نصوص و مواد قانون رقم (22) لسنة 1992م بشــأن تحكيم اليمني

قانون رقم (22) لسنة 1992م بشــأن تحكيم

رئيس مجلس الرئاسة:ـ
ـ بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
ـ وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
ـ وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة(1990م) بتشكيل مجلس الوزراء.
ـ وبعد موافقة مجلس الرئاسة.

الفصل الأول: أحكام عامه

المــادة(1): يسمى هذا القانون قانون التحكيم .
المــادة(2): يكون للمصطلحات والعبارات الواردة ادناه ولاغراض هذا القانون المعاني الموضحة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر:ـ
– التحكيم:ـ اختيار الطرفين برضائهما شخصا آخر او اكثر للحكم بينهما دون المحكمة المختصة فيما يقوم بينهما من خلافات او نزاعات .
– التحكيم التجاري:ـ اي تحكيم تكون اطرافه اشخاص طبيعيين او اعتباريين يمارسون اعمالا تجارية او اقتصادية او استثمارية ايا كان نوعها سواء كانوا يمنيين ام عرب او اجانب .
– التحكيم الوطني:ـ يعني ان اطراف المنازعة اشخاص تحمل جنسية الجمهورية اليمنية .
– التحكيم الدولي:ـ يعني ان اطراف التحكيم اشخاص من جنسيات مختلفة او يكون موطنها او مقرها الرئيسي في بلدان مختلفة او اذا تم التحكيم في مركز دولي للتحكيم
– اتفاق التحكيم:ـ موافقة الطرفين على الالتجاء الى التحكيم والتي تشملها وثيقة التحكيم (اي عقد مستقل) او شرط التحكيم ( اي بند في عقد) .
– لجنة التحكيم:ـ الهيئة التي تتكون من محكم فرد او عدة محكمين وفقا لشروط اتفاق التحكيم او لاحكام هذا القانون .
– المحكمة المختصة: هي المحكمة المعنية بنظر النزاع او التي يحيل اليها هذا القانون اي منازعات تخرج عن اختصاص لجان التحكيم .
– الصلح:ـ (هو حل النزاع بين طرفين بتراضيهما فيما لا يخالف الشرع)
المــادة(3): تسري احكام هذا القانون على اي تحكيم يجري في الجمهورية اليمنية كما تسري على اي تحكيم يجري خارجها اذا اختار طرفاه ذلك .
المــادة(4): ينعقد التحكيم باي لفظ يدل عليه وقبول من المحكم ولا يجوز اثبات التحكيم الا بالكتابة .
المــادة(5): لايجوز التحكيم فيما ياتي:ـ
أـ الحدود واللعان وفسخ عقود النكاح .
ب ـ رد القضاة ومخاصمتهم .
ج ـ المنازعات المتعلقة باجراءات التنفيذ جبرا .
د ـ سائر المسائل التي لايجوز فيها الصلح .
هـ ـ كلما يتعلق بالنظام العام .
المــادة(6): يشترط لصحة التحكيم ما ياتي:ـ

اولا: ان يكون المحتكم اهلا للتصرف في الحق موضوع التحكيم على ان لا يقبل التحكيم من الولي او الوصي الا لمصلحة او من المنصوب الا باذن المحكمة .

ثانيا: ان يكون المحكم كامل الاهلية عدلا صالحا للحكم فيما حكم فيه .
المــادة(7): مع عدم الاخلال باحكام هذا القانون يجوز لطرفي التحكيم اذا كان احدهما او كليهما غير يمنيين الاتفاق على القانون الذي يخضع له التحكيم شكلا وموضوعا وعلى لغة التحكيم ومكانه .

المــادة(8): تختص المحاكم الاستئنافية بنظر القضايا التي يحيلها هذا القانون الى القضاء مالم يتفق طرفا التحكيم على جعل الاختصاص لمحكمة اخرى .

المــادة(9): اذا لم يعترض الطرف الذي يعلم بوقوع مخالفة لاحكام هذا القانون او لشرط من شروط اتفاق التحكيم ويستمر رغم ذلك في اجراءات التحكيم دون تقديم اعتراضه في الميعاد المتفق عليه او في اقرب وقت يسقط حقه في الاعتراض ويعتبر متنازلا عنه مالم تكن المخالفة على وجه لا يجيزه الشرع .

المــادة(10): يجوز لطرفي التحكيم ان يتفقوا على وقف السير في الخصومة امام المحكم او لجنة التحكيم المدة التي يرونها وعلى المحكم او لجنة التحكيم اقرار هذا الاتفاق وتستانف الخصومة سيرها بعد انقضاء مدة الوقف بطلب يقدم الى المحكم او لجنة التحكيم من الطرفين او احدهما .

المــادة(11): لايجوز للقاضي ان يكون محكما في قضية منظورة امامه حتى ولو طلب منه الخصوم انفسهم ذلك ولا يحق للقضاة ان يتفقوا على احالة القضايا الى بعضهم البعض للتحكيم فيها سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة .

المــادة(12): لا ينقضي التحكيم بوفاة احد الخصوم واذا كان في الورثة ناقص اهلية فان التحكيم ينقضي الا اذا استمر فيه وليه او وصيه او اذنت فيه المحكمة للمنصوب عنه بالاستمرار فيه ويتبع ما تقدم اذا فقد المحتكم اهليته قبل صدور حكم التحكيم .

المــادة(13): على المحاكم المختصة او التي يتفق عليها طرفا التحكيم ان تفصل في المواضيع المحالة اليها وفقا لاحكام هذا القانون وعلى وجه الاستعجال .

المــادة(14): يتحمل طرفا التحكيم كافة المصاريف والنفقات المتعلقة بالتحكيم بما فيها اتعاب المحكمين طبقا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين ولجنة التحكيم فان حصل الخلاف كان الرجوع الى المحكمة المختصة للبت في ذلك .

الفصل الثاني: اتفاق التحكيم

المــادة(15): لايجوز الاتفاق على التحكيم الا بالكتابة سواء قبل قيام الخلاف او النزاع او بعد ذلك وحتى لو كان طرفي التحكيم قد اقاما الدعوى امام المحكمة . ويكون الاتفاق باطلا اذا لم يكن مكتوبا ومحددا به موضوع التحكيم ويكون الاتفاق مكتوبا اذا تضمنته وثيقة تحكيم او برقيات او خطابات او غيرها من وسائل الاتصال الحديثة ذات الطابع التوثيقي .

المــادة(16): يجوز ان يكون اتفاق التحكيم على شكل عقد مستقل (وثيقة التحكيم) على شكل بند في عقد ( شرط التحكيم) وفي الحالة الاخيرة يعامل شرط التحكيم باعتباره اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الاخرى واذا حكم ببطلان العقد ذاته او بفسخه فانه لا يترتب على ذلك بطلان شرط التحكيم .

المــادة(17): يجب تعيين شخص المحكم او المحكمين في اتفاق التحكيم وفيما عدا التحكيم بين الزوجين او الحالات التي يتفق فيها الطرفان على خلاف ذلك اذا تعدد المحكمون وجب ان يكون عددهم وترا والا كان التحكيم باطلا .

المــادة(18): اذا تم اتخاذ اي اجراء تحفظي او مؤقت بواسطة المحكمة بناء على طلب احد طرفي التحكيم, فانه يكون صحيحا ولا يناقض اتفاق التحكيم سواء تم الاجراء قبل البدء في اجراءات التحكيم او في اثنائها .

المــادة(19): على المحكمة التي ترفع امامها دعوى متعلقة بخلاف او نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحيل الخصوم الى التحكيم ماعدا في الحالات الآتية:ـ
أـ اذا تبين للمحكمة ان اتفاق التحكيم باطل او لاغ او لا يشمل النزاع المطروح امامها .
ب ـ اذا تابع الطرفان اجراءات التقاضي امام المحكمة فيعتبر اتفاق التحكيم كان لم يكن .
الفصل الثالث: إجراءات اختيار المحكم

المــادة(20): لايجوز ان يكون المحكم فاقد الاهلية او محجورا عليه او محروما من حقوقه المدنية او غير صالحا للحكم فيما حكم فيه- ويكون قبول المحكم بمهنته كتابيا .

المــادة(21): يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على عدد المحكمين، واذا لم يتفقا كان عدد المحكمين ثلاثة .

المــادة(22): مع مراعاة الاحكام الواردة بهذا القانون فانه يحق لاطراف التحكيم الاتفاق على وقت اختيار المحكم او لجنة التحكيم وكيفية تعيين المحكم او المحكمين وفي حالة عدم الاتفاق على ذلك يتم اتباع ما يلي:ـ
أـ اذا كان لابد من تشكيل لجنة التحكيم من محكم فرد تقوم المحكمة المختصة بتعيينه بناء على طلب احد الطرفين بعد سماع وملاحظة ما قد يكون لاي من الطرفين من اعتراض مبرر على المعين .
ب ـ اذا كان لابد من تشكيل لجنة التحكيم من محكمين اثنين يقوم كل طرف باختيار محكما عنه .
ج ـ اذا كان لابد من تشكيل لجنة التحكيم من اكثر من محكمين, يقوم كل طرف باختيار محكما عنه ثم يتفق المحكمان على المحكم الثالث وفي حالة عدم اتفاق المحكمين على المحكم الثالث خلال مدة الثلاثين يوما التالية لتعيين آخرهما تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناء على طلب احد الطرفين مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ا) من هذه المادة ويتراس لجنة التحكيم المحكم الذي اختاره محكما الطرفين او الذي عينته المحكمة المختصة .

المــادة(23): يجوز رد المحكم للاسباب التي يرد بها القاضي او يعتبر بسببها غير صالحا لحكم او اذا تبين عدم توافر الشروط المتفق عليها او التي نصت عليها احكام هذا القانون ويشترط ان تكون هذه الاسباب قد حدثت او ظهرت بعد تحرير اتفاق التحكيم الا انه لايجوز باي حال من الاحوال لاي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه او اشترك في تعيينه ما عدا للاسباب التي تتبين بعد التعيين وفي كل الاحوال يجب على الشخص حين يفاتح بقصد احتمال تعيينه محكما ان يصرح لمن ولاه الثقة بكل الظروف التي من شانها ان تثير شكوكا حول حيدته واستقلاله .

المــادة(24): يقدم طلب رد المحكم الى المحكمة المختصة في ميعاد اسبوع واحد من يوم اخطار طالب الرد بتعيين المحكم او من يوم علمه بالظروف المبررة للرد وتقوم المحكمة المختصة بالفصل في الطلب خلال اسبوع واحد على وجه الاستعجال فاذا رفضت المحكمة الطلب جاز لطالب الرد الطعن في قرارها امام المحكمة الاعلى درجه خلال اسبوعين من تاريخ استلام القرار كما انه يجوز تقديم طلب الرد الى لجنة التحكيم ذاتها وتطبق نفس الاجراءات المذكورة في هذه المادة .

المــادة(25): اذا لم يتمكن المحكم من اداء مهمته بما يؤدى الى عرقلة استمرارية اجراءات التحكيم ولم يتنح فانه يجوز اما اتفاق الطرفين على عزله او تقديم اي من الطرفين طلبا بذلك الى اللجنة او المحكمة المختصة .

المــادة(26): يتم تعيين بدل للمحكم الذي انتهت مهمته بالرد او العزل او التنحي او باي سبب آخر وفقا للاجراءات التي تم بها تعيين المحكم الذي انتهت مهمته .

الفصل الرابع: اختصاص لجنة التحكيم

المــادة(27): تختص لجنة التحكيم بالفصل في المنازعات التي تحال اليها وفقا لهذا القانون او وفقا لشروط اتفاق التحكيم ذاته .

المــادة(28): تختص لجنة التحكيم بالفصل في الدفوع المتعلقة باختصاصها بما فيها الدفع المقدم بعدم وجود اتفاق التحكيم او سقوطه او بطلانه او عدم شموله موضوع النزاع واذا فصلت لجنة التحكيم في الدفع برفضه جاز الطعن في هذا الحكم امام محكمة الاستئناف خلال الاسبوع التالي لاخطار الطاعن بالحكم .

المــادة(29): على لجنة التحكيم الالتزام باتفاق التحكيم ولا يجوز لها ان تحكم بما لم يشمله الاتفاق او بما لم يطلبه طرفا التحكيم .

المــادة(30): يجوز للجنة التحكيم ان تامر ايا من الطرفين بتقديم اي ضمانات تراها ضرورية ومناسبة لاجراء مؤقت او تحفظي وبناء على طلب الطرف الآخر وفي حالة الامتناع عن تقديم الضمان المطلوب فانه يجوز للجنة ان تاذن للطرف الآخر في القيام بتنفيذ الامر وعلى نفقة الطرف الممتنع عن التنفيذ .

المــادة(31): يجوز للجنة التحكيم ان تطلب من طرفي التحكيم تقديم الضمانات اللازمة لسير اجراءات التحكيم وتنفيذ حكم التحكيم عند صدوره .

الفصل الخامس: إجراءات التحكيم

المــادة(32): يحق لطرفي التحكيم ان يتفقا على الاجراءات التي يتعين على لجنة التحكيم اتباعها فاذا لم يوجد اي اتفاق فانه يجوز للجنة ان تتبع ما تراه ملائما من الاجراءات مع ضرورة مراعاة احكام هذا القانون وعدم الاخلال باحكام قانون المرافعات التي تعتبر من النظام العام .

المــادة(33): يتعين على لجنة التحكيم معاملة طرفي التحكيم على قدم المساواة وان تهيئ لكل منهما فرصا متكافئة لعرض قضيته والدفاع عنها .

المــادة(34): تبدا اجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه احد الطرفين طلبا من الطرف الآخر بعرض النزاع على التحكيم وفقا لاحكام هذا القانون او لشروط اتفاق التحكيم .

المــادة(35): على الطرف المدعي ان يرسل بيانا مكتوبا الى كل عضو من اعضاء لجنة التحكيم وذلك خلال المدة الزمنية المتفق عليها او التي تعينها لجنة التحكيم ويجب ان يشمل البيان المكتوب المعلومات التالية:ـ
اسم وعنوان الطرف المدعي، اسم وعنوان الطرف المدعى عليه ، شرح كامل لوقائع الدعوى، مع تحديد القضايا محل النزاع وكذا طلباته وكلما اتفق الطرفان على ضرورة ذكره في بيان الدعوى ويحق للطرف المدعى ان يعدل دفاعه او طلباته او يضيف اليها خلال مدة سير اجراءات التحكيم مالم تكن القضية قد حجزت للحكم .

المــادة(36): على الطرف المدعى عليه ان يقدم بيان دفاعه مكتوبا الى كل عضو من اعضاء لجنة التحكيم وان يشمل رده كل ما ورد في بيان الادعاء واي بيانات وطلبات ودفوع اخرى يرى انها ضرورية وله ان يعدل طلباته او دفوعه او ان يضيف اليها خلال سير اجراءات التحكيم مالم تكن القضية قد حجزت للحكم .

المــادة(37): يتم تقديم المستندات والوثائق من الطرفين الى لجنة التحكيم وكذا تقارير الخبراء وتقوم اللجنة بعرض ما يلزم عرضه على اي من طرفي النزاع .

المــادة(38): تعقد لجنة التحكيم جلسات للاستماع للمرافعات الشفوية وذلك لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وتقديم الحجج والادلة وتكون الجلسات سرية ولا يجوز حضور احد ممن ليس له علاقة بالمنازعة .

المــادة(39): على لجنة التحكيم اخطار الطرفين بمواعيد جلسات المرافعات الشفوية والاجتماعات قبل عقدها بوقت كاف .

المــادة(40): اذا تطلب الامر الاستعانة بخبراء او كانت هناك ضرورة لسماع الشهود ففي هذه الحالة لا يكون هناك اي داع لطلب اليمين مالم يخالف ذلك قانون الاثبات الشرعي .

المــادة(41): اذا تخلف الطرف المدعي عن تقديم بيان دعواه تنهي لجنة التحكيم كافة اجراءات التحكيم ولها الحق في مطالبته بدفع كافة النفقات المترتبة على بدء الاجراءات وانهائها واذا تخلف الطرف المدعي عليه عن تقديم بيان دفاعه تواصل لجنة التحكيم الاجراءات ولا يعتبر تخلف الطرف المدعى عليه قبولا بما ورد في بيان الادعاء واذا تخلف احد الطرفين عن حضور جلسة او اجتماع او تخلف عن تقديم الادلة المطلوبة منه فانه يجوز للجنة التحكيم الاستمرار في الاجراءات واصدار حكمها في المنازعة استنادا الى الادلة المطروحة امامها بحيث لا يخل ذلك بحقوق الطرفين التي تنظمها احكام هذا القانون .

المــادة(42): يجوز للجنة التحكيم ان تعين خبيرا او اكثر لتقديم تقرير مكتوب او شفوي بشان ما تراه من قضايا متعلقة بموضوع النزاع وعلى اطراف النزاع تقديم المساعدة اللازمة لتمكين الخبير او الخبراء من اكمال المهمة على خير وجه وترسل لجنة التحكيم نسخ من التقرير الى كل من الاطراف وللجنة ان تقرر عقد جلسة لسماع اقوال الخبير واتاحة الفرصة للاطراف لسماعه ومناقشته والرد عليه ويجوز لاي من الطرفين الاستعانة بخبير او خبراء بصفة شهود في مثل هذه الحالة مالم يوجد اتفاق بخلاف ذلك .

المــادة(43): يجوز للجنة التحكيم او لاي من الطرفين طلب المساعدة من المحكمة المختصة للحصول على ادلة وكذا طلب اتخاذ ما تراه ملائما من الاجراءات التحفظية او المؤقتة كما يجوز لها ان تطلب من المحكمة المختصة الحكم في المواضيع المتعلقة بالنزاع والتي تخرج عن صلاحياتها دون ان يعني ذلك توقف اجراءات التحكيم .

المــادة(44): تنقطع الخصومة امام لجنة التحكيم لقيام احد اسباب الانقطاع الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويترتب على ذلك الآثار التي ينص عليها ذات القانون .

الفصل السادس: حكم التحكيم

المــادة(45): على لجنة التحكيم ان تفصل في النزاع استنادا الى القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان واذا اتفق الطرفان على قانون آخر غير قانون الجمهورية اليمنية فعليها ان تتبع القواعد الموضوعية فيه واذا لم يتفقا على القانون الواجب التطبيق طبقت اللجنة القانون الذي تحدده قواعد تنازع القوانين في القانون اليمني ويجوز للجنة التحكيم ان تفصل في موضوع النزاع بمقتضى قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والانصاف اذا اجازها في ذلك طرفا التحكيم وفي جميع الاحوال على لجنة التحكيم ان تفصل في النزاع وفقا للقانون اليمني او لشروط العقد المبرم بين الطرفين وان تاخذ بعين الاعتبار الاعراف والعادات الاجتماعية وكذا الاعراف والعادات التجارية المتبعة في مثل ذلك النوع من المعاملات ويشترط في كل حال عدم التعارض مع احكام الشريعة الاسلامية .

المــادة(46): اذا اتفق طرفا التحكيم على تسوية النزاع خلال سير اجراءات التحكيم فعلى لجنة التحكيم انهاء الاجراءات واثبات اتفاق التسوية في صورة وثيقة منهية للخلاف .

المــادة(47): تصدر لجنة التحكيم حكمها بعد المداولة واذا لم تتوفر الاغلبية يرجح الراي الذي فيه الرئيس مالم يتفق طرفا التحكيم على خلاف ذلك .

المــادة(48): تصدر لجنة التحكيم حكمها كتابة ويوقعه المحكمون جميعهم ماعدا في حالة صدور الحكم بالاغلبية فانه يجوز للمحكم الذي لم يوافق على الحكم عدم التوقيع مع ذكر الاسباب ويجب ان يصدر الحكم مسببا والا اعتبر ناقصا الا اذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك ويجب ان يشتمل حكم لجنة التحكيم على البيانات الآتية:ـ
(اسماء اطراف التحكيم وعناوينهم وجنسياتهم وملخص الطلبات ودفوعات الخصوم واقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم واسبابه وتاريخ ومكان اصداره ويكون حكم التحكيم نهائيا وباتا في حالة اتفاق اطراف التحكيم عليه وكذا في حالة انتهاء التحكيم بالصلح وفي الحالات التي ينص عليها هذا القانون وعلى لجنة التحكيم ان تقوم بارسال صور من الحكم موقعة من المحكمين الى اطراف التحكيم) .

المــادة(49): لايجوز باي حال من الاحوال نشر الحكم او جزء منه الا بموافقة كتابية من اطراف التحكيم .

المــادة(50): على لجنة التحكيم ايداع اصل الحكم والقرارات التي يصدرها في موضوع النزاع مع اتفاق التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوما التالية لاصدار الحكم ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الايداع ويحق لاطراف التحكيم الحصول على نسخ منه .

المــادة(51): تنتهي اجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم وكذلك يجوز للجنة ان تامر بانهاء اجراءات التحكيم في الاحوال التالية:ـ
أـ اذا سحب المدعي طلب الدعوى .
ب ـ اذا اتفق الطرفان على انهاء النزاع .
ج ـ اذا رات لجنة التحكيم لاي سبب آخر عدم جدوى الاستمرار في الاجراءات او استحالته .
د ـ وتنتهي مهمة لجنة التحكيم بانتهاء اجراءات التحكيم مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا القانون .

المــادة(52): يجوز لاي من الطرفين ان يطلب من لجنة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسليم حكم التحكيم تصحيح ما يكون قد وقع في الحكم من اخطاء كتابية او حسابية او اي اخطاء مماثلة كما يجوز لاي من الطرفين ان يطلب من اللجنة تفسير اي عبارات او جمل او اجراء من الحكم وبشرط اخطار الطرف الآخر بالطلب واذا رات اللجنة ان التصحيح او التفسير المطلوب له ما يبرره فعليها اصدار التصحيح او التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتسليم الطلب ويعتبر التفسير جزءا من حكم التحكيم .

الفصل السابع: الطعن في حكم التحكيم

المــادة(53): مع مراعاة احكام هذا القانون لايجوز طلب ابطال حكم التحكيم الا في الاحوال التالية:ـ
أـ اذا لم يوجد اتفاق تحكيم او انتهت مدته او كان باطلا وفقا للقانون .
ب ـ اذا كان احد اطراف التحكيم فاقد الاهلية .
ج ـ اذا كانت الاجراءات غير صحيحة .
د ـ اذا تجاوزت لجنة التحكيم صلاحياتها .
هـ ـ اذا تم تشكيل لجنة التحكيم بصورة مخالفة لاتفاق التحكيم .
وـ اذا لم يكن حكم التحكيم مسببا .
زـ اذا خالف حكم التحكيم احكام الشريعة الاسلامية والنظام العام وفيما عدا هذه الاحوال والاحوال المبينة في هذا القانون فان احكام التحكيم التي تصدر وفقا لهذا القانون لايجوز الطعن فيها باي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .

المــادة(54): ترفع دعوى البطلان الى محكمة الاستئناف خلال مدة الاستئناف القانونية ويترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ الحكم الى ان تقضي المحكمة بالاستمرار فيه بناء على طلب الطرف المعني ويجوز للمحكمة ان تقبل رفع الدعوى بعد انقضاء الميعاد المحدد ان كان التاخير ناتجا عن اسباب قهرية شريطة ان يقدم الطالب برفع الدعوى في اقرب وقت بعد زوال هذه الاسباب .

المــادة(55): يجوز لمحكمة الاستئناف ان تحكم ببطلان حكم التحكيم حتى ولو لم يطلب منها ذلك في الاحوال التالية:ـ
ا- اذا صدر الحكم في مسالة لا تقبل التحكيم .
ب- اذا تضمن الحكم ما يخالف احكام الشريعة الاسلامية والنظام العام

الفصل الثامن: تنفيذ أحكام التحكيم

المــادة(56): تحوز احكام التحكيم الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الامر المقضي وتكون واجبة النفاذ مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا الفصل .

المــادة(57): يصبح حكم التحكيم نهائيا وقابلا للتنفيذ بعد انقضاء ميعاد الطعن او بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى الابطال دون رفعها او بعد صدور حكم فيها بعدم قبولها اذا رفعت .

المــادة(58): تختص محكمة الاستئناف او من تنيبه بتنفيذ احكام التحكيم .

المــادة(59): يقدم طلب تنفيذ الحكم الى المحكمة ويرفق به الوثائق التالية:ـ
أـ اصل الحكم او صورة معتمدة منه وبتوقيع كل اعضاء لجنة التحكيم .
ب ـ صورة من اتفاق التحكيم .
ج ـ صورة من محضر ايداع الحكم .
واذا كان التحكيم قد تم بلغة غير العربية فيتم تقديم ترجمة عربية معتمدة لحكم التحكيم وللوثائق الاخرى .

المــادة(60): لا يجب الامر بتنفيذ حكم المحكمين الا بعد التحقق مما ياتي:ـ
أـ ان يكون الحكم نهائيا وقابلا للتنفيذ .
ب ـ الا يتعارض مع حكم نهائي سبق صدوره من المحاكم .
ج ـ ان يكون صادرا وفقا لاحكام هذا القانون .

الفصل التاسع: أحكام ختامية

المــادة(61): يلغى القانون رقم (33) لعام 1981م بشان التحكيم الصادر في صنعاء وتلغى اي احكام مما ثلة وردت في اي قانون صدر في عدن كما يلغى اي حكم او نص يتعارض واحكام هذا القانون .

المــادة(62): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

——————————

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.