نصوص و مواد قانون رقم (30) لسنة 1996م بشأن قضايا الدولة في اليمن
قانون رقم (30) لسنة 1996م بشأن قضايا الدولة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
– بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
– وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (26)لسنة 1992م بشأن قضايا الدولة .
– وبعد موافقة مجلس النواب
(أصدرنا القانون الآتي)
الباب الأول
التسمية والتعاريف وأحكام عامه
الفصل الأول
التسمية والتعاريـف
مادة (1) : يسمـى هذا القانـون (قانون قضايا الدولة) .
مادة (2) : يقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر.
قضايا الدولة : هي الحالات أو الوقائع المتعلقة بمحل نزاع أو خلاف ناشئ وتكون الدولة أو أي جهاز من أجهزتها طرف فيها ويحتاج في حلها إلى التحكيم أو القضاء.
الحكومة : مجلس الوزراء أو الوزارات والمؤسسات التابعة لها.
الوزارة : وزارة الشئون القانونية وشئون مجلس النواب.
الوزيـر: وزير الشئون القانونية وشئون مجلس النواب.
الجهة المعنية :أجهزة الدولة المختلفة بما فيها الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وأي وحدة إقتصادية تابعة للدولة طبقاً للقوانين النافذة.
الإدارة القانونيـة : أي إدارة قانونية تتبع الجهة المعنية.
اللائحة التنفيذيـة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الأعضاء القانونيون : هم المحامون المترافعون في قضايا الدولة.
الفصل الثاني
أحكام عامه
مادة ( 3 ) : تنوب وزارة الشئون القانونية وشئون مجلس النواب عن الدولة بكافة شخصياتها الإعتباريه العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم اليمنية والأجنبية ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون إختصاصاً قضائياً .
مادة ( 4 ) : تتبع الوزارة جميع الإدارات القانونية في الجهات المعنية والمشمولة بأحكام هذا القانون وتبين اللائحة التنفيذية نظام العمل وتحديد مستوى وعدد القانونيين العاملين في هذه الإدارات.
مادة ( 5 ) : يسري هذا القانون على جميع القانونيين العاملين بقضايا الدولة .
مادة ( 6 ) : تصدر الوزارة الفتوى القانونية في الخلافات الناشئة فيما بين الجهات المعنية وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع بشأنها .
الباب الثاني
الإختصاصات
مادة ( 7 ) : تتولى الوزارة فيما يتعلق بقضايا الدولة الإختصاصات التالية :
1- تمثيل الجهات المعنية فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام الجهات القضائية المحلية والأجنبية ولدى المحاكم الدولية والإقليمية وأمام هيئات التحكيم المحلية والإقليمية والدولية.
2- مراجعة العقود والإتفاقيات التي تكون الحكومة طرفا فيها ، ويترتب عليها إلتزامات مالية على الخزينة العامة للدولة ، وكذا مراجعة العقود والإتفاقيات التي تكون إحدى الجهات المعنية طرفا فيها ، وتزيد قيمتها عن حدود الصلاحيات المخولة قانونا للوزير أو رئيس الجهة.
3- تمثيل الجهات المعنية في الدعاوى المتعلقة بالعقود والإتفاقيات المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة .
4- حل المنازعات الناشئة فيما بين الجهات المعنية المشمولة بأحكام هذا القانون عن طريق التحكيم الحكومي فيما يجوز لها فيه التحكيم قانوناً ، ولا يكون التحكيم الحكومي ملزماً للغير إلاَّ إذا طلبه أو وافق عليه.
5- إصدار الفتوى القانونية المتعلقة بغموض النصوص أو تنازع الإختصاصات بين الجهات المعنية.
مادة ( 8 ) : مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون تختص الإدارات القانونية في الجهات المعنية بما يلي :
1- مراجعة كافة العقود والإتفاقيات التي تخص الجهة المعنية أو تكون طرفاً فيها شريطة ألاَّ تتجاوز قيمتها حدود الصلاحيات المخولة قانوناً للوزير أو رئيس الجهة.
2- مباشرة وتمثيل الجهة المعنية أمام الهيئات القضائية المحلية في الدعاوى المتعلقة بالعقود والإتفاقيات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
3- تمثيل الجهة المعنية في الدعاوى التي ترفع من الطرف الآخر بعدم دستورية القوانين واللوائح والقرارات أمام المحكمة المختصة.
4- تمثيل الجهة المعنية في الدعاوى المتعلقة بالقضايا الإدارية.
5- مباشرة وتمثيل الجهة المعنية أمام الهيئات القضائية المحلية في الدعاوى التي ترفعها الجهة المعنية أو ترفع ضدها المخولة للوزير أو رئيس الجهة.
