نصوص و مواد قانون رقم ( 1 ) لسنة 2003 م بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2003م في اليمن.
قانون رقم(1) لسنة 2003م بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2003م.
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
بعد الإطلاع على الدستور .
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته .
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية .
وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا الفانون الآتي نصه .
مادة (1) تقدر جملة إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 203م بمبلغ (604.371.521.000) ريال فقط / ستمائة وأربعة مليارات وثلاثمائة وواحد وسبعين مليون وخمسمائة وواحد وعشرين ألف ريال لا غير وذلك كما يلي :-
604.371.521.000 | الإجمــــالي العــــام |
550.921.239.000 | الباب الأول: الإيرادات الجارية |
286.081.000 | الباب الثاني: الإيرادات الرأسمالية |
15.447.590.000 | الباب الثالث: المنـــح |
37.716.611.000 | الباب الخامس: الاقتراض |
مادة (2) تقدر جملة نفقات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2003م بمبلغ
(668.400.574.000) ريال فقط / ستمائة وثمانية وستين ملياراً وأربعمائة مليون وخمسمائة وأربعة وسبعين ألف ريال ,وذلك كما يلي :-
668.400.574.000 | الإجمــــالي العـــام |
451.070.841.000 | الباب الأول : النفقات الجارية |
13.270.933.000 | نفقـات غير مبــوبة |
154.373.479.000 | الباب الثاني : النفقات الرأسمالية والاستثمارية |
30.510.148.000 | الباب الثالث : الإقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في أسهم رأس المال |
19.175.173.000 | الباب الرابع : تسديد القروض |
مادة (3) يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2003م بمبلغ
(64.029.053.000) ريال فقط / أربعة وستين ملياراً وتسعة وعشرين مليون وثلاثة وخمسين ألف ريال لا غير .
مادة (4) تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزءاً مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها .
مادة (5) تخضع كافة التصرفات المالية وتحصل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتض هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م 0وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م وقانون السلطة المحلية رقم
(4) لسنة 2000م والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة .
مادة (6) يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) 0لسنة 1999م ,وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م والقوانين الأخرى النافذة .
مادة (7) يعمل بهذا القانون من أول يناير 2003م وينشر في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية _ بصنعاء
بتاريخ 28/شـــوال / 1423هـ
الموافق 1/ ينـــاير / 2003م
علـي عبد الله صــالح
رئيس الجمهــوريــة
————————————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً