قانون رسم الدمغة السوداني لسنة 1986
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون
2ـ تفسير
3ـ تنفيذ القانون
الفصل الثانى
رسم الدمغة
4ـ الوثائق الخاضعة للرسم .
5ـ الوثائق التى تتضمن أموراً متعددة .
6ـ الوثيقة التى ينطبق عليها أكثر من وصف واحد.
7ـ طرق تحصيل الرسم .
8ـ الجبر .
9ـ دفع الرسم .
10ـ الطوابع المصمغة .
11ـ الأختام المضغوطة .
12ـ التأشير بتحصيل الرسم .
13ـ توقيت دمغ الوثائق .
14ـ تقدير الرسم على الوثائق التى تحمل قيمة بعملة أجنبية .
15ـ النص على قيمة المعاملات فى الوثيقة .
16ـ الالتزام بدفع الرسوم .
17ـ الايصالات والفواتير .
18ـ تحديد قيمة الرسم فى حالة الشك.
19ـ ضبط الوثائق .
20ـ الوثائق غير المدموغة على الوجه الصحيح لا تقبل فى الإثبات
21ـ التصرف فى الوثائق المضبوطة
22ـ التحصيل بوساطة رفع دعوى
23ـ التحصيل بوساطة الحجز
24ـ الإعفاء من الجزاء على الوثائق غير المدموغة بسبب الخطأ .
25ـ تظهير الوثائق المدفوع عنها الرسم .
26ـ دفع الجزاء لا يحول دون المحاكمة .
27ـ إسترداد الرسوم من الشخص الملتزم .
28ـ ( الغيت ) .
29ـ الدخول إلى ملهى بعد دفع الرسوم .
30ـ دمغ تذاكر الدخول .
31ـ معلومات يقدمها مالك الملهى .
الفصل الثالث
الاستئناف وإعادة النظر والإحالة
32ـ الاستئناف .
33ـ الإحالة من إدارة الدمغة إلى الأمين العام .
34ـ إعادة النظر .
35ـ الإحالة بوساطة الأمين العام الى القضاء .
36ـ حظر طباعة أى وثيقة خاضعة للرسم .
37ـ الأعفاء .
38ـ رد الرسم .
الفصل الرابع
أحكام متنوعة
39ـ وجوب تقديم المعلومات الى الديوان .
40ـ دخول الأمكنة والإطلاع على المستندات .
41ـ التقدير .
42ـ لغة الوثيقة .
43ـ تأخير توريد الرسم المحصل للحكومة.
44ـ الجزاء على إستخراج وثائق غير مدموغة .
45ـ إغفال الغاء طابع مصمغ .
46ـ إغفال ذكر وقائع الوثيقة .
47ـ إغفال إعطاء ايصال صحيح .
48ـ جرائم بالمخالفة لأحكام المواد 30 ، 31 ، 40 و 41
49ـ الجرائم المتعلقة بالكمبيالات 000الخ
50ـ وسائل حرمان الحكومة من الرسم
51ـ الشركاء فى الجرائم
52ـ العقوبة تحت هذا الفصل ليست مانعاً من تحصيل رسم الدمغة
53ـ موافقة الأمين العام على إتخاذ الإجراءات الجنائية
54ـ سلطة تعديل الجدول
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون رسم الدمغة لسنة 1986 “.
تفسير.
2ـ فى هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر : 1
“الأمين العام” يقصد به الأمين العام لديوان الضرائب ،
“إدارة الدمغة ” يقصد بها إدارة الدمغة بديوان الضرائب ،
“الجدول” يقصد به الجدول الملحق بهذا القانون ،
“الديوان” يقصد به ديوان الضرائب ،
“الرسم” يقصد به رسم الدمغة المقرر وفق الجدول الملحق بهذا القانون ،
“الكمبيالة أوالشيك أو السند ” يقصد بأى منها ذات التفسير الممنوح لها بموجـب أحـكام المـواد 3 ، 76 و 86 مــن قانــون الكمبيالات لسنة 1917
وتشمل أى كمبيالة واجبة الدفع عند الطلب أو أى حوالة أو خطاب إعتماد أو أى وثيقة أخرى (عدا السندات المصرفية) مما يجعل
الشخص سواء كان إسمه مبينا فيها أم لا ، مستحقا لأن يدفع له أى شخص أو أهلا لأن يسحب من أى شخص أى مبلغ من المال ،
“المالك” هو الشخص المسئول عن الملهى ،
“الملهى” يقصد به أى معرض أو تمثيل أو حفل أو ما شابه ذلك مما يستلزم الدخول فى أى منها دفع أجر ،
“الوزير” يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطنى .
تنفيذ القانون.
3ـ يقوم الأمين العام بتنفيذ أحكام هذا القانون وتحصيل الرسم المفروض بموجبه ويكون مسئولا عنه وعن جميع الأمور المتعلقة به .
الفصل الثأنى
رسم الدمغة
الوثائق الخاضعة للرسم.
4ـ (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون تخضع الوثائق الآتية لرسم الدمغة على الوجه المبين فى الجدول :
(أ ) كل وثيقة مبينة فى الجدول ، لم تكن قد أبرمت من قبل ثم أبرمت واستعملت أو جرى تداولها أو بودلت أو قدمت للقبول فى السودان فى تاريخ العمل بهذا القانون أو بعده ،
(ب) كل كمبيالة أو شيك أو سند مما يكون مسحوبا أو محرراً خارج السودان فى تاريخ العمل بهذا القانون أو بعده ، ثم يقبل أن تدفع قيمته أو يقدم للقبول أو الدفع أو يظهر أو يحول فى السودان ،
(ج) كل وثيقة فيما عدا الكمبيالة أو الشيك أو السند مبينة فى الجدول ولم تكن قد أبرمت من قبل وأبرمت خارج السودان عند تاريخ العمل بهذا القانون تكون متعلقة بأى أملاك داخل السودان ، أو بأى شئ عمل أو يعمل داخل السودان وبعد ذلك ترد إلى السودان على ألا يستحق أى رسم تحت هذا القانون بالنسبة إلى أى وثيقة تبرمها الحكومة أو تبرم بإسمها أو لمصلحتها أو تبرمها أى وحدة من وحدات الحكومة االقومية أو حكومات الولايات أو الحكم المحلى أو تبرم بإسمها أو لمصلحتها أو تبرمها أى هيئة تملكها أو تشرف عليها الحكومة حسبما يحدده الأمين العام . 2
(2) يتحمل كل شخص يتعامل مع الحكومة رسم الدمغة . 3
الوثائق التى تتضمن أموراً متعددة.
5ـ إذا تضمنت الوثيقة أموراً متعددة منفصلة استحقت عليها جملة الرسوم التى كانت تستحق عليها فيما لو كان كل أمر منها قد تضمنته وثيقة منفردة .
الوثيقة التى ينطبق عليها أكثر من وصف واحد.
6ـ مع مراعاة أحكام المادة 5 إذا صيغت وثيقة بحيث ينطبق عليها أكثر من وصف واحد فى الجدول فلا يستحق عليها سوى رسم واحد هوأعلى رسم مستحق بموجب الجدول .
طرق تحصيل الرسم.
7ـ (1) يتم تحصيل الرسم المستحق وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يوضح تحصيل هذا الرسم على كل وثيقة وذلك بإحدى الطرق الآتية :
(أ ) وضع ختم الدمغة المضغوطة أو البارز ،
(ب) وضع طوابع الدمغة المصمغة ،
(ج) إرسال قائمة أو إخطار بالحساب الجارى بعد إضافة قيمة الرسم بالوثيقة وذلك فى الحالات التى يأذن بها الديوان وبالشروط التى ينص عليها ،
(د ) الآلات المعتمدة بدلا عن الطوابع بإذن من الديوان .
(2) يتم تحصيل الرسم على العقود والوثائق حسب مستكملاتها دون النظر إلى صحتها ولا يرد الرسم المتحصل إذا تبين أن المستند عديم الأثر القانونى أو لم يحصل مقدمه على الغرض الذى قدمت الوثيقة من أجله .
(3) إذا كانت الوثيقة من عدة صور فيستحق على كل صورة وثيقة منها الرسم المقرر بموجب أحكام هذا القانون على الأصل ما عدا الحالات التى يستثنيها الأمين العام .
الجبر .
8ـ عند تحصيل رسم الدمغة النسبى تجبر كسور القرش التى لا تقل عن نصف قرش إلى قرش ويجب إهمال أى كسر آخر يقل عن نصف قرش .
دفع الرسم.
9ـ يدفع الرسم المستحق على أى وثيقة ويبين عليها حصول الدفع بإحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة 7 .
الطوابع المصمغة.
10ـ (1) يقوم الديوان بإعداد طوابع رسم الدمغة المصمغة بالفئات المختلفة وتحدد اللوائح أشكالها وأحجامها وألوانها وكل ما هو مطلوب بشأنها .
(2) تباع الطوابع المصمغة حسبما يراه بوساطة الديوان أو أى جهة أخرى يأذن لها الديوان ببيعها بإذن مكتوب يوضح فيه صفة البائع ومكان البيع ومدة الإذن لذلك البائع ولا يجوز للجهة المأذون لها ببيع تلك الطوابع بيعها بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية ويجوز للديوان سحب ذلك الإذن دون إبداء الأسباب .
(3) يجب على كل من يلصق طابعاً مصمغاً أن يلغى ذلك الطابع حتى لا يمكن إستعماله مرة أخرى على أن تعتبر أى وثيقة تحمل طابعا مصمغا غير ملغى على الوجه الصحيح وفق أحكام البند (4) غير مدموغة ويعتبر الطابع مستعملا إذا كان أى جزء منه غير موجود أو كان ممزقاً .
(4) يتم إلغاء الطوابع المصمغة بكتابة اسم الشخص الملغى ومكان وتاريخ الإلغاء بحبر ثابت أو بالكوبيا فى سطرين يغطيان الطابع ويتعديانه من ناحية على الورق أو بخاتم يحمل تاريخ واسم الشخص الملغى مشوباً بحبر زيتى (حبر الختامات) بحيث يقع بعضه على الطابع وبعضه على الورق . 4
الأختام المضغوطة.
