قانون رقم 1 لعام 2012 الرسوم والتأمينات القضائية
للعام 2012 المتعلق بالرسوم والتأمين والنفقة القضائية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
وفيما يلي نص القانون.. القانون رقم 1
رئيس الجمهورية . ….بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-2- 1433 هجري الموافق ل 29-12-2011.
يصدر ما يلي :
التعاريف و الأحكام العامة
المادة 1
الرسم القضائي.. هو المبلغ الذي يجب أداؤه بمقتضى هذا القانون إلى صندوق الخزينة حفظا للمواعيد القانونية وتوثيقا للأعمال التي تقوم بها الدوائر القضائية.
المادة 2
التأمين القضائي.. هو المبلغ الذي يودع في صندوق الخزينة من قبل كل من يسلك طريق الطعن في الأحوال التي نص عليها القانون ويتحول إلى غرامة عند ظهور الطاعن غير محق في طعنه.
المادة 3
النفقة القضائية.. هي المبلغ الذي ينفق بالوجه القانوني في انجاز الدعوى وتنفيذ الحكم.
المادة 4
الرسم القضائي وهو نوعان .. نسبي ومقطوع..
1- النسبي.. هو الذي يستوفى بنسبة مئوية معينة في الدعاوى التي تقوم على مبلغ معين أو في الدعاوى التي تقبل التقدير.
2- المقطوع.. هو الذي يستوفى بصورة مقطوعة في الدعاوى التي لا تقوم على مبلغ معين ولا تقبل التقدير وفي الحالات المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 5
1- إن الدعوى المدنية التي لا تحوي مبلغا معينا والتي يمكن فيها تقدير قيمة المدعى به تقدره المحكمة بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة بعد سماع المدعي دون إن يمس هذا التقدير حقوق الطرفين بالإدلاء بدفوعهما المتعلقة بالاختصاص.
2- إذا كانت الدعوى ذات شقين احدهما معين القيمة والأخر غير معين القيمة وغير قابل التقدير يستوفى عن كل منهما الرسم الواجب عليه
3- إن الدعوى الشرعية التي تتضمن عدة مطالب ويحكم بها كلا أو جزءا يستوفى الرسم عن الحكم المستلزم الرسم الأكثر فيها.
المادة 6
1- إن جميع الرسوم والنفقات في الدعاوى المدنية والشرعية تجب في النتيجة على الفريق الخاسر.
2- إذا ظهر المدعي غير محق بقسم من مطالبيه تقسم الرسوم والنفقات بين الطرفين كل بنسبة خسارته حسب تقدير المحكمة.
3- للمحكمة أن تقضي بإلزام الخصم الذي ربح الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مقرا به من المحكوم عليه أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في مصاريف لا فائدة منها أو ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات.
4- رسوم ونفقات الحكم الغيابي أو الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي أو الحكم بشطب الدعوى مؤقتا تبقى على عاتق المتغيب ما لم يثبت إن غيابه كان لمعذرة قانونية وفي هذه الحالة تترتب على من يظهر غير محق في النتيجة.
5- رسوم ونفقات الدعوى التي تنتهي بالصلح تكون على عاتق المتصالحين بالتساوي والدعوى التي يرجع عنها المدعي تكون رسومها ونفقاتها على عاتقه ما لم يكن بين الطرفين في الحالين اتفاق على عكس ذلك.
المادة 7
1- حينما يقرر شطب الدعوى تصبح الرسوم المدفوعة إيرادا للخزينة.
2- إذا قدم في الدعوى استدعاء جديد تستوفى الرسوم مجددا.
المادة 8
1- إن رسوم القرارات والأحكام والوثائق والأوراق في الدعاوى المدنية والشرعية تستوفى عند استخراجها ولا يعطى احد الطرفين خلاصة أو صورة عن الأحكام والقرارات والوثائق والأوراق قبل تأدية الرسم الواجب على الأصل المطلوبة خلاصته آو صورته ويرجع به على من يترتب عليه في النتيجة.
2- يمكن إعطاء غير الطرفين بإذن رئيس المحكمة صورة مصدقة قبل تأدية رسم الأصل على إن يستوفى منه رسم الصورة فقط وان يشار في ذيلها إلى ذلك وفي هذه الحالة لا يمكن للطرفين الاستفادة منها.
المادة 9
إذا تقرر منع محاكمة المدعى عليهم أو براءتهم أو عدم مسؤوليتهم فالرسوم والنفقات التي كان يجب الحكم بها عليهم يضمنها المدعي الشخصي على ان تراعى في ذلك أحكام المادتين 62 و 202 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
المادة 10
1- إذا رجع المدعي الشخصي عن دعواه خلال المدة المعينة في المادة 60 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يضمن شيئا من الرسوم.
2- إذا كان رجوع المدعي الشخصي عن دعواه بعد هذه المدة يترتب عليه تحمل جميع الرسوم والنفقات التي أوجبتها دعواه حتى تاريخ رجوعه عنها.
المادة 11
في الدعوى التي يسقط فيها الحق العام تبعا لسقوط الحق الشخصي يترتب على رجوع المدعي الشخصي عن دعواه تضمينه جميع الرسوم والنفقات إلا إذا تعهد المدعى عليه بأدائها.
المادة 12
كل ما يعود إلى الحق الشخصي في الدعوى الجزائية يتبع تعرفه الرسوم المدنية عدا استيفاء ثلث الرسوم سلفا وتستوفى الرسوم دفعة واحدة عندما يحوز الحكم قوة القضية المقضية.
المادة 13
إذا زالت دعوى الحق العام لسبب من الأسباب تطبق من تاريخ زوالها على الدعوى الشخصية تعرفه الرسوم المدنية مع مراعاة أحكام المادة السابقة.
المادة 14
1- إذا كان الاستئناف أو الطعن بالنقض واقعين من قبل ممثل الحق العام فقط فالقرار الصادر استئنافا أو نقضا لا يخضع لأي رسم.
2- إذا رجع المستأنف أو الطاعن عن استئنافه أو طعنه في الدعاوى الشرعية والمدنية والجزائية لا يخضع القرار الصادر استئنافا أو نقضا لأي رسم.
المادة 15
لا يستوفى في الدعوى الجزائية رسم ما عن أصل وصور الأحكام والقرارات والأوراق المعدة للتبليغ والتنفيذ ومذكرات الدعوى والإحضار والمذكرات التي ترسلها المحاكم والدوائر القضائية إلى الدوائر الرسمية.
المادة 16
1- يستوفى رسم الوكالة الخاصة التي تنظم في المحكمة أو الدائرة القضائية أثناء الدعوى عند تنظيمها بنسبة ما يستوفى لدى الكاتب بالعدل من رسم و اجرة “عدا الطابع المالي الذي يلصق على المحضر”.
2- لا يستوفى هذا الرسم عن المتهمين بالجناية.
المادة 17
إذا تعدد أصحاب العلاقة في الحكم الواحد وكان المحكوم به مجزأ بالنسبة إليهم يستوفى من طالب الحكم الرسم المترتب عليه وتبين الكيفية بحيث لا يستفيد من الحكم إلا من دفع الرسم.
المادة 18
1- الفريق الخاسر الذي يرغب في سلوك طريق الطعن يستوفى منه رسم الحكم فقط ولا يجبر على تبليغ خصمه الحكم ولا على تأدية الرسوم المترتبة.
2- إذا كان أحد الطرفين محكوما له ومحكوما عليه في حكم واحد يجوز الطعن بالشق المحكوم عليه به استنادا إلى صورة الحكم بعد دفعه رسم الحكم والصورة ويجري تنفيذ الشق المحكوم له به استنادا إلى أصل الحكم وفقا للقواعد العامة.
المادة 19
إن تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون شرط لقيد الطلبات وإجراء المعاملات وحفظ المواعيد القانونية تحت طائلة البطلان.
المادة 20
لا يعفى أحد من تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات أو من تعجيل ما نص على وجوب تعجيله منها إلا في الحالات المذكورة في هذا القانون.
المادة 21
1- لا يؤخذ في كل محكمة إلا الرسم المنصوص عليه في تعرفتها ولا يؤخذ تأمين ولا نفقة إلا وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون.
2- تطبق التعرفة الشرعية على المحاكم المذهبية المسلمة وعلى الدعاوى التي هي في الأصل من اختصاص المحاكم الشرعية والتي تنظر فيها المحاكم المدنية بسبب جنسية الطرفين الأجنبية أو بموجب نصوص خاصة.
3- تطبق التعرفة البدائية على المحاكم الاستثنائية والمجالس القضائية غير الداخلة في ملاك وزارة العدل بما فيها محاكم التصفية والمحاكم العسكرية.
4- تطبق التعرفة الصلحية على محاكم قضاة الفرد العسكريين.
الباب الأول – التعرفة المدنية
الفصل الأول – تعرفة محاكم الصلح
المادة 22
1- تطبق هذه التعرفة على الدعاوى الصلحية بجميع درجاتها أما الدعاوى التي تبلغ قيمتها المعينة أو المقدرة ألفي ليرة سورية فما دون فلا تخضع لأي رسم قضائي.
2- يدفع ثلث الرسم مقدما والباقي عند استخراج الحكم في جميع الدعاوى التي تتجاوز قيمتها خمسة وعشرين ألف ليرة سورية مع مراعاة أحكام المادة (34) من هذا القانون.
المادة 23
الدعاوى الصلحية التابعة للرسم النسبي ثلاث فئات..
الفئة الأولى .. هي التي تزيد قيمتها على ألفي ليرة سورية ولا تتجاوز عشرة آلاف ليرة سورية.
الفئة الثانية .. هي التي تزيد على عشرة آلاف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسين ألف ليرة سورية.
الفئة الثالثة .. هي التي تزيد على خمسين ألف ليرة سورية.
المادة 24
تخضع الدعاوى الصلحية التي لا تقوم على مبلغ معين كدعاوى تخليه العقار وحقوق الارتفاق والأحوال المدنية وإزالة اليد والشيوع للرسم المقطوع.
المادة 25
1- يستوفى رسم قيد مقطوع قدره عشر ليرات سورية عن الضبوط و الاستدعاءات المتضمنة إقامة الدعوى أو تجديدها أو شطبها واللوائح والمذكرات الخطية المقدمة أثناء المحاكمة أو قبلها أو بعدها التي تتضمن طلبات جديدة وإسناد الوكالة أو صورها وتقارير الخبراء والاستناد والوثائق المثبتة وكل نوع من الأوراق التي يقدمها المتداعون أو يبرزونها تأييدا لتدبير يلتمسونه من السلطة القضائية و استدعاءات اعتراض الغير أو طلب التدخل أو نقل الدعوى أو تجديدها بعد النقض و استدعاءات الاستئناف أو الطعن بالنقض.
2- يستوفى هذا الرسم تكرارا إذا أبرزت الأوراق في دعوى أخرى .
3- لا رسم على صورة الأوراق المعدة للتبليغ والأصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة.
المادة 26
يستوفى عن القرارات القضائية بإلقاء الحجز الاحتياطي أو فكه أو وقف التنفيذ أو أي تدبير مؤقت أو مستعجل أو بالرجوع عنها والتي تقبل التنفيذ قبل الحكم النهائي رسم مقطوع قدره خمس وسبعون ليرة سورية في الفئة الأولى و مئة وخمسون ليرة سورية في الفئة الثانية و مئتا ليرة سورية في الفئة الثالثة و مئة وخمسون ليرة سورية في دعاوى الأحوال المدنية و تخليه العقار و مئتا ليرة سورية فيما سوى ذلك.
المادة 27
1- يستوفى عن القرارات المتضمنة تصديق المصالحة رسم نسبي قدره واحد في المئة من البدل المصالح عليه على ألا يقل هذا الرسم عن خمسين ليرة سورية ولا يزيد على نصف الرسم المحدد في المادة (29) من هذا القانون فيما لو حكم بكامل المبلغ المدعى به.
2- إذا لم تقع المصالحة على مبلغ معين يستوفى عنها رسم مقطوع قدره خمس وسبعون ليرة سورية.
المادة 28
1- يستوفى عن القرارات المتضمنة شطب الدعوى أو ردها من جهة الشكل أو الأساس أو عدم الاختصاص أو الصادرة في دعوى اعتراض الغير رسم مقطوع قدره خمسون ليرة سورية في الفئة الأولى وخمس وسبعون ليرة سورية في الفئة الثانية و مئة وخمسون ليرة سورية في الفئة الثالثة و مئتا ليرة سورية فيما سوى ذلك.
2- لا تجدد الدعوى المشطوبة أو المردودة شكلا قبل استيفاء هذا الرسم.
المادة 29
1- يستوفى عن القرارات التابعة لرسم نسبي سواء منها المتضمنة الحكم للمدعي بدعواه الأصلية أو للمدعى عليه بدعواه المقابلة وللمتدخل والقرارات المتضمنة الحكم بمنع المعارضة رسم قدره واحد ونصف في المئة من القيمة المحكوم بها ويعتبر كسر المئة كالمئة في تعيين الرسم.
2- إذا زادت قيمة الدعوى على مئة وخمسين ألف ليرة سورية استوفي الرسم وفق أحكام المادة (37) من هذا القانون.
3- يستوفى عن القرارات التابعة للرسم المقطوع والمذكورة في المادة (24) من هذا القانون رسم قدره مئة وخمسون ليرة سورية في دعاوى الأحوال المدنية وتخليه العقار و ثلاثمئة ليرة سورية فيما سوى ذلك.
المادة 30
1- يستوفى عن القرارات الصادرة بعد النقض في الدعاوى التابعة للرسم النسبي رسم مقطوع قدره خمسون ليرة سورية في الفئة الأولى وخمس وسبعون ليرة سورية في الفئة الثانية و مئتا ليرة سورية في الفئة الثالثة.
2- إذا كانت الأحكام الصادرة قبل النقض لم تتناول الحكم بالمدعى به والرسوم يستوفى عنها الرسم النسبي المحدد في المادة 29 من هذا القانون
3- يستوفى عن القرارات التابعة للرسم المقطوع رسم قدره خمس سبعون ليرة سورية في دعاوى الأحوال المدنية وتخليه العقار و مئتا ليرة سورية فيما سوى ذلك.
المادة 31
1- يستوفى عن تبليغ كل حكم أو ورقة دعوى أو وثيقة يطلب تبليغها وعن كل صورة تطلب بعد التبليغ أو صورة وثيقة أو ورقة رسم قدره عشر ليرات سورية.
2- إعطاء صورة الوثيقة لغير مبرزها تابع لرسم قدره خمس وعشرون ليرة سورية.
الفصل الثاني – تعرفه محاكم البداية
المادة 32
1- يستوفى رسم مقطوع قدره خمس وعشرون ليرة سورية عن قيد الاستدعاءات واللوائح والمذكرات الخطية المقدمة أثناء المحاكمة آو قبلها آو بعدها التي تتضمن طلبات جديدة و اسناد الوكالة أو صورها وتقارير الخبراء و الاسناد والوثائق المثبتة وكل نوع من الأوراق التي يقدمها المتداعون أو يبرزونها تأييدا لتدبير يلتمسونه من السلطة القضائية و استدعاءات اعتراض الغير او طلب التدخل أو نقل الدعوى أو تجديدها بعد النقض و استدعاءات الاستئناف أو الطعن.
2- يستوفى هذا الرسم تكرارا إذا أبرزت الأوراق في دعوى أخرى والأصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة.
المادة 33
يستوفى رسم مقطوع قدره خمس وعشرون ليرة سورية عن تبليغ كل حكم وقرار ومذكرة دعوى وخمسون ليرة سورية عن صورة كل حكم أو قرار معدة للتبليغ أو مطلوبة من احد الفريقين بعد التبليغ وعن صورة كل وثيقة أو ورقة.
المادة 34
1- يستوفى عند تقديم الدعوى ثلث الرسم.
2- يستوفى عند التدخل في الدعوى ثلث الرسم المقطوع على أن يحسم بالنتيجة من الرسم المترتب نسبيا كان أم مقطوعا.
3- ينزل المبلغ المستوفى باسم ثلث الرسم من رسم الحكم وإذا وجد زائدا عن الرسم المترتب تعاد الزيادة من صندوق الخزينة إلى صاحبها.
المادة 35
1- يستوفى رسم مقطوع قدره خمسون ليرة سورية عن كل رسالة توجهها المحكمة إلى إحدى الدوائر الرسمية بناء على طلب أحد الطرفين.
2- لا يستوفى رسم عن تأكيد هذه الرسالة.
المادة 36
1- يستوفى رسم مقطوع قدره خمس وعشرون ليرة سورية عن كل تقرير ينظمه المأمور أو الخبير أو المحكم المعين من قبل المحكمة نتيجة قيامه بمهمته.
2- لا يستوفى رسم عن التقرير المحلق أو المفسر للتقرير السابق.
المادة 37
1- يستوفى عن القرارات التابعة للرسم النسبي سواء منها المتضمن الحكم للمدعي بدعواه الأصلية أو للمدعى عليه بدعواه المقابلة أو للمتدخل والقرارات المتضمنة الحكم بمنع المعارضة رسم قدره واحد ونصف في المئة من القيمة المحكوم بها إذا لم تتجاوز مئتين وخمسين ألف ليرة سورية ويعتبر كسر المئة كالمئة.
2- إذا زاد المحكوم به على المقدار المذكور يستوفى عما زاد عن ذلك نصف في المئة.
3- يحسب رسم الحكم عن الفائدة المحكوم بها من قبل التنفيذ حين التحصيل.
المادة 38
يستوفى عن الحكم بتسليم أو إجراء شيء يمكن تقدير قيمته رسم نسبي على الوجه المبين في المادة السابقة.
المادة 39
يستوفى عن الحكم بتسليم أو إجراء شيء لا يمكن تقدير قيمته وعن الحكم المتضمن شطب الدعوى أو ردها بالشكل أو الأساس أو عدم الاختصاص أو لأي سبب كان الرسم المقطوع المبين في المادة 42 من هذا القانون.
المادة 40
1- يستوفى عن قضايا إعطاء الأحكام الأجنبية صيغة التنفيذ وقضايا التصديق على حكم المحكمين أو على المصالحة بين الطرفين رسم نسبي قدره نصف في المئة من مجموع المبالغ المحكوم بها أو المصالح عليها إذا لم تتجاوز مئتين وخمسين ألف ليرة سورية.
2- إذا زاد المبلغ المحكوم به أو المصالح عليه على المقدار المبين في الفقرة السابقة يستوفى ربع في المئة عن الزيادة على ألا يقل الرسم في كلا الحالين عن ثلاثمئة ليرة سورية.
3- إذا كانت الأحكام لا تتضمن مبلغا معينا تخضع للرسم المقطوع المبين في المادة 42 من هذا القانون.
المادة 41
1- يحسب الرسم في دعاوى ملكية العقار والتصرف بالاراضي الأميرية على أساس قيمة المنازع به في دائرة الواردات في المالية.
2- ويحسب في دعاوى الانتفاع والرقبة والبيع والشراء على أساس نصف القيمة سالفة الذكر. المادة 42
يحدد الرسم المقطوع في الأحكام البدائية بثلاثمئة ليرة سورية ويستوفى في الدعاوى الآتية..
1- اعتراض الغير.
2- إعادة المحاكمة.
3- الحجز وفكه.
4- الحدود.
5- رد القاضي ومخاصمته.
6- رد الخبير.
7- فسخ الاستناد والعقود.
8- تعيين المرجع.
9- الإعسار.
المادة 43
1- يستوفى رسم مقطوع قدره ثلاثمئة ليرة سورية عن قرار إعلان الإفلاس وتبديل تاريخ العجز وعن القرارات المتخذة في النزاعات الناشئة عن الإفلاس وفي الصلح الواقي وتصفية الشركات.
2- التدابير الإدارية غير تابعة لرسم.
المادة 44
1- يستوفى عن تصديق عقد الصلح رسم نسبي قدره نصف في المئة من المبلغ الذي تعهد المفلس بدفعه إلى الدائنين.
2- إذا لم يصدق عقد الصلح وتقرر تقسيم مال المفلس غرامة يستوفى واحد في المئة من المال.
المادة 45
يستوفى الرسم والنفقات في المعاملات الافلاسية من موجود الصندوق بمعرفة القاضي المنتدب قبل التقسيم.
المادة 46
يستوفى عن تصديق عدد صفحات كل دفتر من دفاتر التجارة رسم قدره خمس وسبعون ليرة سورية.
الفصل الثالث – تعرفه محاكم الاستئناف
المادة 47
تطبق محكمة الاستئناف على الدعاوى الصلحية والبدائية المستأنفة التعرفة المحددة لكل منها في هذا القانون.
المادة 48
يستوفى الرسم المقطوع وقدره ثلاثمئة ليرة سورية في الأحوال الآتية ..
1- إذا تضمن الحكم الاستئنافي رد استدعاء الاستئناف دون الدخول في أساس الدعوى.
2- في القرارات القاضية بإلقاء الحجز الاحتياطي أو فكه أو وقف التنفيذ أو بأي تدبير مؤقت أو مستعجل أو الرجوع عنها والتي تقبل التنفيذ قبل الحكم النهائي.
المادة 49
إذا تضمن الحكم الاستئنافي التدقيق والفصل في أساس الدعوى فرسمه معادل للرسم المقتضى استيفاؤه في المحكمة مصدرة الحكم المستأنف نسبيا كان أم مقطوعا.
الفصل الرابع – تعرفه محكمة النقض
المادة 50
تطبق محكمة النقض على الدعاوى الصلحية والبدائية والاستئنافية التعرفة المحددة لكل منها في هذا القانون.
المادة 51
رسم قرار النقض في الدعاوى الصلحية المحكوم بها من محكمة الصلح معادل لرسم الحكم المطعون فيه عند تصديقه ولنصف هذا الرسم عند نقضه أو رد الطعن شكلا.
المادة 52
1- رسم قرار النقض في الدعاوى البدائية أو الاستئنافية ثلاثمئة ليرة سورية عند تصديقه ومئة ليرة سورية عند نقضه أو رد الطعن شكلا.
2- رسم قرار النقض بنقل الدعوى أو تعيين المرجع أو توقيف التنفيذ أو غير ذلك مئة ليرة سورية.
الباب الثاني -التعرفة الجزائية
الفصل الأول- تعرفه محاكم الصلح
المادة 53
1- يستوفى من المدعي الشخصي رسم قيد قدره عشر ليرات سورية عن كل استدعاء بإقامة الدعوى وعن كل استدعاء بالاستئناف أو الطعن أو الاعتراض وعن كل سند وكالة وصورته وتقرير الخبراء وما يبرزه من الوثائق.
2- يستوفى من الظنين رسم قيد قدره عشر ليرات سورية عن كل استدعاء بالاعتراض أو الاستئناف أو الطعن.
3- يستوفى هذا الرسم تكرارا إذا أبرزت هذه الأوراق في دعوى أخرى والأصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة.
المادة 54
رسم الحكم الصلحي خمس وعشرون ليرة سورية في المخالفات والجرائم للأصول الموجزة ومئة وخمسون ليرة سورية في باقي الجنح مهما تعدد المحكوم عليهم.
المادة 55
يستوفى رسم قدره خمس وعشرون ليرة سورية عن كل صورة من الأوراق والأحكام والقرارات التي يطلبها احد الطرفين أو من يجيز له القانون طلبها.
الفصل الثاني – تعرفه محاكم البداية
المادة 56
1- يستوفى عن استدعاءات إقامة الدعوى و اسناد الوكالة أو صورها وتقارير الخبراء و الاسناد والوثائق المثبتة واستدعاءات الاعتراض على الحكم الغيابي أو الاستئناف أو الطعن رسم قيد قدره خمس وعشرون ليرة سورية.
2- يستوفى هذا الرسم تكرارا إذا أبرزت الأوراق في دعوى أخرى والأصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة.
3- يطبق هذا الرسم على ما يقدم لدوائر النيابة والإحالة والتحقيق.
المادة 57
رسم الحكم بداية واعتراضا ثلاثمئة ليرة سورية مهما تعدد المحكوم عليهم.
المادة 58
رسم القرار النهائي الذي يصدره قاضي التحقيق مئة وخمسون ليرة سورية.
المادة 59
1- يستوفى رسم قدره خمس وسبعون ليرة سورية عن كل صورة من الأوراق والأحكام والقرارات التي يطلبها احد الطرفين أو من يجيز له القانون طلبها.
2- يطبق هذا الرسم على الصورة التي تطلب من دوائر النيابة والإحالة والتحقيق.
الفصل الثالث – تعرفه محاكم الاستئناف
المادة 60
1- تخضع الدعاوى الصلحية المستأنفة لتعرفتها الصلحية إلا أن رسم الحكم الصادر فيها استئنافا ورسم قرار تعيين المرجع فيها مئتان وخمسون ليرة سورية.
2- تخضع الدعاوى البدائية المستأنفة والدعاوى الجنائية لتعرفة المحاكم البدائية ويكون رسم الحكم ثلاثمئة ليرة سورية.
المادة 61
يستوفى في الدعاوى المرفوعة إلى قاضي الإحالة بناء على استدعاء أحد المتداعين رسم قدره مئة وخمسون ليرة سورية.
الفصل الرابع – تعرفه محكمة النقض
المادة 62
تخضع الدعاوى الصلحية والبدائية والاستئنافية والجنائية المطعون فيها للتعرفة المحددة لكل منها في هذا القانون.
المادة 63
1- رسم قرار النقض في الدعاوى الصلحية المحكوم بها من محكمة الصلح مئة ليرة سورية عند تصديقه وخمسون ليرة سورية عند نقضه أو رد الطعن شكلا.
2- رسم قرار النقض في الدعاوى البدائية والاستئنافية والجنائية ثلاثمئة ليرة سورية عند تصديق الحكم ومئتا ليرة سورية عند نقضه أو رد الطعن شكلا.
3- رسم قرار النقض بنقل الدعوى أو تعيين المرجع أو وقف التنفيذ أو غير ذلك من القرارات ثلاثمئة ليرة سورية.
الباب الثالث -التعرفة الشرعية
الفصل الأول – تعرفه الأحكام الشرعية
المادة 64
يستوفى عن الاستدعاءات والضبوط بتقديم الدعوى الأصلية أو تجديدها بعد الشطب أو النقض أو اعتراض الغير أو طلب الدخول في الدعوى أو نقل الدعوى أو الطعن بالحكم رسم قيد قدره عشر ليرات سورية.
المادة 65
يستوفى عن قرارات إثبات الزواج والمصادقة عليه وفسخه والطلاق والمخالعة والتفريق والصلح على بدل رسم نسبي قدره نصف في المئة من كامل بدل المهر أو بدل الصلح.
المادة 66
يستوفى عن القرارات غير المذكورة في المادة السابقة وعن قرارات إثبات الوصية التي لا تستند إلى وثائق شرعية رسم حكم نسبي قدره واحد ونصف في المئة من مقدار الشيء المحكوم به أو الموصى به.
المادة 67
يستوفى عن قرارات إثبات الوراثة أو النسب أو الرشد أو الحجز بأنواعه أو فكه أو إثبات الوقف الخيري أو إبطاله أو إبطال الوثائق أو رد الدعوى شكلا أو أساسا أو منع المعارضة رسم قدره خمس وسبعون ليرة سورية.
المادة 68
يستوفى عن قرارات إثبات الوصية التي تستند إلى وثيقة شرعية مسجلة رسم قدره مئة وخمسون ليرة سورية وعن قرارات الحجز الاحتياطي أو فكه وعن كل تدبير إداري مؤقت أو مستعجل أو الرجوع عنها رسم قدره خمس وسبعون ليرة سورية.
المادة 69
يستوفى عن قرارات النفقة والقرارات التي لا تتضمن مبلغا ولم يذكر لها رسم خاص وعن القرارات الصادرة بعد النقض وعن قرارات إثبات مراجعة الزوجة في عدة الطلاق الرجعي رسم قدره خمسون ليرة سورية.
المادة 70
1- يستوفى عن قرارات الشطب رسم قدره خمس وعشرون ليرة سورية.
2- لا تجدد الدعوى قبل استيفاء هذا الرسم.
الفصل الثاني – تعرفه الوثائق الشرعية
المادة 71
يستوفى عن وثائق الإدانة ووثائق المصادقة على الزواج أو الطلاق أو المخالعة بنسبة المبلغ المدان وكامل المهر رسم نسبي قدره نصف في المئة.
المادة 72
يستوفى عن وثائق الوصية بنسبة الموصى به وعن وثائق الاستبدال بنسبة المبلغ المستبدل به وعن وثائق قبض المرصد وانتقاله بنسبة المبلغ المقبوض وعن الباقي للورثة من التركات بعد التصفية وعن محاسبة الأوصياء والمتولين بنسبة الباقي للموصى عليهم والوقف الخيري رسم نسبي قدره نصف في المئة على ألا يقل عن مئة وخمسين ليرة سورية.
المادة 73
يستوفى عن الوثائق الحاوية مبلغا معينا ولم يحدد لها رسم خاص رسم نسبي قدره واحد في المئة.
المادة 74
يستوفى عن وثائق النفقة ومراجعة الزوجة في عدة الطلاق الرجعي وحصر الإرث والحجر بأنواعه وفكه ونصب الأوصياء والإذن ببيع العقار أو فراغه أو قسمته أو رهنه رسم قدره خمس وعشرون ليرة سورية.
المادة 75
يستوفى عن وثائق المصالحة بالتركات رسم قدره مئة وخمسون ليرة سورية.
المادة 76
يستوفى عن الوثائق التي لا تحوي مبلغا معينا والتي لم يذكر لها رسم خاص رسم قدره خمس وعشرون ليرة سورية.
المادة 77
1- يستوفى عن كل صورة قرار أو وثيقة أو ورقة تستخرج للتبليغ رسم قدره خمسون ليرة سورية ويستوفى نصف هذا الرسم عما يستخرج لغير ذلك.
2- يستثنى من هذا الرسم نسخ صكوك عقد الزواج التي ترسل لدوائر الأحوال المدنية.
الفصل الثالث – تعرفه محكمة النقض
المادة 78
1- يستوفى عن قرار النقض المتضمن التصديق رسم معادل لرسم القرار المطعون فيه ويستوفى نصفه إذا تضمن النقض أو رد الطعن شكلا.
2- رسم قرار النقض بنقل الدعوى أو تعيين المرجع مئتان وخمسون ليرة سورية.
3- يستوفى عن قرار النقض المتضمن التصديق على الوثائق رسم قدره خمسون ليرة سورية.
المادة 79
لا يستوفى رسم قيد ولا رسم عن قرارات النقض الصادرة في الدعاوى التي لم يطعن فيها من احد الطرفين والمرفوعة حكما إلى محكمة النقض وفقا لأحكام القانون.
الباب الرابع -تعرفه دوائر التنفيذ
المادة 80
1- يستوفى عن كل استدعاء بطلب تنفيذ قرار أو سند أو الاعتراض على هذا السند أو بتجديد معاملة تنفيذية بعد شطبها رسم قيد قدره خمس وعشرون ليرة سورية.
2- يستوفى عن إسناد الوكالة أو صورها وعن تقارير الخبراء و الاسناد والوثائق المثبتة وعن كل نوع من الأوراق التي يقدمها الطرفان تأييدا لتدبير يلتمسانه من السلطة القضائية وعن طلب الاستئناف رسم قيد قدره خمس وعشرون ليرة سورية في القضايا البدائية والشرعية والصلحية.
3- يستوفى هذا الرسم تكرارا إذا أبرزت الأوراق في دعوى أخرى و الأصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة.
المادة 81
يستوفى عن كل صورة من الأوراق المبرزة التي يطلبها احد الطرفين رسم قدره خمس وسبعون ليرة سورية أما صور القرارات الصلحية والبدائية والشرعية فيستوفى عنها الرسم المعين بتعرفتها.
المادة 82
1- يستوفى من المحكوم عليه رسم تحصيل نسبي قدره واحد ونصف في المئة من المبلغ المحصل أصلا وفائدته ويستثنى من ذلك الرسوم والنفقات.
2- تستوفى النسبة ذاتها عند التحصيل في معاملات نزع الملكية الجبري و الأسناد.
المادة 83
يستوفى سلفا من المحكوم له عن القرارات التي لا تحوي مبلغا معينا كالقرارات القاضية بتخلية العقار أو رفع الحجز رسم مقطوع بقدر رسم القرار الموضوع موضع التنفيذ على أن يعود به على المحكوم عليه وإذا لم يقض القرار برسم ما يستوفى عنه من المحكوم له رسم تنفيذ قدره خمس وسبعون ليرة سورية ويعود به على المحكوم عليه.
المادة 84
1- إذا تضمن الحكم شقين أحدهما يخضع للرسم النسبي والآخر للمقطوع وكانت الرسوم المحكوم بها هي عن الشق المستلزم للرسم الأكثر وطلب المحكوم له تنفيذ أحد الشقين يستوفى عن كل شق يطلب تنفيذه الرسم المترتب عليه.
2- إذا طلب تنفيذ الشقين معا يستوفى عن كل منهما الرسم المترتب عليه.
المادة 85
1- إذا تم الصلح بين الدائن والمدين يستوفى الرسم عن المبلغ الباقي المصالح عليه إذا كان معينا بنسبة واحد ونصف في المئة وعن المبلغ المبرأ منه /المسقط/ نصف ذلك.
2- إذا كان المصالح عليه لا يتضمن مبلغا ولا يقبل التقدير يستوفى عنه نصف الرسم المترتب عليه بحال تنفيذ الحكم بتمامه.
3- إذا أبرأ المحكوم له ذمة المدين من تمام المحكوم به أو عدل نهائيا عن تنفيذ الحكم أو أسقط حقه منه يستوفى من المحكوم له رسم معادل لنصف الرسم المترتب بحال تنفيذ الحكم بتمامه وفي هذه الأحوال تصبح الرسوم المسلفة حقا للخزينة.
المادة 86
1- يستوفى من المشتري عما يباع بالمزاد العلني في الأماكن التي توجد فيها مراكز بلديات من الأموال المنقولة وغير المنقولة رسم دلالة قدره واحد في المئة يدفع إلى صندوق البلدية ليوزع وفقا للنظام المالي للبلديات.
2- إذا كان المشتري أحد الشركاء في العقار لا يستوفى عن حصته شيء.
3- يدفع رسم الدلالة عما يباع بالمزاد العلني في غير الأماكن المذكورة إلى صندوق الخزينة التي تدفع حصة الدلال منه وفقا للنظام المالي للبلديات.
4- إذا صرف النظر عن البيع قبل الإحالة تستوفى أجرة الدلالة من القيمة الموضوعة للمال في قائمة المزاد وإلا فمن القيمة المقدرة له بنسبة نصف في المئة على ألا تتجاوز /000ر10/ عشرة آلاف ليرة سورية وتعطى للدلال ويستوفى عنها رسم التحصيل.
الباب الخامس – التأمينات القضائية
المادة 87
تستوفى سلفا التأمينات القضائية كما يلي :
1- يودع عند طلب الطعن بالدعاوى :
أ- المدنية
75 خمس وسبعون ليرة سورية في الدعاوى الصلحية التي لا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية.
150 مئة وخمسون ليرة سورية في الدعاوى الصلحية التي لا تتجاوز خمسة وعشرين ألف ليرة
سورية ولا تحوي مبلغا معينا.
200 مئتا ليرة سورية في الدعاوى الصلحية التي تزيد على خمسة وعشرين ألف ليرة سورية.
500 خمسمئة ليرة سورية في الدعاوى البدائية.
500 خمسمئة ليرة سورية في الدعاوى الاستئنافية.
ب- الشرعية
100 مئة ليرة سورية.
ج- الجزائية
25 خمس وعشرون ليرة سورية في دعاوى المخالفات.
500 خمسمائة ليرة سورية في الدعاوى الاستئنافية الجنحية.
500 خمسمائة ليرة سورية في الدعاوى الجنائية.
200 مئتا ليرة سورية في الدعاوى الجنائية المتعلقة بفرض عقوبة مانعة للحرية الحبس مع التشغيل الحبس البسيط.
200 مئتا ليرة سورية في دعاوى قضاة الإحالة.
د- الاستئنافية
المحاكم والمجالس غير الداخلة في ملاك وزارة العدل
100 مئة ليرة سورية في دعاوى تصفية الأوقاف.
100 مئة ليرة سورية في دعاوى قضاة الفرد العسكريين.
150 مئة وخمسون ليرة سورية في دعاوى المحاكم العسكرية.
200 مئتا ليرة سورية في غيرها من الدعاوى الصادرة عن المحاكم والمجالس المذكورة.
2- يودع عند طلب استئناف الدعاوى
أ- المدنية
200 مئتا ليرة سورية في الدعاوى التنفيذية ودعاوى الأمور المستعجلة.
200 مئتا ليرة سورية في الدعاوى الصلحية.
200 مئتا ليرة سورية في دعاوى القضاء العقاري.
500 خمسمائة ليرة سورية في الدعاوى البدائية.
200 مئتا ليرة سورية في قضايا نقابات المحامين.
ب- الشرعية
100 مئة ليرة سورية في الدعاوى الشرعية والمذهبية.
ج- الجزائية
75 خمس وسبعون ليرة سورية في الدعاوى الصلحية.
200 مئتا ليرة سورية في الدعاوى البدائية.
100 مئة ليرة سورية في دعاوى قضاة التحقيق.
3- يودع عند طلب
أ- نقل الدعوى وإعادة المحاكمة وتعيين المرجع 750 سبعمائة وخمسون ليرة سورية.
ب- مخاصمة القاضي وفق ما هو وارد في قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/84/ لعام 1953 والمعدل بالقانون رقم/1/ لعام 2010.
ج- رد القاضي وفق ما هو وارد في قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /84/ لعام 1953 والمعدل بالقانون رقم /1/ لعام 2010.
المادة 88
يودع تأمين واحد مهما تعدد الطالبون في موضوع واحد مشترك بينهم إذا كانوا مجتمعين.
المادة 89
1- يعاد التأمين إلى مودعه إذا ظهر أنه محق في طلبه أو رجع عنه قبل البت فيه.
2- إذا ظهر أنه غير محق أو رد طلبه شكلا أو أساسا يقيد التأمين إيرادا للخزينة.
3- إذا ظهر أنه محق في قسم من طلبه وغير محق في القسم الآخر يرد إليه ثلاثة أرباع التأمين ويقيد الربع الأخير إيرادا للخزينة.
الباب السادس – النفقات
الفصل الأول -الدعاوى المدنية
المادة 90
في الحالات التي تستدعي تعيين محكمين وخبراء أو دعوة شهود أو انتداب قضاة أو مساعدين عدليين جراء كشف أو عمل رسمي خارج المحكمة تتخذ المحكمة أو الدائرة القضائية ذات الاختصاص قرارا حدد فيه المبلغ الذي يجب تأديته سلفا إلى ديوان المحكمة لقاء الأجور والتعويضات ومصاريف الانتقال وتعيين الطرف المترتب عليه تأديتها ومهلة الدفع.
المادة 91
إذا تبين أن المبلغ الذي حددته المحكمة لا يكفي لتأدية نفقات العمل المقرر إجراؤه تتخذ المحكمة قرارا بتحديد سلفه جديدة.
المادة 92
عند عدم تأدية الصلفة أو إكمالها من قبل من تترتب عليه تمهله المحكمة مدة مناسبة فإن لم يفعل جاز لخصمه إيداعها دون أن يخل ذلك بحقه في الرجوع عليه بها وإن امتنع الاثنان يحكم في القضية بحالتها المبسوطة.
المادة 93
1- تقيد السلفة المدفوعة إلى رئيس ديوان المحكمة في دفتر خاص يذكر فيه اسم المسلف ورقم الدعوى وتاريخ القرار المدفوعة بموجبه وتقيد المدفوعات فيه ويشار إلى تاريخ القرار ورقم الدعوى بعد أخذ وصل من القابض معفى من الطابع يحفظ في إضبارة الدعوى يصدق على صحة الدفع بعبارة دفع بحضوري.
2- يعاد إلى صاحب السلفة ما يزيد منها بقرار من المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة.
المادة 94
تقدر المحكمة أجور المحكمين أو الخبراء بنسبة أهمية العمل المكلفين به والمدة التي يستغرقها إنجاز هذا العمل.
المادة 95
1- تطبق أحكام المادة السابقة بحق القضاة والمساعدين الذين يعهد إليهم بعمل رسمي خارج مقر عملهم على ألا يتجاوز التعويض الذي يعطى لكل منهم عدا مصاريف الانتقال مئتين وخمسين ليرة سورية في الوحدة الإدارية التي فيها مقرهم ولا يتجاوز خمسمائة ليرة سورية في خارجها عن كل قضية يستغرق إنجازها أقل من ثماني ساعات وألا يتجاوز خمسمائة ليرة سورية في الحالة الأولى وألف ليرة سورية في الحالة الثانية إذا استغرق إنجاز العمل أكثر من ثماني ساعات.
2- لا يجوز أن يزيد مجموع التعويضات في يوم واحد على ألف ليرة سورية داخل الوحدة الإدارية أو ألفي ليرة سورية خارجها مهما بلغ عدد القضايا على أن يوزع هذا المبلغ على أصحاب تلك المعاملات بالتساوي.
3- إذا كان لدى القاضي في المكان الذي سيجري فيه العمل عدة معاملات جاهزة للكشف أو التحقيق عليه أن يجريها دفعة واحدة بناء على طلب ذوي العلاقة في نفس اليوم اختصارا في النفقات.
المادة 96
تحدد نفقات ومرتبات هيئة التفليسة بقرار من القاضي المنتدب وفقا للتعرفة الآتية..
1- :
أ- 750 سبعمائة وخمسون ليرة سورية عن التفليسة أو المصالحة التي تبلغ قيمة الموجودات المقبوضة فيها لحساب المدين أقل من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية وتنتهي بتقديم الحسابات بعد اتحاد الدائنين.
ب- 2 إلى 4 بالمئة إذا كانت قيمة المحصل المقبوض من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى مئة وخمسة وعشرين ألف ليرة سورية.
ت- 1 إلى 3 بالمئة إذا كانت قيمة المحصل المقبوض تزيد على مئة وخمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى مئتين وخمسين ألف ليرة سورية.
ث- 1 إلى 2 بالمئة إذا كانت قيمة المحصل المقبوض تزيد على مئتين وخمسين ألف ليرة سورية إلى مليون ومئتين وخمسين ألف ليرة سورية.
ج- 0,5 إلى 1 بالمئة إذا كانت قيمة المحصل المقبوض تزيد على مليون ومئتين وخمسين ألف ليرة سورية.
2- نصف هذه المخصصات عندما تنتهي التفليسة أو المصالحة دون أن تصفى موجودات المدين تصفية تامة وبشرط أن يدفع المدين حصة معينة من الأرباح يقدرها القاضي.
3- نصف المخصصات المذكورة أيضا عن المبالغ المقبوضة في أثناء مواصلة الاستثمار لمصلحة جماعة الدائنين.
4- يعطي القاضي المنتدب ومساعده التعويض المقرر في المادة/95/
المادة 97
يؤخذ نصف ما يستحقه كل من القضاة والمساعدين بمقتضى المواد السابقة يسلم إيرادا إلى صندوق تعاون كل من الفئتين.
المادة 98
1- تقدر المحكمة للشهود المدعوين من قبلها بعد استماع إفاداتهم تعويض الانتقال والسفر بالنسبة لصفتهم ولبقية الأمور المساعدة على تقدير التعويض ولا سيما الضرر الذي يلحق بهم بسبب الانتقال على ألا يتجاوز هذا التعويض ألف ليرة سورية عن كل 24 ساعة ولا يعطى هذا التعويض إلا إذا اقتضت دعوته وسماع شهادته تغيبه عن عمله ثماني ساعات أو أكثر.
2- إذا كان الشاهد عاملا يحدد التعويض بالنسبة المعينة في قانون العاملين الأساسي في الدولة ويصرف من سلفه الدعوى.
المادة 99
1- يعطى الشاهد عدا تعويض الانتقال أجرة واسطة السفر التي استعملها على ألا تتجاوز الأجرة التي تستوجبها واسطة السفر الأكثر اقتصادا إلا إذا أثبت أنه استعمل واسطة السفر الأكثر تكلفة للضرورة أو إذا دعته المحكمة بصورة عاجلة.
2- تدفع أجرة وسائل النقل حسب التعرفة الموضوعة من قبل البلديات أو الحكومة وحيثما وجدت مصالح نقل مشتركة كالسكة الحديدية أو غيرها لا يدفع للشاهد إلا أجرة محل واحد.
3- لا يدفع أي تعويض انتقال أو أجرة واسطة سفر لمسافة لا تتجاوز كيلو مترين من منطقة البلدية التي يقيم فيها الشاهد.
المادة 100
1- تضاعف التعويضات المنصوص عليها في المواد السابقة
أ- للشهود المكفوفين أو المقعدين.
ب- إذا كان الشاهد لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ورافقه أبوه أو وصيه أو كانت الشاهدة أنثى ورافقها أبوها أو أحد محارمها أو وصيها بشرط أن يؤدي هؤلاء نسبتهم إلى الشهود.
2- تصرف التعويضات والأجور المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار من المحكمة أو الدائرة التي تنظر في الدعوى.
المادة 101
إذا أثبت الشاهد الذي تستحضره المحكمة بمذكرة إحضار أن تخلفه كان لمعذرة مشروعة صرفت له تعويض الانتقال والسفر الذي يستحقه وإلا قررت مصادرته وقيده إيرادا للخزينة.
المادة 102
1- لكل من المحكمين والخبراء والموظفين والشهود أن يعترض على تقدير المحكمة للتعويض أو الأجرة العائدة له وذلك بموجب مذكرة غير تابعة لأي رسم أو طابع يقدمها إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه قرار التقدير.
2- تبت المحكمة بهذا الاعتراض في غرفة المذاكرة والقرار الذي تصدره بهذا الشأن قطعي.
الفصل الثاني – الدعاوى الجزائية
المادة 103
إذا طلب المدعي الشخصي تحريك الدعوى العامة يقرر القاضي تحديد المبلغ الذي يجب أن يدفعه سلفا إلى رئيس ديوان المحكمة لقاء نفقات الدعوى وسائر المصاريف والتعويضات ويعين له مهلة للدفع لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبليغه القرار وبعد تأدية هذه السلفة تحرك الدعوى وتقيد في دفتر الأساس ويشرع بالتحقيق أو المحاكمة ويمكن أثناء التحقيق أو المحاكمة أن يطلب إلى المدعي الشخصي دفع سلفه إضافية إذا تبين أن ما بقي من السلفة لا يكفي للنفقات اللازمة.
المادة 104
تطبق بشأن قيد السلفة وتسديدها وتأدية أجور الخبراء وتعويض السفر والانتقال لهم وللموظفين والشهود الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب المتعلق بالدعاوى المدنية.
المادة 105
إذا امتنع المدعي الشخصي من تأدية سلفه النفقات خلال المهلة المحددة للدفع ولم ترغب النيابة في ملاحقة دعوى الحق العام تتخذ السلطة القضائية المقدمة إليها الدعوى قرارا بحفظها أما إذا امتنع عن تأدية السلفة الإضافية فإن القرار يتخذ بحفظ الدعوى وترقين قيدها ويسجل في دفتر القرارات الجزائية وهذا القرار لا يمنع المدعي الشخصي من تجديد دعواه بعد تأدية السلفة المقررة أو من إقامة الدعوى بحقوقه أمام المحاكم المدنية.
المادة 106
1- إن المدعي الشخصي الذي يظهر محقا في نتيجة دعواه تعاد إليه سلفته وإذا كان صرف منها شيء فإن محكمة الأساس أو القاضي الواضع يده نهائيا على الدعوى يقرر عقب اكتساب الحكم الدرجة القطعية إعطاءه المصروف من السلفة وبموجب هذا القرار يترتب على الخزينة أن تدفع له ذلك من نفقات الجرائم العامة.
2- إذا ظهر أن المدعي الشخصي غير محق في دعواه تحسم من السلفة الغرامات والنفقات ورسوم المحاكمة المحكوم عليه بها ويعاد إليه الباقي.
المادة 107
إذا لم يكن في القضية مدع شخصي تستوفى النفقات واجبة الأداء من خزينة الدولة نفقات الجرائم العامة وتحصل فيما بعد من المحكوم عليه.
الفصل الثالث -الدعاوى الشرعية
المادة 108
تطبق في الدعاوى الشرعية أحكام تعرفه النفقات المدنية المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب.
الفصل الرابع -القضايا التنفيذية
المادة 109
تطبق في دائرة التنفيذ تعرفه النفقات المدنية المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب إلا ان القرارات بتحديد السلفة وتقدير الأجور وتعويض الانتقال والسفر تتخذ من قبل رئيس التنفيذ.
المادة 110
1- يؤدي الدائن سلفا إلى الخزينة المبلغ وفقا لما هو لدى إدارة السجون لإعاشة السجين عن كل يوم يحبس فيه مدينه لأجل الدين أو العين لقاء ما ينفق عليه من مخصصات السجون وبحال صرف النظر عن حبسه و تخليه سبيله قبل إتمامه جميع المدة تعاد إليه السلفة بكاملها في الحالة الأولى أو الباقي في الحالة الثانية بموجب قرار من رئيس التنفيذ.
2- لا يجوز تجديد حبس المدين الذي يخلى سبيله لعدم دفع الإعاشة من أجل الدين نفسه.
الباب السابع -المعفيات
المادة 111
1- يعفى من تأدية الرسوم والتأمينات القضائية.. الدولة والبلديات وسائر الإدارات والمؤسسات العامة في جميع المعاملات أو الدعاوى التي تقام منها أو عليها.
2- يعفى من تأدية التأمينات القضائية.
أ- دعاوى النفقة والحضانة وأجرة الرضاع ونصب الوصي والأوقاف الخيرية.
ب- الدعاوى المحكوم بها على القصر وناقصي الأهلية.
ت- الدعاوى التي تقضي القوانين الخاصة بإعفائها منها.
ث- المحكوم عليهم بعقوبة جنائية.
ج- المحكوم عليهم بالعقوبة إذا كانوا موقوفين أو أتموا مدة عقوبتهم.
ح- المعانون قضائيا.
3- :
أ- الدعاوى التي تقضي القوانين الخاصة بإعفائها منها.
ب- المعانون قضائيا.
ج -المسجونون المشهود لهم بالفقر من إدارة السجن يعفون من رسم القيد في القضايا المسجونين من أجلها.
4- يؤجل تعجيل الرسوم القضائية في الأحوال الآتية
أ- دعاوى النفقة والحضانة وأجرة الرضاع ونصب الوصي.
ب- الدعاوى التي تقضي القوانين الخاصة بتأجيل التعجيل فيها.
ج- دعاوى المعانين قضائيا.
المادة 112
يعفى من تأدية نفقات إعاشة المسجونين لتأمين استيفاء الحقوق :
1- الدولة والبلديات والإدارات والمؤسسات العامة.
2- دائنو الأوقاف الخيرية.
3- دائنو أموال الأيتام.
4- المحكوم لهم بالنفقة.
5- المحكوم لهم بالمهور.
المادة 113
1- إذا ربحت الدولة والبلديات والدوائر والمؤسسات العامة الدعوى يحكم بتحصيل الرسوم والنفقات الواجبة للخزينة من الخصم عند التنفيذ وإذا خسرت يحكم عليها بجميع ما أنفقه خصمها من الرسوم والنفقات.
2- رسوم ونفقات دعاوى الأحوال المدنية تبقى في كل الأحوال على عاتق طالب التصحيح أو التسجيل إلا إذا أثبت أن القيد المطلوب تصحيحه أو تسجيله مخالف للأوراق الثبوتية التي استند إليها في ذلك القيد أو أن في دوائر الأحوال المدنية مفقودا أو بحكم المفقود لسبب من الأسباب.
المادة 114
1- في الأحوال التي يقضي القانون بتأجيل تعجيل الرسوم فيها تحصل الرسوم من المحكوم عليه حين التنفيذ.
2- إذا ربح المعان قضائيا الدعوى قضي بتحصيل الرسوم والنفقات من خصمه عند التنفيذ وإذا خسرها يعفى من الرسوم والتأمينات ويقضي عليه بالنفقات المسلفة من قبل الدولة وبالرسوم والنفقات التي تكبدها الخصم الرابح وتحصل منه عند تحقق يساره.
المادة 115
عندما يبرز طالب المعونة القضائية إلى القاضي أو إلى المحكمة ذات الاختصاص بيانا من المرجع المختص يثبت تقدمه بطلبها يؤخر استيفاء الرسوم والتأمينات حتى البت في طلبه ويشار إلى ذلك في ذيل استدعاء الدعوى الذي يجب قيده حفظا للمدد القانونية وعلى المرجع المختص أن يعلم القاضي أو المحكمة نتيجة طلب المعونة وإذا رد طلبه أعطي مهلة أسبوع واحد للدفع.
الباب الثامن -تحقيق الرسوم واستيفاؤها -ومدة التقادم عليها
الفصل الأول -الدعاوى الشرعية والمدنية
المادة 116
1- تحسب رسوم الدعاوى الشرعية والمدنية من قبل رئيس الديوان أو المساعد الذي يعين بقرار من وزير العدل على أن يكون مكلفا وتدفع مباشرة للخزينة من قبل ذوي العلاقة بموجب إرسالية ذات أرومة لقاء وصل مالي يحفظ في الدعوى. وتستوفى رسوم القيد والدعوى والتبليغ والصورة وكذلك الرسوم الأخرى التي لا تتجاوز خمسمائة ليرة سورية بلصق طابع عدلي بقيمتها ويبطل الطابع بالتاريخ وخاتم المحكمة أوالدائرة القضائية المختصة وتوقيع رئيس الديوان أو المساعد مع الإشارة إلى جانب هذه الطوابع إلى مقدارها ونوعها .
2- توضع التأمينات في صندوق الخزينة حتى يعين مصيرها بالدعوى .
المادة 117
1- يحق للمكلف إن يعترض على حساب الرسوم لدى المحكمة التي تبت بالاعتراض بصورة نهائية في غرفة المذاكرة بعد سماع الكاتب والمعترض.
2- أن دفع المبلغ الذي يعينه الكاتب شرط لحفظ المدة القانونية على إن يبين ذلك في ذيل الاستدعاء تحت توقيع رئيس المحكمة وكاتبها ويشار إليه بالنتيجة في دفتر القيد حين البت بالاعتراض وتعيين الرسم واجب الأداء تحت توقيع رئيس المحكمة وكاتبها.
المادة 118
1- أن قرارات المحاكم على اختلاف أنواعها التي لا يطلب أصحابها استخراجها خلال شهرين من تاريخ صدورها ينظم ديوان المحكمة جدولا برسومها وبالنفقات المتحققة للخزينة نهاية كل شهر وبعد الإنذار بالدفع والامتناع عن السداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ يرسل ديوان المحكمة الجدول المذكور إلى الدوائر المالية لتحصيل الرسوم والنفقات وفقا لقانون جباية الأموال العامة .
2- إذا دفع ذوو العلاقة هذه الرسوم والنفقات بعد إرسال الجدول إلى المالية على ديوان المحكمة أخبار المالية بذلك تفاديا من تكرار الدفع .
الفصل الثاني -الدعاوى الجزائية
المادة 119
يجب على المحكوم عليه بالرسوم والنفقات القضائية المترتبة للخزينة أن يدفعها إلى صندوق المال في مدة عشرة أيام من تاريخ إنذاره بعد اكتساب الحكم قوة القضية المقتضية وإلا قرر النائب العام أو قاضي الصلح العائد إليه الأمر حبسه مدة أربع وعشرين ساعة عن كل مئة ليرة سورية أو كسورها ولا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر.
المادة 120
يطبق النائب العام قاعدة التقسيط المبينة في المادة 53 من قانون العقوبات على الرسم والنفقات القضائية .
المادة 121
تحسب مدة توقيف المحكوم عليه الزائدة على المدة المحكوم بها من أصل الرسم والنفقات سواء أكانت هذه الرسوم والنفقات محكوما بها في الدعوى التي أوقف من أجلها أم متحققة في دعوى غيرها سبقت توقيفه.
الفصل الثالث -أحكام مشتركة
المادة 122
إذا كانت الرسوم المدفوعة تزيد على المبلغ الواجب قانونا أو أنها دفعت تكرارا فعلى الخزينة إعادة المدفوع زيادة أو تكرارا بناء على طلب من ذوي العلاقة غير تابع لرسم أو طابع و كتاب من المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة.
المادة 123
1- تتقادم الرسوم في حالة النقص أو الزيادة بأربع سنوات من تاريخ استيفائها بحق الأفراد والخزينة
2- تتقادم التأمينات القضائية وسلف النفقات القضائية أو الباقي منها بخمس سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقتضية.
المادة 124
1- يحق للمحكمين والخبراء والشهود والعاملين المطالبة بالأجور والتعويضات والمصارف الانتقالية مادامت الدعوى قائمة على ألا تزيد هذه المدة على الشهرين.
2- إذا كان قد بت في الدعوى قبل انقضاء هذه المدة فلهم إتباع الطرق القانونية بشأن هذه الحقوق ضمن المدة الباقية من المهلة المذكورة .
المادة 125
ينهى العمل بقانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية رقم /27/الصادر بتاريخ 7-7-2010.
المادة 126
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بعد خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
دمشق في 9-2-1433هجري الموافق لـ4-1-2012 ميلادي.
اترك تعليقاً