نصوص و مواد قانون رقم ( 35 ) لسنة 2002 م بشأن تنظيم النقابات العمالية في اليمن
قانون رقم (35) لسنة 2002م بشأن تنظيم النقابات العمالية
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي بنصه:
الباب الأول
التسمية والتعاريف
والأهداف والأحكام العامة
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون تنظيم النقابات العمالية).
مادة (2) يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الجمهورية : الجمهورية اليمنية.
الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
الوزير : وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
المؤتمر : المؤتمر العام للإتحاد العام .
الاتحاد العام : الاتحاد العام لنقابة عمال اليمن.
المجلس المركزي : المجلس المركزي المنتخب من المؤتمر.
المكتب التنفيذي : الهيئة التنفيذية المنتخبة من المجلس المركزي .
لجنة الرقابة والتفتيش : الهيئة الرقابية المنتخبة من مؤتمر المنظمة النقابية .
النقابة العامة : النقابة العامة ذات المهنة الواحدة أو المتشابهة على مستوى الجمهورية .
اللجنة النقابية : اللجنة النقابية للمهنة الواحدة أو المتشابهة على مستوى المنشأة أو عدة منشآت.
فرع الاتحاد : فرع الاتحاد العام في المحافظة .
المنظمة النقابية : الاتحاد العام أو فرعه أو النقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية.
الجمعية العمومية : مجموع أعضاء المنظمة النقابية.
العامل : كل شخص يعمل ويتقاضى أجراً معيناً مقابل جهد عضلي أو ذهني أو يعمل لحسابه
الشخصي.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
النظام الأساسي : النظام الصادر من الاتحاد العام المنظم لمختلف تكوينات المنظمات النقابية .
الفصل الثاني
الأهداف
مادة (3) يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي:
أ- الدفاع عن حقوق ومكتسبات العمال وحركتهم النقابية ورعاية مصالحهم المشتركة العمل على رفع مستواهم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والصحي.
ب- كفالة التعبير وحرية النشاط النقابي بشكل تام وكامل والدفاع عنه دون تدخل في شؤونه أو التأثير عليه وفقاً لهذا القانون.
ج- تنظيم الأنشطة النقابية وتأكيد دورها في بناء وتطوير المجتمع اليمني .
د- تطوير العلاقة بين الأعضاء ومنظماتهم النقابية المختلفة وبين الأعضاء أنفسهم .
هـ- ترسيخ روح احترام أنظمة العمل والتقيد بها والعمل بما يحقق الترابط الفعلي لعلاقات العمل وزيادة الإنتاج .
و- الاهتمام بقضايا التدريب المهني والتلمذة الصناعية ومحو الأمية للعاملين والعناية ببيئة العمل وظروف تشغيل الأحداث والعمل على الحد من ظاهرة عمل الأطفال وحماية حقوقهم في العمل والرعاية والاهتمام بالعمال المعاقين .
ز- ترسيخ وتعزيز الممارسة الديمقراطية والانتخابية الحر المباشر لجميع المنظمات والهيئات النقابية وتكويناتها .
ح- تعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمات النقابية وترسيخ روح التضامن فيما بينها .
ط- إنشاء وإدارة المؤسسات والمراكز الثقافية والعلمية والاجتماعية والتعاونية والصحية والإنمائية والترفيهية للعمال.
ي- العناية بأوضاع العمال اليمنيين في المهجر وأسرهم بالتنسيق مع جهات الاختصاص محلياً ومع الاتحادات والنقابات الشقيقة والصديقة والهيئات الدولية المختصة .
ك- حماية الحقوق النقابية والاجتماعية الأساسية للعمال والسعي لتطبيق واحترام الاتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة .
الفصل الثالث
الأحكام العامة
مادة (4) لا يسري هذا القانون على:
1- الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2- الجمعيات والاتحادات التعاونية.
3- النقابات النوعية التي تنشأ وفقاً لقوانين خاصة بها.
4- أفراد القوات المسلحة والأمن.
5- العاملين في السلطات العليا ودواوين الوزارات.
مادة (5) يحق للخاضعين لأحكام هذا القانون تكوين منظماتهم النقابية ويحدد النظام الأساسي للمنظمة النقابية قواعد وإجراءات الانضمام إليها والانسحاب الطوعي منها .
مادة (6) تكون لكل منظمة نقابية تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون شخصية اعتبارية.
مادة (7)
أ- تتم الانتخابات للمنظمات النقابية تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي.
ب- تكتسب المنظمة النقابية قانونيتها بعد تسجيلها وإشهارها لدى الوزارة .
مادة (8) لا يحق لأي جهة التدخل غفي أعمال المنظمات النقابية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما لا يحق لها إكراه أي شخص على الانضمام إلى النقابة أو الانسحاب منها أو عدم ممارسة الحقوق النقابية.
مادة (9) لا يجوز الجمع بين منصب إداري في مستوى مدير إدارة تنفيذية وما فوقها ومركز قيادة نقابي.
مادة (10) لا يحق معاقبة أو نقل أو فصل أو توقيف العضو النقابي من العمل بسبب نشاطه النقابي أو انتمائه إليه.
مادة (11) للمنظمة النقابية حق التقاضي أمام جميع اللجان التحكيمية والمحاكم والجهات ذات الاختصاص بالنسبة لمصالحها أو المصالح الفردية والجماعية لأعضائها والهيئات الناشئة عن علاقات العمل .
مادة (12) يستحدث وسام يسمى وسام العمل وتسري علية أحكام قانون الأوسمة.
الباب الثاني
المنظمات النقابية العمالية
الفصل الأول
الهيكل التنظيمي
مادة (13) يتكون الهيكل التنظيمي النقابي على شكل هرمي من الأدنى إلى الأعلى وعلى النحو التالي:
أ- اللجنة النقابية
ب- النقابة الفرعية
ج- فرع الاتحاد
د- النقابة العامة
هـ- الاتحاد العام
مادة (14) يجوز لكل مجموعة من العمال يزيد عددهم عن خمسة عشر عاملاً تشكيل لجنة نقابية في مرفق أو منشأة أو في عدة مرافق أو منشآت متشابهة في المهنة الواحدة أو المتشابهة.
مادة (15) تنشأ في مرافق العمل والإنتاج والتجمعات العمالية لجان نقابية تسير أعمالها وفقاً لا حكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي .
مادة (16) تتكون النقابة الفرعية من مجموع اللجان النقابية ذات المرافق والمنشآت ذات المهنة الواحدة أو المشابهة على مستوى المحافظة.
مادة (17)
أ- تتكون النقابة العامة من ممثلي اللجان النقابية أو النقابات الفرعية على أساس المهنة الواحدة أو المهن المتشابهة وتسير أعمالها وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة والنظام الأساسي.
ب- يبين النظام الأساسي مهام واختصاصات النقابة العامة.
مادة (18) تحدد مدة الدورة الانتخابية للنقابة العامة بأربع سنوات.
مادة (19) يجوز للنقابات العامة أن تنشئ لها فروعاً إذا استدعت الضرورة ذلك ويبين النظام الأساسي كيفية تشكيل فروع النقابة العامة ونطاق اختصاصاتها وأوجه نشاطها.
مادة (20)
أ- تشكل النقابات العامة فيما بينها اتحاداً عاماً يسمى الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
ب- يكون المقر الرئيسي للاتحاد العام العاصمة صنعاء .
ج- يجوز للاتحاد العام أن تنشئ له فروعاً في محافظات الجمهورية وتحدد اللائحة والنظام الأساسي كيفية تشكيل فروع الاتحاد ونطاق اختصاصاتها وأوجه نشاطها .
