نصوص و مواد قانون رقم (26) لسنة 1995م بشأن حماية البيئة في اليمن

قانون رقم (26) لسنة 1995م بشأن حماية البيئة.

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

– بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

– وبعد موافقة مجلس النواب .

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

الباب الأول

الأحكام والمبادئ العامة

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون حماية البيئة ) .

مادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات التالية حيثما وردت من هذا القانون المعاني المبينة قرين كلاً منها ما لم يدل سياق النص على خلال ذلك :

1- الجمهوريـة : الجمهورية اليمنية

2- المجلس : مجلس حماية البيئة

3- البيئـة : المحيط الحيوي الذي تتجلى فيه مظاهر الحياة بأشكالها المختلفة , ويتكون هذا المحيط من عنصرين :-

عنصر كوني يضم الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات , ومواد طبيعية من هواء وماء وتربة , ومواد عضوية وغير عضوية , وكذلك الأنظمة الطبيعية .

وعنصر إنساني : يشمل كل ما أضافه الإنسان إلى البيئة الطبيعية من منشآت ثابتة وغير ثابتة وطرق وجسور ومطارات ووسائل نقل ، وما استحدثه من صناعات ومبتكرات وتقنيات .

4- المواد والعوامل الملوثة : أية مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو أدخنة أو أبخرة أو روائح أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو وهج الإضاءة أو إهتزازات تنتج بفعل الإنسان ، وتؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى تلوث البيئة وتدهورها أو الإضرار بالكائنات الحية .

5- تلوث البيئـة : قيام الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر ، إرادي أو غير إرادي بإدخال أي من المواد والعوامل الملوثة في عناصر البيئة الطبيعية ، والذي ينشأ من جرائه أي خطر على صحة الإنسان أو الحياة النباتية والحيوانية أو أذى للموارد والنظم البيئية ، أو تأثير على الإستخدامات المشروعة على البيئة ، أو تتداخل بأي شكل في الإستمتاع بالحياة والإستفادة بالممتلكات .

6- الأنظمة البيئية : هي الأنظمة الشاملة والكاملة التي تضم كافة مكونات البيئة الطبيعية التي تتكامل وتتفاعل فيما بينها .

7- الموارد الطبيعية : هي كافة الموارد التي لا دخل للإنسان في وجودها .

8- حماية البيئة : المحافظة على مكوناتها وخواصها وتوازنها الطبيعي ، ومنع التلوث أو الإقلال منه أو مكافحته ، والحفاظ على الموارد الطبيعية ،وترشيد إستهلاكها ، وحماية الكائنات الحية التي تعيش فيها ، خاصة المهددة بالإنقراض .

9- الأثـر البيئي : هو تغيير في البيئة ناتج عن نشاط إنساني .

10- الضرر البيئي : – هو الأذى الذي يلحق بالبيئة ويؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في خصائصها الطبيعية والعضوية ، أو يؤثر في وظيفتها فيقلل من قدرتها أو يفقدها هذه القدرة .

– الأذى الذي يلحق بالإنسان والكائنات الحية الأخرى والموارد الطبيعية نتيجة للتغير في خواص البيئة .

11- الحفاظ على الموارد الطبيعية: الإدارة الحكيمة للموارد الطبيعية المتجددة أو غير المتجددة ، والتي تضمن حسن إستعمالها وإستغلالها والحفاظ على إستمرار قدرتها الإنتاجية لمصلحة الأجيال الحاضرة والقادمة .

12- تقييم الأثر البيئي: فحص وتحليل وتقييم الأنشطة المخططة بغية ضمان التنمية السليمة بيئياً والقابلة للإستمرار ، وكذلك التوقع بالعواقب المحتملة والتدابير التي يقترح إتخاذها للتخفيف من هذه التأثيرات أو لإبطال مفعولها .

13- بيان التأثير البيئي : هي الدراسة التي تتضمن وصف التأثير البيئي لنشاط ما ولبدائله في حالة عدم الموافقة على هذا النشاط .

14- التقييم الأولي للتأثير البيئي : هو إستعراض ملخص وسريع نسبياً لمشروع تنموي مقترح ويهدف الى التحقيق من التأثيرات المحتملة الرئيسية ، وتحديد ما إذا كان من المحتمل أن تكون هذه التأثيرات كبيرة إلى حد يستدعي إعداد تقييم كامل للتأثير البيئي .

15- التقييم الكامل: هو دراسة جدوى بيئية موسعة للتأثيرات المترتبة على مشاريع التنمية المقترحة .

16- النفاية : مواد وأشياء أو منقولات يجري التخلص منها أو هناك نية للتخلص منها ، أو المطلوب التخلص منها طبقاً لأحكام القوانين السارية ، أو يرغب حائزها في إعادة إستخدامها أو تحييدها أو التخلص منها .

17- النفايات الخطرة: أية نفايات تتولد من العمليات الصناعية أو الكيميائية أو الإشعاعية وتكتسب صفة الخطورة بسبب ما تحتويه من مواد أو تركيزات لمواد أو بسبب تفاعلاتها الكيميائية ، أو ما تتسم به من سمية أو قابلة للإنفجار ولإحداث التآكل أو أية خصائص أخرى ينجم عنها خطراً على حياة الإنسان أو الحيوان أو النبات أو على البيئة سواءً بمفردها أو عند إتصالها بنفايات أخرى .

18- تداول النفايات الخطرة : كافة العمليات التي تبدأ من وقت تولد النفاية الى حين التخلص الآمن منها وتشمل جميع النفايات أو تخزينها أو نقلها أو معالجتها أو التخلص منها أو تدويرها ، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص منها أو دفنها .

19- المنطقة الخالية من التلوث : هي البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة ، والمنطقة الإقتصادية الخالصة ، والجرف القاري أو أي مناطق أخرى تحددها القوانين .

20- المحمية الطبيعية : مساحة من الأرض أو المياه الداخلية أو الساحلية أو كلاهما معاً تتمتع بحماية خاصة لصون بيئتها ، أو لحماية أنواع من النباتات أو الحيوانات أو الطيور أو الأحياء المائية المهددة بالإنقراض وبما في ذلك حماية المواقع الأثرية .

21- الحياة البرية : أي نوع أو أنواع من الحياة الحيوانية أو النباتية أو الطيور التي تتخذ إقليم الجمهورية اليمنية مأواً لها ، أو الطيور التي تتخذ من هذا الإقليم أو سواحله محطة للراحة أو التكاثر أو الإستيطان .

22- الحياة البحرية: أية كائنات نباتية أو حيوانية تعيش في المياه الإقليمية أو الجرف القاري أو المنطقة الإقتصادية الخالصة أو في قاع هذه المياه وتربتها بما في ذلك الشعب المرجانية .

23- المشـروع : أي مرفق أو منشأة أو نشاط أياً كانت طبيعته يحتمل أن يكون مصدراً للتلوث أو التدهور البيئي .

24- صحة البيئة : الحالة الصحية للإنسان أو الحيوان أو النبات وكل ما يتصل بحياة الإنسان في البيئة .

25- مقاييس نوعية البيئة: الحدود القصوى أو تراكيز الملوثات التي لا يسمح بتجاوزها في مكونات البيئة الطبيعية (الهواء – الماء – التربة).

26- مقاييس المصدر: حدود أو كميات الملوثات أو درجات تركيزها التي تنبعث من مصدر ثابت أو متحرك أو من مادة معينة خلال وحدة زمنية معينة أو أثناء دورة تشغيل .

27- مقاييس التشغيل : مجموعة من المواصفات والإشتراطات الواجب توفرها في بعض المنشآت لحماية البيئة.

28- مقاييس المنتجات : وتشمل :

– الخصائص الطبيعية والكيماوية لسلعة بالنظر إلى ما تحتويه من مواد ملوثة أو ضارة .

– القواعد الخاصة بالحفظ أو التغليف أو العرض أو التعبئة .

– مستويات التلوث المنبعثة من سلعة معينة (السيارات .. الخ) .

29- الوقود : أية مادة تستخدم لإنتاج الطاقة .

30- المواد الخطرة : هي المواد ذات الخواص السمية أو الإشعاعية أو القابلة للإنفجار أو إحداث التآكل أو أية خصائص أخرى تضر بالإنسان أو الكائنات الحية أو البيئة .

31- التصريف : أي إلقاء أو تسرب أو إنبعاث أو ضخ أو إنصباب أو تفريغ أو إغراق بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأي من ملوثات البيئة في الهواء أو التربة أو المياه الداخلية أو الإقليمية.

32- المادة السامة : أية مادة تدخل أو يمكن أن تدخل إلى البيئة بكميات أو تركيزات من شأنها الإضرار بالبيئة الطبيعية الضرورية لحياة الإنسان والكائنات الحية الأخرى ، سواءً كان هذا الأثر فورياً أو طويل الأمد ، أو تشكل خطراً على الحياة أو الصحة البشرية .

33- الجهة المختصة: أي وزارة أو مصلحة أو هيئة أو مؤسسة تمارس إختصاصات محددة تتعلق ببعض قضايا حماية البيئة أو المحافظة على الموارد الطبيعية ومكافحة التلوث أو تلك الجهات المسؤولة عن منح وإصدار التراخيص لمزاولة أي نشاط أو إقامة مشروع ذات تأثير بيئي والمنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى نافذة .

34- ضابط مراقبة التلوث أو مراقب أو مفتش البيئة :

الموظفون المعنيون الذين لهم صلاحيات مأمور الضبط القضائي والمفوضون من الجهات المختصة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية .

35- تداول المبيدات: أي عملية تجارية أو صناعية أو زراعية أو فنية تتناول إستيراد أو تصدير أو نقل أو تخزين أو تعبئة أو تجزئة أو تحضير أو تجهيز أو إستعمال مبيدات الآفات النباتية والحشرية .

36- التسجيل للمبيدات : الإجراءات التي تعتمدها الجهة المختصة قبل الموافقة على تداول المبيد وبعد التحقق من مواصفاته وعدم خطورته على صحة الإنسان والحيوان وسلامة البيئة .

الفصل الثاني

الأهداف والأسس العامة

مادة (3) : يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأغراض التالية :

1- حماية البيئة والحفاظ على سلامتها وتوازنها وصيانة أنظمتها الطبيعية .

2- مكافحة التلوث بأشكاله المختلفة ، وتجنب أية أضرار أو آثار سلبية مباشرة أو غير مباشرة آجلة أو عاجلة الناتجة عن تنفيذ برامج التنمية الإقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة وزيادة الرفاهية .

3- حماية الموارد الطبيعية وتنميتها والحفاظ على نوعيات الحياة في البيئة الوطنية ، وإستغلالها الإستغلال الأمثل لمصلحة الأجيال الحاضرة والقادمة .

4- حماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من كافة الأنشطة والأفعـال المضرة بيئياً، أو التي تعيق الإستخدام المشروع للوسط الطبيعي .

5- حماية البيئة الوطنية من التأثير الضار للأنشطة التي تتم خارج الإقليم الوطني ومياهه .

6- تنفيذ الإلتزامات الدولية المتعلقة بحماية البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية التي تصادق الجمهورية اليمنية وفقاً لتشريعات الدولة النافذة .

7- الإسهام من خلال التدابير المنصوص عليها في أحكام هذا القانون في حماية عناصر البيئة الدولية بطبيعتها كطبقة الأوزون والمناخ .

مادة (4) :في سبيل تحقيق الأهداف المشار إليها في المادة السابقة تقوم الجهات المختصة بمهامها كلاً في مجال إختصاصها بتنفيذ المهام الموكلة إليها على ضوء الأسس التالية :-

1- الإنسان جزءاً هاماً ومؤثراً في البيئة الطبيعية التي يعيش فبها وينتفع بمواردها .

2- لكل مواطن حق أساسي في العيش في بيئة صحية ومتوازنة تتفق مع الكرامة الإنسانية تسمح له بالنمو الصحي الجسماني والعقلي والفكري . . يلتزم كل شخص طبيعي ومعنوي بالمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية ومنع الأضرار البيئية ومكافحة التلوث .

3- تقع مسئولية المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية ومكافحة التلوث وحماية الحياة البرية والبحرية على عاتق سلطات الدولة الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة وكذلك الأفراد .

4- البيئة اليمنية تشمل مساحات الأرض والمياه الداخلية والبحرية وما في باطنها وما يعلوهما من فضاء جوي والتي تمارس عليها السيادة اليمنية طبقاً لأحكام القانون الدولي وإتفاقية قانون البحار لعام 1982م وأي اتفاقية دولية أخرى تصادق عليها الجمهورية اليمنية .

ولأغراض حماية البيئة البحرية , تتمتع سلطات الدولة بالإختصاصات الواردة في إتفاقية قانون البحار لحماية البيئة البحرية الخاضعة لسيادة الدولة ، وكذلك المساحات التي تضمها المنطقة الاقتصادية .

5- تلتزم سلطات الدولة الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة الوطنية والأجنبية وكذلك الأفراد عند ممارسة أية أنشطة أو تصرفات أو أفعال أياً كانـت طبيعتها بمنح الأولوية لمبدأ وقاية البيئة ورفع التلوث وليس مجرد إزالة الأضرار بعد حدوثها أو التعرض عنها .

6- تلتزم سلطات الدولة , خاصة تلك التي تقوم بإعداد خطط التنمية الاقتصادية , بمراعاة إعتبارات البيئة في التنمية الاقتصادية , في جميع مراحل ومستويات التخطيط , وجعل التخطيط البيئي جزءاً أساسياً من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية والسياحية وغيرها لتجنب الآثار البيئية السلبية في المستقبل .

7- تأخذ في عين الاعتبار من سلطات الدولة ومؤسساتها العامة والخاصة والتعاونية , وعلى وجه الخصوص تلك التي تضطلع بمنح ترخيص للمشروعات الجديدة أو القائمة , وكذلك الشركات الأجنبية التي تباشر أنشطتها داخل حدود الجمهورية , بمبدأ التقييم البيئي للمشروعات , بحيث لا يتعارض إجراء دراسات التقييم البيئي مع دراسات الجدوى الإقتصادية.

8- أ- لا يجوز الترخيص للمشروعات أو المرافق الجديدة التي تضر أو تلوث البيئة أو تسهم في تدهورها .

ب- تلتزم المشروعات والمرافق الجديدة بإستخدام أفضل التقنيات المتوفرة لحماية البيئة والسيطرة على التلوث , أما المشروعات والمرافق القائمة فتتقيد بمقاييس حماية البيئة التي يصدرها مجلس حماية البيئة أو أية جهة أخرى مختصة , أو التزود بالتقنيات والأجهزة التي تمنع إحداث أي أضرار محسوسة بالبيئة .

9- كل من أحدث ضرراً بالبيئة يتحمل مسئولية جميع التكاليف الناجمة عن إزالة الضرر , فضلاً عن التعويض عنه.

10- تلتزم أجهزة الدولة المعنية بالإعلام والتعليم والثقافة بالعمل على رفع مستوى الوعي لدى الفرد والمجتمع بقضايا البيئة وأهمية حمايتها , وإدخال علوم حماية البيئة ضمن المناهج والمقررات الدراسية لمراحل التعليم المختلفة .

الفصل الثالث

مجلس حماية البيئة

مادة (5) : 1- ينشأ برئاسة مجلس الـوزراء مجلـس يسمـى ( مجلس حماية البيئة) يتبع مجلس الوزراء الذي يتولى قرار إنشائه وتحديد إختصاصاتة ومهامه التنفيذية .

2- المجلس هو جهاز الدولة الرسمي الذي يضطلع بوضع السياسة العامة الوطنية لحماية البيئة والرقابة عليها والقيام بالتنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ تلك السياسة بعد إقرارها من مجلس الوزراء وعلى كل جهة مختصة التقيد والالتزام بالتنفيذ للقرارات والتوصيات الصادرة من المجلس .

الباب الثاني

حماية المياه والتربة وإستخدام المبيدات

الفصل الأول

حماية المياه والتربة وإنشاء المحميات الطبيعية

مادة (6) :على الجهات المختصة حماية المياه السطحية والجوفية والعمل على تنمية مصادر موارد المياه والحد من إصدار ترخيص حفر آبار المياه الجوفية ووضع ضوابط وقيود مشددة لذلك والعمل على منع إساءة إستعمال مصادر المياه وتبديدها أو السبب في تلوثها وإخضاع إستعمال المياه وتخزينها بالشروط التي تحددها الجهة المختصة.

مادة (7) : على الجهات المعنية رسم السياسات والخطط اللازمة في مجال إنشاء السدود والقنوات والحواجز لمياه الأمطار وتخزينها وتطوير هذه المصادر والعمل على دعم وتشجيع المبادرات المحلية بإتجاه هذه المشروعات طبقاً للدراسات والمواصفات العلمية التي تضعها الجهة المختصة أو توافق عليها .

مادة (8) : 1- على الجهات المسئولة عن التخطيط لإستخدامات الأراضي الأخذ بعين الإعتبار العوامل البيئية عند إعداد وتنفيذ مخططات إستخدامات الأراضي .

2- تحدد مخططات إستخدام الأراضي المناطق المخصصة للبناءً , والمناطق الزراعية , والمناطق الصناعية وكذلك المناطق المحمية .

مادة (9) : 1- يحظر القيام بأي نشاط يساهم بطريق مباشر أو غير مباشر في الإضرار بالتربة أو التأثير على خواصها الطبيعية أو تلويثها , على نحو يؤثر في قدرتها الإنتاجية .

2- يؤخذ في الإعتبار عند تطبيق المواد الخاصة بالمقاييس والمعايير البيئية , والأنشطة المضرة بالبيئة , والترخيص للمشروعات وتقييم الأثر البيئي بمتطلبات حماية التربة والمحافظة على خصوبتها .

مادة (10) : 1- لا يجوز التوسع العمراني أو التطوير الحضري للمدن والقرى على حساب الأراضي الزراعية إلا وفقاً للقوانين والقرارات النافذة .

2- يحظر إنشاء أو إقامة أي نشاط صناعي أو تجاري على الأراضي الزراعية أو في منطقة الأحواض المائية ويستثنى من ذلك الصناعات المرتبطة بالزراعة وفقاً للقوانين والقرارات النافذة .

مادة (11) : 1- مع عدم الإخلال بحقوق الملاك وبمبدأ احترام الملكية الخاصة الواردة في الدستور والقوانين النافذة يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزارة وبناءً على إقتراح المجلس , أو أية جهة أخرى مختصة إنشاء المحميات الطبيعية في المناطق ذات الطبيعة البيئية المتميزة بهدف حماية البيئة أو صيانة مواردها أو حماية الأحياء البرية .

2- يحدد القرار الأعمال والأنشطة والتصرفات المحظورة في المنطقة المحمية التي من شأنها إتلاف أو تدمير أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو المساس بقيمتها الجمالية , ويحضر على وجه الخصوص:

– صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو البحرية الغير ضارة أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها.

– إتلاف أو نقل النباتات بالمنطقة المحمية .

– إتلاف أ و تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعد موطناً لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها .

– إدخال أجناس غريبة للمنطقة المحمية .

– تلويث تربة أو مياه أو هواء المنطقة المحمية.

– المناورات العسكرية وتدريبات الرماية .

– قطع الأشجار أو تعرية التربة .

كما يحظر إقامة المنشآت أو المباني أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية إلا بتصريح من الجهة المختصة التي يحددها مجلس الوزراء .

مادة (12) : 1- تتمتع بالحماية القانونية الحيوانات البرية والطيور التي تعيش في الأراضي اليمنية , أو الطيور التي تتخذ من هذه الأرض أو سواحلها محطة للراحة أو التفريخ أو الإستيطان وكذلك موائلها وأماكن تكاثرها.

2- ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على إقتراح المجلس أو أية جهة مختصة أخرى تحديد موقع ومواعيد وأنواع وأجناس الحيوانات أو الطيور المسموح بصيدها لأغراض تجارية أو لأية أغراض أخرى .

مادة (13) :يحظر التدمير أو الإضرار بالنباتات البرية النادرة الكائنة بالأراضي اليمنية وتنظم عملية نقل أو بيع أو شراء أو تصدير النباتات البرية النادرة الكائنة بالأراضي اليمنية ويحدد المجلس بالاشتراك مع جهة الاختصاص نوع هذه النباتات ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء .

مادة (14) :1- يحظر مباشرة أي نشاط من شأنه أن يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة مما يؤدي إلى التصحر , أو تشوه البيئة الطبيعية .

2- يحظر قطع أو إقتلاع أو الإضرار بأية شجرة أو شجيرة أو أعشاب من الغابات العامة إلا بتصريح من الجهات المختصة .

الفصل الثاني

استخدام المبيدات

مادة (15) : لا يجوز تداول المبيدات إلا بترخيص مسبق من الجهة المختصة وحسب القوانين النافذة .

مادة (16) :للجهة المختصة بالتنسيق مع المجلس إقتراح اللوائح المنظمة للمسائل التالية :-

1- أنواع مبيدات الآفات النباتية , وأنوع المبيدات والكيماويات الأخرى التي يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وشروط التداول بها .

2- شروط وإجراءات ترخيص تداول المبيدات وتصاريح استيرادها .

3- إجراءات تسجيل المبيدات وإعادة تسجيلها .

4- كيفية أخذ عينات المبيدات وتحليلها وطرق الطعن في نتائج التحليل .

5- كيفية التخلص من المبيدات التالفة والعبوات الفارغة .

مادة (17) :في حالة الموافقة على تسجيل أي مبيد , تحدد فترة تسجيل هذا المبيد لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة التسجيل أو إلغائه متى رأت الجهة المختصة ضرورة ذلك .

مادة (18) : تضع الجهة المختصة مواصفات المبيدات وشروط تداولها بالتنسيق مع المجلس ويراعى فيها المواصفات والشروط التي تضعها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العربية للتنمية الصناعية .

مادة (19) : 1- يجب أن تكون مستودعات أو مخازن مبيدات الآفات بعيدة عن الأماكن المأهولة بالسكان أو الأحياء التجارية أو حضائر المواشي , أو مصانع ومستودعات المواد الغذائية والمشروبات الغازية والعصائر , ويجب أن تكون جيدة التهوية وأن تتوفر فيها الإشتراطات الصحية والفنية والأمنية المطلوبة أو أية إشتراطات أخرى تحددها الجهة المختصة .

2- يشترط أن يكون الشخص المسئول عن تداول المبيدات ذو خبرة وإلمام بالمبيدات وكيفية تداولها.

3- يجب الاحتفاظ في كل مستودع للمبيدات بسجل يقيد فيه كمية المبيدات ومصادرها ومدة صلاحيتها وحركة البيع والشراء وأسماء المشترين وعناوينهم .

مادة (20) :المبيدات ذات السمية العالية والتي يرد على إستعمالها قيود خاصة أو تلك التي يمكن أن تشكل تهديداً خطيراً للبيئة أو لصحة الإنسان أو الحيوان يحظر إستيرادها أو أستعمالها إلا من قبل الجهة المختصة وبعد إخطار المجلس .

مادة (21) : لمأموري الضبط القضائي التابعين للجهة المختصة وبأمر قضائي حق الدخول إلى الأماكن التي توجد فيها المبيدات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون أو يشتبه في وجودها , وأخذ عينات محدده من هذه المبيدات بدون مقابل لتحليلها والتحقق من صلاحيتها, أو توافر الإشتراطات أو المواصفات التي يحددها هذا القانون أو لوائحه التنفيذية .

الباب الثالث

الأنشطة المضرة بالبيئة

الفصل الأول

التحكم في الأنشطة المضرة بيئياً

مادة (22) :لا يجوز لأية وزارة أو هيئة أو مؤسسة , أو شركة عامة أو خاصة أو تعاونية وكذلك أي فرد إستخدام البيئة اليمنية لإلقاء أو تجميع أو تصريف أو دفن ملوثات البيئة بالأنواع أو الكميات التي تضر بالبيئة أو تسهم في تدهورها , أو تلحق أذى بالموارد الطبيعية أو الكائنات الحية , أو تخل أو تمنع الإستخدام أو الإستعمال أو الإستغلال المشروع للبيئة .

مادة (23) : كل شخص مسئول عن تصميم أو تشغيل أي مشروع أو مباشرة أي نشاط يلتزم بالأحكام الواردة في هذا القانون , وكذلك بمقاييس ومعايير ومواصفات حماية البيئة المقررة بهذا الشأن .

مادة (24) : كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في إقامة أي نشاط أو مشروع أو أعمال أياً كانت طبيعتها , مما قد ينجم عنها تأثيرات سلبية بالبيئة , أن يقوم من خلال دراسة التقييم البيئي أو أية وسيلة أخرى على معرفة تلك التأثيرات المحتملة , وإتخاذ جميع الإجراءات الوقائية المناسبة بذلك والإستعانة بالأجهزة أو التقنيات الملائمة لمنع حدوث تلك التأثيرات .

مادة (25) : على أي شخص أو هيئة أو مؤسسة أو شركة أن تخطر فوراً الأمانة العامة الفنية للمجلس أو أحد فروعه عن أي تصريف يخالف هذا القانون أو لوائحه التنفيذية , أو أي حادث قد يؤدي إلى تلوث البيئة أو يشكل خطراً عليها أو مخالفة أي إلتزام آخر نص علية الترخيص موضوع مزاولة النشاط , مع بيان أسباب وطبيعة الحادث أو التصريف المخالف أو الحدث وما تم تداركه من تدابير لتصحيح الأوضاع وإزالة الأخطار.

مادة (26) :إتخاذ التدابير والإجراءات المشار إليها في المادة السابقة لا يعفي الشخص المسبب للفعل المضر بالبيئة من تحمل مسئولية الضرر الذي لحق بالبيئة نتيجة لفعلة أو إهماله .

مادة (27) : يجوز للمجلس تحديد مناطق ومحميات أو أحزمة ومساحات خضراء خالية من التلوث في إقليم الجمهورية , ويحظر فيها مزاولة أية أنشطة صناعية أو زراعية أو عمرانية من شأنها الإضرار ببيئة هذه المنطقة أو تلويثها مع مراعاة إحترام الملكية الخاصة والتعويض عنها عند الضرورة وفقاً للدستور والقوانين النافذة .

مادة (28) : على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بالتعاون مع المجلس إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن تامين سلامة البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية الحياة البرية والبحرية خاصة المهدد منها بالانقراض .

مادة (29) :1- في حالة الكوارث البيئية يلتزم أي شخص طبيعي أو معنوي يستغل أو ينوي إستغلال منشآت أو إستخدام مواد أو مباشرة أنشطة من شأنها في ظروف غير عادية قد تسبب أضراراً خطيرة للبيئة أو للإنسان بإعداد خطة الطوارئ البيئية اللازمة لحماية البيئة والسكان كما يلتزم بإختيار موقع آمن لمنشآتها أو أنشطته وإحترام مسافات الآمان الضرورية ووضع نظام لملاحظة المنشأة أو النشاط وإقامة نظام للإنذار المبكر .

2- تحظر الأنشطة أو استخدام بعض المواد أو طرق التصنيع إذا لم تكن هناك وسائل لضمان حماية فعاله للسكان والبيئة .

3- تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة والأفراد بتقديم جميع المساعدات والإمكانيات التي تتطلبها مواجهة الكارثة البيئية .

الفصل الثاني

المقاييس والمعايير والمواصفات البيئية

مادة (30) : 1- يقوم المجلس بالتشاور مع الجهات المختصة بإعداد وإصدار ومراجعة وتطوير مقاييس ومعايير ومواصفات حماية البيئة وخاصة تلك التي تتعلق بالمياه السطحية والجوفية , والمياه البحرية , والهواء والضوضاء وكذلك المقاييس المتعلقة بالمصدر لتنظيم صرف وإنبعاث ملوثات الهواء والماء والأرض من مصادرها الثابتة والمتحركة .

2- تنشر القرارات الصادرة بالمقاييس والمعايير والمواصفات في الجريدة الرسمية .

مادة (31) :يراعى في تحديد مقاييس ومعايير ومواصفات حماية البيئة تحقيق التوازن بين الإمكانيات التقنية المتاحة وبين التكلفة الإقتصادية اللازمة لذلك , وبما لا يخل بمتطلبات حماية البيئة ومكافحة التلوث .

مادة (32) :لا يجوز زيادة درجة التلوث في عناصر البيئة الطبيعية عن المقاييس والمعايير والمواصفات التي يحددها المجلس المتعارف عليها دولياً .

مادة (33) : 1- يقوم المجلس على فترات زمنية مناسبة وبعد التشاور مع الجهات الحكومية المعنية بتحديث مقاييس ومعايير ومواصفات حماية البيئة المشار عليها في المادة ( 39 ) في ضوء التقدم العلمي والتقني والدراسات الميدانية والبحوث التجريبية التي تجري في الإطارين المحلي والدولي .

2- يصدر بتعديل مقاييس ومعايير ومواصفات حماية البيئة قرار من المجلس وينشر في الجريدة الرسمية .

مادة (34) : يجوز في حالات الضرورة عدم التقيد بالمقاييس والمعايير والمواصفات التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون , إذا كان الهدف هو حماية الأرواح أو ضمان تأمين سلامة المنشأة أو منطقة العمل ، كما يجوز التجاوز عند التصريف المخالف إذا حدث بسبب خلل طارئ في عمليات أو معدات أو أجهزة المنشأة أو النشاط بشرط أن يكون الشخص المسئول قد قام بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح هذا الخلل .

الفصل الثالث

الترخيص للمشروعات وتقييم الأثر البيئي

مادة (35) : لا يجوز لأي جهة مختصة أن تأذن أو تمنح أو تصدر ترخيصاً لإقامة أو تشغيل أو تعديل مشروعات أو منشآت تضر بالبيئة , أو تسهم في تدهورها أو تتسبب في تلويثها أو تسهم في تحقيق ذلك أو تضر بصحة الإنسان أو الكائنات الحية الأخرى إلا وفقاً للمقاييس أو المعايير أو المواصفات أو الشروط التي يحددها المجلس .

مادة (36) : جميع المشروعات والمنشآت التي تكون بطبيعتها مصدر تلوث بيئي أو يحتمل حصول أضرار بيئية من نشاطها لا يجوز الترخيص لها إلا بموجب بيان تقييم الأثر البيئي المشار إليه في هذا القانون .

مادة (37) : 1- لإغراض تقييم الأثر البيئي يصدر مجلس الوزراء قرار بتحديد المقاييس والمعايير والشروط والإجراءات التي يمكن من خلالها معرفة ما إذا كان المشروع أو النشاط المزمع إقامته يؤثر تأثيراً هاماً بالبيئة .. ومن هذه المعايير:

‌أ- تحديد قوائم بفئات المشروعات التي تكون بطبيعتها قابلة لأن تـحـدث تلك الآثـار ( صناعة الأسمنت – مصاف النفط – منشآت المعالجة الأولية للمعادن – صناعة المبيدات – تخزين أو معالجة النفايات الخطرة … الخ ).

ب- تحديد قوائم بالمناطق أو المواقع ذات الأهميـة أو الحساسية البيئية الخاصة ( المواقع التاريخية والأثرية – الأراضي الرطبة – الجزر المرجانية – المحميات الطبيعية – الحدائق العامة …الخ ) .

ج- تحديد قوائم بفئات الموارد (المياه- الإحـراج الاستوائية) والمشاكـل البيئيـة ( تأكل التربة المتزايدة والتصحر ) ذات الأهمية من الناحية البيئية .

2- يحدد القرار المشار إليه في فقرة ( 1 ) من هذه المادة العناصر التي يتكون منها بيان ودراسة تقييم الأثر البيئي ويشمل :

أ- وصف النشاط المقترح ( خريطة الموقع -إستخدام الأراضي المجاورة – إحتياجات المشروع من الطاقة والماء والصرف والطرق- وصف عمليات المشروع التصنيعية – التعامل مع المواد الخام – الحوادث والمخاطر – طرق السلامة – التخلص من النفايات . . . الخ ) .

ب- وصف للبيئة المحتملة التأثير .

ج- وصف لبدائل النشاط المقترح ( كإستخدام مواد أقل تلويثاً ) .

د- تقييم للآثار البيئية المحتملة للنشاط المقترح والبدائل , بما في ذلك الآثار المباشرة وغير المباشرة , والتراكمية القصيرة والطويلة الأجل وتشمل ( النفايات الصلبة والسائلة – وإنبعاث الغازات – إستخدام الأراضي – مستويات الضوضاء – العوامل الإقتصادية والاجتماعية ) .

هـ- مدى تأثير المناطق خارج السيادة الوطنية بالنشاط المقترح .

مادة (38) : 1- تتولى الجهة المختصة البت في المتطلبات المتقدمة في غضون ثلاثة شهور من تأريخ تقديم الطلب , ويخطر مقدم الطلب بنتيجة الفحص إما بالموافقة أو الرفض وفي حالة الرفض يخطر صاحب الطلب بالقرار مسبباً .

2- يجوز لصاحب الطلب أن يتظلم من قرار الرفض أمام المجلس خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره إذا كان سبب الرفض يتعلق بعدم مطابقة المشروع للمعايير والمواصفات والمقاييس البيئية ويخطر صاحب الطلب والجهة المختصة بقرار المجلس .

3- يجوز الطعن أمام المحكمة الإبتدائية المختصة خلال مدة أقصاها ستين يوماً من تأريخ الإخطار وتفصل المحكمة الإبتدائية المختصة بموضوع التظلم بمدة لا تتجاوز ستة أشهر ويعتبر قرارها بهذا الخصوص نافذاً .

مادة (39) : يؤخذ بعين الاعتبار عند إتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض على بيان تقييم الأثر البيئي بالإعتبارات التالية:

‌أ- حالة البيئة الحالية التي يتم فيها إنشاء المشروع أو المنشأة أو النشاط المقترح .

‌ب- الأثر الذي يمكن أن يحدثه المشروع أو المنشأة على البيئة .

‌ج- أية تطورات أخرى يمكن توقعها بشكل معقول في المنطقة المقترح إقامة المشروع أو المنشأة فيها , ويكون لها أهمية من وجهة نظر حماية البيئة .

‌د- الإعتراضات التي أثيرت أو يمكن أن تثار حول المشروع .

مادة (40) : 1- على أصحاب المشروعات أو المنشآت أو الأنشطة القائمة قبل سريان أحكام هذا القانون أن يقدموا إلى الجهة المختصة , في خلال فترة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بيان ودراسة لتقييم الأثر البيئي من قبل ملاك هذه المشروعات أو المنشآت أو الأنشطة .

2- تتولى الجهة المختصة فحص هذه الدراسات والتأكد من مطابقتها للواقع وإقرارها طبقاً لهذا القانون خلال ثلاثة شهور من تاريخ وصول البيان والدراسة إليها ثم ترفعها إلى المجلس مشفوعة بملاحظاتها .

3- تقرر الجهة المختصة , خلال فترة لا تتجاوز خمسة شهور , التدابير والإجراءات الواجب إتخاذها من قبل صاحب المنشأة لكي تتوافق مع المقاييس والمعايير والمواصفات البيئية المطبقة والفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ ذلك.

مادة (41) : 1- يجوز إلزام أصحاب المشروعات أو المنشآت أو الأنشطة التي حصلت على الموافقة بالترخيص عليها , شراء أجهزة رصد مواصفات التصريف والتلوث الناتج عن هذه المشروعات أو المنشآت أو الأنشطة , وحفظ سجلات دائمة لهذه الأرصاد , وإرسال تقارير بهذه النتائج للجهة المختصة والمجلس .

2- يجوز للجهة المختصة إخضاع إصدار الترخيص لشرط تقديم ضمانة مالية لضمان مراعاة تنفيذ الإلتزامات التي يجب أن يتقيد بها صاحب المشروع أو المنشأة أو للوفاء بالمسئولية عن الأضرار التي يحدثها المشروع أو المنشأة أو النشاط .

3- تحدد اللوائح التنفيذية مدد صلاحية الترخيص الصادرة من الجهات المختصة .

4- يلتزم صاحب المشروع أو المنشأة بالتعويض عن قيمة الأضرار الناتجة أو التي قد تلحق من جراء التشغيل .

مادة (42) : عند إحتمال وقوع تلوث خطير أو تدهور بيئي ملموس أو محسوس من جراء تشغيل أي مشروع أو منشآه يجب في هذه الحالة على الجهة المختصة القيام مباشرة بعملية الكشف الميداني للتأكد من وقوع ذلك وإستيفاء الترخيص للشروط والإجراءات القانونية ومدى التزام صاحب المشروع بتنفيذها وإتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لهذا القانون .

مادة (43) : على كافة الجهات المختصة تزويد المجلس بنسخ من التراخيص التي تصدرها مع دراسات الأثر البيئي للمشروع أو المنشأة .

الفصل الرابع

تداول المواد والنفايات الخطرة

مادة (44) : 1- يحظر بغير ترخيص مسبق من الجهة المختصة تداول المواد الخطرة أو السامة أو المواد التي يحتمل أن تكون كذلك .

2- يضع المجلس بالتشاور مع الجهة المعنية والجهات العلمية المختصة قائمة بالمواد الخطرة أو السامة أو تلك التي يحتمل أن تكون كذلك بإعداد قائمة تسمى ( قائمة المواد الخطرة والسامة ) ويصدر بمنع تداولها قرار من مجلس الوزراء .

3- يقوم المجلس بالتشاور مع الجهات المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة بمراجعة قائمة المواد المقترحة وتعديل أو إضافة أو تحديث القائمة المشار إليها في ضوء التقدم العلمي والتقني في هذا المجال ويصدر بهذا التعديل قرار من مجلس الوزراء .

4- يجوز في تحديد المواد التي تشملها القائمة الاستعانة بأي خبرة وطنية أو أجنبية ، وكذلك بما تصدره الهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية من قوائم تتعلق بهذه المواد الخطرة السامة .

مادة (45) : 1 – يجوز لكل شخص طبيعي أو معنوي أن يطلب كتابياً من المجلس إضافة مادة أو أكثر إلى القائمة مع بيان الأسباب والبواعث التي تدعو إلى ذلك .

2 – يقوم المجلس بدراسة الطلب في خلال فترة تحددها اللائحة التنفيذية ، ويخطر صاحب الطلب بالنتيجة والأسباب التي يستند إليها ، وفي حالة الموافقة على إضافة مادة أو أكثر إلى القائمة يخضع التعديل أو الإضافة طبقاً لما ورد في المادة السابقة .

مادة (46) : 1 – يجوز للجهة المختصة من أجل تقييم مدى خطورة تركيب المواد السامة أو المنتج الذي يحتوي على هذه المادة أن تطلب المعلومات التالية من أي جهة عامة أو خاصة عن طبيعة ومكونات المادة أو المنتج وكمياتها واستخداماتها المختلفة بواسطة المختبرات الرسمية – ومن ذلك :

– تركيب المواد السامة والمنتجة .

– إنتشار وإبقاء هذه المادة في البيئة ومقاومتها للتحلل .

– مدى قدرتها على التجمع في النسيج الحيوي وقدرتها في الإضرار بالعمليات الحيوية .

– الوسائل المتاحة لخفض الكميات المستخدمة والمنتجة أو التي تصرف في البيئة .

– طرق التخلص أو المعالجة البيئية السليمة لها .

– أية معلومات أخرى يرى المجلس ضرورتها.

2 – تقوم الجهة المختصة بتحليل وتقييم المعلومات التي تم الحصول عليها ونشر نتائج بحوث التجارب المتعلقة بالمادة السامة أو الخطرة أو المحتمل أن تكون كذلك ، أو بالمنتج الذي يحتوي على هذه المادة .

3 – للجهة المختصة تقديم توصيات بشان المواد السامة أو الخطرة أو المحتمل أن تكون كذلك أو أي إنتاج يحتوي على هذه المواد إلى أية جهة عامة أو خاصة بشأن التدابير التي ينبغي اتخاذها لمنع أو الإقلال من وجود أو إنتشار هذه المواد في البيئة .

مادة (47) : 1 – إذا قرر مجلس الوزراء إدراج أية مادة في القائمة المخصصة بالمواد الخطرة أو السامة أو يحتمل أن تكون كذلك فإنه يقر ما ينبغي اتخاذه من تدابير بشأنها ، وله على وجه الخصوص اتخاذ الآتي :

– الحظر الكلي أو الجزئي لاستيراد أو تصنيع او استخدام أو بيع أو توزيع أو أي تداول لهذه المادة .

– التصريح باستيراد أو تصنيع أو استخدام أو بيع أو توزيع أو أي تداول لهذه المادة .

– كميات أو تركيزات المواد التي يجوز تصريفها في البيئة بمفردها أو تداخلها مع مادة أخرى صادرة عن مصدر آخر .

– طريقة وشروط وأماكن التصريف

– الكميات والتركيزات لهذه المادة التي يمكن أن تحتويها المنتجات المصدرة والمستوردة أو المطروحة للبيع .

– شروط تخزين أو نقل المادة أو المنتج الذي يحتويها .

– تغليف وعنونة هذه المادة .

– أية تدابير أخرى يرى المجلس ضرورتها تطبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

2 – لمجلس الوزراء إذا كانت هناك أسباب تدعوا إلى ذلك إلغاء أي شرط أو حظر سبق وأن تقرر .

3 – تنشر القرارات بشأن ما ورد في الفقرتين السابقتين في الجريدة الرسمية .

مادة (48) : يلتزم أي شخص طبيعي أو اعتباري يحمل ترخيص باستيراد أو تصنيع أو تحويل أو بيع أو نقل أو توزيع أو تداول آخر لمادة سامة أو خطرة أو يحتمل أن تكون كذلك بإخطار الجهة المختصة بالمعلومات الموجودة بحوزته أو تحت تصرفه ، والتي تسمح بتحديد ما إذا كانت هذه المادة سامة أو خطرة .

مادة (49) : على الجهة المختصة إصدار اللوائح المنظمة لتداول المواد الخطرة أو السامة أو المنتجات التي تحتوي على هذه المادة والتي لم ترد في هذا القانون ، وعلى وجه الخصوص:

– تحديد المواد أو المجموعات التي تخضع لالتزام تقديم المعلومات .

– مواعيد تقديم المعلومات والكيفية التي تتم بها .

– تحديد الأشخاص المسؤولين عن المواد السامة أو الخطرة .

– حدود الكميات المسموح تداولها .

– الإجراءات التي تتبع لتقييم خطورة أو مدى تركيبة السموم في المواد .

– المعامل ومراكز البحوث التي يتم من خلالها تحديد السموم أو الخطورة .

مادة (50) : 1 – يحظر على أي شخص اعتباري أو طبيعي أو أية جهة أخرى أي تصريف في البيئة لمواد أو منتجات سامة أو خطرة أو يحتمل أن تكون كذلك ، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع أية خطورة لهذا التصريف أو تخفيف الخطر الناجم عنه بالنسبة للبيئة أو صحة الإنسان أو الكائنات الحية الأخرى .

2 – إذا لم يتمكن الشخص المسؤول عن التصريف من اتخاذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو فشل في ذلك فللمجلس أو أية جهة أخرى مختصة أن تتخذ التدابير التي تتطلبها الظروف أو تكليف أي شخص أو أية جهة أخرى للقيام بذلك ، ويجوز للجهة المختصة استعادة تكاليف إزالة الأضرار أو التدابير الأخرى من متسببها أو من أصحاب الشأن ذوي العلاقة .

مادة (51) : تتحمل الدولة تغطية النفقات المباشرة أو غير المباشرة التي تنشأ عن التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة ، وعلى الجهة المختصة استرداد هذه النفقات بالطرق الإدارية من المخالف أو من خلال دعوى قضائية .

مادة (52) : 1 – لكل من يتقدم للمجلس أو أية جهة أخرى مختصة بمعلومات عن مادة سامة أو خطرة أو تحتمل أن تكون كذلك أن يطلب كتابة اعتبار المعلومات المقدمة سرية .

2 – مع ذلك .. يجوز الإفضاء بالمعلومات المقدمة من قبل الجهة المختصة في الحالات التي تحددها وخاصة في الحالات التالية :

– المعلومات العامة بشأن استعمال هذه المادة .

– احتياطات الأمان للتعامل مع هذه المادة .

– الخواص الطبيعية والفيزيائية والكيميائية لهذه المادة بالقدر الذي لا يسمح بتحديدها .

– طرق تدمير هذه المادة أو التخلص الآمن منها.

– الدراسات الطبية والسمية والبيئية لها .

– إذا كان الإفضاء بالمعلومات يحقق مصلحة للصحة العامة أو للبيئة تفوق الخسارة الناتجة عن إخفاء هذه المعلومات .

مادة (53) : يحظر مطلقاً على أية جهة عامة أو خاصة أو أي شخص طبيعي أو معنوي استيراد أو إدخال أو دفن أو إغراق أو تخزين النفايات الخطرة أو السامة أو الإشعاعية أو التخلص منها بأي شكل في البيئة اليمنية .

مادة (54) : يحظر على السفن أو الطائرات أو أية وسائل أخرى الدخول إلى المياه الإقليمية أو النزول بمطارات الجمهورية أو استخدام الإقليم اليمني كمنطقة عبور إذا كانت تحمل نفايات خطرة أو سامة أو إشعاعية إلا وفقاً للاتفاقيات الدولية وبإذن مسبق من مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس النواب .

مادة (55) : تقوم الجهة المختصة بدراسة وتقييم حالة النظافة العامة ومدى خطورة مكونات أنواع مواد القمامة وتصريف مياه المجاري والمخلفات الصلبة والسائلة والنفايات ، ولها على وجه الخصوص اتخاذ الآتي :

1- تحديد مواقع تصريف القمامة بالتنسيق مع الجهات المعنية بشؤون البيئة .

2- طرق وشروط التخلص من المخلفات الصلبة والسائلة والنفايات وتصريفها أو دفنها أو تحويلها أو التخلص منها بأي شكل في المياه الإقليمية .

3- اتخاذ التدابير الأخرى التي يرى المجلس ضرورتها لمنع أي خطورة لهذا التصريف ، وعلى الجهة المختصة إخطار المجلس بنتائج الدراسة والتقييم .

الفصل الخامس

حماية البيئة والتنمية الاقتصادية

مادة (56) : 1 – على كافة الجهات المختصة خاصة تلك المعنية بالتخطيط الاقتصادي والتنموي العمل على إدخال اعتبارات حماية البيئة ومكافحة التلوث والاستهلاك الرشيد للموارد الطبيعية في خطط المشروعات والتنمية الاقتصادية الوطنية .

2 – على كافة الجهات المسؤولة عن الترخيص لرؤوس الأموال أو الاستثمارات الوطنية أو الأجنبية عدم القبول أو الموافقة على المشروعات أو الاستثمارات التي من شانها الإضرار بالبيئة أو زيادة معدلات التلوث .

3 – تلتزم الجهات المعنية بإدراج شرط حماية البيئة ومكافحة التلوث في كافة المشروعات والعقود التي تبرم مع هيئات الاستثمار الوطنية والأجنبية أو المشاريع القائمة .

مادة (57) : على وزارة النفط والثروات المعدنية والمؤسسات العامة ذات العلاقة الالتزام بما يلي :

1- إدراج شروط حماية وصيانة البيئة في العقود البترولية التي تبرمها مع الشركات الوطنية والأجنبية المصرح لها باستكشاف أو استخراج واستغلال حقول البترول والثروات المعدنية الأخرى بما في ذلك وسائل نقل الزيت والغاز أو معالجة ما يتم تصريفه من مواد أو نفايات ، وعلى هذه الشركة استخدام الوسائل الأمنية التي لا تترتب عليها الإضرار بالبيئة .

2- العمل على أن تتضمن هذه العقود الشروط الجزائية والالتزام بنفقات إزالة الأضرار البيئية، وكذلك التعويض عنها .. فضلاً عن العقوبة المقررة.

الفصل السادس

الرصـد البيئي

مادة (58) : 1 – يتولى المجلس بالاشتراك مع أية جهة أو جهات أخرى مختصة الإشراف على إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئي .

2 – تتكون هذه الشبكات من محطات وأجهزة قادرة على رصد مكونات البيئة الطبيعية والأشكال المختلفة للملوثات التي تتداخل معها ، والتغيرات التي تلحق خواصها الطبيعية ، وملاحظة حالة الطقس والمناخ .

3 -للمجلس الاستعانة بمراكز البحوث والهيئات العلمية الوطنية والأجنبية لتشغيل محطات الرصد وجمع البيانات والمعلومات المتحصلة عنها وتسجيلها .

مادة (59) : تلتزم شبكات الرصد البيئي بإبلاغ المجلس وأية جهة مختصة أخرى فوراً بأي تجاوز للحدود المسموح بها لدرجة التلوث في عناصر البيئة الطبيعية .

مادة (60) : 1 – يجوز للمجلس بالإضافة إلى الشبكة العامة للرصد البيئي إلزام أصحاب المشروعات أو الأنشطة بتشغيل أجهزة رصد مواصفات التصريف والملوثات التي تنتج عن هذه المشروعات والأنشطة وحفظ سجلات دائمة لنتائج هذا الأرصاد ، وإرسال تقارير بهذه النتائج كل ثلاثة أشهر إلى المجلس .

2 – يجوز للمجلس النظر في مساعدة المشروعات العامة والخاصة في شراء وتركيب أجهزة الرصد المشار إليها في الفقرة السابقة وتدريب الكوادر المسؤولة عن تشغيلها في الداخل والخارج على نفقة تلك المشروعات .

مادة (61) : يعمل المجلس بالإشتراك مع الجهات المختصة على تكامل النظام الوطني وفقاً للأنظمة العالمية لرصد البيئة، خاصة إطار منظمة الأرصاد العالمية ، ومنظمة الصحة العالمية .

الباب الرابع

التلوث البحري

الفصل الأول

تلوث مياه البحـر

مادة (62) : لا يجوز لأي مركب أو سفينة أو غواصة أو أي وسيلة أخرى الإبحار في مياه الجمهورية اليمنية إذا خالفت القوانين اليمنية أو القواعد والمعايير الدولية المطبقة في ما يتصل بصلاحية السفن أو المراكب للإبحار .

مادة (63) : لا يجوز لأي شخص أو مركب أو سفينة أو غواصة أو طائرة أو أجهزة نقل الزيوت أو الغاز تصريف أية مادة ملوثة في المياه الإقليمية للجمهورية اليمنية أو الجرف القاري أو المنطقة الاقتصادية الخالصة ، ويعتبر كل تصريف من هذا القبيل مخالفة ، وفي حالة التصريف المستمر يعتبر كل يوم يستمر فيه التصريف المحظور مخالفة منفصلة وقائمة بذاتها .

مادة (64) : لا يجوز تلوث البيئة البحرية من المصادر البرية كمصاب الأنهار وخطوط الأنابيب ومخارج التصريف الصحي والمنشآت والتركيبات الصناعية والأفران ، وإذا حدث ذلك فيجب السيطرة عليها وخفض التلويث وفقاً لما اتفق عليه دولياً من قواعد ومعايير .

الفصل الثاني

التدويـن والتبليغ وشروط التأمين

مادة (65) : 1 – يجب على كل مركب ينقل الزيت أو يحمله من أحد مرافق الموانئ أو إليه أو من أجهزة نقل الزيت والمياه داخل المنطقة الخالية من التلوث أو يحتفظ بسجل زيت ويتقيد بالمواعيد الزمنية المحددة .

2 – على كل مالك للمركب أو أي شخص آخر مسؤول عن المركب الالتزام بما يلي :

‌أ- تدوين اسم المركب ورقمه وسعة صهاريج الحمولة والوقود في المركب .

‌ب- تدوين التاريخ والسلعة والموقع الجغرافي المحدد للمركب في وقت إجراء أي من العمليات التالية :

1- القيام بعملية التحميل أو التفريغ أو غيرها من عمليات نقل الحمولة الزيتية مع بيان نوع الزيت المعني بالتحديد .

2- تزويد نقل ثقل الموازنة بصهاريج حمولة الزيت والوقود وتصريف ثقل الموازنة من هذه الصهاريج الزيتية وغسلها في الأماكن المصرح بها ، مع بيان نوع الزيت الذي ينقله المركب أو يستعمله بالتحديد كما هو الحال ، وذلك قبل تزويد ثقل الموازنة وبعد تصريفه .

3- فصل الزيت عن الماء أو عن مواد أخرى في أي مزيج يحتوي على الزيت .

4- تصريف الزيت أو الأمزجة الزيتية من المركب من اجل ضمان سلامة المركب والحمولة دون إلحاق ضرر بأي مركب أو حمولة أو لإنقاذ الحمولة ، مع بيان نوع الزيت المعني بالتحديد .

5- تصريف الزيت أو الأمزجة الزيتية من المركب نتيجة لاصطدام أو حادث مع بيان نوع الزيت المعني بالتحديد .

‌ج- تبليغ المجلس والجهة المختصة بأسرع وقت ممكن إذا ما حدث أثناء إبحار المركب في المنطقة الخالية من التلوث أي من العمليات البيئية الواردة في البنود السابقة.

‌د- تقديم السجل للتفتيش بناءً على طلب من الجهات المختصة لتحديد سير ومواقع المركب أثناء وجود المركب في أحد موانئ الجمهورية أو داخل المياه الإقليمية للجمهورية .

مادة (66) : يجب على كل مالك أو شاغل الموقع البري أو لجهاز نقل زيت داخل المياه الإقليمية للجمهورية يصدر عنه تصريف مادة ملوثة في المنطقة الخالية من التلوث أن يبلغ الجهات المختصة على الفور بحدوث أي تصريف من هذا النوع ، ويجب أن يشتمل البلاغ على نوع المادة الملوثة ، وعلى الوقت والتاريخ والموقع الجغرافي المحدد الذي حدث فيه التصريف .

مادة (67) : على مالك أي مركب مسجل في الجمهورية أو غير مسجل فيها يحمل كميات من إحدى المواد الملوثة من أي ميناء في الجمهورية أو إليه أن يقدم إلى الجهة المختصة شهادة مسؤولية مالية على شكل تأمين أو سند تعويض أو أي تعهد آخر بمسؤولية مالية تنال موافقة الجهة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة والاتفاقيات الدولية .

الفصل الثالث

الإدارة والتنفيـذ

مادة (68) : يقوم ضابط مراقبة التلوث بالجهة المختصة بدراسة ومراجعة الوقائع المتعلقة بأية مخالفة لأحكام هذا القانون ، ويقدم تقريراً بما توصل إليه بعد هذه الدراسة بما يلي :

1- هل ارتكبت مخالفة لهذا القانون ؟ وما هي العقوبات الواجب فرضها على تلك المخالفة ؟ .

2- هل نشأت مسؤولية مدنية تستحق التعويض نتيجة حدوث تصريف من مركب أو طائرة أو موقع بري أو أجهزة نقل زيت ؟ .

مادة (69) : يجوز للجهة المختصة أو أحد فروعها بالتنسيق مع الجهات المعنية القيام بالآتي :

1- بناء أو صيانة أو تجديد مرافق استقبال المواد المحلية الملوثة على اليابسة أو داخل المياه الإقليمية للجمهورية .

2- إصدار القرارات والتعليمات التي تحدد الشروط التي يجب على المراكب والسفن المستخدمة للموانئ داخل الجمهورية أو المبحرة عبر المنطقة الخالية من التلوث الالتزام بها عند تصريف المواد الملوثة أو أية أثقال للموازنة في مثل هذا المرفق .

مادة (70) : يجوز للجهة المختصة أو أحد فروعها بالتنسيق مع الجهات المعنية أن تحدد نوع المعدات التي يجب أن تجهز بها المراكب المسجلة في الجمهورية كافة أو بعض أنواع المراكب غير المسجلة في الجمهورية التي تستعمل موانئ الجمهورية أو تبحر عبر المنطقة الخالية من التلوث ، وذلك من اجل خفض خطر التلوث .

مادة (71) : يتمتع ضابط مراقبة التلوث بسلطة الصعود إلى ظهر أي مركب أو جهاز نقل الزيت في المنطقة الخالية من التلوث أو دخول أي موقع بري في الجمهورية لتفقد المعدات أو السجلات أو إلزام أحد الأشخاص بالإجابة على أسئلة متعلقة بالتقيد بهذا القانون ، وذلك من اجل اتخاذ إجراءات الطوارئ اللازمة لمنع التلوث .

مادة (72) : يجب على الجهة المختصة في حالة وقوع حادث لإحدى المراكب أو فيها أو لموقع يرى أو فيه أو لأجهزة نقل الزيت أو فيها يؤدي أو يحتمل أن يؤدي إلى تلوث المنطقة الخالية من التلوث أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لوضع حد للتلوث أو خطره أو خفضه أو إيقافه بالطرق والوسائل الممكنة ، ولها الحق القانوني والشرعي أن تحصل على كافة التكاليف من المالك المتسبب في الحادث ومن حقها أن تأمر المالك أو الربان أو الشاغل أو الشخص المسؤول عن المركب أو الموقع البري أو أجهزة نقل الزيت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ، فإذا فشلت هذه الإجراءات فإنه يجب فوراً العرض على المحكمة المختصة لإصدار قرار بإغراق أو تدمير المركب أو أجهزة نقل الزيت أو إقرار الحجر أو تدمير الموقع البري إذا اقتضت الضرورة ذلك استناداً إلى قرار الخبرة ، ويكون قرار المحكمة بذلك نافذاً .

مادة (73) : يجوز للجهة المختصة حجز أي مركب داخل المنطقة الخالية من التلوث عند ارتكاب مالكه أو ربانه أو الشخص المسؤول عنه مخالفة يعاقب عليها بغرامة ، ولا يقوم بتسليمها أو تقديم ضمان تسليم أو امتنع عن تنفيذ التعليمات الصادرة إلى المركب وفقاً للمادة (72) عندما يكون المالك أو الربان أو الشخص المسؤول عن المركب مسؤولاً عن التعويض أو الأضرار أو التكاليف ولا يقوم بتسليم مبلغ التعويض ولا يقدم ضماناً بتسديده ، على أن يتم عرض قرار الحجز على المحكمة المختصة فوراً لتحكم بصحة الحجز أو تلغيه وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة ، وعلى الجهة المختصة أن تعيد المركب في حالة وفاء ربانها بما تعين عليه فوراً ، وفي حالة إلغاء الحجز وفكه من قبل المحكمة المختصة .

مادة (74) : في حالة حجز أحد المراكب وفقاً للمادة (73) وعدم تسديد قيمة الغرامة أو التزامات أخرى مستحقة بموجب هذا القانون وفي غضون خمسة وأربعين يوماً من تاريخ الحكم بصحة الحجز فإنه يجوز للمحكمة المختصة بيع المركب أو حمولته أو هما معاً في مزاد علني بعد اتخاذ إجراءاته والنشر عنه وفقاً لأحكام القانون ، وتسدد المبالغ المستحقة وترد المبالغ الفائضة لصاحبها .

الباب الخامس

المخالفات والتعويض عن الأضرار البيئية

الفصل الأول

سلطات الضبط القضائي

مادة (75) : يتمتع مفتشو البيئة بصفة الضبطية القضائية .

مادة (76) : على المفتشين التابعين لمختلف الجهات المختصة بالبيئة والذين يتمتعون بصفة الضبط القضائي وفقاً لحكم المادة السابقة القيام بضبط المخالفات والجرائم الماسة بالبيئة وتحرير محضر ضبط يدون فيه نوع المخالفة أو الجريمة ومرتكبها وتاريخ ضبطها ومكان وقوعها ، كما أن لهم التفتيش عن المنشآت إذا وجدت الدلائل بتوفر إحدى الحالات الآتية :

– تداول غير قانوني للنفايات الخطرة .

– نشاط مضر بيئياً .

– منشأة أو مشروع يتم تشغيلها دون الحصول على الترخيص البيئي .

– تصريف مخالف للقانون .

– اعتداء على الحياة البرية والبحرية والنباتات البرية أو المحميات الطبيعية .

– عدم الحصول على الترخيص والوثائق أو السجلات التي تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة (77) : إذا كانت الأنشطة التي تمارس أو الأدوات أو المواد أو الوثائق المطلوب ضبطها توجد في محل إقامة خاص أو مسكن .. فلا يجوز لمفتش البيئة دخولها دون الحصول على إذن من الجهات القضائية المختصة .

مادة (78) : على أصحاب المشروعات أو الأنشطة أو المواد أو النفايات تمكين مفتشي البيئة من القيام بمهامهم وتزويدهم بالمعلومات والبيانات الضرورية المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون ، وعليهم على وجه الخصوص تمكينهم من :

‌أ- فحص المواد والمنتجات التي توجد في أماكن التفتيش أو أي شيء آخر يفيد في تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته .

‌ب- فتح وفحص العبوات التي تحتوي على هذه المواد أو المنتجات وأخذ عينات منها للفحص .

‌ج- فحص الوثائق والسجلات أو أية وثائق أخرى التي تحتوي على معلومات تتعلق بتطبيق نصوص هذا القانون ولائحته .

الفصل الثاني

المسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية

مادة (79) : كل من تسبب بفعله أو إهماله في إحداث ضرر للبيئة أو للغير نتيجة مخالفة الأحكام الواردة بهذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تطبيقاً له أو للقوانين النافذة يعد مسؤولاً بمفرده أو بالتضامن مع غيره عن جميع التكاليف الناجمة عن معالجة أو إزالة هذه الأضرار ، وكذلك بالتعويضات التي قد تترتب على هذه الأضرار ، وتشمل عناصر التعويض عن الضرر البيئي ما يلي :

‌أ- تكلفة إزالة الضرر البيئي وتنقية البيئة .

‌ب- التعويض عن الأضرار التي تصيب الأموال والأشخاص .

‌ج- التعويض عن الأضرار التي تصيب البيئة ذاتها وتمنع من الاستخدام المشروع لها سواءً كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة أو تضر بقيمتها الجمالية .

مادة (80) : استثناءً من القواعد العامة .. لا تسقط الدعوى الناشئة عن الأفعال الضارة بالبيئة بمضي المدة المحددة في القانون .

مادة (81) : يجوز للجهة المختصة إلزام المشروعات القابلة لإحداث الضرر البيئي بإيداع ضمانة مالية تكفي لتغطية الأضرار المحتملة .

مادة (82) : يجوز لجمعيات حماية البيئة اليمنية ولكل شخص مباشرة الدعوى المدنية ضد أي شخص طبيعي أو اعتباري تسبب بفعله أو إهماله بالإضرار بالبيئة ومكوناتها الطبيعية أو المساهمة في تدهورها وفسادها، وفي حالة الحكم بالتعويض تودع التعويضات في صندوق حماية البيئة وتخصص قيمة التعويض المحكوم به للإنفاق على حماية وتحسين وتنمية البيئة .

مادة (83) : تطبق قواعد المسؤولية على المخاطر بالنسبة للتعويض عن الأضرار التي تنشأ عن المواد الملوثة للبيئة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة .

مادة (84) : إذا صدر عن مركب أو سفينة أو طائرة أو موقع بري أو أجهزة نقل الزيوت تصريف مادة ملوثة في المنطقة الخالية من التلوث تنشأ مسؤولية على مالك ذلك المركب أو السفينة أو الطائرة أو مالك أو شاغل ذلك الموقع أو تلك الأجهزة لنقل الزيوت بالتعويضات المستحقة مع العقوبة المقررة وفقاً لأحكام القانون .

الفصل الثالث

العقوبات الجزائية

مادة (85) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة واللوائح التنفيذية لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى .. فإن كل شخص طبيعي أو اعتباري قام أو تسبب بتصريف أي مادة ملوثة عمداً في المياه أو التربة أو الهواء في الجمهورية اليمنية فأحدث ضرراً بالبيئة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات مع الحكم بالتعويضات المادية المناسبة .

الفصل الرابع

أحكام ختاميـة

مادة (86) : يجوز للأفراد ولجمعيات حماية البيئة الإبلاغ عن المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو أية قوانين أخرى تتعلق بحماية البيئة ، وكذلك مساعدة الجهات المختصة في حالة الكوارث البيئية أو لإزالة الاعتداءات والأضرار التي تقع على البيئة .

مادة (87) : يجب على جميع الجهات المسؤولة عن التعليم بمراحله المختلفة والأجهزة المعنية بالتخطيط للمناهج والمقررات الدراسية العمل على إدخال المواد والعلوم البيئية في جميع مراحل التعليم ، والعمل على إنشاء وتطوير المعاهد المتخصصة في علوم البيئة لتخريج الكوادر المؤهلة للعمل البيئي .

مادة (88) : على جميع الجهات المسؤولة عن الإعلام والتوجيه والإرشاد العمل على تعزيز برامج التوعية البيئية في مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية ، وعلى أجهزة الإعلام توجيه برامجها العامة والخاصة بشكل يخدم أغراض حماية البيئة .

مادة (89) : على الأجهزة المعنية بالثقافة إعداد البرامج والكتب والمطبوعات والدوريات التي تهدف إلى تنمية الثقافة البيئية .

مادة (90) : يجوز للمجلس بهدف حفز الجهات المعنية أو الأفراد على تنفيذ أحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية اتخاذ التدابير التالية :

1- تدريب الكوادر والعاملين في الهيئات والمشروعات لزيادة كفاءتهم ومعارفهم في التعامل مع القضايا والمشاكل البيئية .

2- تشجيع البحث العلمي والدراسات .

مادة (91) : تعتبر النصوص الواردة في هذا القانون ، وكذلك اللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذاً له أحكاماً أساسية لحماية البيئة ومكافحة التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية في الجمهورية اليمنية .

مادة (92) : ينشئ مجلس حماية البيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء صندوق خاص يسمى صندوق حماية البيئة اليمنية وتورد إليه الأموال التي تخصصها الدولة لحماية البيئة ، وكذلك الأموال والهبات والتبرعات والإعانة التي يوافق المجلس على قبولها من الهيئات الوطنية أو الأجنبية أو الأفراد ، ويخصص المجلس موارد الصندوق للصرف على الأغراض التي تحقق حماية البيئة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الذي يحدد الأغراض والمسائل التنظيمية للصندوق .

مادة (93) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري، كما يصدر المجلس والسلطات المختصة القرارات والتعليمات المنفذة لأحكامه كل في مجال اختصاصه .

مادة (94) : يلغى أي حكم أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، وعلى وجه الخصوص يلغى القانون رقم (8) لسنة 1984م بشأن إنشاء المجلس الوطني للبيئة الصادر في عدن .

مادة (95) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ: 5/جماد ثاني/1416هـ

الموافـق: 29/أكتوبـر/1995م

الفريق / علي عبد الله صالح

رئيس الجمهوريـة

—————————————————

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.