نصوص و مواد قانون رقـم (61) لسنــة 1972 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة الليبية

قانون رقـم (61) لسنــة 1972 م بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة:

– بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2/ من شوال 1389 هــ الموافق 11 من ديسمبر 1969 م.

– وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 من رجب سنة 1387 هــ الموافق 24 من أكتوبر 1967 م ، والقوانين المعدلة له.

– وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 13 من رمضان 1388 هــ الموافق 3 من ديسمبر 1968 .

– وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء .

إصدار القانون الآتي

مــادة (1)

يستبدل بنصوص المواد (5 ، 9 ،10 ، 14 ) من قانون النظام المالي النصوص الآتية :-

مــادة (5).

يصدر وزير الخزانة منشورا سنويا بالقواعد والتوجيهات اللازمة لتحضير مشروع الميزانية وإعداده.

وعلى الوزارات والمصالح في موعد أقصاه ثلاثين من نوفمبر من كل سنة تقديم تقديراتها بشان المصروفات والإيرادات إلى وزارة الخزانة بعد اعتمادها من الوزير المختص ، ويجب أن تكون هذه التقديرات مفصلة وموضحا بها الأسس التي بنيت عليها ، مع بيان الخفض أو الزيادة فيها بالمقارنة مع اعتمادات السنة الجارية وإيضاح أسبابه . وتتولى اللجنة المالية إعداد مشروع الميزانية بعد مناقشة تقديرات كل وزارة أو مصلحة بعضوية المراقب المالي المختص وحضور ممثل الجهة التي يجري مناقشة ميزانيتها وسماع إيضاحات كل منهما وتعرض اللجنة مشروع الميزانية على وزير الخزانة في موعد لا يجاوز31 من ديسمبر كل سنة.

ويقدم مشروع الميزانية إلى مجلس قيادة الثورة قبل بداية السنة المالية بشهرين على الأقل لفحصها واعتمادها.

مــادة (9).

يخطر وزير الخزانة الوزارات والمصالح والجهات الحكومية المختصة فور صدور قانون الميزانية أو أية اعتمادات إضافية بالاعتمادات المقررة للإنفاق خلال السنة المالية ، ويعتبر هذا الأخطار تفويضا عاما بالصرف إلى هذه الجهات لمواجهة النفقات المعتمدة بالميزانية.

ويصدر الوزير إذنا بالإفراج عن المبالغ المتحصلة من قرض عام للإنفاق منها على الأغراض التي عقد القرص من أجلها وترسل صورة الإذن إلى رئيس ديوان المحاسبة.

مــادة (10)

تلتزم الوزارات والمصالح في تنفيذ الميزانية بكافة التقسيمات الواردة بها وتتقيد بالصرف بحدود الاعتمادات المدرجة بكل بند من بنود الميزانية .

ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء وفي حدود الباب الواحد أن يؤذن بالتجاوز في اعتماد أحد البنود مقابل وفر مساو في بند أو أكثر داخل إعتمادات الباب ذاته ويختص بالإذن بالتجاوز :

– الوزير المختص في حدود خمسين ألف دينار في المرة الواحدة بما لا يزيد على مائة وخمسين ألف دينار خلال السنة المالية.

– وزير الخزانة فيما يزيد على خمسين ألف دينار ولا يتجاوز على خمسمائة ألف دينار خلال السنة المالية بالنسبة للوزارة أو الجهة الواحدة .

ت-مجلس الوزراء فيما يجاوز الحدود السابقة.

مــادة (14)

تحتفظ الحكومة بأموالها في مصرف ليبيا المركزي ، أما الهيئات والمؤسسات العامة فيجوز لها إيداع بعض أو كل أموالها في أحد المصارف المملوكة بالكامل للدولة.

– يكون فتح الحسابات الحكومية بمصرف ليبيا المركزي بناء على إذن كتابي من وزير الخزانة ، ببيان المصارف التي تودع فيها أموالها كلها أو بعضها .

– لا يجوز للمصرف أن يسمح بالسحب على المكشوف من أي حساب حكومي إلا بموافقة مجلس الوزراء وفي حدود المنصوص عليها بالمادة 20 من قانون المصارف رقم (4) لسنة 1963 م.

مـــادة (2)

ينشر هذا القانون الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

مجلس قيادة الثروة

العقيد / معمر القذافي

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 1 ربيع الثاني 1392 هـ

الموافق 15 مايو 1972 م.

———————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
قانون النظام المالي للدولة