قانون رعاية المبدعين السوداني لسنة 1999

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
الفصل الثاني
رعاية المبدعين
3ـ راعى المبدعين .
4ـ منح لقب مبدع .
5ـ التمتع بالرعاية .
الفصل الثالث
الصندوق
6ـ إنشاء الصندوق ومقره والإشراف عليه .
7ـ أغراض الصندوق .
الفصل الرابع
إدارة الصندوق
8ـ إنشاء المجلس وتشكيله واختصاصاته .
9ـ شروط العضوية .
11ـ النصاب القانوني لاجتماعات المجلس .
12ـ اختصاصات المجلس وسلطاته .
13ـ تعيين الأمين العام واختصاصاته .
الفصل الخامس
المالية والحسابات والمراجعة
14ـ موارد الصندوق .
15ـ الموازنة .
16ـ الحسابات .
17ـ المراجعة .
18ـ بيان الحساب الختامي وتقرير المراجعة العامة .
19ـ استخدام موارد الصندوق .
الفصل السادس
أحكام ختامية
20ـ تصفية الصندوق .
21ـ سلطة إصدار اللوائح .
——————————————

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون رعاية المبدعين لسنة 1999″ .

تفسير .
2ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : (1)
” الأمين العام ” يقصد به الأمين العام للصندوق المعين بموجب أحكام المادة 13(1) ,
” الصندوق ” يقصد به الصندوق القومي لرعاية المبدعين المنشأ بموجب أحكام المادة 6,
” اللجنة ” يقصد بها اللجنة الفنية لمنح لقب المبدع المشكلة بموجب أحكام المادة 4 ,
” المبدع ” يقصد به أي شخص يتميز بإبداع أعمال ومؤلفات في ميادين الآداب والفنون والصناعات الثقافية تكون ذات مستوى مبتكر ينتج عنه عطاء قومي إيجابي ،
” المجلس ” يقصد به مجلس أمناء الصندوق المنشأ وفق أحكام المادة 8(1) ,
” الوزير ” يقصد به وزير الثقافة .

الفصل الثاني
رعاية المبدعين

راعى المبدعين .
3ـ (1) يكون الوزير راعياً للمبدعين .
(2) يكون للراعى الحق في أن يطلب موافاته بالمعلومات المتعلقة بكل ما يتصل بالمبدعين ويجب على إدارة الصندوق تقديم تلك المعلومات .
(3) يجوز للراعى أن يصدر للمجلس توجيهات ذات صبغة عامة ومحددة في أي أمر يتعلق بالمبدعين .

منح لقب مبدع .
4ـ (1) يشكل الوزير لجاناً فنية تمثل الاتحادات الفنية والأدبية .
(2) توصى اللجان بمنح لقب مبدع وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
(3) يمنح الوزير أو من يفوضه لقب مبدع بناءً على توصية اللجان .

التمتع بالرعاية .
5ـ يتمتع كل مبدع وأسرته بالرعاية وفق أحكام هذا القانون إذا :
(أ‌) منح لقب مبدع وفق أحكام المادة 4 من هذا القانون ,
(ب‌) كان حاصلاً على بطاقة عضوية الصندوق ,
(ج) قام بسداد ما عليه من اشتراكات عن شخصه وأفراد أسرته وفق اللوائح .

الفصل الثالث
الصندوق

إنشاء الصندوق ومقره والإشراف عليه .
6ـ (1) ينشأ صندوق يسمى ” الصندوق القومي لرعاية المبدعين ” وتكون له الشخصية الاعتبارية .
(2) يكون المقر الرئيسي للصندوق ولاية الخرطوم ويجوز له إنشاء فروع في أى من الولايات الأخرى وتحدد اللوائح علاقاتها الإدارية والمالية بالصندوق .
(3) يكون الصندوق تحت إشراف الوزير أو من يفوضه .

أغراض الصندوق .
7ـ تكون للصندوق الأغراض الآتية :
(أ) العمل على تامين حياة المبدعين , من طريق التكافل الاجتماعي ,
(ب) تقديم المساعدات المالية للمبدعين في حالة :
(أولاً) العجز عن الإنتاج لأسباب صحية أو لكبر السن ,
(ثانياً) عدم وجود فرص للعمل ،
(ثالثاً) العلاج له ولأفراد أسرته ,
(ج) منح المساعدات التي تعين المبدع على المزيد من العطاء والإنتاج حسبما تحدده اللوائح .

الفصل الرابع
إدارة الصندوق

إنشاء المجلس وتشكيله واختصاصاته .
8ـ (1) ينشأ مجلس لإدارة الصندوق , يتولى شئونه ويؤدى نيابة عنه الواجبات ويمارس الاختصاصات التي تمكنه من تحقيق أغراضه .
(2) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير على الوجه الآتي :
(أ‌) رئيس غير متفرغ ,
(ب‌) الأمين العام , عضواً ومقرراً ,
(ج) عدد من الأعضاء يمثلون الجهات ذات الصلة والاختصاص , لا يزيد عن أثنى عشر عضواً ,
(3) تكون مدة العضوية المنصوص عليها في البند (2) (ج) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى فحسب .

شروط العضوية .
9ـ يشترط في عضو المجلس أن :
(أ‌) يكون سودانياً ,
(ب‌) يكون محمود السيرة والسمعة ,
(ج‌) يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة ,
(د) لا يكون قد أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

الإعفاء من المنصب وخلوه .
10ـ (1) يعفى أي عضو في المجلس من منصبه في أي من الحالات الآتية :
(أ‌) عدم اللياقة الطبية ,
(ب‌) تخلفه بغير إذن أو عذر مقبول عن ثلاثة اجتماعات متتالية ,
(ج‌) إدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ,
(د) فقدان صفته التمثيلية .
(2) يخلو منصب أي عضو في المجلس في أي من الحالات الآتية :
(أ) صدور قرار بإعفائه من منصبه , بموجب أحكام البند (1) ,
(ب) قبول استقالته .
(ج‌) وفاته .
(3) يملأ المنصب في حالة خلوه بقرار من مجلس الوزراء بتوصية من الوزير .

النصاب القانوني لاجتماعات المجلس .
11ـ (1) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء .
(2) تجاز القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .

اختصاصات المجلس وسلطاته .
12ـ (1) يختص المجلس بوضع السياسة العامة للصندوق والإشراف عليه , ومع عدم الإخلال بعموم ما تقـدم تكـون له الاختصاصات والسلطات الآتية : (2)
( أ) اقتراح الهيكل الوظيفى وشروط خدمة العاملين بالصندوق للوزير المختص لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور ,
(ب) إجازة السياسات العامة وخطط ومشروعات الصندوق لرعاية المبدعين وإيجاد المناخ الملائم الذي يساعد على الإبداع ,
(ج ) إجازة مقترحات الموازنة السنوية ورفعها للوزير,
(د ) تشكيل اللجان التي تساعده على تنفيذ اختصاصاته ,
(هـ) التنسيق والتكامل مع الجهات الأخرى بغرض تحقيق أغراض الصندوق ,
(و ) القيام بمهام التقويم العام لأهداف الصندوق وسياسته وخططه وبرامجه وتطورها على المستوى القومى والولائى,
(ز ) استثمار أموال الصندوق والعمل على تنميتها وتطويرها ,
(ح ) إصدار اللوائح لتنظيم إجراءات اجتماعاته .
(2) يجوز للمجلس تفويض أياً من سلطاته واختصاصاته للامين العام أو إلى أي لجنة يشكلها بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة .

تعيين الأمين العام واختصاصاته .
13ـ (1) يكون للصندوق أمين عام يعينه ويحدد شروط خدمته مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير .
(2) يكون الأمين العام هو المسئول التنفيذي الأول عن إدارة الصندوق وتصريف شئونه , ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات الآتية :
( أ) إعداد الخطط والبرامج والسياسات التي تحقق أغراض الصندوق ,
(ب) إعداد مقترحات الموازنة السنوية ,
(ج ) اقتراح الهياكل والإدارات وشروط خدمة العاملين,
(د ) تمثيل الصندوق داخلياً وخارجياً ,
(هـ) الصرف من أموال الصندوق وفقاً للقوانين واللوائح المالية المنظمة لذلك ,
(و ) إبرام العقود والاتفاقيات نيابة عن الصندوق ,
(ز ) إدارة أموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أغراضه وفقاً لما يقرره المجلس ,
(ح ) توفير المعلومات عن المبدعين وتطوير نظمها بحيث تغطى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمبدعين .

الفصل الخامس
المالية والحسابات والمراجعة

موارد الصندوق .
14ـ تتكون الموارد المالية للصندوق من :
( أ) حصيلة الاشتراكات ,
(ب) حصيلة عائد النشاط الإبداعي العام المحلى والأجنبي بالبلاد وفقاً لما تحدده اللوائح ,
(ج ) أرباح الأعمال وأوجه النشاط الاستثماري ,
(د ) الاعتمادات والإعانات التي تخصصها له الدولة ,
(هـ) التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها المجلس ,
(و ) عائد الأوقاف المخصصة له .

الموازنة .
15ـ (1) تكـون للصندوق موازنة مستقلة , تعد وفقاً للأسس المحاسبية السليمة التي تقررها الدولة .
(2) يجب على المجلس أن يرفع للوزير قبل وقت كافي الموازنة السنوية مبيناً فيها تقديرات الإيرادات والمصروفات للسنة المالية القادمة توطئة لعرضها على الجهات المختصة .

الحسابات .
16ـ يقوم الصندوق بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .

المراجعة .
17ـ يقوم ديوان المراجعة القومى أو من يفوضه في ذلك بمراجعة حسابات الصندوق بعد نهاية كل سنة مالية .(3)

بيان الحساب الختامي وتقرير ديوان المراجعة القومى.(4)
18ـ يرفع المجلس للوزير سنوياً في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية المستندات الآتية :
(أ ) بيان الحساب الختامي ,
(ب) تقرير ديوان المراجعة القومى عن حسابات الصندوق ,
(ج ) تقرير يوضح سير العمل بالصندوق أثناء السنة المالية بالإضافة إلى خطط الصندوق وبرامجه في المستقبل .

استخدام موارد الصندوق .
19ـ تستخدم موارد الصندوق لتحقيق أغراضه , ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تستخدم موارد الصندوق في الآتي :
(أ ) رعاية المبدعين ,
(ب) إدارة وتسيير أعمال الصندوق ,
(ج ) تغذية الاحتياطي العام للصندوق ,
(د ) أي اوجه أخرى للصرف تكون لازمة لتحقيق أغراضه .

الفصل السادس
أحكام ختامية

تصفية الصندوق .
20ـ لا يجوز تصفية الصندوق إلا بمقتضى قانون .

سلطة إصدار اللوائح .
21ـ يجوز للمجلس بموافقة الوزير إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكـام هذا القانون , ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز له إصدار لوائح تنظم المسائل الآتية :
( أ) المالية والحسابية للصندوق مع مراعاة أحكام القوانين المالية المنظمة ذلك ،
(ب) أسس استثمار أموال الصندوق وسياساته ,
(ج ) إجراءات العقود التي يبرمها الصندوق .

————————————
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(2) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(4) القانون نفسه .
———————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.