11ـ (1) تقدم الأوراق المراد ختمها إلى الديوان أو إلى الجهة المفوضة فى ختمها من الديوان بعد كتابتها وفى حالة الاستمارات والنماذج المطبوعة يجب أن تقدم بعد ملء الخانات والإمضاء والتوثيق على أن تحتفظ المصلحة بنسخة منها إذا رأت ذلك ضرورياً .
(2) يجب تحرير كل وثيقة تحمل خاتماً مضغوطاً بحيث يكون الختم ظاهراً على الصفحة المحررة .
(3) لا يجوز أن تكتب أى وثيقة أخرى خاضعة للرسم على الورق المختوم وفـق أحكام البند (2) فيما عدا التظهير المدموغ قانوناً أو الذى لا يخضع للرسم والمتعلق بنقل أى حق ينشأ بمقتضى الوثيقة الأصلية ويثبت بها أو بإقرار إستلام أى مال وأى بضائع مما تكون تلك الوثيقة قد أبرمت ضمانا لدفعة أو تسليمه .
(4) تعتبر غير مدموغة أى وثيقة محررة بالمخالفة لأحكام هذه المادة .
التأشير بتحصيل الرسم.
12ـ إذا كان الرسم المستحق على الوثيقة أو الإعفاء منه مترتباً على الرسم المدفوع عن وثيقة أخرى فيجب التأشير على الوثيقة الأولى بتحصيل ذلك الرسم الأخير عند تقديم الوثيقتين إلى الديوان وذلك بمقتضى تظهير من الديوان .
توقيت دمغ الوثائق.
13ـ (1) تدمغ كل وثيقة خاضعة للرسم تبرم فى السودان وقت إبرامها أو قبل ذلك .
(2) تدمغ كل وثيقة مما تقدم تبرم خارج السودان فيما عدا الكمبيالة والشيك والسند خلال ثلاثين يوما من وقت وصولها إبتداء إلى السودان 0
(3) يجب على الحائز الأول فى السودان على أى كمبيالة أو شيك أو سند مما يكون مسحوباً أو محرراً خارج السودان أن يلصق عليه الطابع الصحيح ويلغيه قبل تقديمه للقبول أو الدفع أو تحويله فى السودان .
تقدير الرسـم على الوثائق التى تحمل قيمة بعملة أجنبية.
14ـ (1) إذا كانت الوثيقة خاضعة لرسم دمغة بحسب القيمة بالنسبة إلى مبالغ مبينة بعملة أجنبية فيحسب الرسم على أساس قيمة تلك المبالغ بالعملة السودانية بسعر التبادل الرسمى الذى يحدده بنك السودان المركزى فى يوم تحرير الوثيقة . 5
(2) إذا كانت الوثيقة خاضعة لرسم بحسب القيمة ، بالنسبة إلى ورقة مالية مسعرة بالسوق ، فيحسب الرسم على أساس قيمة السوق لتلك الورقة فى يوم تحرير الوثيقة .
(3) إذا كان منصوصاً فى الوثيقة ذاتها على سعر التبادل أو القيمة وتم بناء على ذلك دمغها فتعتبر فيما يتعلق بموضوع ذلك النص ، أنها مدموغة على الوجه الصحيح إلى أن يثبت العكس .
النص على قيمة المعاملات فى الوثيقة.
15ـ (1) يجب أن ينص فى كل وثيقة خاضعة للرسم على قيمة المعاملات المتفق عليها كاملة بكل دقة.
(2) إذا لم ينص وفقاً لأحكام البند (1) على القيمة الحقيقية للمعاملات فيجوز للديوان أن يحدد القيمة الحقيقية أو قيمة السوق بنفسه إذا كان حساب الرسم المدفوع يعتمد على تحديد تلك القيمة ويعلن الشخص المعنى بالقيمة المحددة المفروضة عليه قانوناً . 6
(3) تقدم الاستئنافات ضد القيمة المحددة للديوان وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان .
الالتزام بدفع الرسوم.
16ـ (1) يلتزم بمصروفات الدمغة الحقيقية عن كل وثيقة الشخص المبين فى العمود الثالث من الجدول مقابل تلك الوثيقة ما لم يتفق على غير ذلك .
(2) يكون للديوان الحق فى إلزام أى شخص يحرر وثائق خاضعة للرسم وهو غير ملتزم بأداء ذلك الرسم حسبما هو موضح فى العمود الثالث من الجدول بسداد ذلك الرسم مقدما للديوان عند التأشير على تلك الوثائق على أن يقوم بتحصيلها بعد إضافتها لقيمة الوثيقة من الملتزم .
الإيصالات والفواتير.
17ـ (1) يجب على كل شخص يستلم مبلغاً من المال أو يتلقى كمبيالة أو شيكاً أو سنداً بما قيمته 1 جنيه فأكثر أن يعطى الشخص الذى قام بالدفع أو التسليم إيصالاً عن ذلك يكون مدموغاً على الوجه الصحيح . 500
(2) على كل شخص يحرر أو يصدر أى وثيقة من الوثائق المبينة بالجدول أن يقدم للشخص المسئول أو للديوان ، عند الطلب ، الوثيقة المطلوبة مدموغة على الوجه الصحيح . 7
تحديد قيمة الرسم فى حالة الشك.
18ـ (1) يكون لأى شخص لديه شك فى قيمة الرسم على الوجه المبين بالجدول والمستحق على أية وثيقة سواء كانت مبرمة أو غير مبرمة وسواء كان قد سبق دمغها أو لم تكن مدموغة ، أن يقدم طلباً لتحديد الرسم المستحق على تلك الوثيقة فى حالة استحقاقه 0
(2) يجوز للديوان أن يطلب موافاته بملخص للوثيقة وبما يرى ضرورة تقديمه من البينة المؤيدة لذلك باليمين أو بغيره لإثبات أن جميع الوقائع ذات الأثر على خضوع الوثيقة للرسم أو على قيمة ذلك الرسم قد تضمنتها تلك الوثيقة على وجه كامل ودقيق .
(3) إذا رأى الديوان ، بناء على الطلب المتقدم ذكره ، أن الوثيقة غير خاضعة للرسم قام بتظهير شهادة عليها بهذا المعنى .
(4) إذا رأى الديوان ، بناء على الطلب المتقدم ذكره ، أن الوثيقة خاضعة للرسم فيجب عليه تقدير المقدار الكلى للرسم الواجب دفعه عليها وعند دفع ذلك المبلغ أو أى مبلغ إضافى على الرسم السابق دفعه لتكملة المقدار الكلى المشار اليه ، يقوم الديوان بتظهير شهادة على الوثيقة بأنه الرسم الكلى المستحق على الوثيقة ، ويذكر مقداره ويبين أنه قد تم دفعه . 8
(5) تعتبر أي وثيقة تم تظهيرها بموجب أحكام هذه المادة أنها غير خاضعة للرسم أو أنها مدموغة على الوجه الصحيح حسبما تكون الحالة على ألا ينظر فى أى طلب يقدم بموجب هذه المادة فى أى من الحالات الآتية :
(أ ) أى وثيقة تكون قد أبرمت ، أو أبرمت ابتداء فى السودان ، قبل تاريخ الطلب باكثر من شهر واحد ،
(ب) أى وثيقة تكن بعد إبرامها ، أو بعد إبرامها ابتداء ، خارج السودان ، قد وردت إلى السودان قبل تاريخ الطلب بأكثر من شهر ،
(ج) أى كمبيالة أو شيك أو نقد مما يكون مسحوباً أو مبرماً على ورق غير مدموغ على الوجه الصحيح .
ضبط الوثائق.
19ـ (1) يجب على الديوان أو أى شخص يخوله القانون أو يخوله الأمين العام تلقى وثائق من أجل الإثبات وعلى كل موظف عام غير ضابط الشركة تقدم اليه وثيقة أن يضبط تلك الوثيقة إذا كان من رأيه أنها غير مدموغة على الوجه الصحيح . على ألا يكون قاضى الجنايات أو أى قاض يباشر اختصاصاً جنائياً ملزماً بضبط أى وثيقة مقدمة أثناء أية إجراءات جنائية .
(2) إذا قدم إيصال غير مدموغ على الوجه الصحيح أثناء مراجعة أى حساب عام ، فيجوز للموظف المختص بدلاً من ضبط الوثيقة أن يطلب إيصالاً مدموغاً على الوجه الصحيح بدلاً من الايصال المقدم .
الوثائق غير المدموغة على الوجه الصحيح لا تقبل فى الإثبات.
20ـ لا يجوز لأى شخص يخوله القانون أو يكون مخولا بوساطة الأمين العام تلقى الوثائق من أجل الإثبات أن يقبل فى الإثبات أى وثيقة خاضعة للرسم ما لم تدمغ على الوجه الصحيح ولا يجوز لذلك الشخص أو لأى موظف عام أن يتخذ أى إجراء بناءً على تلك الوثيقة أو أن يسجلها أو يوثقها على أنه : 9
(أ ) تقبل فى الإثبات أى وثيقة غير مدموغة على الوجه الصحيح غير الكمبيالات أو الشيك أو السند متى دفع عنها الرسم أو باقى الرسم المستحق عنها مع جزاء مقداره عشرة قروش أو عشرة أضعاف قيمة المبلغ المدفوع أى الجزائين أكبر ،
(ب) متى كان الشخص ملزماً بإعطاء إيصال مدموغ وأعطى إيصالاً غير مدموغ يقبل ذلك الإيصال فى الإثبات ضده إذا دفع الشخص الذى يقدم ذلك الإيصال جزاء قدره 1 جنيه ،
1000
(ج) تقبل الوثائق غير المدموغة على الوجه الصحيح فى الإثبات بالنسبة إلى أية إجراءات جنائية ،
(د ) تقبل الوثائق التى تبرمها الحكومة أو تبرم بإسمها أو تبرمها محلية أو أى هيئة أخرى تملكها أو تسيطر عليها الحكومة ، حسبما يبينها الأمين العام فى الإثبات بالنسبة إلى أى إجراءات ،
(هـ) تقبل فى الإثبات الوثائق المظهرة بشهادة بموجب أحكام هذا القانون بالنسبة إلى أى إجراءات .
التصرف فى الوثائق المضبوطة.
21ـ (1) (أ) إذا كانت الوثيقة قد قبلت فى الإثبات بعد دفع الجزاء بموجب أحكام الفقرة (أ) أو الفقرة (ب) من المادة 20 يرسل الشخص الذى قام بضبطها
صورة طبق الأصل منها إلى الديوان مصحوبة بقيمة الرسم والجزاء المحصلين عليها ،
(ب) فى أى حالة أخرى يقوم الشخص الذى قام بضبط الوثيقة بإرسال الوثيقة ذاتها إلى الديوان .
(2) يجب على الديوان عند تسلمه أى وثيقة مضبوطة غير الشيك أو الكمبيالة أو السند مما يرسل اليه بموجب أحكام الفقرة (ب) من البند (1) أن يفحص تلك الوثيقة وأن يقوم بالاتى :
(أ ) إما أن يظهرها بشهادة بأنها غير خاضعة للرسم ، أو
(ب) يطلب إلى الشخص الملتزم بها أن يدفع جزاء مقداره قرش واحد أو عشرة أضعاف قيمة المبلغ المدفوع أيهما أكبر على أنه يجوز للديوان إذا رأى أن هذا الشخص يكرر فعله أن يزيد الجزاء ليصل إلى 2 جنيه (جنيهين) كحد أقصى أو عشرة أضعاف المبلغ المدفوع أيهما أكبر . 10
التحصيل بوساطة رفع دعوى.
22ـ (1) إذا لم يتم سداد الرسم والجزاء فى التاريخ المحدد فيجوز للأمين العام أن يرفع دعوى مدنية بصفته الرسمية لتحصيل المبلغ المطلوب كدين مستحق للحكومة .
(2) فى أى دعوى بموجب أحكام هذه المادة يكون تقديم شهادة موقعة من الأمين العام تتضمن اسم وعنوان المدعى عليه وقيمة الرسم والجزاء المستحق ، بينة كافية بأن قيمة ذلك الرسم والجزاء مستحقان على ذلك الشخص ، وسنداً كافياً للمحكمة لإصدار حكمها بتلك القيمة .
التحصيل بوساطة الحجز.
23ـ (1) فى أى حالة يكون فيها الرسم أو الجزاء مستحقاً للتحصيل على الوجه المبين فى المادة 22 يجوز للأمين العام بدلا عن رفع دعوى بالمبلغ أعلاه أن يصدر أمراً بتوقيعه لأي موظف بأن يحجز على البضائع والأمتعة التى فى حيازة الشخص وكذلك أى ممتلكات أخرى له بما فى ذلك أرصدته المودعة فى المصارف ، على أنه إذا لم تحصل قيمة الرسم والجزاء المستحقين بأكملهما بذلك الحجز فيجوز للأمين العام أن يقوم فوراً بتحصيل العجز على الوجه المبين فى المادة 22 .
(2) يجوز للشخص الذى يرخص له الأمين العام أن يدخل بالقوة مصحوباً بمن يرى ضرورة وجودهم من المستخدمين والوكلاء أى أمكنة أثناء ساعات العمل ويجوز لذلك الشخص أن يطلب إلى أى ضابط شرطة أن يكون حاضراً فى الزمان والمكان المحددين وعلى الضابط المطلوب منه الحضور مراعاة ذلك .
(3) يبقى الحجز الذى تم بوساطة الشخص المرخص له بموجب ذلك الأمر قائماً لمدة عشرة أيام أما فى المكان الذى وقع فيه الحجز أو فى أى مكان آخر يراه الشخص المرخص له بموجب هذا الأمر وذلك على حساب الشخص المطلوب تحصيل الجزاء أو الرسم منه .
(4) إذا لم يقم الشخص المطلوب تحصيل الرسم أو الجزاء منه بسداد الرسم أو الجزاء مع مصروفات الحجز خلال العشرة الأيام المذكورة تباع البضائع والأمتعة المحجوز عليها بالمزاد العلنى وفاء للمبلغ المستحق والمصروفات وتستخدم حصيلة المبلغ أولا فى سداد مصروفات حجز تلك البضائع والأمتعة وحفظها وبيعها ثم سداد المبلغ المستحق فإذا تبقى فائض بعد ذلك من حصيلة البيع يرد إلى مالك البضائع والأمتعة المحجوز عليها .
الإعفاء من الجزاءعلى الوثائق غير المدموغة بسبب الخطأ.
24ـ إذا تقدم أى شخص إلى الديوان بوثيقة غير مدموغة على الوجه الصحيح خلال سنة واحدة من تاريخ إبرامها أو من تاريخ سريانها أيهما أسبق ، وابدى استعداده لدفع الرسم أو باقى الرسم المستحق عليها وأثبت للديوان أن عدم دمغ تلك الوثيقة أنما يرجع إلى خطأ ، فيجوز للديوان أن يقبل منه دفع ما ذكر سداداً للرسم ويعفيه من الجزاء .
تظهير الوثائق المدفوع عنها الرسم.
25ـ (1) متى دفع الرسم أو أى جزاء واجب الدفع عن أى وثيقة بموجب أحكام هذا القانون يقوم الديوان بتظهير شهادة عليها بحصول دفع الرسم والجزاء فى حالة إستحقاقه مع بيان كل منهما .
(2) إذا كانت الوثيقة المظهرة على الوجه المتقدم مضبوطة فيجب إعادتها إلى الشخص الذى قدمها بوساطة الموظف الذى قام بضبطها . 11
دفع الجزاء لا يحول دون المحاكمة.
26ـ لا يحول دفع الجزاء بموجب أحكام هذا القانون دون محاكمة أى شخص يكون قد إرتكب جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
استرداد الرسوم من الشخص الملتزم.
27ـ يجوز للشخص الذى يدفع أى رسم أو جزاء بموجب أحكام هذا القانون أن يسترد ما دفعه ، إذا لم يكن هو ذاته ملتزماً به ابتداءً ، من الشخص الملتزم بموجب أحكام المادة 16 . 12
28 ـ ألغيت .
الدخول إلى ملهى بعد دفع الرسوم.
29ـ فيما عدا ما نص عليه صراحة فى هذا القانون ، لا يجوز لمالك أى ملهى أن يسمح لأى شخص بالدخول فى أى جزء من الملهى ، عدا من يكون مكلفاً بعمل يتصل بالملهى أو من يكون مكلفاً قانونا بعمل فيه ، الا بعد دفع رسم الدمغة الذى يجب دفعه للحكومة بالطريقة التى يعينها الأمين العام .
دمغ تذاكر الدخول .
30ـ يجب على كل مالك ملهى أن يقوم بإستيفاء رسم الدمغة المفروض على كل تذكرة ملهى قبل بيعها وفق ما يحدده الديوان وكذلك إلغاؤها قبل السماح لحامل التذكرة بالدخول فى أى جزء من الملهى .
معلومات يقدمها مالك الملهى.
31ـ على كل من يقيم ملهى بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أيا كان محل إقامته أن يقدم إلى الديوان بياناً بالمعلومات التالية قبل تاريخ الحفل بأسبوع على الأقل :
(أ ) اسم من أقام الملهى وجنسيته ومحل إقامته الدائمة ،
(ب) عنوان المحل الذى سيقام فيه الملهى ،
(ج) تاريخ ومواعيد إقامة الملهى ،
(د ) أجرة الدخول والعدد الأقصى للمقاعد ،
(هـ) أى معلومات أخرى يحددها الديوان .
الفصل الثالث
الاستئناف وإعادة النظر والإحالة
الاستئناف.
32ـ (1) يجوز للشخص المتظلم من التقدير الذى يصدره الديوان أن يتقدم بإستئناف للأمين العام عن ذلك التقدير بالشروط الآتية وهى أن :
(أ ) تقدم المتظلم بإستئنافه خلال شهرين من صدور التقدير ،
(ب) يكون الاستئناف مكتوباً ولا يكون ذلك الاستئناف صحيحاً إذا لم يشتمل على أسباب واضحة ومعقولة ،
(ج) يقوم المتظلم بسداد 25% من المبلغ المقدر أو حسبما يراه الأمين العام مناسباً .
(2) يكون قرار الأمين العام فى التظلم المقدم نهائياً .
الإحالـة من إدارة الدمغة إلى الأمين العام.
33ـ إذا شكت إدارة الدمغة فى الرسم الواجب دفعه على أى وثيقة أرسلت اليها بموجب أحكام المادة 21 (1) فيجوز لها أن تحيل الموضوع إلى الأمين العام ليبت فيه .
إعادة النظر.
34ـ (1) يجوز لأى شخص يتظلم من قرار الأمين العام أن يتقدم إليه بطلب لإعادة النظر فى القرار وذلك خلال شهر واحد من تاريخ القرار .
(2) يكون للديوان إلى أن يصدر الحكم النهائى للتقدير الحق فى تحصيل الرسم على أساس التقدير زائداً أى جزاء تأخير أو غرامة .
الإحالة بوساطة الأمين العام إلى القضاء .
35ـ يجوز للأمين العام أن يحيل إلى المحكمة المختصة أى موضوع يحال اليه للبت فيه يرى انه يتعارض مع القانون أو يأمر بتكوين لجنة مختصة للتظلمات للبت فى الأمور المتعلقة بتحصيل رسم الدمغة .
حظـر طباعـة أى وثيقة خاضعة للرسم.
36ـ يجوز للأمين العام أن يحدد ، من بين المحررات التى تخضع لرسم الدمغة بموجب أحكام هذا القانون ، المحـررات التى لا يجوز طباعتها الا بعد موافقته ويجوز له طباعة أى من المحررات الواردة فى الجدول وبيعها للجمهور بالسعر الذى يحدده . 13
الإعفاء.
37ـ يجوز للأمين العام أو من يخوله بمقتضى أمر يصدره أن يعفى أى وثيقة فرض عليها رسم الدمغة بموجب أحكام هذا القانون من ذلك الرسم أو أن يخفض ذلك الرسم .
رد الرسم.
38ـ (1) يجوز للأمين العام بناء على طلب مكتوب مقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الدفع أن يرد أى رسم أو جزاء مدفوع بموجب أحكام هذا القانون بأكمله أو أن يرد جزءاً منه بناء على مذكرة من الموظف المختص .
