قانون رفع سن تقاعد القضاة المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 1980
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1
خلافا لكل نص نافذ يجوز تمديد خدمة قضاة الحكم و النيابة المشمولين بأحكام قانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1961 و تعديلاته حتى إكمال سن الخامسة و الستين ميلادية سنة بعد سنة بمرسوم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى و موافقة القاضي .
المادة 2
تعتبر المراتب و الدرجات التي يشغلها القضاة المستفيدين من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي شاغرة و تملأ بالترفيع إليها من القضاة المستحقين الترفيع
المادة 3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية و يعتبر نافذا من تاريخ صدوره
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
اترك تعليقاً