مادة (21) يتولى الاتحاد العام قيادة الحركة لنقابية ورسم سياساتها المحققة لطموحها وأهدافها داخلياً وخارجياً وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته والنظام الأساسي.
مادة (22) يحدد النظام الأساسي مهام واختصاصات المنظمات النقابية.
الفصل الثاني
هيئات الاتحاد العام
أولاً : المؤتمر العام:
مادة (23)
أ- يتكون المؤتمر العام من:
1- أعضاء المجالس التنفيذية للنقابات العامة المنتخبة المستوفية لشروط العضوية .
2- المندوبين المنتخبين من مؤتمرات النقابات العامة وذلك وفقاً لحجم عضوية كل نقابة عامة ويحدد النظام الأساسي عدد المندوبين لكل منها.
3- رؤساء وأعضاء المكاتب التنفيذية لفروع الاتحاد .
4- رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام
5- رؤساء لجان الرقابة والتفتيش للنقابات العامة وفروع الاتحاد العام .
6- رئيس وأعضاء لجنة الرقابة والتفتيش للاتحاد العام .
ب- ينعقد المؤتمر العام مرة كل أربع سنوات.
ثانياً: المجلس المركزي:
مادة (24) يتكون المجلس المركزي من الأعضاء المنتخبين من المؤتمر ويحدد النظام الأساسي والدليل الانتخابي قوام وحجم المجلس المركزي.
ثالثاً: المكتب التنفيذي:
مادة (25) يتكون المكتب التنفيذي من عدد من أعضاء المجلس المركزي ينتخبهم المجلس من بين أعضائه وفقاً لما تحدده اللائحة والنظام الأساسي.
رابعاً : لجنة الرقابة والتفتيش :
مادة (26) تتكون لجنة الرقابة والتفتيش من عدد من الأعضاء المنتخبين من المؤتمر من بين أعضاء وتنتخب اللجنة رئيساً لها وفقاً لما تحدده اللائحة والنظام الأساسي.
مادة (27) يتم انتخاب لجان للرقابة والتفتيش لفروع الاتحاد العام والنقابات العامة عند تشكيل الهيئات القيادية من المؤتمرات الانتخابية وفقاً للائحة والنظام الأساسي.
الفصل الثالث
مهام واختصاصات هيئات الاتحاد العام
أولاً : المؤتمر العام :
مادة (28) يعتبر المؤتمر العام هو الهيئة العليا للاتحاد العام ويتولى المهام التالية:
1- رسم السياسات العامة للاتحاد العام .
2- إقرار الخطط والبرامج المستقبلية.
3- مناقشة وإقرار التقرير المالي والحسابات الختامية والمصادقة عليها .
4- مناقشة وإقرار التقرير العام للاتحاد العام.
5- مناقشة وإقرار تقرير لجنة الرقابة والتفتيش والمصادقة عليه.
6- إقرار النظام الأساسي واللوائح المالية وتعديلهما.
7- انتخاب أعضاء المجلس المركزي.
8- انتخاب لجنة الرقابة والتفتيش.
ثانياً: المجلس المركزي:
مادة (29) يعتبر المجلس المركزي الهيئة التنظيمية العليا للاتحاد العام ما بين دورتي المؤتمر العام ويتولى المهام التالية:
1- انتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي من بين أعضائه .
2- الإشراف والمتابعة لمستوى تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام .
3- وضع خطط وبرامج عمل المكتب التنفيذي وفقاً للخطة العامة للاتحاد العام.
4- المصادقة على تعديل النظام الأساسي للاتحاد العام وتقديمه للمؤتمر العام لإقراره .
5- المصادقة على التقرير المالي للاتحاد العام وفروعه وتقديمه للمؤتمر العام لإقراره .
6- المصادقة على تقرير لجنة الرقابة والتفتيش وتقديمه للمؤتمر العام لإقراره .
7- مناقشة الموازنة العامة والحسابات الختامية للاتحاد العام وفروعه في المحافظات وإقرارها .
8- إعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بقضايا أعضائه وتكليف المكتب التنفيذي بتقديمها إلى الجهات ذات العلاقة.
9- المصادقة على مشاريع اللوائح التنظيمية والمالية المقدمة من المكتب التنفيذي وعرضها على المؤتمر العام لإقرارها.
10- مناقشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية والثقافية والصحية والتأمينية للعاملين واتخاذ القرارات المناسبة إزاءها بما في ذلك حق إعلان الإضراب.
11- مناقشة الدراسات والمقترحات المقدمة من المكتب التنفيذي المتعلقة بتحسين الأوضاع المعيشية للعمال ومنظماتهم النقابية.
12- المصادقة على تصعد أعضاء جدد في عضوية المجلس المركزي وسحب وتجديد العضوية من أعضاء المجلس المركزي والمنظمة النقابية وذلك بناءً على عرض من المكتب التنفيذي وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون واللائحة والنظام الأساسي.
مادة (30) يعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام الهيئة التنفيذية ما بين دورتي المجلس المركزي ويتولى المهام التالية:
1- متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس المركزي.
2- إعداد التقارير الدورية ورفعها للمجلس المركزي بين دورات انعقاده .
3- إعداد مشاريع تعديل النظام الأساسي للاتحاد العام للوائح التنظيمية والمالية النقابية وتقديمها للمجلس المركزي للمصادقة عليها .
4- دراسة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها إلى المجلس المركزي .
5- إقامة الندوات والدورات التأهيلية للقيادات النقابية والعمالية وإصدار المطبوعات والنشرات التي تهم الاتحاد العام.
6- المشاركة في مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحشد طاقات الأعضاء من أجل تحقيق أهدافها وكذلك الإسهام بدور فعال في اقتراح وتنظيم سياسة الأجور.
7- إعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بتحسين الأوضاع المعيشية للعمال ومنظماتهم النقابية وتقديمها للمجلس المركزي .
8- تمثيل أعضائه أمام القضاء والهيئات والمجالس التي تنشأ لمعالجة قضايا العمل والعمال .
9- تمثل الاتحاد العام في كافة الفعاليات والمؤتمرات المحلية والعربية والإقليمية والدولية التي تعني بشئون النقابات وتنظيم علاقاته بالمنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية .
10- التنسيق مع مكاتب التشغيل وتفتيش العمل والجهات ذات العلاقة وذلك بما يؤمن ظروف وبيئة العمل المناسب وتوفير وسائل الصحة والسلامة المهنية في مرافق الإنتاج المختلفة ورفع المقترحات للوزير المختص .
مادة (31) يقوم المكتب التنفيذي في أول اجتماع له بتوزيع الاختصاصات والمهام بين بقية أعضائه .
رابعاً : لجنة الرقابة والتفتيش:
مادة (32) تتولى لجنة الرقابة والتفتيش المهام والاختصاصات التالية:
1- الرقابة على سير الحياة الداخلية للمنظمة وهيئاتها .
2- الرقابة والتفتيش على أوجه الصرف والإيرادات والحسابات الختامية.
3- مراقبة مستوى تنفيذ قرارات المؤتمر العام وقرارات المجلس المركزي والمكتب التنفيذي ومستوى التقيد بأحكام هذا القانون وقانون العمل واللائحة التنفيذية والنظام الأساسي واللوائح الداخلية .
4- الرقابة والتفتيش لعملية الاستخدام لممتلكات وأصول الاتحاد العام .
5- ضبط الخروقات والتجاوزات المالية والإدارية والتحقيق بشأنها وإبلاغ ذلك إلى المجلس المركزي لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة .
6- فحص القضايا المتعلقة بالعقوبات والخروقات التنظيمية والمالية ورفع تقارير بشأنها إلى المجلس المركزي والمؤتمر العام .
7- رفع التقرير النهائي عن سير عملها إلى المؤتمر العام .
مادة (33) تقوم لجنة الرقابة والتفتيش في أول اجتماع بانتخاب رئيس لها وتوزيع المهام والاختصاصات بين بقية أعضائها.
الباب الثالث
الحقوق والواجبات
أولاً: الحقوق:
مادة (34) للعامل الحق في الانتساب إلى المنظمة النقابية أو الانسحاب منها طواعية ويحدد النظام الأساسي قواعد وإجراءات الانتساب والانسحاب .
مادة (35) حرية الاجتماع للمنظمات النقابية مكفولة دون أذن مسبق ما دام الاجتماع في مقر العمل فيتم التنسيق مع إدارة المنشأة أو صاحب العمل .
مادة (36) يجوز للاتحاد العام المشاركة في الاجتماعات التي يجري فيها إعداد مشاريع القوانين دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (37) للاتحاد العام وتنظيماته النقابية حق المشاركة في المؤتمرات والندوات وكافة الاجتماعات والفعاليات النقابية المحلية والعربية والإقليمية والدولية واعتبار المشاركين في مهمة رسمية مدفوعة الأجر والبدلات المستحقة قانوناً .
مادة (38) يجوز أن يتفرغ عضو أو أكثر من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام والنقابة العامة وفروع الاتحاد للقيام بالنشاط النقابي بناء على طلب كتابي من الاتحاد العام وبقرار من الوزير وبعد موافقة صاحب العمل.
مادة (39) التفرغ النقابي حق من الحقوق الأساسية للمنظمات النقابية وفقاً لما يلي:
أ- تلتزم جهة العمل للمتفرغ النقابي بكافة الحقوق المالية والوظيفية مع جميع المزايا ولا يزيد عدد المتفرغين من المنشأة الواحدة عن عضوين كحد أعلى بناء على قرار من الوزير على أن يكون المتفرغ قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في منشأة التي سيتفرغ منها .
ب- يعاد النقابي المتفرغ إلى المنشأة التي تفرغ منها عند انتهاء تفرغه النقابي ويحتفظ له بكافة حقوقه في الترقي وشغل الوظائف القيادية بما يتفق وسنوات خدمته ومؤهله.
مادة (40)
أ- الإضراب السلمي هو أحد الوسائل المشروعة للعمال ومنظماتهم النقابية للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم القانونية إذا لم يتم التوصيل إلى معالجة النزاع الناشئ عبر المفاوضة الجماعية.
ب- في حالة عدم توصل المفاوضة إلى حل للنزاع بين المنظمة النقابية وصاحب العمل يجوز أن تنظم المنظمة النقابية عملية الإضراب الجزئي أو العام بالتنسيق مع المنظمة النقابية العليا وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة (41) لا يتم الإعلان عن الإضراب أو ممارسته إلا بعد استفادة كافة وسائل التفاوض مع صاحب العمل وأن يتم ممارسة خذا الحق وفقاً للإجراءات التالية:
1- أشعار صاحب العمل قبل الشروع في الإضراب بفترة لا تقل عن عشرة أيام.
2- يمارس حق الإضراب سليماً وبشكل تدريجي بعد استيفاء التالي:
أ- رفع الشارات الحمراء أشعاراً باعتزام اللجوء إلى الإضراب لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام متتالية.
ب- التوقف الجزئي عن العمل في المنشأة والأقساط لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام .
ج- التوقف الكلي عن العمل بعد انقضاء المدة الواردة ذكرها في القفرتين (أ) و (ب) .
مادة (42) لا تقطع علاقات العمل بين صاحب العمل والعمال ونقاباتهم أثناء فترة الإضراب.
مادة (43) لا يجوز فرض عقوبات على العمال أو بعضهم بما في ذلك الفصل من العمل بسبب ممارستهم للإضراب أو الدعوة إليه إذا كان قد تم وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (44) تنظم المنظمة النقابية نوبات لاستمرارية العمل في المنشآت الخدمية الضرورية بما لا يعرض حياة المواطنين والمصلحة العامة للضرر وتبين اللائحة التنفيذية نوع هذه المنشآت .
مادة (45) يشترك الاتحاد العام مع الوزير في اقتراح منح وسام العمل.
مادة (46) يجوز للاتحاد العام منح أوسمة نقابية للشخصيات العمالية والنقابية الوطنية والعربية والدولية التي قدمت وتقدم خدمات للحركة النقابية العمالية اليمنية والوطن وينظم النظام الأساسي قواعد أنشاء هذه الأوسمة .
ثانياً: الواجبات :
مادة (47) يلتزم الخاضعون لإحكام هذا القانون بما يلي:
أ- المحافظة على ممتلكات المنظمة النقابية .
ب- الإسهام في دعم العمل النقابي وأنشطته .
ج- تسديد الاشتراكات الشهرية بانتظام .
د- الإسهام في الدفع بعملية التنمية الشاملة .
الباب الرابع
موارد وأموال المنظمة النقابية
مادة (48) تتكون الموارد المالية للمنظمة النقابية مما يلي:
1- رسوم الانتساب.
2- الاشتراكات الشهرية التي بدفعها الأعضاء.
3- الدعم والمساعدة المقدمة من الدولة.
4- الإعانات والهبات والتبرعات غير المشروطة لا تتعارض مع أهداف وأغراض العمل النقابي والقوانين النافذة.
5- مخصصات الأنشطة الاجتماعية بالمنشآت التابعة للمنظمة النقابية .
6- ريع استثمار أموال المنظمة النقابية وعقاراتها.
7- عائدات إقامة الحفلات والمهرجانات والمطبوعات ذات القيمة.
8- أية موارد أو عائدات بما لا تتعارض مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقوانين النافذة.
مادة (49) تنظم اللائحة المالية للمنظمة النقابية النشاط المالي وأوجه الصرف وأغراضه.
مادة (50) يجب على وجهة العمل بناء على طلب كتابي من النقابة العامة أو الاتحاد العام وبعد موافقة العضو النقابي أن تستقطع من أجره قيمة الاشتراك الشهري وتحدد اللائحة والنظام الأساسي كيفية توزيع نسب الاشتراكات على مستوى المنظمة النقابية كما يجب أن تتوقف عن استقطاع قيمة الاشتراك الشهري على العضو عند انسحابه من المنظمة.
مادة (51) يجوز للوزارة في حالة امتناع جهة العمل عن خصم وتوريد الاشتراكات النقابية للأعضاء المنتسبين للنقابة إلزام الجهة بالتوريد وذلك بناءً على طلب كتابي من الاتحاد العام.
مادة (52) لا يجوز حجز أو مصادرة أموال أو ممتلكات المنظمة النقابية إلا بحكم قضائي بات.
مادة (53) لا يجوز التصرف بأموال وأصول المنظمة النقابية سواء كانت ثابتة أو منقولة إلا بموافقة الجمعية العمومية.
مادة (54) تلتزم المنظمة النقابية بتقديم حساباتها الختامية إلى الجمعية العمومية عن كل عام في الثلاثة الأشهر التالية للسنة المالية السابقة وتخضع الحسابات الختامية للمنظمة النقابية للمراجعة الدورية والتدقيق وفقاً للأنظمة المحاسبية المعمول بها.
الباب الخامس
العقوبات والأحكام الختامية
الفصل الأول
العقوبات
مادة (55) يحظر مزاولة أي عمل نقابي خلافاً لأحكام هذا القانون وقانون العمل والقوانين النافذة.
مادة (56) يحظر التأثير على حرية ونزاهة الانتخابات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو الإساءة أو التشهير أو التهديد للمرشح أو للمنظمة النقابية ويعاقب كل مرتكب لأي من الأفعال الواردة في هذه المادة بالعقوبات المقررة في القوانين النافذة.
مادة (57) يحق للاتحاد العام والهيئة القيادية للمنظمة النقابية وبناء على طلب كتابي من قيادة المنظمة النقابية أن تصدر قراراً مسبباً بوقف عضو الهيئة القيادية للمنظمة النقابية أو تجميد عضويته في حالة مخالفته لإحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي ، وأن ترفع قرارها بذلك إلى لجنة الرقابة والتفتيش في المنظمة النقابية المعينة ، وللعضو الحق في التنظيم إلى المنظمة النقابية الأعلى أو اللجوء إلى القضاء خلال شهرين من تاريخ توقيع العقوبة .
الفصل الثاني
الأحكام الختامية
مادة (58) يضع الاتحاد العام نظاماً أساسياً نموذجياً موحداً تسترشد بموجبه المنظمات النقابية في وضع أنظمتها الأساسية والداخلية وتحديد فيه الشروط والضوابط وكيفية تشكيل المنظمات النقابية وإجراءات الانتخابات وغيره.
مادة (59) يبين النظام الأساسي قواعد وشروط سحب الثقة من بعض أو كل قيادات المنظمة النقابية وبما لا يتعارض وهذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة (60) تمارس المنظمة النقابية نشاطها النقابي في المفاوضات الجماعية وإبرام عقود العمل الجماعية وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وقانون العمل.
مادة (61) يحق الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي بدعوة من المكتب التنفيذي، أو بناءً على طلب من ثلثي أعضاء المجلس المركزي أو ثلث أعضاء آخر مؤتمر عام.
مادة (62) يحدد النظام الأساسي كيفية عقد اجتماعات المجلس المركزي وسيرها.
مادة (63) تتكفل الدولة بنفقات سفر ممثلي الاتحاد العام إلى المؤتمرات منظمة العمل العربية ومؤتمرات منظمة العمل الدولية عملاً بما ينص عليه دستوري المنظمتين العربية والدولية.
مادة (64) يحدد النظام الأساسي شروط العضوية وحق الترشيح والانتخابات للأعضاء وكذا حق الانسحاب من المنظمة النقابية.
مادة (65) إذا حلت المنظمة النقابية اختيارياً أو قضائياً يتم التصرف بأموالها وفقاً لما تقره الجمعية العمومية في اجتماع تعقده بهذا الشأن.
مادة (66) للاتحاد العام حق الانضمام للاتحادات النقابية العربية والإقليمية والدولية وكذا الاشتراك في تأسيسها.
مادة (67) للاتحاد العام حق توجيه الدعوة للجمعيات العمومية للنقابات العامة والفرعية وفروع الاتحاد العام وللاجتماع كلما اقتضى الأمر بذلك ووفقاً للنظام الأساسي.
مادة (68) تجرى الانتخابات النقابية بطريقة الاقتراع السري المباشر بما يكفل حرية ونزاهة الانتخابات النقابية.
مادة (69) للاتحاد العام والنقابة العامة الحق في التنسيق مع الاتحادات والنقابات العربية والإقليمية والدولية للحصول على منح دراسية مهنية وأكاديمية لأعضائها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة (70) لا يجوز الجمع بين العضوية القيادية في النقابة العمالية والنقابات المهنية والإبداعية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
مادة (71) ينظم الاتحاد العام وتكويناته كافة المهرجانات والاحتفالات والمناسبات العمالية والوطنية بالتنسيق مع الوزارة ما عدا الاحتفالات الداخلية.
مادة (72) يجوز لإدارة المنشأة تخصيص مقر للجنة النقابية داخل المنشأة.
مادة (73) يحق للاتحاد العام إصدار صحيفة نقابية تعبر عن تطلعات وتوجيهات الحركة النقابية وكذا الاهتمام بالقضايا العربية والدولية وإصدار الدراسات والنشرات.
مادة (74) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء.
مادة (75) يلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (76) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 22/ جماد الثانية / 1423هـ
الموافق 31/ أغسطس / 2002م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
————————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً