قانون رقم 130 لسنة 2009 المعاش المبكر
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
الجريدة الرسمية العدد 34 تابع في 11/6/2009م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه
(المادة الأولى)
تستبدل بنصوص المواد 20و34و61و71″بند4″و131و132و140من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79لسنة1975 النصوص الآتية:–
مادة20/ يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.
ويسوى المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة 18 “المعاش المبكر” بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (9) المرفق في تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية.
ويربط المعاش بحد أقصى مقداره (80٪) من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى، ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية:–
1. المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا الباب فيكون حدها الأقصى (100٪) من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى المشار إليه.
2. المعاشات التي تربط وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 18 فيكون حدها الأقصى (100٪) من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير.
وفي جميع الحالات يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش على (80٪) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق.
مادة34/ يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن اشتراكه في التأمين عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير أو نظام المكافأة إذا توافر بشأنها الشروط الآتية:–
1. أن يكون قد قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن الثامنة عشرة.
2. أن تكون سنوات كاملة.
3. ألا تجاوز مدة الاشتراك الفعلية وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة (41) من هذا القانون.
4. أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير مشترك عنها في نظام التأمين الاجتماعي.
5. ألا تجاوز المدة المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن أي من الأجر المتغير أو نظام المكافأة مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي.
وتقدر تكلفة حساب هذه المدة وفقاً للجدول رقم (4) المرفق بهذا القانون.
مادة40/ إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين فتعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقاً لأحكام هذا الباب.
ويراعى في حالة استحقاق معاش عن المدة الأخيرة عدم تكرار الانتفاع بالحد الأدنى الرقمي للمعاش في تاريخ الاستحقاق والمزايا المقررة بالمادة 22 من هذا القانون.
ولا تسري أحكام هذا التأمين في شأن المؤمن عليه إذا تجاوز سنه الستين، وذلك فيما عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم المشار إليهم في البند (أ) من المادة 2، وكذلك الحالات المنصوص عليها في المواد 164،163،31 من هذا القانون.
مادة61/ للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل أو بعدم إصابته بمرض مهني، وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته.
كما يكون للابن أو الأخ أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب، وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز.
ويقدم الطلب إلى الهيئة مرفقاً به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره مع أداء خمسة جنيهات كرسم تحكيم.
مادة71 بند (4)/ يجمع صاحب المعاش وفقاً لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بين معاشه الأساسي والإضافي وفقاً لهذه القوانين وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسي والأجر المتغير المشار إليه في البند السابق وذلك بدون حد أقصى.
مادة131/ استثناء من أحكام المادة 125 تحسب الاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسي التي يؤديها صاحب العمل في القطاع الخاص وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم في شهر يناير من كل سنة.
وتحسب الاشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير على أساس تلك الأجور في أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل سنة.
مادة132/ تحسب الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة السابقة الذين يلتحقون بالخدمة بعد شهر يناير على أساس أجر الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى يناير التالي ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين في المادة السابقة.
وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين ينطبق عليهم هذا القانون لأول مرة تحسب الاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسي على أساس أجر الشهر الذي يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم حتى يناير التالي ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين في المادة السابقة.
وفي جميع الأحوال تحسب الاشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير على أساس تلك الأجور في الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة أو في الشهر الذي يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم بحسب الأحوال ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين بالمادة السابقة.
وتستحق الاشتراكات كاملة عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه.
مادة140/ يجب تقديم طلب صرف المعاش أو تعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقي المبالغ المستحقة.
وإذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش اعتباراً من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويسقط الحق في صرف باقي الحقوق بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة للمستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم بطلب في الموعد المحدد.
ويوقف أداء المعاش الذي لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.
(المادة الثانية)
تضاف فقرة ثانية للمادة 67 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79لسنة1975، نصها الآتي:–
“ويستمر هذا الالتزام بالنسبة للأمراض التي لا تظهر أعراضها إلا بعد انقضاء المدة المشار إليها والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتأمينات بعد أخذ رأي وزارة الصحة”.
(المادة الثالثة)
تلغى المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79لسنة1975.
(المادة الرابعة)
تعفى المنشآت والمؤمن عليهم بنسبة (50٪) من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم قبل 24/12/2006م استناداً لحكم المادة (126) من قانون التأمين الاجتماعي ثلمشار إليه وذلك إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
“صدر برئاسة الجمهورية في 16 جمادى الآخر سنة 1430هـ (9 يونية سنة 2009م)”
حسنى مبارك
اترك تعليقاً