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) يجوز للأمين العام بناء على طلب مكتوب رد أى مبلغ مدفوع عن أى وثيقة قد الغيت أو وجد بها ما يبطل فعاليتها للغرض الذى حررت من أجله وذلك خلال شهر من تاريخ دمغها .
(3) يكون لكل شخص إستعمل عن طريق الخطأ أو نتيجة لسهو دون إهمال أو سوء قصد من جانبه طابعاً أو خاتماً للدمغة الحق فى طلب إسترداد قيمته من الديوان فى مدة أقصاها شهرين من تاريخ لصق الطوابع أو ضغط الختم أو تاريخ تحرير الوثيقة أيهما كان أقرب .
(4) يجوز للأمين العام رد قيمة الطوابع التالفة أو المستعملة عن طريق الخطأ سواء كانت مضغوطة أو مصمغة عيناً أو نقداً وذلك بعد خصم أى مبلغ يراه منها من قيمة الطوابع التالفة أو المستعملة .
(5) يكون للأمين العام الحق فى رفض أى طلب مقدم لإسترداد قيمة الطوابع المستعملة عن طريق الخطأ أو التالفة دون إبداء الأسباب ويكون قراره نهائياً .
الفصل الرابع
أحكام متنوعة
وجوب تقديم المعلومات إلى الديوان.
39ـ يجب على كل شخص بما فى ذلك الحكومة أن :
(أ ) يحتفظ فى عهدته بالدفاتر والسجلات وغيرها من الوثائق التى تتعلق بدفع رسم الدمغة ،
(ب) يستجيب لما يطلبه منه الديوان بأن يقدم إليه أى معلومات عن أى شئ يستفسر منه فيما يتعلق برسم الدمغة وأن يقدم كذلك أى دفاتر أو سجلات أو غيرها مما يكون فى عهدته مما يثبت بأنه يراعى أحكام هذا القانون ،
(ج) يقدم جميع التسهيلات اللازمة للديوان عند ممارسته لسلطاته بموجب أحكام هذا القانون .
دخول الأمكنة والإطلاع على المستندات.
40ـ (1) يجب على كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون أن يمكن أى موظف دمغة من قبل الديوان الدخول فى محله فى أى وقت أثناء تأدية واجبه للاطلاع على أى حساب أو دفاتر أو قوائم للإيرادات أو أى مستندات أخرى ويجب على ذلك الشخص أن يقدم أى معلومات يطلبها منه ذلك الموظف لمساعدته فى أداء واجبه .
(2) يجوز لأى موظف تابع للديوان عند دخوله لمحل الشخص الخاضع لأحكام هذا القانون أن يحجز أى حسابات أو دفاتر أو قوائم أو مستندات لأى مدة معقولة لفحصها .
(3) يجوز للأمين العام أن يطلب من أى شخص خاضع لأحكام هذا القانون بإعلان مكتوب أن يحضر فى الزمان والمكان المبينين بذلك الإعلان بغرض إستجوابه فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون أو أى مسائل أخرى تتعلق بذلك .
التقدير.
41ـ (1) يجوز للأمين العام أو من يفوضه عند ضبط وثائق غير مدموغة على الوجه الصحيح تقدير تلك الوثائق إيجازياً طبقاً للأسس التى يراها مناسبة وإلزام محررها بسداد رسم الدمغة المستحق عليها .
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) يجوز للأمين العام أو من يفوضه تقدير الرسم إيجازياً إذا رأى أن الدفاتر الحسابية أو الفواتير لا تبين حقيقة الرسم المحصل أو إذا لم يتم سداد الرسم بعد الفترة المحددة وفق أحكام المادة 43 .
لغة الوثيقة.
42ـ يجب أن تكتب كل وثيقة خاضعة للرسم باللغة العربية أو الإنجليزية أو تلحق بها ترجمة باللغة العربية أو الإنجليزية معتمدة من الديوان .
تأخير توريد الرسم المحصل للحكومة.
43ـ يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة التى تحددها المحكمة كل شخص يحصل الرسم أو الجزاء نيابة عن الحكومة ويحوله لمنفعته الشخصية أو لمنفعة أى شخص آخر أو يؤخر توريده للحكومة لمدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إستلامه . 14
الجزاء على استخراج وثائق غير مدموغة.
44ـ (1) يعتبر مرتكباً جريمة كل شخص يسحب أو يحرر أويصدر أو يظهر أو ينقل أو يوقع بصفة غير صفة الشاهد أو يقدم للقبول أو الدفع أو يقبل أو يدفع أو يقبض أو يقبل أن يدفع أو يتسلم أو يقبض أو يحول على أى وجه أى كمبيالة أو شيك أو سند مما يكون غير مدموغ أو يبرم أو يوقع بصفة غير صفة الشاهد أى وثيقة أخرى خاضعة للرسم وتكون غير مدموغة على الوجه الصحيح ويعاقب بغرامة تحددها المحكمة على أن يخصم من تلك الغرامة مقدار أى جزاء يكون قد دفع من أى شخص . 15
(2) يعتبر مرتكبا جريمة ويعاقب بغرامة تحددها المحكمة كل شركة تصدر وثيقة سهم غير مدموغة على الوجه الصحيح . 16
إغفال إلغاء طابع مصمغ.
45ـ يعتبر مرتكباً جريمة كل شخص تقدم إليه وثيقة مدموغة ويغفل إلغاء ذلك الطابع المصمغ ويعاقب بغرامة تحددها المحكمة . 17
إغفال ذكر وقائع الوثيقة.
46ـ يعتبر مرتكباً جريمة كل شخص يعد أو يبرم أى وثيقة لا تتضمن بدقة كاملة الوقائع ذات الأثر على إستحقاق الرسم أو مقداره بنية حرمان الحكومة من الرسم ويعاقب بغرامة تحددها المحكمة . 18
إغفال إعطاء إيصال صحيح.
47ـ يعتبر مرتكبا جريمة كل شخص يغفل إعطاء إيصال يكون مطالباً بإعطائه أو يعطى بنية حرمان الحكومة من الرسم إيصالاً عن قيمة أدنى من القيمة الحقيقية أو إيصالات منفصلة عن أجزاء مختلفة من مبلغ واحد ويعاقب بغرامة تحددها المحكمة . 19
جـرائم بالمخالفـة لأحكام المواد 30 ، 31 ، 40 و41.
48ـ يعاقب كل شخص يخل بأحكام المواد 30 ، 31 ، 40 و 41، أويتلف أى دفتر أو سجل أو ورقة مالية أو مستند مما ورد ذكره فى المادة 40 بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً وفى حالة تأخره عن دفع الرسم كنتيجة للإخلال بأحكام المادة 41 يعاقب بغرامة إضافية تحددها المحكمة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة . 20
الجـرائم المتعلقة بالكمبيالات. ..الخ.
49ـ يعتبر مرتكباً جريمة كل شخص : 21
(أ ) يسحب أو يحرر أى كمبيالة أو سند يحمل تاريخاً لاحقاً للتاريخ الفعلى الذى سحبت أو حررت فيه الكمبيالة أو السند بقصد حرمان الحكومة من الرسم ،
(ب) يعلم أن تاريخ تلك الكمبيالة أو السند لاحق للسحب أو التحرير ومع ذلك يقوم بتظهير أيهما أو نقله أو تقديمه للقبول أو الدفع أو بقبوله أو بدفع قيمته أو تحـويله إلى أى جهة ، ويعاقب بغرامة تحددها المحكمة .
وسائل حرمان الحكومة من الرسم.
50ـ يعتبر مرتكباً جريمة كل شخص يلجأ لأى وسيلة لم تبين فيما سبق بنية حرمان الحكومة من الرسم الذى يلتزم بدفعه على الوجه الصحيح أو يخالف حكما من أحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة لمخالفته صراحة ، ويعاقب بغرامة تحددها المحكمة0 22
الشركاء فى الجرائم.
51ـ يعتبر شريكاً فى إرتكاب أى جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون كل شخص يوقع أو يقبل أو يستعمل عقداً أو وثيقة أخرى مما ورد فى الجدول وتنطبق عليه أحكام هذا القانون ويكون له سبب للاعتقاد بأن رسم الدمغة لذلك العقد أو الوثيقة لم يدفع وفقاً لأحكام هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المقررة للشخص المرتكب لتلك الجريمة .
العقوبة تحت هذا الفصل ليست مانعا من تحصيل رسم الدمغة.
52ـ لا تعتبر أى عقوبة وقعت بموجب أحكام هذا الفصل مانعاً من تحصيل رسم الدمغة أو أى جزاءات يفرضها هذا القانون .
موافقة الأمين العـام على اتخاذ الإجراءات الجنائية.
53ـ لا يجوز لإ دارة الدمغة اللجوء إلى إتخاذ إجراءات جنائية الا بعد موافقة الأمين العام .
سلطة تعديل الجدول .
