قانون ذاتية العسكريين في القوات المسلحة الأردنية لسنة 1982
المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون ذاتية العسكريين في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1982 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2-
تتولى المديريات المختصة بذاتية العسكريين في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية ، بما في ذلك مديرية شؤون الضباط
ومديرية شؤون الافراد. أخذ صور بواسطة آلة (الميكروفيش ) عن صفحات ومحتويات ذاتية العسكريين الذي لا زالوا في الخدمة
او أنتهت خدمتهم لأي سبب من الاسباب.
المادة 3-
تتلف الذاتية الاصلية او محتوياتها كاملة بعد تصويرها والتأكد من سلامة ودقة الصور المأخوذة لها.
المادة 4-
يكون لصور قيود ذاتية العسكريين المأخوذة بواسطة آلة ( الميكروفيش ) والصور المأخوذة عن هذه الصور بهذه الطريقة نفس
القوة القانونية التي للقيود الاصلية وذلك لدى جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمحاكم في أي دعوى او إجراءات تقام
او تجرى أمامها وكذلك لدى المؤسسات الرسمية والعامة والخاصة وأي شخص آخر طبيعي او معنوي.
المادة 5-
يجوز الرجوع إلى الفيلم لأخذ معلومات عن الذاتية العسكرية المصورة عليه بواسطة جهاز للقراءة ، كما يجوز طبع أي عدد
من الصفحات من الفيلم بواسطة جهاز الطبع القارئ الناسخ وذلك على ورق خاص ويشترط أن تصدق هذه الصفحات من قبل المدير
المختص في حالة إعدادها لإرسالها إلى خارج المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة 6-
تضع المديريات المختصة بذاتية العسكريين والمنصوص علها في المادة ( 2 ) من هذا القانون التعليمات التي تراها ضرورية
لتنفيذ أحكامه بما في ذلك تحديد الاجراءات اللازمة لكيفية أخذ الصور وحفظها وسلامتها وأسلوب اتلاف الذاتية الاصلية
بعد تصويرها.
المادة 7-
يلغى ( قانون ذاتية العسكريين في القوات المسلحة الاردنية ) رقم ( 42 ) لسنة 1977.
المادة 8-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً