وذلك عن كل سنة كاملة من هذه الخدمة لمدة 12سنة ، وأجر شهري كامل مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة ( إن وجدت) عن كل سنة إضافية كاملة من الخدمة المستمرة ، وتحسب المكافأة على أساس متوسط الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه الخادم خلال السنتين السابقتين مباشرة لتاريخ إنهاء عقد الخدمة مضافاً إليها علاوة غلاء المعيشة ،
(ب) لا يجاوز الحد الأقصى للمكافأة المستحقة الدفع وفقاً لأحكام هذه المادة الأجر الأساسي لتسعة شهور مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة ( إن وجدت) إلا في حالة الخادم الذي لا تقل مدة خدمته المستمرة عن عشرين سنة كاملة ، ففي هذه الحالة تكون المكافأة مبلغاً مساوياً للأجر الأساسي عن سنة كاملة، مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة (إن وجدت) أو تحسب المكافأة على الأساس المتقدم .

الكشف الطبي .
24ـ يجب على كل خادم أن يقدم نفسه للكشف الطبي لدي طبيب يختاره مخدمه ، إذا طلب منه ذلك في أي وقت ، مع إعطائه مهلة معقولة على أن تعرض نتيجة ذلك الكشف على المخدم .

سلطة إصدار اللوائح.
25ـ تنظم القوانين الولائية المسائل المتروكة للوائح .

العقوبات .
26ـ كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو أحكـام اللـوائح الصادرة بمقتضاه أو يغفل مراعاته يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة عن المخالفة الأولى وبغرامة اضافية تحددها المحكمة عن المخالفة الثانية أو أية مخالفة لاحقة . [6]

———————————
[1] . قرار جمهوري رقم 328 لسنة 1983 الصادر في 26/5/1983 .
[2] – قانون رقم 40 لسنة 1974.
[3] . قانون رقم 26 لسنة 1983 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
[4] . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
[5] – قانون رقم 40 لسنة 1974.
[6] – قانون رقم 22 لسنة 1999 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . قانون لسنة 2002.
———————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.