قانون رقم (32) لسنة 2006م بتعديل المادة (40) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات

باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (16) لسنة 1995م بتعديل المادة (40) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م.
وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة (1) تعدل المادة (40) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات على النحو التالي:

مادة (40) دية العمد وشبة العمد خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال والأرش نسبة من الدية طبقاً لما هو منصوص عليه في القانون.
ودية الخطأ مليون وستمائة ألف ريال والأرش نسبة معينة من الدية بحسب الجناية وإذا ثبت أن الخطأ مشترك بين الجاني والمجني عليه تحمل الجاني من الدية بمقدار خطئه وتحمل العاقلة ما يلزمها بموجب القانون.

مادة (2) يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (16) لسنة 1995م.

مادة (3) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 26/ذو القعدة/1427هـ
الموافق 17/ديسمبر/2006م

علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية

————————————–

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.