نصوص و مواد قانون رقم ( 24 ) لسنة 2002 م بشـأن المناجـم و المحاجـر اليمني
قانون رقم (24) لسنة 2002م بشـأن المناجـم والمحاجـر
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
– بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
– وبعد موافقة مجلس النواب .
)أصدرنا القانون الآتي نصه(
الباب الأول
أحكام تمهيدية
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون المناجم والمحاجر .
مادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المحددة قرين كلٌ منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :
الجمهورية :الجمهورية اليمنية .
الحكومـة :حكومة الجمهورية اليمنية
الوزارة : وزارة النفط والمعادن .
الوزيـر : وزير النفط والمعادن .
الهيئة :هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية .
مجلس الإدارة :مجلس إدارة الهيئة .
رئيس مجلس الإدارة:رئيس مجلس إدارة الهيئة
اللائحـة :اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المواد المعدنيــــة :كل المعادن الطبيعية وخاماتها بما فيها العناصر الكيميائية والعناصر المشعة والأحجار النفيسة وما في حكمها والصخور والطبقات والرواسب المعدنية التي توجد فوق سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية والجرف القاري ، وكذلك المياه المعدنية الخارجة من باطن الأرض إذا كان استثمارها بقصد استخراج مواد معدنية منها ، ويستثنى من ذلك النفط والغاز والماء .
المكامن الطبيعية :هي أماكن تواجد المواد المعدنية والمواد الصناعية والإنشائية .
المناجـم :المكامن الطبيعية التي تستخرج منها المواد المعدنية من باطن الأرض أو من سطحها .
المحاجـر :المكامن الطبيعية التي تستخرج منها المـواد الصناعية والإنشائية من سطح الأرض .
المعادن الفلزيـــة : هي المعادن التي تؤدي عملية فصلها إلى استخلاص فلز أو أكثر مثل الحديد والنحاس والنيكل والرصاص والزنك والألمنيوم والكوبالت .
المعادن اللافلزيـــة : هي المعادن التي تستغل صناعياً بحالتها الأولية ولا يمكن أن تستخلص منها فلزات مثل المغنيسيوم والصوديوم .
المواد المشعة : هي من المعادن الفلزية ، وتتميز بأنها مصدر فلزات الوقود النووي مثل اليورانيوم والراديوم والثوريوم وخاماته.
المعادن النفيســـة :هي من مجموعة المعادن الفلزية ، وتتميز عن بقية المعادن بخصائص تجعلها وعاءاً للتبادل والمقايضة ومقياساً للقيمة المادية للسلع المتبادلة ، وتشمل ثمانية معادن هي (البلاتين والذهب والفضة والأحجار النفيسة كالماس والياقوت واللؤلؤ والمرجان) .
المواد والصخور الصناعية والإنشائية :هي المواد التي تستخدم أو تدخل في الصناعة وفي عمليات البناء والتشييد مثل الصخور والأحجار الزخرفية والصناعية والرمل والجبس والطين والرخام والبازلت والجرانيت والجابرو والترافرتين والحصى والكاولين والفيلدسبار .
البحث عن المواد المعدنية : هو مسح ودراسة سطح الأرض بجميع الوسائل العلمية اللازمة لتحديد مواقع تواجد المواد المعدنية أو مؤشراتها .
الكشف عن المواد المعدنية :هو اختبار سطح الأرض أو باطنها بجميع الوسائل العلمية اللازمة التي تؤدي إلى التعرف على المعادن ومكامنها من خلال خواصها الطبيعية .
الإستغلال : أي عمل يهدف إلى الاستفادة التجارية من المواد المعدنية والمواد الصناعية والإنشائية في حالتها الطبيعية أو بعد تصنيعها .
الإجـازة : هي حق القيام بأعمال البحث .
الترخيـص:هو حق القيام بأعمال الكشف.
عقـد الاستغـلال: هو العقد الموقع طبقاً لأحكام هذا القانون بين الهيئة وأي شخص طبيعي أو معنوي لاستثمار المعادن والمواد الصناعية والإنشائية .
التعـدين الحرفـــي: يقصد به العمليات اليدوية غير الميكانيكية بصفة رئيسية والتي يقوم بها الأشخاص .
المستثمر :كل من لديه إجازة أو ترخيص أو عقد استغلال ساري المفعول .
الفصل الثاني
ملكية الدولة للمواد المعدنية
والمواد والصخور الصناعية والإنشائية
مادة (3) : مع مراعاة قانون الاستملاك للمنفعة العامة والأحكام الواردة في هذا الفصل يستثنى من تطبيق هذا القانون ما يلي :
أ – الحقوق القائمة فعلاً والمتعارف عليها وقت صدور هذا القانون للمواطنين في أي منطقة من مناطق الجمهورية والمتعلقة بالحصول على حق الاستغلال لبعض أنواع المواد المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية وعلى أصحاب هذه الحقوق القيام بتسجيلها لدى الهيئة والحصول على عقد استغلال لهذه المواد.. وتبين اللائحة مواعيد وإجراءات التسجيل والقواعد والأحكام المتعلقة بتنظيم استغلال المواد المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية.
ب – الحقوق والالتزامات الشرعية والقانونية لأصحاب الأملاك أو المستخدمين لسطح أي أرض.
ج – النفط والغاز والمواد المشتقة منهما والتي تحكمها اتفاقيات وقوانين خاصة بها وكذلك المياه.
د – الأراضي التي تشغلها فعلاً المساجد أو المقابر أو التي تعتبر من المواقع الدينية أو الأثرية.
هـ- الأراضي التي تقوم عليها شوارع أو مطارات أو طرق عامة أو خطوط الأنابيب أو مواقع المحميات الجيولوجية ، على أنه إذا تبين وجود مواد معدنية من المفيد استخراجها من تحت سطح هذه الأراضي فإنه يجوز الخروج عن هذا الاستثناء بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على مقترح الهيئة وعرض الوزير.
مادة (4) : مع مراعاة حقوق الملكية الخاصة المنصوص عليها في الفقرتين (أ،ب) من المادة السابقة يكون ملكاً للدولة المواد المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في مياهها الإقليمية أو الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة ، ويكون للدولة الحق المطلق في البحث والكشف عن تلك المواد المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية والتصرف بها عدا ما هو منصوص عليه صراحة في هذا القانون ، ولا يمكن نقل هذه الملكية أو التنازل عنها أو إبطالها أو سقوطها بالتقادم.
مادة (5) : لا يؤثر على ملكية الدولة للمواد المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية وفقاً للمادة السابقة ما تمنحه من إجازات أو تراخيص أو ما توقعه من عقود متعلقة بالبحث أو الكشف أو الاستغلال لتلك المواد وكذلك ملكيتها للأراضي المشمولة بهذه الوثائق ولما فوقها أو في باطنها من مواد وخامات ، ولا يجوز ترتيب أي حق عيني أو تبعي عليها ويقتصر أثر تلك الوثائق على تخويل صاحبها حق البحث والكشف والاستغلال للمواد المعدنية أو مواد الصخور الصناعية والإنشائية طبقاً لهذا القانون.
مادة (6) : تقوم الهيئة بتطبيق وتنفيذ هذا القانون والرقابة على المناجم والمحاجر ولها أن تقوم بنفسها بأعمال البحث والكشف عن المواد المعدنية ومواد الصخور الصناعية والإنشائية واستغلالها أو أن تعهد بذلك إلى غيرها وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ، وتبين اللائحة القواعد التفصيلية المنفذة لأحكام هذه المادة.
الباب الثاني
المناجم والمحاجـر
الفصل الأول
البحث عن المواد المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية
مادة (7) : تصدر إجازة البحث عن المواد المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية من قبل الهيئة بناءً على طلب كتابي يقدم لرئيس مجلس الإدارة وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة (8) : تدرس الهيئة الطلب المنصوص عليه في المادة (7) وتبت فيه بعد التأكد من استيفائه للبيانات والمعلومات وسداد الرسوم المقررة عليه وفقاً للائحة التنفيذية.
مادة (9) : تعتبر إجازة البحث سارية المفعول للمدة المحددة بها والمبنية على طبيعة المواد المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية المراد بحثها بما لا تتجاوز سنة ويجوز للهيئة تجديدها عند الاقتضاء لمدة مماثلة بعد استيفاء الرسوم المقررة لذلك.
مادة (10) : على كل من وجد مواد معدنية أن يبلغ عنها الهيئة كتابة وعلى الهيئة أن تسجل لـه حق الكشف في سجل تعده لذلك الغرض ، ويكون لـه حق الأولوية في الحصول على ترخيص في الكشف عن هذا المعدن شريطة أن تتوفر فيه الشروط اللازمة للحصول على ذلك الترخيص إذا لم تكن المنطقة ممنوحة لمستثمر آخر وأن يتقدم بطلب ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه البلاغ عن الكشف وإلاَّ سقط حقه في الأولوية.
الفصل الثاني
الكشف عن المواد المعدنية
والصخور الصناعية والإنشائية
مادة (11): يصدر ترخيص الكشف عن المواد المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية من قبل الهيئة ويصادق عليه الوزير ولمدة أقصاها سنتان بناءً على طلب كتابي يقدم لرئيس مجلس الإدارة وتنظم اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
مادة (12) : تدرس الهيئة الطلب المنصوص عليه في هذا القانون بعد التأكد من استيفائه للشروط والبت فيه في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (13) : يستوفى من كل ترخيص رسم سنوي تحدده الهيئة وفقاً للائحة المالية وبحسب المساحة المرخص بها المطلوب الكشف فيها وظروف التعدين أو لأية اعتبارات أخرى تتعلق بمنطقة التعدين.
مادة (14) : يكون للمرخص له بالكشف أثناء سريان مدة الترخيص حق الحصول على عقد استغلال عن كل المساحة المرخص له الكشف فيها أو في بعضها بالشروط والأوضاع المقررة في الفصل الثالث من الباب الثاني من هذا القانون.
مادة (15) : لا يجوز للمرخص له بالكشف أن يقوم بالكشف عن أية معادن أو خامات أخرى غير المادة المعدنية المرخص له بالكشف عنها مالم تكن هذه الخامات أو المواد مختلطة مع خام المادة المعدنية المرخص بها ، وفي هذه الحالة يجوز للهيئة تعديل الترخيص بإضافة أسماء هذه المواد معدنية كانت أو مواد صناعية أو إنشائية إلى ترخيص الكشف الصادر له وعلى المرخص له أن يبلغ الهيئة كتابياً بذلك خلال (15) يوماً من تاريخ عثوره على الخام أو المادة المعدنية المختلطة.
الفصل الثالث
استغلال المعادن والصخور
مادة (16) : توقــع عقــود استغلال المواد المعدنية ومواد الصخور الصناعية والإنشائية وفقاً لما يلي:
أ – تبت الهيئة في عقود استغلال المواد والصخور الصناعية والإنشائية .
ب – يصدر قانون بالمصادقة على عقود استغلال المعادن الفلزية والمواد المشعة والمعادن النفيسة.
مادة (17) : يشترط لتوقيع عقد الاستغلال أن يكون مقدم الطلب مستوفياً للشروط والإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (18) : يجب أن يتضمن عقد الاستغلال الأحكام والشروط العامة والخاصة للحقوق والالتزامات لكل من الهيئة وصاحب العقد أو الغير وكيفية حل الخلافات بينهما وشروط التنازل أو نقل الملكية أو الإيجار وغيرها من الشروط والأوضاع الأخرى .
الباب الثالث
الصخور الصناعية والإنشائية
مادة (19) : تقسم مواد الصخور الصناعية والإنشائية إلى قسمين:
أ- الصخور والأحجار والرمال والمواد التي تستعمل كمواد خام في معامل التصنيع كالأسمنت والزجاج وما شابهها .
