قانون ديوان الأوقاف القومية الإسلامية السوداني لسنة 2008
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء وإستثناء .
3ـ تفسير .
الفصل الثانى
ديوان الأوقاف القومية
4ـ إنشاء ديوان الأوقاف القومية ومقره والإشراف عليه .
5ـ أغراض ديوان الأوقاف القومية .
6ـ سلطات ديوان الأوقاف القومية .
7ـ سلطة الوزير المختص .
الفصل الثالث
إدارة وضوابط وإستثمار أموال الأوقاف القومية
8ـ إدارة الأوقاف القومية .
9ـ ضوابط إدارة وإستثمار أموال الأوقاف .
10ـ إنشاء وتشكيل مجلس أمناء ديوان الأوقاف القومية .
11ـ إختصاصات وسلطات مجلس الأمناء .
12ـ مدة عضوية مجلس الأمناء .
13ـ إسقاط العضوية .
14ـ الأمانة العامة .
15ـ تعيين الأمين العام وإختصاصاته .
الفصل الرابع
حجة الوقف وتعيين ناظره وإداراته
16ـ حجة الوقف .
17ـ تعيين ناظر الوقف .
18ـ البدل والإسبتدال والتعديل فى حجة الوقف .
الفصل الخامس
أحكام عامة
19ـ أموال الأوقاف .
20ـ الحسابات والمراجعة .
21ـ التقارير .
22ـ الأيلولة .
23ـ إستمرارية العاملين .
الفصل السادس
أحكام ختامية
24ـ إستثناء وتطبيق بعض القوانين .
25ـ إعفاء .
26ـ سلطة إصدار اللوائح .
———————————————–
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون ديوان الأوقاف القومية الإسلامية لسنة 2008 ” .
إلغاء واستثناء .
2ـ يلغى قانون هيئة الأوقاف الإسلامية لسنة 1996 على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والإجراءات التي أتخذت بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
تفسير .
3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنىً آخر فإن :
” وقف ” يقصد به حبس الأصل وتسبيل ريعه أو ثمره ، والتصرف بمنفعته فى الحال أو المآل ، سواء كان وقفاً خيرياً أو أهلياً أو مشتركاً ، وتعتبر أراضى المساجـد والخلاوى والزوايا وأموالها وأراضى مقابر المسلمين وأموالها أوقافاً ولو لم تسجل ،
“الوقف الخيرى” يقصد به ما خصصت منافعه إلى جهة بر إبتداءً سواء كان الواقف هـو الدولة أو أى من أجهزتها أو أي من الأشخاص أو الأفراد ،
” الوقف الأهلي ” يقصد به ما خصصت منافعه إبتداء على نفس الواقف أو أي شخص أو أشخاص معينين ثم جهة البر عند وفاة الموقوف عليهم ،
“الوقف المشترك” يقصد به ما خصصت منافعه إلى الذرية وجهة البر معاً ،
” الوقف القومي ” يقصد به الوقف الخيري أو الأهلي أو المشترك الذي يوقف لجهة من جهات البر الإسلامية التي تعمل في أكثر من ولاية والوقف الإسلامي الذي تتعدى منفعته أكثر من ولاية والوقف الإسلامي السوداني الموجود خارج السودان ،
” شرط الواقف ” يقصد به ما يشترطه الواقف فى كيفية التصـرف فى ريع وقفه وإدارته ( شرط الواقف كنص الشـارع فى العلم والدلالة ) ،
” أمـوال ” يقصد بها العقارات والمنقولات والنقد والصكوك والأسهم والكمبيالات وما جرى الشرع بوقفه ،
” ديوان الأوقاف القومية ” يقصد به ديوان الأوقـاف القومية الاسلاميـة المنشأ بموجب أحكام المادة 4 ،
“الوزير المختص” يقصد به الوزير الذى يحدده رئيس الجمهورية للإشراف العام والنظارة العامة على الأوقاف القومية الإسلامية السودانية فى الداخل والخارج،
” مجلس ألأُمناء ” يقصد به مجلس أُمناء ديوان الأوقاف القومية المنشأ بموجب أحكام المادة 10 ،
“الأمين العام ” يقصد به أمين عام ديوان الأوقاف القومية الإسلامية ،
” ناظر الوقف ” يقصد به ناظر الوقف القومي المعين بموجب أحكام المادة 17.