54ـ يجوز للوزير أن يعدل الجدول الملحق بهذا القانون بأمر ينشـر فى الجريدة الرسمية . 23
الجدول 24
(أنظر المادة 54 )
رقم البند
الوثيقة
الرسم بالجنيه
الشخص الملتزم
أولا : وزارة العدل ومسجل الشركات وأسماء الأعمال
1
طلب تسجيل أسماء الأعمال
10
مقدم الطلب
2
الإعلان بالتغيير فى محتويات اسم العمل
5
مقدم الطلب
3
شهادة تسجيل أسماء الأعمال
10
المستخرج له
4
طلب تسجيل وتجديد العلامة التجارية
5
مقدم الطلب
5
شهادة تسجيل وتجديد العلامة التجارية
10
المستخرج له
6
طلب تنازل من العلامة التجارية ( ع ـ ت11)
10
مقدم طلب
7
طلب تسجيل استعمال العلامة التجارية
5
مقدم الطلب
8
طلب بحث العلامة التجارية
5
مقدم الطلب
9
شهادة بحث متشابهة للعلامة التجارية الآخرى المسجلة
5
المستخرج له
10
شهادة بحث غير مشابهة للعلامة المسجلة
5
المستخرج له
11
طلب تصريح لمزاولة أعمال التوكيل التجارى
10
مقدم الطلب
12
الشهادة وتجديد التراخيص لمزاولة اعمال الوكيل التجارى
10
مقدم الطلب
13
استئناف الوكيل التجارى للمجلس الإستشارى للتوكيلات التجارية
5
مقدم الطلب
14
استمارة وكيل تجارى رقم (2) والتسجيل اللاحق
5
الوكيل
15
أنموذج العلامات المدفوعة
5
التاجر
16
صيغة اقرار الممول له ( ع – ت 12)
1
الشركة
17
شهادة تسجيل الشراكة
5
مقدم الطلب
18
اعلان بالتغيير فى تكوين الشراكة المسجلة
5
مقدم الطلب
19
أنموذج تسجيل الشراكة ( بحد ادنى 50 جنيه)
1 فى العشرة
مقدم الطلب
20
عقد فسخ الشراكة
2
الشركاء
21
عقد الشراكة
5
الشركاء
22
الشهادات التى تستخرج بموجب قانون الشركات :
أ/ شهادات التأسيس
ب/ شهادة بداية العمل
ج/ تسجيل الرهن
د/ تسجيل مجموعة من المستندات
10
1
1
1
مقدم الطلب
مقدم الطلب
مقدم الطلب
مقدم الطلب
23
نظام الشراكة
5
مقدم الطلب
24
ملخص مشاركة الشركة
1
مقدم الطلب
25
أنموذج تحديد رأس مال الشركة ( ش 2أ)
1 فى العشرة
مقدم الطلب
26
أنموذج إقرار (( ش 2))
1
الشركة
27
أنموذج الحد الأدنى لرأس المال
2
الشركة
28
أنموذج زيادة رأس المال ((ش4)) من الزيادة
1 فى العشرة
الشركة
29
أنموذج تسجيل مقر الشركة أو تغيير مقرها ((ش5))
1
الشركة
30
طلب تسجيل الشركة الأجنبية وتجديدها
50
مقدم الطلب
31
أنموذج عضوية مجلس الإدارة ((ش9))
1
الشركة
32
أنموذج تصديق المديرين بالشركات العامة ((ش7))
1
الشركة
33
أورنيك تجديد المديرين ((ش8))
2
الشركة
34
أنموذج تعيين مدير ((ش19))
2
الشركة
35
أنموذج تقرير المديرين ((ش16))
1
الشركة
36
أنموذج تخصيص اسهم مقابل دفع عينى
1
الشركة
37
أنموذج تخصيص الأسهم ((ش13))
1
الشركة
38
تخصيص الأسهم للمديرين ((ش- 7أ))
1
الشركة
39
أورنيك تخصيص الأسهم (( ش – خ13))
1
الشركة
40
نقل الأسهم فى الشركة ((ش – 17)) :
أ/ من القيمة الأسمية للأسهم
ب/ على الزيادة من القيمة الأسمية للأسهم
000015ر
000015ر
الذى تؤول اليه الملكية
الذى تؤول اليه الملكية
41
تفاصيل حصر المساهمين فيما بينهم ((ش – 18))
1
الذى تؤول اليه الملكية
42
نقل المستندات من القيمة الأسمية
1 فى العشرة
الذى تؤول اليه الملكية
43
أنموذج سندات الشركة
1
الشركة
44
أنموذج سجل المستندات المعتمدة
1
من تؤول اليه الملكية
45
خطاب توزيع أو شهادات تحويل الأسهم والسندات فى شركة قائمة أو شركة يراد تأسيسها فيما يتعلق بأى سلفيه تحصل عليها الشركة
الشركة
46
أورنيك الاكتتاب (( أ/خ)) الشركات ((ش/10))
1
الشركة
47
إقرار الإكتتاب ((ش/ع 11))
1
الشركة
48
إقرار الإكتتاب ((ش/خ11))
1
الشركة
49
التفويض الذى يخول للشخص التصويت فى اجتماع الشركة
1
الشركة
50
إقرار وتقارير الشركات العامة ((ش/ع12))
1
الشركة
51
أنموذج ملحق الملخص السنوى للشركات العامة والخاصة ((ش/14))
1
الشركة
52
الملخص السنوى للشركة ((ش/28))
1
الذى يبرمه
53
ايداع الحارس للحسابات ((ش/20))
1
الشركة
54
الإعلان من الحارس ((ش –21))
1
الشركة
55
أنموذج قبول المصفى القائم بالتصفية
1
الشركة
56
إجتماع حساب التصفية قيد النظر ((ش/25))
2
الشركة
57
أنموذج تعيين مصفى الشركة (ش-23)
1
الشركة
58
يكون أى تحويل يبرمه مصفى الشركة لأى سندات أو اسهم تشكل جزءاً من موجودات الشركة إلى اشخاص مساهمين أداء لحقوقهم فى حالة تصفية الشركة عن كل سهم أو سند 0
5% من القيمة
المساهم
59
أنموذج حسابات الاجتماع الأخير للتصفية
1
الشركة
60
أنموذج حسابات التصفية
1
الشركة
61
أنموذج الحساب التجارى للتصفية
1
الشركة
62
إقرار من المصفى بتأييد صحة الحسابات
1
الشركة
63
أنموذج إقرار الوصى
1
الشركة
64
أنموذج توقف الوصى أو القيم
1
الشركة
65
أنموذج تسجيل الرهن
2
الشركة
66
تذكرة استيفاء الرهن
1
الشركة
67
أنموذج الرهن (ش-16)
1فى العشرة
الشركة
68
الإعلان بوقف العمل
1
الشركة
69
تغيير الوفاء بالمديونية (ش –22)
1
الشركة
70
الاجتماع العام النهائى (ش – 24)
2
الشركة
71
اى مستند يلزم ايداعه لدى المسجل التجارى العام
1
مقدم الطلب
72
اى صورة معتمدة من مستند مودع لدى مسجل الشركات
1
مقدم الطلب
73
شهادة براءة الاختراع
1
صاحب الإختراع
74
قسائم شركات المساهمة العامة من الارباح
1%
مقدم القسيمة
75
ثأنياً : وزارة الصحة القومية :
تذكرة العون الذاتى للمستشفيات والمستوصفات
1ر
المستخرج له
76
شهادة القمسيون الطبى القومى
1
المستخرج له
77
شهادة التطعيم الدولية وبدل الفاقد
1
المستخرج له
78
شهادة التطعيم الدولية بمعامل التطعيم الدولية
1
المستخرج له
79
شهادة تسجيل الصيادلة والأطباء
10
الطبيب
80
طلب تسجيل الصيادلة والأطباء
2
مقدم الطلب
81
طلب استيراد المبيدات الحشرية
2
مقدم الطلب
82
التصديق لاستيراد المبيدات الحشرية
5
مقدم الطلب
83
شهادة توصية لإستيراد أدوية
2
طالب الشهادة
84
طلب زيادة السعر للأدوية
5
مقدم الطلب
85
كشف طبى للدراسة بالخارج للطلاب
1
مقدم الطلب
86
كشف طبى للدراسة بالخارج لغير الطلاب
1
مقدم الطلب
87
كشف طبى لأغراض متنوعة
1
مقدم الطلب
88
الشهادات الطبية
1
طالب الشهادة
89
توثيق وترجمة شهادات مختلفة أو اعتماد فواتير العلاج بالخارج
1
مقدم الطلب
90
شهادة التسجيل التمهيدى لقضاء فترة الإمتياز
1
مقدم الطلب
91
شهادة التحويل من فترة الامتياز للخدمة المستديمة
1
مقدم الطلب
92
تسجيل الدواء :
أ/ طلب تسجيل الدواء
ب/ شهادة تسجيل الدواء
ج/ طلب تجديد تسجيل الدواء
د/ شهادة تجديد تسجيل الدواء
1
5
5
5
مقدم الطلب
طالب الشهادة مقدم الطلب
طالب الشهادة
93
طلب تصديق سبيرتو
5
مقدم الطلب
94
المجلس الطبى :-
شهادة تسجيل اطباء اختصاصين
10
مقدم الطلب
95
شهادة تسجيل الاطباء الاجانب
10
مقدم الطلب
96
الخدمات الاخرى المقدمة من المسجل الطبى
5
مقدم الطلب
97
ثالثاً : وزارة الداخلية :
الجنسية:
طلب الجنسية بالميلاد
1
مقدم الطلب
98
بدل الفاقد
1
مقدم الطلب
99
جنسية بالتجنس
5
مقدم الطلب
100
جنسية بالزواج
5
مقدم الطلب
101
بدل فاقد جنسية بالتجنس والزواج
2
مقدم الطلب
102
إضافة أطفال بالتجنس
2
مقدم الطلب
103
انفصال من التجنس
2
مقدم الطلب
104
استئنافات
2
مقدم الطلب
105
وثائق سفر وتاشيرات :-
جواز سفر عادى
2
مقدم الطلب
106
تجديد جواز سفر عادى
2
مقدم الطلب
107
إضافة الزوجة
2
مقدم الطلب
108
اضافة الاطفال
2
مقدم الطلب
109
تعديل المهنة
2
مقدم الطلب
110
اى تعديل أو إضافة أخرى
2
مقدم الطلب
111
جواز طالب أو تجديده
2
مقدم الطلب
112
إصدار جواز كبير للتجار ورجال الأعمال
15
مقدم الطلب
113
وثيقة سفر اضطرارية
2
مقدم الطلب
114
وثيقة الحج والعمرة
2
مقدم الطلب
115
تأشيرات الخروج
2
مقدم الطلب
116
تصديق محدود محلى
2
مقدم الطلب
117
جواز بدل فاقد
2
مقدم الطلب
118
تأشيرات الخروج المفتوحة
10
مقدم الطلب
119
مراقبة الاجانب :
التسجيل للاجانب0
5
مقدم الطلب
120
إذن التحرك للأجانب
2
مقدم الطلب
121
تذكرة المرور لغير المعروف جنسيتهم
2
مقدم الطلب
122
امتداد الزيارة
2
مقدم الطلب
123
تأشيرة الدخول للزيارات
2
مقدم الطلب
124
تأشيرة لعدة سفريات
10
مقدم الطلب
125
تأشيرة العودة وتجديدها
10
مقدم الطلب
126
خروج نهائى
2
مقدم الطلب
127
خروج وعودة لعدة مرات
10
مقدم الطلب
128
ترخيص إقامة خاصة وتجديدها
2
مقدم الطلب
129
ترخيص إقامة عادية وتجديدها
2
مقدم الطلب
130
ترخيص إقامة مؤقت وتجديدها
2
مقدم الطلب
131
شهادة تسجيل إقامة وتجديدها
2
مقدم الطلب
132
نقل الإقامة
2
مقدم الطلب
133
ترخيص مؤقت داخل البلاد
2
مقدم الطلب
134
شهادة بيان مؤقت للهجرة
2
مقدم الطلب
135
إصدار بطاقة اللاجئ المقيم
2
مقدم الطلب
136
إصدار بطاقة حصر أجانب
2
مقدم الطلب
137
شهادة توطن
2
مقدم الطلب
138
تسوية الإقامة
2
مقدم الطلب
139
إعتماد الإقامة
2
مقدم الطلب
140
تأشيرة المرور
2
مقدم الطلب
141
تأشيرة دخول اللاجئ
2
مقدم الطلب
142
استخراج الوثائق الثبوتية بالسفارات :
جواز السفر والوثائق المؤقتة
5 دولار
المستخرج له
143
تجديد جواز السفر
5 دولار
المستخرج له
144
جواز سفر الطالب
3 دولار
المستخرج له
145
الإضافة أو التعديل فى الجواز
3 دولار
المستخرج له
146
البطاقة الشخصية :
طلب استخراج البطاقة الشخصية وتجديدها
1
المستخرج له
147
المباحث المركزية :
طلب تصديق السلاح
5
المستخرج له
148
رخص الإتجار بالسلاح وتجديدها
5
المستخرج له
149
تصديق الذخيرة للاتجار وتجديدها
5
المستخرج له
150
تصديق الذخيرة للأفراد
1
المستخرج له
151
استيراد الطائرات
10
المستخرج له
152
شهادة حسن السير والسلوك للأجانب
1
المستخرج له
153
بحث الحالة الجنائية للسودانيين والاجانب
1
المستخرج له
154
الرخص والتصديقات الممنوحة من حرس الصيد
2
المستخرج له
155
رابعا : الطيران المدنى :
شهادة صلاحية الطائرة وتجديدها
5
مالك الطائرة
156
شهادة تسجيل الطائرة
5
مالك الطائرة
157
الرخص المستخرجة بوساطة الطيران المدنى وتجديدها
2
صاحب الرخصة
158
طلبات حق النقل الجوى
2
صاحب الرخصة
159
طلبات سفر افراد الطائرات الخاصة وطائرات البضائع
1
مقدم الطلب
160
اجازة طيار نقل جوى
2
مقدم الطلب
161
اجازة طيار تجارى ممتاز
2
مقدم الطلب
162
اجازة طيار خاص
2
مقدم الطلب
163
اجازة ملاح جوى
2
مقدم الطلب
164
اجازة مهندس جوى
2
مقدم الطلب
165
رخصة ضابط لاسلكي طيران
2
مقدم الطلب
166
اجازة ضابط العمليات الجوية
2
مقدم الطلب
167
اجازة مهندس الصيانة
2
مقدم الطلب
168
شهادة إعتماد رخصة أجنبية الإصدار
5
مقدم الطلب
169
طلب بطاقة رخصة كبار الزوار
1
مقدم الطلب
170
طلب بطاقة للشركات والافراد
1
مقدم الطلب
171
طلب بطاقة للعربات
1
مقدم الطلب
172
طلب اذونات موقتة للافراد والعربات
5ر
مقدم الطلب
173
طلب دليل وقانون الطيران المدنى
1
مقدم الطلب
174
رخصة قيادة داخل المطار
1
مقدم الطلب
175
رخصة الآلآت المستحدمة بالمطار
1
مقدم الطلب
176
رسـوم شـهادات الناقـل الجوى المشغل الزراعى ((من الرسم))
5%
دافع الرسوم
177
رسوم شهادات الإفراج للطائرات الأجنبية ((من الرسم))
5%
دافع الرسوم
178
رسوم ((Leq )) داخلى وخارجى (( من الرسم))
5%
دافع الرسوم
179
رسوم (الإدارة)) ((من الرسم))
5%
دافع الرسوم
180
رسوم البضاعة ((من الرسم))
5%
دافع الرسوم
181
رسوم مبيت وهبوط ((من الرسم))
5%
دافع الرسوم
182
تأجير مساحات المخازن ومكاتب الشركات بالمطار ((من عقد الإيجار))
5%
دافع الرسوم
183
رسوم أذن تشغيل طائرات اجنبية ((من الرسم))
5%
دافع الرسوم
184
أى رسوم أخرى (( من الرسم ))
5%
دافع الرسوم
185
خامسا : الطيران :
تذكرة السفر الداخلية والعفش الزائد ((من القيمة))
2%
المسافر
186
تذاكر السفر الخارجية والعفش الزائد ((من القيمة))
1%
المسافر
187
تذاكر (PTA) الواردة والعفش الزائد ((من القيمة))
1%
المسافر
188
بوليصة الشحن الداخلى وايجار الطائرات
1%
المستخرج له
189
بوليصة الشحن الجوى لمرور الطائرات الصادرة من السودان
1
المستخرج له
190
سادسا : البنوك
نماذج البنوك :
1/((IM ))
2/((EX ))
3/((X ))
أ/ تصدير عملات عن طريق البنوك
ب/ تصدير عملات للأفراد
4/ ((O ))
5/((R ))
1
1
1 فى العشرة
2
1
2
المستفيد
المستفيد
المستفيد
المستفيد
المستفيد
المستفيد
191
سند الدين ((من القيمة))
5 فى العشرة
الذى يبرمه
192
سند الضامن ((من القيمة))
1 فى العشرة
الذى يبرمه
193
الشيك ويشمل الشيكات السياحية والمصرفية
05ر
الساحب
194
التحاويل
5ر
الساحب
195
الكمبيالات
أ/ القابلة للدفع عند الطلب
ب/ القابلة للدفع لأجل
ج/ بروتستو دفع الكمبيالة أو السند
1
5 فى العشرة
1
الذى يبرمه
الذى يبرمه
الذى يبرمه
196
طلب فتح الحساب الجارى
1
مقدم الطلب
197
أوامر الدفع المستديمة
1
مقدم الطلب
198
عقد الرهن الصادر من البنوك
5
مقدم الطلب
199
التسهيلات المصرفية وعقود الاستثمار لدى البنوك أو شركات توظيف الأموال وتشمل /المرابحة /المشاركة/المضاربة/السلم / واى صيغة تسهيلات أخرى من القيمة
5%
العميل
200
كشف الحساب من البنوك
1
العميل
201
خطابات الضمان الصادرة من البنوك ((من القيمة))
2 فى العشرة
العميل
202
خطابات الاعتماد الصادرة من البنوك عن طريق الدفع المؤجل (من القيمة) وتشمل جميع صيغ الاسترداد عدا الدفع المؤجل ((من القيمة))
2 فى العشرة
العميل
203
خطابات الاعتماد الصادرة من البنوك عن طريق الدفع المؤجل (من القيمة)
5 فى العشرة
العميل
204
سابعا : هيئة الموانى البحرية :
عقد ايجار السفينة بأكملها
5
مقدم الطلب
205
طلب نقل ملكية السفينة
5
مقدم الطلب
206
طلب تسجيل السفينة
5
مقدم الطلب
207
طلب أى تغيير فى سجل السفينة
5
مقدم الطلب
208
طلب كشف فنى على السفينة
5
مقدم الطلب
209
طلب منح شهادة الخدمة أو المكافآة للربان والضابط والمهندسين
2
مقدم الطلب
210
طلب منح شهادة أو مكافآة البحارة والعاملين بالسفينة
10
مقدم الطلب
211
ارانيك خدمات عمليات ((889))
2
مقدم الطلب
212
شهادة صادرة لشحن وابور
3
طالب الشهادة
213
طلب تسجيل سفينة تحت العلم السودانى
3
مقدم الطلب
214
عقد عمل بحرى
3
مقدم الطلب
215
طلب تأجير معدات وادوات الميناء (أورنيك 875)
2
مقدم الطلب
216
طلب تحريك الحاويات (أورنيك 606)
2
المتعاقد معه
217
طلب تغيير اسم الباخرة (أورنيك أ855)
2
مقدم الطلب
218
إذن تسليم البضائع
1
طالب الإذن
219
إذن تسليم مباشر (أورنيك 830)
1
طالب الإذن
220
ثامنا : وزارة التجارة الخارجية :
رخص الاستيراد والتصدير وتجديدها
10
طالب الرخصة
221
عقد اتفاق الاستيراد والتصدير
10
طالب الرخصة
222
طلب قيد بسجل المصدرين والمستوردين
10
مقدم الطلب
223
شهادة تسجيل بسجل المصدرين والمستوردين
5
طالب الشهادة
224
طلب تعديل بيانات بسجل المصدرين والمستوردين
1
مقدم الطلب
225
طلب تجديد القيد بسجل المصدرين والمستوردين
5
مقدم الطلب
226
شهادة تجديد القيد بسجل المصدرين والمستوردين
10
طالب الشهادة
227
بيان تفاصيل الصادرات والواردات
2
مقدم الطلب
228
اى صورة معتمدة من أى مستند مستخرج من سجل المصدرين والمستوردين
1
مقدم الطلب
229
أى بيانات أخرى معتمدة من سجل المصدرين والمستوردين
10
مقدم الطلب
230
تاسعا : وزارة الطاقة والتعدين :
الهيئة العامة للأبحاث الجيلوجية :
أ/ رسوم النظر : تشمل طلبات رخص عامة وخاصة ومطلقة والتعدين وكمينة المحجز والجباصات
ب/ الإيجارات : وتشمل رخص البحث العامة والمطلقة والتعدين والملاحة و الجباصة والمحجر وكماين الطوب (من قيمة الإيجار)
ج/ رخص خاصة للبحث المطلق (من القيمة)
2
10%
10%
مقدم الطلب
المستفيد
صاحب الرخصة
231
الهيئة القومية للكهرباء :
عقد التوصيل
أ/ عداد خط واحد
ب/ عداد ثلاثة خطوط
ج/ عداد ((FLATRATE ))
1
2
2
المستفيد
المستفيد
المستفيد
232
توصيل حمولة قصوى
2
المستفيد
233
توصيلات مؤقتة
2
المستفيد
234
عاشراً : وزارة الإعلام والاتصالات
الأمانة العامة لمجلس الصحافة والمطبوعات :
طلب إنشاء شركة صحفية
5
مقدم الطلب
235
تصديق إنشاء شركة صحفية (( من الرسوم))
5%
مقدم الطلب
236
تصديق لإصدار دليل سنوى
5%
مقدم الطلب
237
طلب إنشاء مطبعة
5
مقدم الطلب
238
التصديق بإنشاء مطبعة ((من الرسوم))
5%
مقدم الطلب
239
طلب إنشاء وكالة إعلان
5
مقدم الطلب
240
تصديق إنشاء وكالة إعلان
5%
مقدم الطلب
241
طلب إنشاء دور نشر
5
مقدم الطلب
242
التصديق بإنشاء دور نشر
5%
مقدم الطلب
243
طلب إنشاء استديوهات ومعامل تصوير ملون
5
مقدم الطلب
244
التصديق بأنشاء استديوهات ومعامل تصوير ملون ((من الرسم))
5%
مقدم الطلب
245
طلب ترخيص ماكينة تصوير خرائط
5
مقدم الطلب
246
ترخيص ماكينة تصوير خرائط ((من الرسم))
5%
مقدم الطلب
247
طلب ترخيص ماكينة تصوير مستندات
5
مقدم الطلب
248
ترخيص ماكينة تصوير مستندات ((من الرسم))
5%
مقدم الطلب
249
طلب إنشاء مركز خدمات إعلانية
5
مقدم الطلب
250
تصديق إنشاء مركز خدمات إعلانية ((من الرسم))
5%
مقدم الطلب
251
طلب إصدار نشرة
5
مقدم الطلب
252
التصديق بإنشاء نشرة (( من الرسم ))
5%
مقدم الطلب
253
طلب إنشاء دار توزيع
5
مقدم الطلب
254
التصديق بإنشاء دار توزيع ((من الرسم))
5%
مقدم الطلب
255
طلب إنشاء معهد تدريب كمبيوتر
5
مقدم الطلب
256
التصديق بإنشاء معهد تدريب كمبيوتر (( من الرسم ))
5%
مقدم الطلب
257
طلب إنشاء معهد آلة كاتبة
5
مقدم الطلب
258
التصديق بإنشاء معهد آلة كاتبة ((من الرسم))
5%
مقدم الطلب
259
إجازة مطبوعات
1
صاحب المطبوعات
260
إعتماد شهادة خبرة
1
مقدم الطلب
261
طلب إصدار ملحق صحيفة
2
مقدم الطلب
262
التصديق بإصدار ملحق صحيفة
5%
مقدم الطلب
263
طلب إنشاء محلات فيديو كاست
5
مقدم الطلب
264
التصديق بإنشاء محلات فيديو كاست ((من الرسم))
5%
مقدم الطلب
265
تجديد تصديقات مجلس الصحافة والمطبوعات ((من الرسم))
5%
صاحب التصديق
266
مجلس المصنفات الفنية :
عن كل وثيقة أو تصديق أو تجديد ((من الرسوم))
10%
صاحب التصديق
267
الحادى عشر : الهيئة السودانية للمواصفات والمقايس:
المقاييس والمكاييل والموازين :
رخص استيراد الأوزان أو مقاييس المواد المراد استعمالها فى التجارة
5
مقدم الرخصة
268
طلب اعتماد لمزاولة تصنيع وتصليح الآت القياس
1
مقدم الطلب
269
طلب لمزاولة تصنيع وتصليح الموازين الخفيفة والثقيلة
1
مقدم الطلب
270
طلب لمزاولة مهنة تصنيع وتصليح مكائيل السوائل والنواشف
1
مقدم الطلب
271
طلب تصنيع الأوزان التجارية
5
مقدم الطلب
272
طلب تصنيع الامتار وغيرها من المقاييس الطويلة
5
مقدم الطلب
273
طلب لمعايرة اختبار الآت الوقود السائل
1
مقدم الطلب
274
طلب فحص عينة موازين ومكائيل ومقاييس
1
مقدم الطلب
275
الرخص الصادرة للبنود أعلاه وتحديدها
1
صاحب الرخصة
276
طلب لمعايرة ميزان حساس الكترونى خفيفة
1
مقدم الطلب
277
إستخراج شهادة صلاحية ميزان حساس الكترونى
1
صاحب الشهادة
278
طلب برمجة ميزان الكترونى
1
مقدم الطلب
279
طلب معايرة ميزان طرناطة لوزن الشاحنات
1
مقدم الطلب
280
طلب معايرة طقم اوزان دقيقة
1
مقدم الطلب
281
استخراج شهادة صلاحية طقم اوزان دقيقة
1
مقدم الطلب
282
استخراج بدل فاقد وتجديد للبنود أعلاه
1
المستخرج له
283
دمغ الذهب
طلب قيد فى سجل الصياغ
1
مقدم الطلب
284
شهادة القيد فى سجل الصياغ
5
مقدم الطلب
285
إقرار فحص المصوغات الذهبية والفضية (من الرسوم)
1%
طالب الفحص
286
طلب إعادة النظر فى نتيجة الفحص
5ر
مقدم الطلب
287
ضبط الجودة
1
صاحب الشهادة
288
رسوم التحاليل المخبرية التفتيش والرقابة (من الرسوم)
1%
صاحب الشهادة
289
إصدار اعتماد الشهادات :
أ/ إصدار الشهادات
ب/ إعتماد الشهادات
ج/ طلب شهادات إضافية
1
1
5ر
صاحب الشهادة
مقدم الطلب
مقدم الطلب
290
ثانى عشر / وزارتي التعليم العام والتعليم العإلى والبحث العلمى :
طلب الجلوس لامتحان الشهادة السودانية
5ر
مقدم الطلب
291
شهادة التخرج من المدارس الثانوية
1
مقدم الطلب
292
شهادة التخرج من الجامعات والمعاهد
1
مقدم الطلب
293
توثيق الشهادات
5ر
مقدم الطلب
294
استمارة استيعاب مكتب القبول
5ر
مقدم الطلب
295
طلب التقديم لمنحة دراسية على النفقة الخاصة
1
مقدم الطلب
296
طلب التحويل من كلية إلى أخرى
5ر
مقدم الطلب
297
أنموذج طلب تسهيلات السفر لإجراء التحويل والإحصاء
5ر
مقدم الطلب
298
شهادة لإدارة الجوازات والجنسية والهجرة
5ر
مقدم الطلب
299
شهادة تخفيض تذكرة الطالب
5ر
مقدم الطلب
300
الثالث عشر : التأمين:
بوليصة التأمين
بواليص التأمين البحرى والجوى والبرى بخلاف العملات من مبلغ التأمين
1 فى العشرة
المؤمن له
301
التأمين على العملات المنقولة (من قسط التأمين)
5%
المؤمن له
302
التأمين على العملات مقابل الفقد والتلف والسرقة والحريق والحوادث (من قسط التأمين)
10%
المؤمن له
303
تمديد فترة التأمين (من قسط التأمين الإضافى)
10%
المؤمن له
304
التأمين ضد الحوادث التى يتعرض لها الأفراد مثل العمال الذين يعملون مع مخدم بموجب قانون التأمينات الاجتماعية (من قسط التأمين)
5 فى العشرة
المؤمن له
305
التأمين الحيوانى والزراعى (من قسط التأمين)
5%
المؤمن له
306
التأمين على اجسام السفن والطائرات (من قسط التأمين)
3%
المؤمن له
307
التأمين على الحياة والتكافل (من قسط التأمين)
1%
المؤمن له
308
تأمين العربات الشامل والاجمالى وتشمل التراكتورات – موتر – حفارات و رافعات (من قسط التأمين)
10%
المؤمن له
309
إعادة التأمين الداخلى (من قسط التأمين)
5 فى العشرة
شركات التأمين
310
اعادة التأمين الخارجى (من قسط التأمين)
5 فى العشرة
شركات التأمين وإعادة التأمين
311
توزيع فائض حملة الوثائق
1%
المستفيد
312
وثيقة تأمين المسئولية المدنية تجاه الغير (من قسط التأمين)
5 فى العشرة
المؤمن له
313
حسابات شركات التأمين المودعة لدى مراقب التأمين
2
الشركة
314
التراخيص :-
أ/ وكيل رئيسى وفرعى (من رسوم الترخيص)
ب/ المنتج (من رسوم الترخيص)
ج/ خبراء الكشف والمعاينة (من رسوم الترخيص)
10%
10%
10%
المرخص له
المرخص له
المرخص له
315
316
الرابع عشر : إدارة المحاكم وتسجيلات الأراضى :
الإقرار المشفوع باليمين ويشمل الإقرار والاعلام
عرض الصلح واى وثيقة يبرمها الدائن وينقل بموجبها ملكيه
2
1
الذى يبرمه
المدين
317
العرائض وتشمل الشكاوى والاستئنافات
1
المدين
318
طلب الانفصال بعد بلوغ السن القانونية
1
مقدمها
319
عقد الرهن
5
الراهن
320
عقد المبادلة
5
مناصفة
321
عقد البيع
5
البائع
322
وثيقة البيع الايجارى
5
البائع
323
شهادة البحث الصادرة من مسجل الاراضى
1
مقدم الطلب
324
الخامس عشر : ديوان الضرائب :
طلب إستخراج بطاقة ضريبية وتجديدها
1
مقدم الطلب
325
شهادة خلو طرف من الضرائب
1
مقدم الطلب
326
طلب الاستئناف
1
مقدم الطلب
327
أ/ شهادة دخل
ب/ طلب إعتماد الميزانيات المقدمة لجهات أخرى
1
5
مقدم الطلب
مقدم الطلب
328
السادس عشر : مكتب العمل :
توثيق الشهادات وعقود العمل بالخارج
2
مقدم الطلب
329
طلب العمل للاجانب
5
مقدم الطلب
330
إستئناف طلب العمل للاجانب
5
مقدم الطلب
331
السابع عشر :- وزارة الاستثمار
طلب تسجيل مصنع أو مشروع
5
مقدم الطلب
332
طلب ترخيص ميزات وتسهيلات لمشروع استثمارى
5
مقدم الطلب
333
تراخيص المصانع والمشاريع الإستثمارية ((من الرسوم)
334
تراخيص تغيير غرض المشروع ((من الرسوم))
1%
مقدم الطلب
335
تحويل ملكية المصنع أو المشروع ((من الرسوم))
1%
مقدم الطلب
336
ادخال واخراج شريك ((من الرسوم))
1%
مقدم الطلب
337
رهن المشروع أو المصنع ((من الرسوم))
1%
مقدم الطلب
338
الموافقة المبدئية ((من الرسوم))
1%
مقدم الطلب
339
طلب ميزات إضافية ((من الرسوم))
1%
مقدم الطلب
340
إستئناف فى حالة رفض الترخيص
5
مقدم الطلب
341
ترخيص إضافة خط أنتاج جديد ((من الرسوم))
1%
مقدم الطلب
342
طلب ميزات تفضيلية ((من الرسوم))
10%
مقدم الطلب
343
طلب حماية منتجات المشروع
10%
مقدم الطلب
344
تجديد طلب حماية منتجات المشروع
10%
مقدم الطلب
345
الثامن عشر : تسجيل النقابات والمنظمات والجمعيات الطوعية
طلب شهادة تسجيل
5
مقدم الطلب
346
تجديد شهادات التسجيل
5
مقدم الطلب
347
التاسع عشر : وزارة الخارجية :
اعتماد توثيق المستندات بالخارجية
1
مقدم الطلب
348
التوكيل العام
1
مقدم الطلب
349
الشهادات المستخرجة بالسفارات السودانية بالخارج
3 دولار
مقدم الطلب
350
اعتماد التوثيف والتوثيق للمستندات بالخارج
5 دولار
مقدم الطلب
351
الايصالات المالية التى تصدرها السفارات
1 دولار
مقدم الطلب
352
العشرون : تذاكر دور السينما والرياضة والملاهى
تذاكر السينما للشركات المحدودة والهيئات والمؤسسات القومية (من القيمة)
5%
من الرواد
353
تذاكر دور الرياضة (من القيمة) الإتحاد العام
15%
من الرواد
354
تذاكر الملاهى والحفلات والمسرح والملاعب والشركات المحدودة والهيئات والمؤسسات القومية
5%
من الرواد
355
الحادى والعشرون :- السكة حديد والنقل النهرى :
تذاكر السفر بالبواخر والسفريات الخارجية الصادرة والمستعملة فى المحطات السودانية (من القيمة)
2%
المسافر
356
تذاكر السفر الداخلية بالبواخر والقطارات لكل الدرجات (من القيمة)
1%
المسافر
357
الثاني والعشرون : الجبايات المراجعة والاستشارات
الفنية والهندسية القومية
أ/ حسابات المراجعة الأصل
ب/ كل صورة إضافية
5
1
المراجع
المراجع
358
دراسة جدوى والإستشارات المختلفة القومية
5
طالب الخدمة
359
توثيق الدفاتر المحاسبية لدى ديوان الضرائب القومى (لكل صفحة)
1ر
ماسك الدفتر
360
الثالث والعشرون : الجمارك
شهادة الصادر وإعادة الصادر :
أ/ تجارية
ب/ خاصة
5
5
المصدر المصدر
361
شهادة الوارد والبضاعة العابرة
أ/ تجارية
ب/ خاصة
5
3
المورد
المورد
362
رخص المخلص وتجديدها
5
طالب الرخصة
363
الرابع والعشرون : البريد والبرق :
طرود البريد الخارجية والداخلية
2ر
صاحب الطرد
364
ترخيص وتجديد تصديقات البريد السريع
5
مقدم الطلب
365
الخامس والعشرون : الاتصالات السلكية واللاسلكية :
جهاز محول سنترال (من الرسوم)
1%
مقدم الطلب
366
تصديقات الهاتف والتلكس ومحطات الخدمة :
أ/ الرسم السنوى عن كل هاتف
ب/ الرسم السنوى عن كل تلكس
5ر
1
مقدم الطلب
مقدم الطلب
367
اى خدمات أخرى
1%
مقدم الطلب
368
السادس والعشرون : السياحة والتراث القومى:
طلب إنشاء فندق بنجوم
5
مقدم الطلب
369
التصديق بإنشاء فندق بنجوم
10
المستخرج له
370
رخص مزاولة العمل بالفنادق
5
صاحب الفندق
371
السابع والعشرون : الاعلانات:
إعلانات الإذاعة والتلفزيون القومية
أ/ إعلان لمدة 60 ثانية فأكثر (من القيمة)
ب/ إعلان لمدة 45 ثانية فاكثر (من القيمة)
ج/ إعلان لمدة 30 ثانية فاكثر( من القيمة)
د/ إعلان لمدة 29 ثانية فأقل (من القيمة)
هـ/ إعلان الحفلات والمناسبات (من القيمة)
و/ إعلانات المجلات والصحف
3%
5%
7%
9%
15%
صاحب الإعلان
صاحب الإعلان
صاحب الإعلان
صاحب الإعلان
صاحب الإعلان
372
الإعلانات والمواد التسجيلية بالصحف والمجلات
5%
صاحب الإعلان
373
إعلانات السينما القومية
10%
صاحب الإعلان
374
الثامن والعشرون : عطاءات الحكومة القومية والمنظمات والمؤسسات والهيئات والشركات المحدودة :
أ/ أقل من ألف جنيه
ب/ ألف وأقل من عشرة ألف جنيه
ج/ عشرة ألف وأقل من عشرين ألف جنيه
د/ عشرين ألف وأقل من خمسين ألف جنيه
هـ/ خمسين ألف وأقل من مائة ألف جنيه
و/مائة ألف وأقل من مائتين ألف جنيه
ز/ مائتين ألف وأقل من ثلاثمائة ألف جنيه
خ/ ثلاثمائة ألف وأقل من خمسمائة ألف جنيه
ط/ خمسمائة ألف وأقل من مليون جنيه
ك/ أكثر من مليون جنيه
5
10
15
25
50
100
150
200
300
500
صاحب العطاء
صاحب العطاء
صاحب العطاء
صاحب العطاء
صاحب العطاء
صاحب العطاء
صاحب العطاء
صاحب العطاء
صاحب العطاء
صاحب العطاء
375
التاسع والعشرون : بنود عامة :
الطلبات التى تقدم للجهات العامة والخاصة
1
مقدم الطلب
376
الشهادات الحكومية القومية
1
مقدم الطلب
377
شهادة منشأ البضاعة
2
مقدم الطلب
378
عقد التدريب
1
المستفيد
379
بطاقة السودانيين العاملين بالخارج
1
صاحب البطاقة
380
الإتفاق والعقد وكل صورة إضافية
1
المتعاقد معه
381
التوكيل العمومى
1
الذى يبرمه
382
توكيل المرتبات والدفعيات الأخرى القومية
5ر
الذى يبرمه
383
التعهد
5ر
المتعهد
384
فاتورة البيع ويشمل كشف الحساب للشركات والهيئات والمؤسسات القومية
2ر
البائع
385
إيصال النقود والشيكات والممتلكات القومية
2ر
الذى يستخرج الايصال
386
توقيعات المرتبات والإجور للعاملين بالقطاعين العام والخاص القومية
5ر
مستلم المبلغ
387
الإيصالات التى تصدرها المصالح والمؤسسات على المبالغ المدفوعة نقدا
5ر
المستخرج له
388
المنفستو ( للوحدات القومية )
1
الناقل
389
تذاكر المركبات السفرية العابرة
5%
الراكب
390
اى صورة أو مستخرج مصدق على ايهما موظف عام
5ر
المستخرج له
391
دفتر سجل نزلاء الفنادق (لكل صفحة)
2ر
الفندق
392
طلبات خدمات القاعات والصالات والمسارح القومية من قيمة العقد
1%
طالب الخدمة
393
تصديقات قناة الخرطوم الدولية وتجديدها (من الرسوم)
5%
المستفيد
394
الثلاثون :- الإعفاءات :
الإقرار المكتوب والمشفوع باليمين الذى يأخذ به لاستفادة المباشرة فى اجراءات المحاكم
395
عقد ايجار سفينة القطر
396
استمارة سفر الامتياز للعاملين بالسكة حديد (أورنيك 65)
397
الايصال المظهر من اى وثيقة خاضعة للرسم مدفوع على الوجه الصحيح عدا الكمبيالة أو سند الدين فى استلام اى مبلغ مستحق الدفع بموجبه
398
المصروفات من الخزينة الحكومية الخاصة بالوحدات والمصالح الحكومية
399
الايصالات المستخرجة للمبالغ المدفوعة بشيك للحكومة القومية
400
أى صورة يقوم الموظف العام قانونا بتحريرها لأى غرض عام
401
تذاكر أو ايصالات التبرعات للأعمال الخيرية كالمدارس والمستشفيات والمساجد والأغراض القومية
402
اعادة خصم السند المسحوب لمصلحة اى بنك محلى بغرض التمويل للتصدير
403
طلب الجوازات الدبلوماسية أو الخاصة أو المهنية
404
الإيداع او السحب من دفاتر الفواتير بالبنوك أو البريد
——————————————————
1 قأنون رقم 40 لسنة 1974
2 قانون رقم 40 لسنة 1974 .
3 القانون نفسه
4 قانون رقم 40 لسنة 1974
5 قانون رقم 31 لسنة 2005 .
6 قانون رقم 40 لسنة 1974
7 قانون رقم 40 لسنة 1974
8 قانون رقم 40 لسنة 1974
9 قانون رقم 40 لسنة 1974
10 قانون رقم 40 لسنة 1974
11 قانون رقم 40 لسنة 1974
12 قانون رقم 40 لسنة 1974 .
13 قانون رقم 40 لسنة 1974
14 قانون 2 لسنة 1992
15 القانون نفسه
16 القانون نفسه
17 قانون رقم 2 لسنة 1992
18 القانون نفسه
19 القانون نفسه
20 القانون نفسه
21 قانون رقم 2 لسنة 1992
22 القانون نفسه
23 قانون رقم 100 لسنة 1990
24 قانون رقم 40 لسنة 1974
————————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً