نصوص و مواد قانون رقم 12 لسنه 1991م بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1991م في اليمن

قانون رقم 12 لسنه 1991م بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1991م.

باسم الشعب .

رئيس مجلس الرئاسة

بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .

وعلى دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م ) بشان القانون المالي

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الرئاسة

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة(1): تقدر إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1991م بمبلغ وقدره (35.305.804.000) ريال. فقط خمسة وثلاثين ألفا وثلاثمائة وخمسة ملايين وثمانمائة وأربعة آلاف ريال لا غير. وذلك كحد أدنى وفقاً للجدول حرف(أ)المرفق .

مادة(2): تقدر نفقات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1991م بمبلغ وقدره( 50.980.187.000 (ريال فقط وذلك كحد أدنى وفقاً للجدول حرف( ب) المرفق.

مادة(3): يقدر إجمالي عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1991م بمبلغ وقدره) 15.674.383.000 )ريال فقط خمسة عشر ألفا وستمائة وأربعة وسبعين مليونا وثلاثمائة وثلاثة وثمانين ألف ريال لا غير وذلك كحد أقصى.

مادة(4): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم(8): لسنة 1990م ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح الأخرى النافذة التي لا تخالف أحكام ذلك القانون .

مادة(5): الحقوق المستحقة قانونا المتعلقة بالسنة الماضية التي لم يتم صرفها حتى نهاية السنة المالية المذكورة لها أولوية الصرف ويخصم بها على الباب والبند والنوع المختص بموازنة السنة المالية الجديدة .أما الحقوق المستحقة قانونا المتعلقة بسنوات مالية سابقة على السنة المالية الماضية يتم الحصول على موافقة وزير المالية قبل صرفها.

مادة(6): لا يجوز تعيين أي موظف قبل الأول من فبراير أو بعد الأول من أكتوبر من كل عام فيما عدا خريجي الجامعات ومعاهد المعلمين والمعلمات والمدارس الفنية.

مادة(7): يمنع صرف أي مرتبات خصماً على اعتمادات الباب الخامس(النفقات الاستثمارية)للعاملين اللذين يتقاضون مرتباتهم وأجورهم خصماً على الباب الأول(المرتبات والأجور وما في حكمها).

مادة(8): لا تصرف البدلات على اختلاف أنواعها التي يخصم بها على البند الرابع(البدلات) بالباب الأول (المرتبات والأجور وما في حكمها)إلا طبقاً للقرارات المنظمة لقواعد وأحكام الصرف وبعد صدور القرار المنشئ للبدل من الجهات المختصة.

مادة(9): لا يجوز إجراء المناقلات بين جميع بنود وأنواع كل من الباب الأول(المرتبات والأجور وما في حكمها)الباب الرابع(النفقات الرأسمالية والتحويلية) والباب الخامس (النفقات الاستثمارية)إلا بالاتفاق مع وزير المالية ووزير الخدمة المدنية والإصلاح الإداري أو وزير التخطيط والتنمية حسب الأحوال.

مادة(10): الاعتمادات المدرجة للنوع الأول (وقود وزيوت) من البند الثاني (وقود وزيوت وصيانة وسائل النقل ) من الباب الثاني (النفقات السلعية والخدمية) بموازنة الجهات للسنة المالية 1991م تعتبر حد أقصى للصرف منها خلال العام ولا يجوز النقل إليها من البنود والأنواع الأخرى بنفس الباب إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

مادة(11): الاعتمادات المركزية للنفقات الرأسمالية والاستثمارية الممسوكة في وزارة المالية مخصصة كاعتماد إجمالي لمواجهة النفقات الرأسمالية والنفقات الاستثمارية غير المتوقعة ويتم الصرف منها بناء على موافقة رئيس مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة للمناقلة من موازنة الاعتمادات المركزية إلى موازنات الجهات المنفذة لهذه المشاريع والتي تقع على مسئوليتها استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتنفيذ شريطة أن لا يتم النقل من باب إلى باب آخر إلا طبقاً للدستور.

مادة(12): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجدول موازنة الوحدات جزء مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها على أن لا تخالف هذه التأشيرات أحكام القانون المالي .

لا تجوز المناقلة من البندين (2,1) في الباب الثالث النفقات التحويلية الجارية وفوائد الدين العام المخصصة في الاعتمادات المركزية الممسوكة في وزارة المالية.

مادة(14): يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة المنظمة لتنفيذ هذا القانون وبما لا يخالف أحكامه.

مادة(15): يعمل بهذا القانون اعتباراً من أول يناير 1991م وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريخ:26/شعبان/1411هـ

الموافق:12/ مارس/1991م

الفريق/علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الرئاسة

—————————————

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.