الفصل الثانى
ديوان الأوقاف القومية الاسلامية
إنشاء ديوان الأوقاف القـومية الاسلامية ومقـره والإشراف عليه
4ـ (1) ينشأ ديوان يسمى” ديوان الأوقاف القومية الاسلامية ” وتكون له شخصية إعتبارية وخاتم عام وله حق التقاضى بإسمه .
(2) يكون المقـر الرئيسى لديـوان الأوقـاف القومية الاسلامية بولايـة الخرطوم ويجوز له إنشاء فروع أو إدارات له خارج السودان بموافقة الوزير المختص .
(3) يكون لديوان الأوقاف القومية الاسلامية مجلس أمناء يشكل وتحدد إختصاصاته وسلطاته بموجب أحكام هذا القانون .
(4) يخضع ديوان الأوقاف القومية الاسلامية لإشراف الوزير المختص .
أغراض ديوان الأوقاف القومية الاسلامية
5ـ تكون لديوان الأوقاف القومية الاسلامية الأغراض الآتية :.
(أ ) وضع السياسات الكلية لإدارة ونظارة وإستثمار وتطوير الأموال الموقوفة لجهات البر داخل السودان وخارجه ،
(ب) إجراء الدراسات والبحوث العلمية حول الوقف وفقهه ،
(ج ) التخطيط العلمى لتوسيع مجالات الوقف لتشمل جميع أنواع البر والخدمات والتنمية الإجتماعية و الإقتصادية ،
(د ) القيام بمهام التدريب وبناء القدرات والتطوير المؤسسى فى مجال الأوقاف بالداخل والخارج بالتنسيق مع الولايات الشمالية ،
(هـ) التنسيق بين مؤسسات الأوقاف فى الداخل والخارج بمـا يضمن تطويرها وإنفاذ شروط الواقفين ،
(و ) تنمية وتطوير العلاقات الخارجية للأوقاف
(ز ) صيانة الأموال الموقوفة وتحسينها وتقويمها وبنائها وإعادة بنائها ،
(ح ) إستثمار أمواله فى كافة مجالات الإستثمار المشروعة ،
(ط ) تشجيع المواطنين على وقف أموالهم لكافة الأغراض الخيرية
(ى ) إثبات صفة الوقف القومى على أى مال موقوف لجهة من جهات البر الإسلامية وحفظ جميع المستندات و الإشهادات المتعلقة بإنشاء الأموال الموقوفة وإدارتها ،
(ك ) المحافظة على الأموال الموقوفة قومياً ومنع التعدى عليها .
سلطـات ديوان الأوقاف القومية
6ـ يمارس ديوان الأوقـاف القومية السلطات التى تمكنه من تحقيق أغراضه المنصوص عليها فى المادة 5 ودون الإخلال بعموم ما تقدم تكون له السلطات الآتية :
(أ ) الإشـراف على أمـوال الأوقاف القومية داخل السودان وخارجه بما يضمن حسن إستغلالها والمحافظة على أعيانها ،
(ب) الإشراف على تنفيذ شروط الواقفين ،
(ج ) تخطيط وتنظيم إدارة الأوقاف القومية داخل السودان وخارجه ووضع السياسات والخطط واللوائح المنظمة لذلك .
(د ) تأسيس الشركات والشراكات وتملك أسماء الأعمال وغيرها لإستثمار أموال الأوقاف القومية بالمشاركة مع
أى جهة أو شخص مقتدر يلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية ،
(هـ) حصر الأوقاف وتطويرها وتعظيم العائد منها ،
(و ) إدارة الأموال الموقوفة قومياً وتخصيصها للإستغلال على أسس تجارية أو إقتصادية بما يزيد من ريعها وفق أحكام الشريعة الإسلامية ،
(ز ) لتوصية للوزير بشأن بدل و إستبدال وبيع الأموال الموقوفة وقفاً قومياً متى ما توافرت الشروط والمصلحة الشرعية ،
(ح ) الموافقة على إنشاء منظمات وجمعيات الأوقاف الطوعية في جنوب السودان وإعتماد نظم ولوائح تأسيسها .
(ط) إسترداد أعيان جميع الأموال الموقوفة قومياً والتى تكون بيد الغير سواء كانوا أفراداً أو سلطات حكومية أو خلاف ذلك أوالحصول على تعويض عادل منه،
(ك) ممارسة أى سلطات أخرى تكون ضرورية و لازمة لتحقيق أغراضه .
سلطة الوزير المختص
7ـ تكون للوزير المختص السلطات الآتية :
(أ ) الإشراف العام على مجلس الأمناء ويجوز له أن يصدر توجيهات ذات صفة عامة ، وعلى مجلس الأمناء العمل بتلك التوجيهات ،
(ب) الإشراف العام على تنفيذ شرط الواقف ،
(ج ) الموافقة على بدل وإستبدال وبيع أعيان الوقف القومي بناءً على توصية مجلس الأمناء .
الفصل الثالث
إدارة وضوابط واستثمار أموال الأوقاف القومية
إدارة الأوقاف القومية
8ـ (1) يدير ديوان الأوقاف القومية الأوقاف الآتية :
(أ ) الأوقاف القومية داخل السودان وخارجه،
(ب) الوقف الخيرى القومي وما فى حكمه ،
(2) تكون إدارة الوقف الخيري القومي الأهلي لأهله أو حسب ما أشترطه الواقف.
(3) يدار الوقف القومي المشترك بوساطة ديوان الأوقاف القومية وأهل الواقف حسبما تحدده اللوائح .
ضوابط إدارة وإستثمارأموال الأوقاف
9ـ (1) تدار أموال الأوقاف القومية الإسلامية فى إطار الإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية .
(2) تلتزم سلطة إدارة الأوقاف الإسلامية بالولايات الشمالية بالضوابط الآتية :
(أ ) تكون العلاقة بين المستفيد من شرط الواقف والمؤتمنين علي تنفيذ شرط الواقف من نظار وإداريين حسبما يكون الحال علاقة ائتمانية ،
(ب) تخضع إدارة واستثمار أموال الأوقاف للرقابة الشرعية .
(ج ) يتخذ القرار باستثمار الأموال الموقوفة بالإغلبية المطلقة .
(د ) تعتبر الأموال الموقوفة أموالاً عامة لأغراض المعاقبة علي التعدي عليها أو إهمالها بموجب أحكام القانون الجنائي لسنة 1991 .
إنشاء وتشكيل مجلس الأمناء(2)
10ـ (1) ينشأ مجلس أمناء أهلي تكون له كامل السلطة والإستقلال في إدارة الأوقاف القومية الإسلامية ويناط به تنفيذ السياسة القومية العامة لديوان الأوقاف القومية وفق أحكام هذا القانون .
(2) يشكل مجلس أمناء ديوان الأوقاف القومية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص على الوجه الآتي :
(أ ) رئيس يعينه الوزير المختص ،
(ب) الأمين العام عضواً ومقرراً ،
(ج) ثلاثة عشر عضواً ممن عرفوا بالكفاءه وحسن السيرة ويراعى فى إختيارهم تمثيل العلماء والواقفين ورجال البر والإحسان والأجهزة الرسمية والشعبية ذات الصلة ،
(د ) خمسة أعضاء يختارهم مجلس الأُمناء .
إختصاصات وسلطات مجلس الأُمناء(3)
11ـ (1) يختص مجلس الأُمناء بتحقيق أغراض ديوان الأوقاف القومية ، ويمارس بالنيابة عنه جميع سلطاته ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون لمجلس الأُمناء الإختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) إجـازة السياسات والخطط السـنوية وإجـازة مشروعات الإستثمار الوقفية ، بعد التأكد من جدواها الفنية والإقتصادية،
(ب) إجازة الموازنة السنوية التى يتقدم بها الأمين العام ،
(ج ) دراسة وإجازة تقارير أداء ديوان الأوقاف القومية،
(د ) المحاسبة والرقابة على أداء الأمين العام ومؤسسات ديوان الأوقاف القومية ،
(هـ) إجازة اللوائح المنظمة للعمل وشروط الخدمة ،
(و ) تشكيل لجان متخصصة من بين أعضائه أو غـيرهم لمساعدته فى أداء أعماله ، وتحديد إختصاصاتها ومكافـآت أعضائها ،
(ز) الموافقة على إبرام العقود داخل السودان أو خارجه ،
(ح) الموافقة على القروض وفق أحكام الشريعة الإسلامية من المصارف أو المؤسسات الأخرى أو أى جهة أُخـرى داخل السـودان أو خارجه متى ما رأى ذلك مناسباً ،
(ط) طلب التقارير الدورية من إدارة الأوقاف بالولايات الشمالية للتأكد من إستيفاء الضوابط والسياسات والمعايير المقررة قومياً ،
(ي) إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعماله وإجتماعاته.
(2) يكون مجلس الأمناء مسئولاً أمام ناظر عموم الأوقاف عن أداء أعماله ، ويجوز لناظر عموم الأوقاف دعوة مجلس الأمناء للإنعقاد إذا رأى ضرورة لذلك ،
(3) يجوز لمجلس الأمناء أن يفوض أياً من سلطاته لرئيسه أو للأمين العام أو لأي عضـو من أعضائه أو لأي من لجانه وفـق الشـروط والضوابط التي يراها مناسبة .
مدة عضوية مجلس الأمناء
12ـ تكون مـدة عضوية مجلس الأمناء أربع سنوات ما لم تسقط وفقـاً لأحكـام المادة 13.
إسقاط العضوية
13ـ تسقط العضوية فى مجلس الأمناء فى أى من الحالات الآتية :ـ
(أ ) العجز الصحى ،
(ب) الغياب المتكرر عن ثلاثة إجتماعات متتالية دون عذر مقبول ،
(ج ) قبول الإستقاله ،
(د ) الوفاة ،
(هـ) الإدانة في جريمة تمس الشرف أو الأمانة .
الأمانة العامة .
14ـ تنشأ لديوان الأوقاف القومية أمانة عامة تكون هي الأداة التنفيذية والإدارية له .
تعيين الأمين العام وإختصاصاته
15ـ (1) يرأس الأمانة العامة أمين عام يعينه مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزيـر المختص على أن يكون من ذوى الخبرة والكفاءة والنزاهـة والخلق الكريم .
(2) يكون الأمين العام هو المسئول التنفيذي والاداري والمالي الأول لديوان الأوقاف القومية ويختص بالآتي :
(أ ) إعداد مقترحات خطة تطوير أموال الأوقاف القومية وتنميتها ،
(ب) إعداد مقترحات الموازنة العامة لديوان الأوقاف القومية ،
(ج ) الإشراف على التنظيم الإدارى والمالى لديوان الأوقاف القومية ،
(د ) إعداد تقارير دورية عن أعمال ديوان الأوقاف القومية ورفعها لمجلس الأمناء ،
(هـ) تمثيل ديوان الأوقاف والتحدث بإسمه داخلياً وخارجياً ،
(و ) إبرام جميع العقود بالنيابة عن ديوان الأوقاف القومية فى حدود الضوابط التى يحددها المجلس ،
(ز ) وضع وإتخاذ الضوابط التى يراها ضرورية لتسيير أعمال ديوان الأوقاف القومية ،
(ح) تشكيل الأمانة العامة وإخـتيار الإداريين فـيها حسب اللوائح وعرض ذلك على مجلس الأمناء للإجازة .
الفصل الرابع
حجة الوقف وتعيين ناظره وإدارته
حجة الوقف
16ـ (1) يتم الوقف والتغيير فى مصارفه أو شروطه بإشـهاد شـرعى من المحكمة المختصة .
(2) على الرغـم من أحكـام أى قانون آخر ، بعد إثبات الوقف بالإشهـاد الشـرعى لا يصح الرجـوع عن الوقف الخيري .
(3) يجوز للواقف أن يشترط لنفسه أو لغيره حق الإعطاء والحرمان والإدخال والإخراج والزيادة والنقصان والتغيير والتبديل والبدل والإستبدال ويجوز له أو لذلك الغير إستعمال هذا الحق على الوجه المعين فى إشهاد الوقف .
تعيين ناظر الوقف
17ـ (1) يعين ديوان الأوقاف القومية من يأنس فيه الكفـاءة لتولى نظارة أى وقف قومي نيابة عنه بالشـروط التى يراها مناسبة ويجوز عزله متى ما قام مانع شرعي أو قانوني لتوليته بقرار من المحكمة المختصة .
(2) يجوز للواقف تعيين ناظر الوقف وتغييره ولو لم يشترط لنفسه ذلك حين الوقف.
(3) في حالة إشتراط الواقف النظارة لنفسه أو لأي شخص آخر يجوز لمجلس الأمناء التنازل عن النظارة حسب إشتراط الواقف .
البدل والاسـتبدال والتعديل فى حجة الوقف
18ـ دون المساس بعمومية أحكام المادة 16 يجوز لمجلس الأمناء الآتي :
(أ ) التوصية للوزير المختص بإجراء البدل والإستبدال فى الوقف دون غبن فاحش ولا تهمة فى المبادلة ،
(ب) التعديل بموافقة الواقف فى حجة الوقف إلى المدى الضروري .
الفصل الخامس
أحكام عامة
أموال الأوقاف
19ـ تعتبر أموال الأوقاف أموالاً عامة ، ويجب المحافظة علي أصلها .
الحسابات والمراجعة
20ـ مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 :
(أ ) يحفظ ديوان الأوقـاف القومية أرصدته وأمواله فى مصارف يحــددها مجلس الأُمناء ،
(ب) يحتفظ ديوان الأوقاف القومية بحسابات صحيحة ومنتظمة وفقاً للأُسس المحاسبية السليمة ،
(ج ) يرفع مجلس الأمناء لناظر عموم الأوقاف سنوياً ، في مدة لا تتجاوز ستة أشـهر من نهاية السنة المالية ، بياناً بحسابات ديوان الأوقــاف القومية ، متضمناً حسابات الأوقاف القومية بالداخل والخارج مصحوباً بتقرير المراجعة العامة ،
(د ) يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه بمراجعة حسابات ديوان الأوقاف القومية بعد نهاية كل سنه مالية .
التقاريـر
21ـ على أُمناء ونظار الأوقاف القومية الموقوفة للجامعات والجمعيات والمؤسسـات والهيئات والمنظمات القومية ، موافاة ديوان الأوقاف القومية بتقارير سنوية عن الأوقاف القومية من حيث أعيانها وإيراداتها ومنصرفاتها.
الأيلولـة
22ـ (1) تؤول لديوان الأوقاف القومية الآتي :
(أ ) جميع الإصول العقـارية والمنقـولة وأموال وحقوق وإلتزامات هيئة الأوقاف الأسلامية ، وكل الأوقاف القومية داخل السودان وخارجه ،
(ب) التركـات المنقولة والاموال التي يقرر القضاء أن لا وارث لها ولا يشمل ذلك الأراضي المهجورة .
(2) تؤول للولايات حقوق والتزامات هيئات الأوقاف الولائية .
استمرارية العاملين .
23ـ (1) يستمر العاملون الذين كانوا يعملون في هيئة الاوقاف الإسلامية على المستوى القومي في خدمة ديوان الأوقاف القومية .
(2) يستمر العاملون الذين يعملون فى إدارات الأوقاف الإسلامية بالولايات على أساس الإعارة إلى أن يتم استيعابهم في خدمة الأوقاف بالولايات وفقاً لقوانينها الخاصة .
الفصل السادس
أحكام ختامية
إستثناء وتطبيق بعض القوانين
24ـ (1) تستثنى أمـوال الأوقـاف ومعاملاتها من تطبيق أحكـام قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 وأى قانون آخر يحل محله ( فيما يتعلق بوضع اليد والحيازة ) .
(2) تطبق أحكام قانون إخلاء المباني العامة لسنة 1969 والتعديلات اللاحقة عليـه على مباني وأراضى الأوقاف .
إعفـاء
25ـ تعفى أموال الأوقاف القومية وإستثمارتها العقـارية والصـناعية والتجارية والزراعية والخدمية من كافة الرسوم والضرائب التى تفرضها الدولة وعلى وجه الخصوص :
(أ ) الضرائب بأنواعها بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة ،
(ب) الرسوم الأُخرى ،
(ج ) رسوم التقاضى ،
(د ) رسوم تسجيل الأراضى ورسوم المساحة وأي رسوم قومية أخرى ،
(هـ) ضريبة أرباح الأعمال .
سلطة إصدار اللوائح
26ـ يجوز لمجلس الأمناء وبموافقة ناظر عموم الأوقاف إصـدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
————————————-
(1) قانون رقم 16 لسنة 2008 .
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974
(3) القانون نفسه.
————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
13 يناير، 2020 at 12:09 ص
شكرا لكم.. خدمه متميزه جدا