قانون ديوان المراجعة القومي السوداني لسنة 2007

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ تفسير .
الفصل الثاني
إنشاء الديوان وتكوينه
4ـ إنشاء الديوان .
5ـ تكوين الديوان .
الفصل الثالث
اختصاصات الديوان وسلطاته
6ـ اختصاصات الديوان .
7ـ سلطات الديوان .
8ـ تكليف مراجعين من خارج الديوان .
الفصل الرابع
مجلس معايير المراجعة
9ـ إنشاء المجلس .
10ـ تشكيل المجلس .
11ـ اختصاصات المجلس .
الفصل الخامس
واجبات الأجهزة الخاضعة للمراجعة تجاه الديوان
12ـ قفل الحسابات .
13ـ إرسال قرارات التعيين .
14ـ إرسال نسخ من العقودات وإتفاقيات القروض .
15ـ التبليغ عن جرائم المال العام وضياعه .
16ـ الرد على تقارير ومكاتبات الديوان .
الفصل السادس
إستيعاب المراجعين بالديوان وعزلهم وشروط خدمتهم
17ـ استيعاب المراجعين .
18ـ شروط تعيين المراجع العام .
19ـ تعيين المراجع العام .
20ـ مخصصات المراجع العام وامتيازاته .
21ـ عزل المراجع العام .
22ـ تعيين نواب المراجع العام .
23ـ شروط تعيين نواب المراجع العام .
24ـ مخصصات نواب المراجع العام وامتيازاتهم .
25ـ عزل نواب المراجع العام .
26ـ تعيين المراجعين بالدرجات القيادية العليا .
27ـ تعيين المراجعين .
28ـ شروط تعيين المراجعين .
29ـ التعيين من خارج الديوان .
30ـ أقدمية المراجعين المعينين من خارج الديوان .
31ـ ترقيات المراجعين .
32ـ الأجور .
33ـ العلاوات والبدلات .
34ـ حظر مزاولة الأعمال .
الفصل السابع
إنتهاء الخدمة
35ـ أسباب إنتهاء الخدمة .
36ـ الإبقاء فى الخدمة بعد سن التقاعد .
37ـ التقاعد لأسباب صحية .
38ـ تاريخ انقضاء خدمة المراجع .
الفصل الثامن
أحكام مالية
39ـ موازنة الديوان .
40ـ سلطة الصرف .
41ـ مراجعة حسابات الديوان .
42ـ رسوم المراجعة .
الفصل التاسع
أحكام متنوعة
43ـ المخالفات .
44ـ الجزاءات والعقوبات .
45ـ الإخطار لاتخاذ الإجراءات .
46ـ تفويض السلطات .
47ـ تطبيق قوانين الخدمة المدنية .
48ـ معاشات المراجعين .
49ـ صندوق مال دعم العاملين .
50ـ الحصانات .
51ـ إيقاف المراجع أثناء التحقيق أو المحاكمة .
52ـ نشر التقرير السنوى والحساب الختامى .
53ـ أداء القسم .
45ـ سلطة إصدار اللوائح .
الجدول ( أ) : صيغة القسم للمراجع العام ونوابه .
الجدول (ب) : صيغة قسم المراجعين .
———————————

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2007 ” .

إلغاء وإستثناء
2ـ يلغى قانون ديوان المراجعة العامة لسنة 1999 ، ومع ذلك تظل جميع اللوائح الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفق أحكام هذا القانون ، كما تظل جميع التعيينات التي تمت والإجراءات التي أتخذت وفقاً لأحكامه كما لو تمت أو أتخذت بموجب أحكام هذا القانون .

تفسير.
3ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :(2)
” الأجهزة الخاضعة للمراجعة ” يقصد بها أى مرفق تابع للحكومة القومية ، ويشمل ذلك رئاسة الجمهورية ، الهيئة التشريعية القومية ، مجلس الوزراء ، السلطة القضائية القومية ، ديوان المراجعة القومي ، الوزارات والوحدات والأجهزة التابعة لها ، القوات المسلحة، قوات الشرطة ، قوات الأمن القومي ، الهيئات والشركات التي تملك الحكومة فيها نسبة 100% أو تسهم في رأسمالها بنسبة لا تقل عن 20% أو تمولها أو تقوم بأي نوع من أنواع الإشراف عليها ،بنك السودان المركزي ، المصارف المتخصصة ، المصارف التي تساهم فيها الدولة بنسبة 20% أو أكثر ، القطاع التعاوني ، الهيئات الشعبية ، المنظمات الطوعية التي يحددها المراجع العام بناءً على طلب مسجل عام العمل الطوعى والإنساني وأي جهة أخرى خاصة أو عامة يكلف رئيس الجمهورية ديوان المراجعة القومي بمراجعة حساباتها، إلى جانب حكومات الولايات الشمالية ومجالسها التشريعية وكل المرافق التابعة لتلك الحكومات والنظيرة لما ذكر أعلاه ،
“الحساب الختامي ” يقصد به الحساب الختامي المعمول به في أي من الأجهزة الخاضعة للمراجعة وفقاً لقوانينها المتعارف عليها مهنياً ،
” الديوان ” يقصد به ديوان المراجعة القومي المنشأ بموجب أحكام المادة 4 (1) ،
“الصندوق ” يقصد به صندوق مال الدعم المنشأ بموجب أحكام المادة 49 ،
” العامل ” يقصد به أي شخص يشغل وظيفة في الهيكل الوظيفي للديوان تم تعيينه عليها بصفة قانونية ،
” المجلس ” يقصد به مجلس معايير المراجعة المنشأ بموجب أحكام المادة 9 ،
” المراجع ” يقصد به الشخص الذي يشغل وظيفة تخصصية لمهنة المراجعة في هيكل الديوان ،
” المراجع العام ” يقصد به المراجع العام المعين بموجب أحكام المادة 19 (1) ،
” المراجعة ” يقصد بها الفحص المستقل المحايد ، وإبداء رأى مهني في القوائم المالية وفقاً للقوانين واللوائح والمعايير السودانية والدولية المعتمدة وتشمل تلك القوائم المركز المالي ، الدخل ، التدفقات النقدية ، التغيير في حقوق الملكية وأي بيانات مالية إدارية أو مهنية ذات الصلة ،
” نائب المراجع العام ” يقصد به أي من نواب المراجع العام المعينين بموجب أحكام المادة 22 .

الفصل الثاني
إنشاء الديوان وتكوينه

إنشاء الديوان.
4ـ (1) ينشأ ديوان مستقل يسمى ” ديوان المراجعة القومي “، يتولى مباشرة الاختصاصات والسلطات وممارستها وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) يتولى المراجع العام رئاسة الديوان والإشراف الفني والإداري والمالي عليه ويرعى حسن سير الأداء فيه .

تكوين الديوان.
5ـ يتكون الديوان من :
(أ ) المراجع العام ،
(ب) نواب المراجع العام ،
(ج ) قطاعات وإدارات وشعب ،
(د ) أجهزة المراجعة بالولايات .

الفصل الثالث
اختصاصات الديوان وسلطاته

اختصاصات الديوان.
6ـ (1) يتولى الديوان وضع معايير المراجعة في كل أنحاء السودان والرقابة على الأداء المالي للحكومة القومية بما في ذلك تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات وفقاً للموازنات المعتمدة من المجلس الوطني والمجالس التشريعية الولائية .
(2) مع عدم الإخلال بأحكام البند(1) يختص الديوان بالآتي :
(أ ) مراجعة حسابات الأجهزة الخاضعة للمراجعة ،
(ب) التأكد من وجود نظم رقابة مالية داخلية وتحديد مدى فعاليتها واتساقها ونقاط الضعف ومدى تطبيق تلك الجهات لها ،
(ج ) مراجعة أي حساب أو عمل يعهد مراجعته إليه رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء القومي أو حكومات الولايات الشمالية ،
(د ) القيام بفحص النظم بغرض توفير التقويم الموضوعي البنّاء للمدى الذي تدار فيه الموارد البشرية بإتقان وكفاءة وفاعلية لتحقيق الأهداف ،
(هـ) تقييم الأداء المالي الكلى للأجهزة الخاضعة للمراجعة ،
(و ) إعداد تقرير تفصيلي بعد مراجعة أي حسابات يتضمن نتائج المراجعة وإرساله للجهة التي قام بمراجعتها مشفوعاً بتقرير مهني وفقاً للأسس والمعايير المهنية المتعارف عليها ومتابعة الرد عليها ،
(ز ) إعداد تقرير سنوي عن الحسابات الختامية للأجهزة الخاضعة للمراجعة ورفعه لرئيس الجمهورية والمجلس الوطني والوالي والمجالس التشريعية بالولايات خلال مدة لا تجاوز تسعة أشهر من نهاية السنة المالية .
(ح ) متابعة تقديم حسابات الأجهزة الخاضعة للمراجعة أو تلك التي يكلف بمراجعتها في الموعد المحدد قانوناً وإخطار رئيس الجمهورية والمجلس الوطني بأي تأخير في تقديم تلك الحسابات ،
(ط ) إجراء أي مراجعة مسبقة أو مستمرة أو لاحقة أو مراجعة أداء شاملة أو الرقابة البيئية بغرض إحكام الرقابة المالية وسد الثغرات في النظام المالي ،
(ى ) الإشتراك والتنسيق مع الجهات المختصة في تطوير مهنة المراجعة ،
(ك ) تمثيل السودان في هيئات الرقابة المالية للمنظمات الدولية أو الإقليمية ،
(ل) تمثيل السودان في أي هيئة للرقابة المالية تنشأ بموجب أي إتفاقية متعلقة بأي مشروع للإستثمار المشترك ،
(م ) فحص العقود وإتفاقيات القروض والمنح بغرض التأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح ومتابعة التنفيذ .

سلطات الديوان.
7ـ (1) يكون للديوان في سبيل مباشـرة إختصاصـاته المنصوص عليها في المادة 6 الحق في ممارسة جميع السلطات التي تمكنه من المراجعة والتحقق من تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية والمحاسبية بما يحقق الأهداف الموضوعة بإقتصاد وكفاءة وفاعلية .
(2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1) يكون للديوان السلطات الآتية :
(أ ) طلب أي مستند أو دفتر أو سجل أو عقد أو مكاتبة ذات طابع عادى أو سري يرى أنها لازمة لأغراض المراجعة ،
(ب) الدخول في أي وقت ، بإخطار مسبق أو بدون إخطار أي مكان أو مخزن أو مستودع يتبع لأي من الأجهزة الخاضعة للمراجعة ،
(ج ) فحص أياً من اللوائح والنظم المالية والحسابية الخاصة بالأجهزة الخاضعة للمراجعة واقتراح ما يلزم من تعديل أو إلغاء أي منها ،
( د ) إستدعاء أو الإتصال مباشرة بأي من الأجهزة الخاضعة للمراجعة وأي من العاملين فيها لأغراض المراجعة ،
(هـ) معاينة أي أعمال أو فحص أي مستندات أو دفاتر مالية أو سجلات أو أي إختبارات فعلية أو تقصى أو استخلاص عملي أو أي إجراء يكون ضرورياً لإستكمال المراجعة وفقاً للأسس المهنية التي تحددها اللوائح ،
(و ) الحصول من أي شخص أو جهة يتعامل معها من الأجهزة الخاضعة للمراجعة على أي مستند أو وثيقة لأغراض المراجعة ،
(ز ) توجيه اعتراضٍ لرئيس أي من الأجهزة الخاضعة للمراجعة على الصرف على أي بند أو جزء من أي بند من مصروفات أو أي حسابات ، ويأمر بإيقاف ذلك الصرف متى رأى إسرافاً في الصرف أو تجاوزاً للإعتمادات المصدقة في الموازنة أو أنه غير مطابق للقوانين واللوائح والنظم المالية ، وفى حالة عدم التقيد بذلك يتم رفع الأمر للجهة المختصة لتقديم الشخص المسئول للمساءلة القانونية ،
(ح) يطلب من رئيس الوحدة الخاضعة للمراجعة إسترداد أي مبالغ من أي شخص مسئول أو مؤتمن على أموال أي من الأجهزة الخاضعة للمراجعة أن يرد شخصياً أي مبالغ يكون صرفها عمداً أو خطأً أو إهمالاً بسبب المبالغة أوالإسراف أو التبذير أو تجاوز الإعتمادات المصدقة وفى حالة عدم رد تلك المبالغ أو لأي سبب آخر وبالرغم من ردها يقدم الديوان تقريراً إلى رئيس الوحدة المعنى لإتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة ذلك الشخص وإخطار وكيل النيابة المختص بذلك ،
(ط) إصدار أمر لرئيس الوحدة الخاضعة للمراجعة الذي يعمل فيه الشخص المنسوب إليه أي مخالفة مالية أو إدارية أو فنية إيقاف ذلك الشخص عن العمل إذا كان وجوده يسبب ضرراً أو يؤثر على أعمال المراجعة ،
(ى) تكوين اللجان الفنية اللازمة بغرض إجراء التقييم والتقصي وإعداد الدراسات اللازمة لأغراض المراجعة .
(3) يقوم الديوان في أي وقت بإخطار أي من الأجهزة الخاضعة للمراجعة بصورة للوزير المختص وللنيابة المختصة عن أي تصرف أو أي إجراء مالي أو إداري مخالف للنظم واللوائح المالية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، فإذا لم يقم بذلك خلال شهر من ذلك الإخطار تقوم النيابة بناءاً على الصور المرسلة لها بإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفقاً لأحكام هذا القانون .

تكليف مراجعين من خارج الديوان.
8 ـ (1) يجوز للمراجع العام بقرار منه أن يكلف أي مراجع قانوني من خارج الديوان للقيام بأي من الإختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأسس والمعايير التي يقررها ويحدد القرار أتعابه .
(2) يجب على المراجع القانوني المكلف وفق أحكام البند (1) أن يرفع للديوان تقرير المراجعة في أسرع وقت ممكن .
(3) مع مراعاة أحكام البند (1) لا يجوز لأي جهة خاضعة للمراجعة تكليف أي مراجع من خارج الديوان لمراجعة حساباتها إلا بإذن مكتوب من المراجع العام .

الفصل الرابع
مجلس معايير المراجعة

إنشاء المجلس.
9ـ ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلس يسمى ” مجلس معايير المراجعة ” .

تشكيل المجلس.
10ـ يشكل المجلس على الوجه الآتي :
(أ ) المراجع العام رئيساً
(ب) المراجع العام لحكومة جنوب السودان عضواً
(ج ) رئيس مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة أو من يمثله عضواً
(د ) اثنان من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهم رئيس الجمهورية أعضاء

إختصاصات المجلس.
11ـ يختص المجلس بوضع معايير المراجعة في كافة أنحاء السودان .

الفصل الخامس
واجبات الأجهزة الخاضعة للمراجعة تجاه الديوان

قفل الحسابات.
12ـ (1) يجب على الأجهزة الخاضعة للمراجعة قفل حساباتها ورفع الحسابات الختامية والقوائم المالية للديوان في مدة لا تجاوز ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية .
(2) يجب على الأجهزة المذكورة في البند (1) تأمين كل ما يؤدى إلى إنجاز المراجعة بكفاءة ويسر دون إعتراض أو تعويق إجراءات المراجعة بإخطار أو بدون إخطار مسبق من الديوان .

إرسال قرارات التعيين.
13ـ يجب على الأجهزة الخاضعة للمراجعة أن ترسل للديوان صورة من كل القرارات التي تتعلق بالتعيين والترقي والعلاوات والمخصصات الأخرى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها ، وذلك بغرض فحصها والتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة لذلك .

إرسـال نسـخ من العقودات وإتفاقيات القروض.
14ـ (1) يجب على الأجهزة الخاضعة للمراجعة أن ترسل نسخاً من العقود بما في ذلك عقود تأسيس الشركات التي تملك الأجهزة الخاضعـة للمراجعة 20% من رأسمالهـا فأكثر وإتفاقيات القروض المحلية والأجنبية التي تحصل عليها ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع عليها وذلك بغرض فحصها والتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح ومتابعة التنفيذ وإبداء الملاحظات في هذا الشأن لإتخاذ الإجراء اللازم وفق تلك الملاحظات.
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يحدد المراجع العام بقرار منه ، الحد الأدنى لمبالغ العقود وإتفاقيات القروض التي يجب إرسالها للديوان .
(3) مع مراعاة أحكام البند (2) يجب على الأجهزة الخاضعة للمراجعة إخطار الديوان بأي من الإستثمارات التي تدخل فيها .

التبليغ عن جــرائم المال العام وضياعه.
15ـ (1) يجب على الأجهزة الخاضعة للمراجعة أن تبلغ الديوان عن أي من جرائم المال العام وأي مخالفة مالية أو تزوير في الحسابات فور إكتشاف أي منها أو حدوث ما ترتب عليه ضرر مالي أو إقتصادي .
(2) يجب على رئيس الوحدة المعنية إتخاذ الإجراءات القانونية فوراً في حالة إخطار الوحدة المعنية بما تبين من نتيجة المراجعة عن جرائم المال العام أو أي مخالفة مالية أو تزوير في الحسابات .

الرد على تقارير ومكاتبات الديوان.
16ـ يجب على الأجهزة الخاضعة للمراجعة الرد على كافة التقارير والمكاتبات وتنفيذ التوجيهـات التي يصـدرها الديوان وذلك خـلال الفترة التي يحددها المراجع العام بقرار منه .

الفصل السادس
إستيعاب المراجعين بالديوان
وعزلهم وشروط خدمتهم

إستيعاب المراجعين.
17ـ يكون إستيعاب المراجعين بالديوان عن طريق :
( أ) التعيين ،
(ب) الترقي ،
(ج ) الندب أو النقل من خارج الديوان.

شـروط تعيين المراجع العام.
18ـ يشترط في من يتولى منصب المراجع العام أن :(3)
( أ) يكون سوداني أو سودانية الجنسية ،
(ب) يكون محمود السيرة وحسن السمعة ،
(ج ) يكون حاصلاً على درجة أقلها البكالوريوس في العلوم المالية أو التجارية من أي جامعة أو معهد عالٍ معترف بهما في السودان ،
(د ) يكون من ذوى الكفاءة العالية والخبرة العملية المناسبة ،
(هـ) يكون حاصلاً على عضوية جمعية محاسبة معترف بها دولياً ،
(و ) لا يقل عمره عن أربعين عاماً ،
( ز ) لا يكون قد صدر ضده حكم من محكمة مختصة أو من مجلس محاسبة في أي أمر مخل بالشرف أو الأمانة حتى ولو صدر قرار بالعفو عنه .

تعيين المراجع العام.
19ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 18 ، يعين رئيس الجمهورية المراجع العام بموافقة أغلبية الثلثين في المجلس الوطني .
(2) تكون مدة تولى منصب المراجع العام خمس سنوات ، ويجوز إعادة تعيينه بذات الطريقة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أخرى فحسب .

مخصصات المراجع العام وإمتيازاته.
20ـ (1) تكون مخصصات المراجع العام وإمتيازاته وإستحقاقاته في المعاش على الوجه الذي يقرره رئيس الجمهورية .
(2) إذا كان الشخص الذي يعين في منصب المراجع العام ممن يعملون في الخدمة المعاشية يعتبر محالاً للتقاعد منذ تاريخ تعيينه .

عزل المراجع العام.
21ـ لا يجـوز عزل المراجـع العـام من منصـبه إلا بقرار من رئيس الجمهورية وبموافقة الثلثين من أعضاء المجلس الوطني .

تعيين نواب المراجع العام.
22ـ (1) يعين رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الوطني نواب المراجع العام بناءً على توصية المراجـع العـام على أن يكون أحدهم على الأقل من بين المراجعين العاملين بالديوان وأن يكون أحدهم ايضاَ حاصلاً على عضوية جمعية محاسبة معترف بها دولياً .(4)
(2) يحدد قرار التعيين أقدميه نواب المراجع العام .

شروط تعيين نواب المراجع العام.
23ـ يشترط في من يتولى منصب نائب المراجع العام أن :(5)
( أ) يكون سوداني أو سودانية الجنسية ،
(ب) يكون محمود السيرة وحسن السمعة ،
(ج ) يكون حاصلاً على درجة أقلها البكالوريوس في العلوم المالية أو التجارية من أي جامعة أو معهد عالٍ معترف بهما في السودان أو له خبرة عملية متصلة ،
(د ) لا يقل عمره عن خمس وثلاثين عاماً ،
(هـ ) لا يكون قد صدر ضده حكم من محكمة مختصة أو من مجلس محاسبة في أي فعل مخل بالشرف أو الأمانة حتى ولو صدر قرار بالعفو عنه .

مخصصات نواب المراجع العام وامتيازاتهم.
24ـ تكون مخصصات نواب المراجع العام وإمتيازاتهم على الوجه الذي يقرره رئيس الجمهورية .

عزل نواب المراجع العام.
25ـ لا يجوز عزل أي من نواب المراجع العام إلا بقرار من رئيس الجمهورية بناء على توصية مسـببة من المراجـع العـام وموافقة المجلس الوطني .

تعـيين المراجعـين بالدرجات القيادية العليا.
26ـ يعين رئيس الجمهورية المراجعين بالدرجات القيادية العليا بناء على توصية المراجع العام .

تعيين المراجعين.
27ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 26 يعين المراجـع العـام سـائر المراجعين بالديوان بعد توصية لجنة الاختيار.
(2) تكون أقدمية المراجعين حسب تاريخ تعيينهم فإذا عين أو رقى أكثر من مراجع في تاريخ واحد تكون الأقدمية وفق ترتيب التعيين أو الترقية في القرار الخاص بذلك .

شروط تعيين المراجعين.
28ـ يشترط في من يعين في وظيفة مراجع أن :(6)
(أ ) يكون سودانى أو سودانية ، كاملى الأهلية ،
(ب) يكون محمود السيرة وحسن السمعة ،
(ج ) يكون لائقاً طبياً لشغل الوظيفة بموجب شهادة طبية صادرة من القمسيون الطبي على أن تقدم هذه الشهادة قبل إستلام العمل ،
(د ) يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في العلوم المالية أو التجارية أو في اى تخصصات ذات صلة من أي جامعة أو معهد عالى معترف بهما في السودان ،
(هـ) لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً ،
(و ) لا يكون قد صدر ضده حكم من محكمة مختصة أو مجلس محاسبة في أي فعل مخل بالشرف والأمانة .

التعيين من خارج الديوان.
29ـ (1) مع مراعاة أحكام المواد 26 ، 27 و 28 يجوز تعيين مراجعين من خارج الديوان على ألا تقل خبرتهم في مجال المراجعة عن خمس سنوات متصلة وموثقة .
(2) على الرغم من أحكام البند(1) يجوز تعيين مراجعين من خارج الديوان متى ما توفرت فيهم خبرات عملية ومؤهلات علمية كافية يقبلها الديوان مع إجراء امتحان قدرات لهم .
(3) عند تعيين مراجعين وفق أحكام البند (1) يحدد قرار التعيين درجاتهم الوظيفية وفقاً لمؤهلاتهم العلمية وخبرتهم العملية .

أقدمية المراجعـين المعينين من خارج الديوان .
30ـ تحدد أقدمية المراجعين المعينين من خارج الديوان في القرار الخاص بتعيينهم وفى حالة عدم النص تعتبر أقدميتهم من تاريخ ذلك القرار .

ترقيات المراجعين.
31 ـ (1) تجرى ترقيات المراجعين بالديوان على أسـاس الكفاءة مع مراعاة المؤهل العلمي والأقدمية .
(2) يراعى عند تقدير الكفاءة مستوى أداء المراجع والمواظبة في عمله ومدى حسن إدارته لمرؤوسيه .

الأجور .
32ـ فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون تكـون الأجـور بديوان المراجعة القومي وفقاً للجدول الموحد للعاملين بالخدمة المدنية القومية .

العلاوات و البدلات.
33ـ (1) يتمتع العمال بالعـلاوات والبدلات المعمـول بها في قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 ، واللوائح الصادرة بموجبه .
(2) بالإضافة لأحكام البند (1) يمنح المراجعون البدلات الآتية :
( أ) بدل مراجعة بنسبة 50% من المرتب الأساسي معفاة من الضرائب ،
(ب) بدل تفرغ لحملة زمالة المحاسبين القانونيين أو ما يعادلها بنسبة 100% من المرتب الأساسي معفاة من الضرائب .

حظر مزاولة الأعمال.
34ـ (1) لا يجوز للمراجع العام وأي من نوابه أثناء توليهم مناصبهم مزاولة أي مهنة خاصـة أو ممارسـة أي عمل تجارى أوصناعي أو مالي .
(2) لا يجوز للمراجعين أثناء توليهم مناصبهم مزاولة أي مهنة ذات صلة إلا بإذن من المراجع العام .

الفصل السابع
إنتهاء الخدمة

أسباب إنتهاء الخدمة.
35ـ تنتهي خدمة أي من العاملين بالديوان لأي من الأسباب الواردة في قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 .

الإبقاء في الخدمة بعد سن التقاعد.
36ـ على الرغم من أحكام قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 أو أي قانون آخـر يحـل محلـه ، يجوز لرئيس الجمهورية بناءً على توصية المراجع العام مد خدمة أي من شاغلي الوظائف القيادية لفترة لا تجاوز خمس سنوات فحسب كما يجوز للمراجع العام مد خدمة أي من شاغلي الوظائف ما دون القيادية العليا لذات الفترة فحسب بشرط التخصص النادر أو الخبرة .

التقاعد لأسباب صحية.
37ـ تتم إحالة المراجع إلى التقاعد بالمعاش لأسباب صحية إذا تبين بعد عرضـه على القمسيون الطبي القومي أنه لا يستطيع القيام بمهـام وظيفته على الوجه الأكمل .

تاريخ إنقضـاء خدمة المراجع.
38ـ تنتهي خدمة المراجع من التاريخ الذي يحدده قرار إنهاء خدمته .

الفصل الثامن
أحكام مالية

موازنة الديوان.
39ـ على الرغم من أحكام قانون الإجـراءات المالية والمحاسـبية لسنة 2007، أو أي قانون آخر يحل محله تكون للديوان موازنة مستقلة يعدها المراجع العام ويجيزها رئيس الجمهورية لتعتمد ضمن الموازنة العامة للدولة كرقم واحد .

سلطة الصرف.
40ـ تكون للمراجع العام سلطة الصرف في حدود الموازنة المصدقة وفقاً لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 أو أي قانون يحل محله وله في سبيل ذلك أن يصدر القواعد والإجراءات التي تتبع في صرف المبالغ المدرجة في الموازنة وفى حدودها ، وفى حالة توقع تجـاوز الديوان المـوازنة المصدقـة يجب عرض الأمر على رئيس الجمهورية للموافقة وإجازته من المجلس الوطني .(7)

مراجعة حسابات الديوان.
41ـ يقوم المراجع العام بتحديد من يقوم بمراجعة حسابات الديوان .

رسوم المراجعة.
42ـ يجوز للديوان وفقاً للمعايير المهنية أن يحدد رسـوم المراجعة نظير أي عمل من الأعمال التي يقوم بها الديوان أو مكتب المراجعة على أن تحصل وفقاً لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية المعمول به.(8)

الفصل التاسع
أحكام متنوعة

المخالفات.
43ـ دون المسـاس بأي إجـراءات مدنية أو جنائية يخضـع أي عامـل للمحاسبة بمقتضى أحكام هذا القانون في حالة عدم :(9)
(أ ) الرد على التقارير أو الملاحظات أو المكاتبات التي يصدرها الديوان أو مكتب المراجعة بصفة عامة أو التأخير في الرد عليها دون عذر مقبول ويعتبر في حكم عدم الرد الإجابة التي يكون الغرض منها التسويف أو المماطلة،
(ب) قفل الحسابات التي تخضع للمراجعة بموجب أحكام هذا القانون أو عدم تقديمها في المدة المحددة ،
(ج ) إرسال القرارات التي تتعلق بالتعيين والترقي والعلاوات والمخصصات ،
( د ) إرسال صور من العقود وإتفاقيات القروض وعقود تأسيس الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 20% وفق أحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من توقيعها أو خلال المدة التي يحددها المراجع العام ،
(هـ) موافاة الديوان بالحسابات والمستندات والوثائق التي يطلبها للفحص أو المراجعة وفقاً لأحكام هذا القانون ،
( و ) إخطار الديوان أو مكتب المراجعة ، بحسب الحال ، في حالة وضع نظم مالية جديدة أو تعديل أو إلغاء النظم واللوائح المالية القائمة ،
( ز ) إخطار المراجع العام بتعيين مراجع من خارج الديوان .

الجزاءات والعقوبات.
44ـ (1) توقع بمقتضـى أحكـام هذا القانون واحـدة أو أكثر من الجزاءات الآتية :
(أ ) تأجيل الترقية بحد أقصى عام واحد عند استحقاقها،
(ب) تخفيض الدرجة بما لا يزيد عن درجة واحدة ،
(ج ) الفصل من الخدمة .
(2) يعاقب العاملون غير الخاضعين لقوانين الخدمة المدنية القومية في حالة إرتكاب أي من المخالفات الواردة في المادة 43 بالسجن لمدة لا تجاوز شهراً واحداً أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(3) مع عدم الإخلال بأي عقوبة في أي قانون آخر يعاقب كل من يرتكب مخالفة لأحكام المادة 12 من هذا القانون بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

الإخطار لإتخاذ الإجراءات.
45ـ (1) يقوم المراجع العام أو من يخوله بإخطار رئيس الوحدة المعنية لإتخاذ إجـراءات المحاسبة في مواجهـة الشخص الذي ارتكب مخالفة لأحكام المادة 43 .
(2) يقوم رئيس مكتب المراجعة أو من يخوله بإخطار رئيس الوحدة المعنية لإتخاذ إجراءات المحاسبة في مواجهة الشخص الذي ارتكب المخالفة .
(3) في حالة عدم قيام رئيس الوحدة المعنية بإتخاذ إجراءات المحاسبة في خلال شهر وفق أحكام البند(2) يقوم رئيس مكتب المراجعة بإخطار الوزير المختص فإذا لم يتم إجراء من قبله يخطر رئيس الجمهورية .
(4) في حالة عدم قيام رئيس الوحدة الولائية بإتخاذ إجراءات المحاسبة خلال شهر وفق أحكام البند (2) يقوم رئيس مكتب المراجعة بإخطار الوزير المختص فإذا لم يتم إجراء من قبله يخطر الوالي .

تفويض السلطات.
46ـ (1) يجوز للمراجـع العام أن يفوض أياً من سلطـاته الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون لأي من نوابه أو أي مراجع آخر.
(2) يكلف المراجع العام أحد نوابه بتولي أعبائه وممارسة سلطاته في حالة غيابه أو مرضه .

تطبيق قوانين الخدمة المدنية. (10)
47ـ فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه تطـبق على المراجعـين والعاملين بالديوان قوانين الخدمـة المدنية القومية .

معاشات المراجعين.
48ـ يطبق على المراجعين قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1993 ، أو أي قانون آخر يحل محله .

صندوق مال دعم العاملين.
49ـ (1) ينشأ بالديوان صندوق يسمى “صندوق مال دعم العاملين” .
(2) تخصص نسبة لا تقل عن عشرين في المائة ( 20% ) من رسوم المراجعة حسبما يقرره المراجع العام بالتشاور مع وزير المالية والإقتصاد الوطني لتكوين مالية الصندوق .
(3) يكون من أغراض الصندوق تقديم السلفيات والقروض والإعانات .
(4) يضع المراجع العام قواعد تنظيم الصندوق وإداراته والضوابط المنظمة لتحقيق أغراضه .

الحصانات.
50ـ (1) فيما عدا حالات التلبس لا يجوز :(11)
(أ ) القبض على المراجع العام أو أي من نوابه أو إتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو حبسه أو رفع دعوى جنائية ضده بسبب فعل يتعلق بأداء مهامه إلا بإذن من رئيس الجمهورية بعد التشاور مع وزير العدل ،
(ب) القبض على أي من المراجعين أو حبسه أو إتخاذ أي من إجراءات التحقيق معه أو رفع دعوى جنائية ضده بسبب أي فعل يتعلق بأداء مهامه إلا بإذن من المراجع العام بعد التشاور مع وزير العدل .
(2) يجوز للمراجع العام إصدار بطاقة تمنح المراجع الحق في الدخول إلى أي مرفق حكومي .

إيقاف المراجع أثناء التحقيق أو المحاكمة.
51ـ يجوز للمراجع العام أو رئيس مكتب المراجعة حسبما يكون الحال ، إصدار قرار إيقاف المراجع عن العمل أثناء التحقيق معه أومحاكمته في أي جريمة وفقاً للشروط التي يحددها في ذلك القرار .

نشر التقرير السنوي والحساب الختامي.
52ـ يقوم الديوان بموافقة رئيس الجمهورية بنشر التقرير السنوي والحساب الختامي والتقارير السنوية في الجريدة الرسمية بالصورة التي يراها مناسبة .

أداء القسم.
53ـ (1) يؤدى كل من المراجع العـام ونوابه قسماً قبل تولى أعباء منصبه أمام رئيس الجمهورية بالصيغة الموضحة بالجدول (أ ) المرفق بهذا القانون .
(2) يؤدى بقية المراجعين قسماً قبل تولى أعباء مناصبهم أمام المراجع العام بالصيغة الموضحة بالجدول (ب) المرفق بهذا القانون .

سلطة إصدار اللوائح.
54ـ (1) يجوز للمراجع العام أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) ومع مراعاة أحكام المادتين 29 و 30 يجوز للمراجع العام وضع شروط خدمة المراجعين والعاملين ومخصصاتهم الأخرى بموافقة رئيس الجمهورية .

الجدول ( أ )
( أنظر المادة 53 (1) )
صيغة القسم للمراجع العام ونوابه

أنا ــــــــــــــــــ ( الإسـم ) وقد تم تعييني مراجعاً عاماً لجمهورية السودان ، ( نائباً للمراجع العام ) أقسم بالله العظيم ( أو أعلن صادقاً ) أن أكرس وقتي لأداء مهام منصبي ( وظيفتي ) وأن أقوم بأداء واجباتي وفق أحكام القانون دون خشية أو محاباة أو سوء قصد ، والله على ما أقول شهيد .

الجدول (ب)
أنظر المادة 53 (2)
صيغة قسم المراجعين

أنا ـــــــــــــــ ( الإسـم ) وقد عينت مراجعاً بديوان المراجعة القومى أقسم بالله العظيم ( أو أعلن صادقاً ) أن أودي ما يوكل إلى من واجبات وظيفتي بأمانة وإخلاص وفق أحكام القانون وأن أكرس في ذلك جهدي دون خشية أو محاباة أو سوء قصد ، والله على ما أقول شهيد .

———————————————-
(1) قانون رقم ( 12) لسنة 2007 .
(2) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(3) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(4) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(5) القانون نفسه .
(6) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(7) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(8) القانون نفسه .
(9) قانون رقم (40) لسنة 1974.
(10) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(11) قانون رقم (40) لسنة 1974.
———————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.