6- تمثيل الجهة المعنية أمام لجان التحكيم الحكومي وهيئات الإفتاء بالوزارة في القضايا أو المسائل التي تكون طرفاً فيها.
7- إبداء الرأي والمشورة القانونية للجهة المعنية.
8- أية قضايا محالة إليها أو مكلفة بها من قبل الوزارة.
9- على الإدارات القانونية موافاة الوزارة بتقارير دورية حول المسائل المذكورة في هذه المادة مشفوعة بصورة من العقود وأوليات القضايا محل المنازعات.
مادة ( 9 ) : يجوز للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء التعاقد مع محامين دوليين لمباشرة بعض الدعاوى التي يتعذر على الوزراء مباشرتها أمام المحاكم الدولية أو الأجنبية.
مادة (10) : يجوز للوزارة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري أن تنشئ إدارات قانونية في الجهات المعنية والمشمولة بأحكام هذا القانون.
مادة (11) : يجوز للوزارة بالتنسيق مع الجهة المعنية التصالح في أي قضية ترى عدم جدوى إستمرار المرافعات فيها.
مادة (12) : على المحكمة المختصة إعلان الدعوى القضائية والطعون المتعلقة بها والأحكام والقرارات القضائية وفقاً لقانون المرافعات .
مادة (13) : يتولى الأعضاء القانونيون مباشرة الدعاوى والمرافعة نيابة عن الجهات المعنية أمام القضاء أو لجان التحكيم ، كما يقومون بمباشرة الدفاع عن تلك الجهات.
مادة (14) : تتولى الوزارة متابعة تنفيذ الأحكام النهائية والأحكام الواجبة النفاذ.
مادة (15) : يكون التدرج الفني في الوظائف القانونية كما يلي:
1- مساعد قانوني (ج) تحت التمرين ويساوي درجة رئيس قسم.
2- مساعد قانوني (ب) ويساوي درجة نائب مدير إدارة.
3- مساعد قانوني (أ) ويساوي درجة مدير إدارة.
4- قانوني أول ( ) ويساوي درجـة مدير عام.
5- مستشار مساعد (ب) ويساوي درجة وكيل وزارة مساعد.
6- مستشار مساعد (أ) ويساوي درجة وكيل وزارة.
7- مستشار – ويساوي درجة نائب وزيـر.
مادة (16) : مع مراعاة شروط التوظيف المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية يشترط فيمن يعين في الوظائف المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون ما يلي:
1- أن يكون حائزا على شهادة جامعية في الشريعة والقانون أو في الحقوق من إحدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية اليمنية شريطة أن تكون الشريعة الإسلامية مادة أساسية فيها.
2- أن يجتاز فترة تمرين مدتها عامين كاملين مالم يكن قد عمل قاضياً أو عضو نيابة أو محام لمدة تزيد عن عام.
مادة (17) : فيما عدا المساعدين القانونيين يكون التعيين أو الترفيع في الوظائف المنصوص عليها في المادة السالفة الذكر بطريق الترفيع من الدرجات التي تسبقها مباشرة مع مراعاة ما ورد في المادة ( 16 ) من هذا القانون.
مادة (18) :يكون التعيين والترفيع في وظائف مساعد قانوني ( أ ، ب ، ج) بقرار من الوزير ، ويكون التعيين في وظائف قانوني أول بقرار من رئيس مجلس الوزراء وفي وظائف مستشار مساعد (أ ، ب) ووظيفة مستشار بقرار جمهوري.
مادة (19) : لا يجوز الترفيع من درجة إلى الدرجة التي تليها مباشرة إلا بعد إنقضاء ثلاث سنوات على الأقل في الدرجة السابقة.
مادة (20) : يكون الترفيع أو الترقية للأعضاء القانونيين على أساس درجة الكفاءة وعند التساوي فيها تراعى الأقدمية ، وتقرر كفاءة الأعضاء القانونيين من واقع عملهم وتقارير التفتيش عليهم.
مادة (21) : تحدد أقدمية الأعضاء القانونيين إعتبارا من تاريخ صدور قرار التعيين أو الترفيع أو الترقية ، وإذا أشتمل قرار التعيين على أكثر من واحد يراعى الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً فالأقدم توظيفاً .
مادة (22) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير وموافقة وزارتي الخدمة المدنية والمالية منح بدلات أخرى للأعضاء القانونيين وفي ضوء الميزانية المعتمدة للجهة.
مادة (23) : يفتح بقطاع قضايا الدولة سجل خاص لقيد المحامين المترافعين في قضايا الدولة وتبين اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات المتعلقة بعملية القيد ومزاولة العمل أمام المحاكم والهيئات القضائية وفقاً لقانون المحاماة.
مادة (24) : يمنح الوزير بطائق خاصة للأعضاء المشتغلين بالأعمال القانونية المتعلقة بقضايا الدولة ويصدر بتحديد البيانات والشروط اللازم توافرها قرار من الوزير.
مادة (25) : على جميع الأعضاء القانونيين العاملين بقضايا الدولة تقديم إقرار بتحديد الذمة المالية عند مباشرتهم لأعمالهم وتراجع كل ثلاث سنوات من قبل لجنة التأديب.
الباب الثالث
في التفتيش على أعمال المشتغلين بقضايا الدولة
مادة (26) : يصدر الوزير قراراً بتشكيل لجنة للتفتيش الفني بالوزارة والجهات المعنية على الأعمال القانونية المتعلقة بقضايا الدولة وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بعمل اللجنة واختصاصاتها.
الباب الرابع
تأديب المشتغلين بقضايا الدولة
مادة (27) : يسرى قانون الخدمة المدنية على العاملين بقضايا الدولة فيما يتعلق بالجوانب التالية :
1- تقييـم الأداء.
2- تشكيل المجالس التأديبية.
3- العقوبات التأديبية.
4- التظلمات.
مادة (28) : يتم الفصل في قضايا التأديب بعد سماع أقوال المحال للتحقيق في قضايا الدولة والإطلاع على ما لديه من أدلـة ودفوعات ويحضر أمام اللجنة بنفسه أو يوكل عنه غيره من القانونيين من أعضاء الإدارة أو غيرهم من القانونيين ، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها إلا في قرارات التأديب فتصدر قراراتها بأغلبية ثلثي أعضائها.
مادة (29) : تقدم الدعوى التأديبية في حق المشتغل بالأعمال القانونية بقرار من الوزير بعد إجراء التحقيق الإداري أو الجنائي.
مادة (30) : مع مراعاة أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام الخاصة بتأديب الأعضاء القانونيين .
مادة (31) : تشكل لجنة تأديب للمشتغلين بالأعمال القانونية المنصوص عليها في المادة رقم (27) من هذا القانون وتتكون من :
1- الوزير أو من ينوب عنـه رئيساً.
2- مستشاران قانونيان من الوزارة يتم تعيينهما من قبل الوزير عضوان.
3- مدير عام شئون الموظفين بالوزارة مقـرراً.
مادة (32) : عندما يكون أحد أعضاء لجنة التأديب محالاً للتحقيق يصدر الوزير قراراً بتعيين بديل عنه.
الباب الخامس
أحكام ختامية
مادة (33) : يجوز للجهة المعنية أن تطلب من الوزارة إيقاف أو إستبدال أي محامي بمحام آخر يكلف بالترافع في أي قضية تكون الجهة طرف فيها.
مادة (34) : تتحمل الجهة المعنية كافة مصاريف وخسائر القضية المرفوعة لحسابها وبدل السفر والإنتقال والإقامة للقانونيين وتكاليف وأتعاب الشهود وأهل الخبرة وفق ما تقرره الوزارة أو المحاكم المختصة.
مادة (35) : يستحق القانونيون المباشرون لقضايا الدولة طبقاً لأحكام هذا القانون مكافأة محاماة للأعضاء القانونيين من موظفي الوزارة وأتعاب للأعضاء القانونيين من خارج الوزارة للقضايا التي تولوها أمام المحاكم وهيئات التحكيم وبنسبة لا تزيد على خمسة بالمائة من قيمة الدعوى وتتحمل الجهة المعنية دفع الأتعاب المذكورة.
مادة (36) : يحظر على الجهات المعنية المشمولة بهذا القانون والتي يوجد بها إدارات قانونية أن تتعاقد مع محامين آخرين سواء فيما يتعلق بالإستشارات القانونية أو تولي القضايا أو تولي أي عمل قانوني يخصها إلا للضرورة التي يقرها الوزير لمصلحة راجحة بالتشاور مع الوزارة.
مادة (37) : تعفى قضايا الدولة من الرسوم القضائية.
مادة (38) : يخضع القانونيون والعاملون بالأعمال القانونية لأحكام هذا القانون وقانون الخدمة المدنية.
مادة (39) : لا يجوز للعاملين القانونيين إفشاء أسرار الوثائق التي تخص القضايا التي تقع بين أيديهم بحكم المهنة ولا يجوز الإحتفاظ بنسخ منها لأنفسهم ولو كانت صورا.
مادة (40) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.
مادة (41) : يلغى القانون رقم (26) لسنة 1992م بشأن قضايا الدولة كما يلغى أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (42) : يعمل بهذا القانون بعد ثلاثين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 27/جمادى الأول/1417هـ
الموافق 9/أكتوبر/1996م
الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريـة
———————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً