قانون رعاية الأطفال السوداني لسنة 1971

ترتيب المواد
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ الغاء .
3ـ تفسير .
4ـ مجلس رعاية الأطفال .
5ـ مشروعية الرعاية .
6ـ العثور على طفل .
7ـ دور رعاية الأطفال .
8ـ المشرف الاجتماعى .
9ـ المشرف المتطوع .
10ـ تحريات أولية يجريها المشرف الاجتماعى .
11ـ مؤهلات الراعى .
12ـ الدين .
13ـ فترة الاختبار .
14ـ رعاية الطفل .
15ـ سلطات المحكمة فى اجراءات رعاية الطفل .
16ـ علاقة الطفل بأسرة الراعى .
17ـ سفر الطفل وتغيير عنوانه .
18ـ سلطة اصدار اللوائح .

اسم القانون

1ـ يسمى هذا القانون ” قانون رعاية الأطفال لسنة 1971 ”
إلغاء
2ـ يلغى هذا القانون من تاريخ صدور القانون الولائى البديل له فى الولاية المعنية . (1)
تفسير
3ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر (2) :

” جمعيات رعاية الأطفال ”     يقصد بها  الجمعيات الخيرية التى تعنى برعاية الأطفال  وحمايتهم من العوز والجهل والمرض والانحراف ،
” الراعى ”                     يقصد به الشخص الذى يلتزم برعاية طفل ،
” طفل ”                       يقصد به طفل  يتيم أو مجهول الوالدين أو تخلى عنه والداه ،
” مجلس ”                     يقصد  به مجلس رعاية الأطفال المنشأ بموجب أحكام المادة 4 ،
” محكمة ”                    يقصد بها  بالنسبة  للأطفال  المسلمين المحكمة العامة الدائرة الشرعية وبالنسبة للأطفال الآخرين المحكمة المدنية العامة ،
“مشرف اجتماعى”             يقصد به الشخص المعين بموجب أحكام المادة 8،
“مشرف متطوع”              يقصد به الشخص المعين بموجب أحكام المادة9 ،
” الوالى ”                      يقصد به والى الولاية المعنى .

مجلس رعاية الأطفال .
4ـ (1) تنشئ المحلية المختصة مجلساً استشارياً يسمى ” مجلس رعاية الأطفال “لكى يسدى لها المشورة فى تنفيذ أحكام هذا القانون وبوجه خاص فى مباشرة اختصاصاتها بموجبه .(3)
(2) تحدد سلطات المجلس ومسئولياته على الوجه الذى يبين فى اللوائح .

مشروعية الرعاية .
5ـ يكون لمصلحة الطفل الاعتبار الأول فى اتخاذ أية إجراءات بموجب أحكام هذا القانون .

العثور على الطفل.
6ـ يجب على أى شخص يعثر على طفل أن يتصل بأقرب نقطة أو قسم شرطة وأن يسلم الطفل الى الضابط المسئول .

دور رعاية الأطفال
7ـ (1) تقوم المحلية المختصة منفردة أو بالتعاون مع منظمات خيرية أو حكومية أخرى بإنشاء دور لرعاية الأطفال تخضع إدارتها لإشرافها . (4)
(2) أى طفل سلم الى نقطة أو قسم شرطة بموجب أحكام المادة 6 يعهد به الى أقرب دار لرعاية الأطفال للعناية به لحين إيجاد راع له أو لحين بلوغ الطفل سن الثانية عشر(5) أيهما أسبق .

المشرف الاجتماعى .
8ـ تعين المحلية المختصة واحداً أو أكثر من المشرفين الاجتماعيين لمباشرة الاختصاصات المسندة اليهم بموجب أحكام هذا القانون .

المشرف المتطوع .
9ـ (1) تعين المحلية المختصة واحداً أو أكثر من المشرفين المتطوعين ترشحهم جمعيات رعاية الأطفال أو يرشحهم مشرف اجتماعى . (6)
(2) يجب أن يكون المشرف المتطوع من ذوى الخبرة والرغبة فى مجال الخدمة الاجتماعية ومشهوداً له بالاستقامة .
(3) تكون مهمة المشرف المتطوع معاونة المشرف الاجتماعى فى أداء واجباته .
(4) لا يتقاضى المشرف المتطوع أى أجر أو مكافأة مالية .

تحـريات أولية يجريها المشرف الاجتماعى .
10ـ (1) يجب على دار رعاية الأطفال التى أخذ اليها أى طفل بموجب أحكام المادة 7 أن تقوم فوراً باخطار المشرف الاجتماعى المختص بالمنطقة التى تقع فيها تلك الدار .
(2) يجب على المشرف الاجتماعى عندئذ أن يقوم بالتحريات عن الطفل وأن يجد له راعياً حائزاً للصفات المطلوبة وراغباً فى رعاية الطفل ثم يقدم تقريره عن ذلك الى المحلية المختصة .(7)

مؤهلات الراعى .
11ـ (1) يجب أن يكون الراعى محمود السمعة حسن السيرة ولا يقل عمره عن ثلاثين سنة ولا يزيد عن الخمسين ويجب أن يوصى بقبول طلبه المشرف الاجتماعى أو احدى جمعيات رعاية الأطفال .
(‌2) لا يجوز للرجال غير المتزوجين رعاية الأطفال .

الدين .
12ـ (1) يجب على المشرف الاجتماعى قبل رفع تقريره بموجب أحكام المادة 10 أن يتأكد من أن الراعى يدين بنفس ديانة الطفل فاذا لم يمكن معرفة ديانة الطفل اعتبر مسلماً .
(2) يحظر على الجمعيات التبشيرية التدخل فى الاجراءات أو أوجه النشاط المتعلقة برعاية الأطفال ومع ذلك يجوز عند اجراء التحريات الأولية أن يستطلع المشرف الاجتماعى رأى رئيس الطائفة الدينية التى ينتمى اليها الطفل غير المسلم .

فترة الاختبار .
13ـ (1) اذا وافقت المحلية المختصة على التقرير المشار اليه فى المادة 10 يجب أن يقضى الطفل فترة اختبار قدرها سنةواحدة مع راعيه على أنه لا يجوز أن يوضع الطفل تحت رعاية راع اذا كان قد بلغ أربع عشرة سنة من تاريخ موافقة المحلية المختصة .
(2) يجب على المشرف الاجتماعى المختص أن يخطر المحكمة بموافقة المحلية المختصة على تسليم الطفل الى راعيه لتمضية فترة الاختبار .
(3) يجب على المشرف الاجتماعى أن يقوم بزيارة الطفل دورياً فى أثناء تلك السنة وأن يقدم تقريراً عن كل زيارة الى المحلية المختصة . (8)

رعاية الطفل .
14ـ (1) يجب على الراعى أن يرعى الطفل رعاية متسمة بالانسانية والحب الأبوى كما لوكان الطفل أحد أولاده وعليه أن يوفر له المسكن المناسب والطعام والملبس والعلاج الطبى والتعليم .
(2) للراعى حق تأديب الطفل وتقويمه فى الحدود المعقولة .
(3) يجب على المشرف الاجتماعى القيام بزيارات دورية للطفل للوقوف على حالته الصحية والمعنوية وعلى مقدار الرعاية التى يلقاها من الراعى وأن يقدم تقريراً عن كل زيارة الى المحلية المختصة . (9)
(4) اذا اتضح من التقارير التى يقدمها المشرف الاجتماعى أن الراعى قصر فى بذل الرعاية الواجبة للطفل أو أنه أصبح غير لائق للقيام بها أو تعدى بسوء المعاملة حدود الحق المشار اليه فى البند (2) فيجوز للمحلية المختصة أن تأمر بارسال الطفل الى احدى دور رعاية الأطفال لحين توفر راع مؤهل آخر .

سلطات المحكمة فى اجراءات رعاية الطفل .
15ـ (1) اذا ظل الطفل تحت رعاية الراعى طول فترة الاختبار وكان الراعى راغباً فى الاستمرارفى رعايته فعليه أن يقدم طلباً الى المحكمة للحصول على موافقتها باستبقاء الطفل .
(2) على المحكمة عند استلام ذلك الطلب أن ترسل صورة منه الى المحلية المختصة لاستطلاع رأيها فيه استناداً الى التقارير الدورية التى يقدمها اليها المشرف الاجتماعى .
(3) يجوزللمحكمة بعد مراجعة الأوراق أن توافق على استبقاء الطفل فى رعاية الراعى .
(4) على المحكمة فى حالة موافقتها كما تقدم أن ترسل صورة من تلك الموافقة الى المحلية المختصة .
(5) يجب على المشرف الاجتماعى المختص حتى بعد موافقة المحكمة القيام بزيارات دورية للطفل للتأكد من أنه يتمتع بالعناية اللائقة ، فاذا وجد أن الراعى لم يراع أحكام هذا القانون فعليه أن يقدم تقريراً بذلك الى المحكمة لاصدار توجيهاتها مع ارسال صورة من ذلك التقريرفى الوقت ذاته الى المحلية المختصة .
(6) اذا قررت المحكمة بعد مراجعة الأوراق المشار اليها فى البند (3) الامتناع عن الموافقة أو اذا سحبت المحكمة موافقتها بعد اطلاعها على التقرير المشار اليه فى البند (5) فعليها أن تخطر المحلية المختصة بذلك وأن توجه بنقل الطفل الى احدى دور رعاية الأطفال حتى يمكن العثور على راع آخر مؤهل لرعاية الطفل وفقاً لأحكام هذا القانون . (10)

علاقة الطفل بأسرة الراعى .
16ـ (1) يعتبر الطفل من كل الوجوه منتمياً لأسرة الراعى ولا يكون للطفل المسلم الحق فى أن يرث أو يورث راعيه .
(2) لا يجوز تفسير البند السابق بحيث يحول دون قيام الراعى بترك شئ من ماله للطفل بطريق الوصية .
(3) اذا كان الراعى راغباً فى استبقاء الطفل كأحد أفراد أسرته بعد بلوغه الحادية والعشرين من عمره فيكون للطفل الخيار فى البقاء ضمن أسرة راعيه أو تركها اذا آثر الاعتماد على نفسه .

سفر الطفل وتغيير عنوانه .
17ـ (1) لا يجوز للطفل الذى يكون فى دار لرعاية الأطفال أو تحت رعاية راع أن يغادر السودان أو أن ينقل لأى مكان فى السودان غير محل اقامته الا بموافقة المحلية المختصة فى الحالة الأولى أو المشرف الاجتماعى فى الحالة الثانية .(11)
(2) يجب اخطار المشرف الاجتماعى بأى تغيير فى محل اقامة الطفل أو فى عنوانه .

سلطة اصدار اللوائح .
18ـ يجوز للوالى أن يصدر لوائح لتنفيذ أحكام هذا القانون .

——————————————-
(1) قانون رقم 14 لسنة 1996 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(2) قانون رقم 44 لسنة 1980 ، قانون رقم 26 لسنة 1983 ، قانون رقم 40 لسنة 1971 .
(3) قانون رقم 13 لسنة 1998 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(4) القوانين نفسها .
(5) قانون رقم 42 لسنة 1991 .
(6) قانون رقم 13 لسنة 1998 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(7) القوانين نفسها .
(8) قانون رقم 13 لسنة 1998 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(9) قانون رقم 13 لسنة 1998 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(10) قانون رقم 13 لسنة 1998 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(11) القوانين نفسها .
—————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.