ب- الصخور والأحجار والرمال والمواد المستعملة كمواد بناء في حالتها الطبيعية أو بعد إجراء تكييف أو تصنيع بسيط عليها ، وتبين اللائحة التنفيذية أنواع الخامات الداخلة تحت أي من القسمين المنصوص عليهما في هذه المادة .
مادة (20) : لا يجوز استثمار أو استغلال الصخور الصناعية والإنشائية إلا بموجب عقد يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون وبعد سداد الرسوم المقررة لذلك ويستثنى من ذلك ما كان لغرض الاستخدام الشخصي للمالك.
مادة (21) : يجب أن يتضمن العقد مقدار الرسوم السنوية المستحقة للدولة نظير الإستغلال وفقاً لما تحدده اللائحة المالية التي يقرها مجلس الإدارة .
مادة (22) : إذا كانت المواد الصناعية والإنشائية موجودة في أرض مملوكة للأفراد فيكون لمالكيها حق الأولوية في الحصول على عقد استثمارها طبقاً للإجراءات المقررة لذلك .
مادة (23) : إذا كانت الأرض التي يطلب منح العقد لإستثمارها مملوكة لغير مقدم الطلب فعلى مقدم الطلب أن يرفق به عقد إيجار معمد من الجهات المعنية متضمناً مقدار الإيجار المتفق عليه مع مالكها ومدة الإيجار والغرض منه ، ولا يترتب على مقدار إيجار الأراضي المشار إليه أي تبعية في حساب مقدار أي من الرسوم المستحقة للدولة بموجب اللائحة المالية .
مادة (24) : تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والأحكام المكملة لأحكام هذا الباب بما في ذلك الأوضاع والإجراءات اللازمة لإصدار العقود وبحسب أهميتها للعمليات التنموية وتحدد اللائحة المالية المزايا والإعفاءات التي يتمتع بها أصحاب العقود.
مادة (25) : يصادق مجلس الإدارة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الإدارة بتفويض فروع الهيئة سلطات وصلاحيات إصدار عقود لإستغلال مواد الصخور الصناعية والإنشائية وفقاً لأحكام هذا القانون .
الباب الرابع
الأحكام المشتركة
مادة (26) : يمنع البحث والكشف عن المواد المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية واستغلالها في الجمهورية بما في ذلك المياه الإقليمية والمياه الدولية المحاذية لها والامتداد القاري خلافاً للشروط والأحكام المقررة في هذا القانون .
مادة (27) : يجب أن يتضمن طلب الحصول على إجازة بحث أو ترخيص كشف أو عقد استغلال للمواد المعدنية وكذا طلبات رخص استثمار الصخور الصناعية والإنشائية المعلومات والبيانات المحددة في اللائحة التنفيذية .
مادة (28) : تنظم اللائحة التنفيذية للقانون البيانات عن كل إجازة أو رخصة أو عقد استغلال يصدر بموجب هذا القانون .
مادة (29) : تنحصر الحقوق الممنوحة بموجب الإجازة أو الترخيص أو العقد في ذات المادة المعدنية أو مواد الصخور الصناعية والإنشائية وفي حدود المساحة المحددة في هذه الوثائق وإلى عمق عمودي غير محدد بحيث لا يمتد أفقياً إلى ما يتبقى من هذه المادة أو عروقها أو شعبها أو طبقاتها الكائنة وراء حدود تلك المساحة .
مادة (30) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري البحث أو الكشف أو الإستغلال أو المتاجرة بالمعادن أو مواد الصخور الصناعية والإنشائية قبل الحصول على إذن بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وتكون المواد المستخرجة خلافاً لأحكام هذه المادة ملكاً للدولة وليس لمن قام بها حق الرجوع عليها بشيء مما أنفقه في سبيل ذلك.
مادة (31) : لا يجوز تصدير أي مادة من المواد المعدنية أو مواد الصخور الصناعية والإنشائية إلاَّ بعد الحصول على إذن بذلك من الهيئة وينطبق ذلك على العينات التجريبية مهما كانت كميتها
مادة (32) : تحدد الأسبقية في منح إجازة البحث أو ترخيص الكشف أو توقيع عقود الإستغلال للمواد المعدنية وفقاً لأسبقية استيفاء الشروط والإجراءات القانونية المنظمة لذلك .
مادة (33) : يجب أن يقدم طلب التجديد للإجازة أو الترخيص أو العقد قبل إنتهاء المدة المحددة في أي منها بمدة لاتقل عن شهرين وتعتبر في حالة الموافقة على التجديد صادرة من التاريخ المعين لإنتهائها .
مادة (34) : للهيئة أن تلغي الإجازة أو الترخيص أو العقد في الأحوال الآتية :
أ- إذا خالف المستثمر الشروط الواردة في الإجازة أو الترخيص أو العقد أو لم يلتزم بتنفيذ ما طلب منه وفقاً لها .
ب- إذا لم يسدد المبالغ المستحقة الأداء للدولة في أوقاتها المحددة وبعد مرور شهر واحد على إنذاره مالم تكن هناك قوة قاهرة حالت دون ذلك .
ج- إذا لم يقم باستعمال الإجازة أو الترخيص أو العقد أو انقطع عن ذلك بدون سبب مشروع للمدة المحددة بهذا القانون.
د- إذا ثبت تهريبه كمية من المواد المعدنية أو الصخور الصناعية والإنشائية دون دفع العوائد والمبالغ المستحقة عليها للدولة أو قام باستخراجها واستغلالها خلافاً لهذا القانون ولائحته التنفيذية
هـ- إذا رفض تقديم المعلومات المطلوبة عن الكميات المستثمرة من قبله أو قدم معلومات غير صحيحة.
و- إذا لم يتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة .
ز- إذا تبين عدم التزامه بمسك السجلات اللازمة لإثبات الكميات المستخرجة والمباعة .
ح- إذا تقدم كتابياً بطلب إنهاء الإجازة أو الترخيص أو العقد .
ط- إذا خالف أي من شروط عقد الاستغلال .
مادة (35) : لايحق لصاحب الإجازة أو الترخيص أو العقد الملغاة وفقاً للمادة السابقة أن يطلب من الهيئة أو الحكومة أي تعويض أو استرجاع لأي بدل أو مبالغ
مادة (36): يلتزم المستثمر في الحــالات التي يتم فيها إنهاء أو إلغاء الإجازات أو التراخيص أو عقود الإستغلال بالآتي :
أ- أن يزيل من موقع العمليات جميع الآلات والمعدات والأجهزة والأدوات والمخلفات والعلامات بما في ذلك تسييج مداخل المناجم والمحاجر وسد الحفر في المنطقة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الإنهاء أو الإلغاء وإلا فتقوم الهيئة بذلك على نفقته.
ب- أن يسلم للهيئة جميع المناجم والمحاجر ضمن حدوده وبحالة يمكن الإستفادة منها وله أن يزيل جميع المنشآت الخاصة بذلك إذا كان رفعها لا يحدث أضراراً ، وإذا لم يتم إزالتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإنهاء أو الإلغاء فيعتبر قد تم التخلي عنها للهيئة دون مقابل ، كما أن عليه أن يصلح جميع الأضرار الناجمة عن الإستثمار .
ج- يجوز للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة شراء أصول المستثمر بالثمن الذي يتفق عليه حسب حالتها وإذا لم يتفقا واقتضت المصلحة العامة شراءها فتقدر قيمتها من قبل لجنة تثمين مكونة من ثلاثة عدول يختار كل طرف عدلاً ويختار العدل الثالث من قبل العدلين المختارين ويكون قرار هذه اللجنة ملزماً .
مادة (37) : على جميع القائمين بعمليات البحث أو الكشف أو الإستغلال للمواد المعدنية أو مواد الصخور الصناعية والإنشائية الإحتفاظ بنسخ من الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والمسوحات الأخرى المتعلقة بنشاطاتهم المنجمية أو المحجرية بحسب الأحوال ، وكذلك بنسخ من نتائج الأبحاث التي يجرونها وموافاة الهيئة بنسخ منها بمجرد القيام بها .
مادة (38) : إذا عثر الباحث أو الكاشف أو المستثمر أثناء قيامه بالعمليات على خامات مشعة كاليورانيوم والثوريوم والراديوم ونحوها وجب عليه إبلاغ الهيئة على الفور بمجرد العثور على أي من هذه المواد وعلى الهيئة إتخاذ التدابير والمعالجات والإجراءات المناسبة حسب طبيعة وخطورة المادة المشعة المكتشفة .
مادة (39) : يحق لموظفي الهيئة المفوضين كتابياً دخول مواقع عمليات البحث والكشف والإستغلال للمواد المعدنية ومواد الصخور الصناعية والإنشائية لأغراض التفتيش والمراقبة لسائر العمليات الجارية بما في ذلك فحص السجلات والدفاتر والمستندات المتعلقة بنشاطهم والتأكد من تطبيق أنظمة الصحة والسلامة المهنية ونظام تخزين المتفجرات وغيرها من وسائل الرقابة والتحري وعلى المستثمر تقديم جميع التسهيلات والمساعدات التي تكفل أدائهم لمهامهم .
مادة (40) : على المستثمر الإستفادة من البضائع والمواد والخامات المحلية .
مادة (41) : مع مراعاة ما ورد في قانون العمل يلتزم المستثمرون عند تنفيذهم للعمليات المتعلقة بالبحث أو الكشف أو الإستغلال للمواد المعدنية أو مواد الصخور الصناعية والإنشائية بما يأتي :-
أ- إعطاء الأولوية للعمالة اليمنية وعلى الأخص أولئك الذين يحملون المؤهلات والخبرات والمهارات المطلوبة .
ب- توفير التدريب والتأهيل الضروريين للعمال وفق برامج دورية بحسب مستوى وطبيعة عملياتهم .
الباب الخامس
العقوبات والجزاءات
مادة (42): مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف (100.000) ريال ولا تزيد عن خمسمائة ألف (500.000) ريال أو بالحبس مدة ستة أشهر كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :
أ- باشر أعمال البحث أو الكشف أو الإستغلال للمواد المعدنية قبل حصوله على إجازة أو ترخيص .
ب- استخدم الإجازات أو التراخيص أو العقود الخاصة بالمواد المعدنية في غير الأغراض المحددة لها.
ج- استخرج المواد المعدنية أو حاول استخراجها دون أن يكون لديه عقد استغلال وفقاً لأحكام هذا القانون .
د- قام بتهريب المواد المعدنية إلى الخارج .
هـ-قدم أية بيانات كاذبـة أو مزوَّرة لغرض الحصول على إجازة أو ترخيص أو عقد استغلال المواد المعدنية .
مادة (43): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بغرامة لاتقل عن عشرة آلاف (10.000) ريال ولا تزيد عن مائة ألف (100.000) ريال أو بالحبس مدة لاتزيد عن ستة أشهر كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :-
أ- استخرج الصخور الصناعية والإنشائية خلافاً لأحكام هذا القانون .
ب- امتنع عن تسديد الرسوم وسائر المستحقات المقررة للدولة الخاصة باستغلال الصخور الصناعية والإنشائية .
ج- هرَّب الصخور الصناعية والإنشائية إلى الخارج .
د- استخدم تراخيص المحاجر في غير الأغراض المحددة لها .
هـ- رفض تقديم التسهيلات والمساعدات المطلوبة للموظفين المفوضين من قبل الهيئة أو حال بأي شكل من الأشكال دون قيامهم بواجباتهم .
و- قدم أية بيانات غير صحيحة لغرض الحصول على عقد استغلال مواد الصخور الصناعية والإنشائية .
مادة (44) : يعاقب بالغرامة الفورية التي لاتقل عن خمسة آلاف (5.000) ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف (10.000) ريال كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية :
أ- عدم التقيد بتجديد الإجازات والتراخيص في المواعيد المحددة .
ب- عدم تقديم التقارير والبيانات المطلوبة من المستثمر وفقاً لهذا القانون واللوائح المنفذة له .
مادة (45) : تضاعف الغرامة عند تكرار المخالفات المشار إليها في المواد السابقة من هذا الباب .
مادة (46) : لاتخل العقوبات والجزاءات والغرامات السابقة في أيلولة المواد المعدنية أو مواد الصخور الصناعية والإنشائية محل المخالفات للدولة أو قيمتها بما في ذلك أي ريع تم الحصول عليه .
الباب السادس
الأحكام الختامية
مادة (47) : مع مراعاة قانون الإستملاك للمنفعة العامة والمـادة (3) من هذا القانون للحكومة أن تضع اليد على أية أرض مهما كانت طبيعتها لقاء تعويض عادل إذا ظهرت فيها أية مواد معدنية أو صخور صناعية وإنشائية اقتضت المصلحة العامة استثمارها وفقاً لهذا القانون.
مادة (48) : بموجب أحكام هذا القانون على الجهات المخولة بصرف الأراضي لأغراض البناء مثل الإسكان والأوقاف أن تلتزم تلك الجهات والوحدات الإدارية التابعة لها بالتنسيق مع الهيئة للتأكد من خلو تلك الأراضي من الثروات المعدنية.
مادة (49) : في حالة حدوث خلاف بين المشمولين بأحكام هذا القانون ، يحل الخلاف على النحو الآتي :
أ- إذا وقع خلاف بين المستثمرين والهيئة حول تحديد نوع وصنف أي مادة معدنية يعرض الأمر على الوزير للفصل فيه وللمتظلم اللجوء للقضاء .
ب- إذا وقع خلاف بين أصحاب الإجازات والتراخيص وعقود الإستغلال بشأن الحدود الفاصلة بين مناجمهم ومحاجرهم تقوم الهيئة بترسيم هذه الحدود على نفقة الأطراف المتنازعة ويصدر عنها قرار مسبب، ولمن يدعي الإجحاف بحقه اللجوء للمحكمة المختصة خلال (15) يوماً من إبلاغه بذلك القرار ، وتعتبر الدعوى في هذه الحالة من الدعاوى المستعجلة .
ج- مع مراعاة ما جاء في قانون قضايا الدولة إذا حدث خلاف بين الهيئة وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى بسبب تطبيق أحكام هذا القانون يعرض الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه ويكون قراره نهائياً .
مادة (50) : يتمتع الخاضعون لأحكام هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الواردة والمنصوص عليها في قانون الإستثمار .
مادة (51) : إذا منعت قوة قاهرة أو أعاقت أو أخرت المستثمرين عن تنفيذ أياً من التزاماته في الموعد المحدد له فإن التعطيل أو التأخير لا يعتبر إهمالاً أو تقصيراً في العمل أو الأداء وللهيئة أن تمدد الفترة التي كانت محددة للعمل الذي توقف أو تعطل لمدة تساوي فترة القوة القاهرة متى تم التأكد من ذلك .
مادة (52) :مع مراعاة ما ورد في المواد (9 ، 14 ، 29) من هذا القانون يكون تقديم طلبات الحصول على تراخيص التعدين الحرفي إلى الهيئة أو من تفوضه وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة (53) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير على أن تتضمن هذه اللائحة القواعد التكميلية والتفصيلية المتعلقة بتنظيم المناجم والمحاجر من حيث تهويتها وقيود استعمال المتفجرات والأحكام المنظمة للتعدين الحرفي وكذلك نماذج عقود الإستغلال والإجازات والتراخيص وتدابير الصحة والسلامة المهنية ومسائل التدريب والتأهيل وسائر الأحكام التنظيمية الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة (54) : تصدر الهيئة اللائحة المالية الخاصة بتحديد الإتاوات ومقدار الإيجارات وغيرها من العوائد الأخرى وكذا أنواع التأمينات والضمانات النقدية والمصرفية المطلوبة وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير .
مادة (55): يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (50) لسنة 1991م بشأن المناجم والمحاجر وأي قانون أو حكم أو نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة (56) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ : 10/جماد الأول/ 1423هـ
الموافق: 20/ يوليـــو/ 2002م
علــي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية
———————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً