نصوص و مواد قانون رقم (36) لسنة 1999م بشان تعديل المادة (11) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (10) لسنة 1996 م بشان إنشاء صندوق رعاية النشئ للشباب و الرياضة في اليمن
قانون رقم (36) لسنة 1999م بشان تعديل المادة (11) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(10)لسنة 1996م بشان إنشاء صندوق رعاية النشئ للشباب والرياضة
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1996م بشأن إنشاء صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة وتعديله.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه.
المادة (1) تعدل المادة(11) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (10) لسنة 1996م بشأن إنشاء صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة على النحو التالي:
مادة (11): تتكون موارد الصندوق مما يلي:
1- الإعانة التي تقدمها الحكومة في إطار ميزانية وزارة الشباب والرياضة كدعم للصندوق.
2- الهبات والتبرعات المشروعة التي تقدم للصندوق من الأفراد والهيئات والمنظمات المحلية والخارجية.
3- نسبة من عائدات إعلانات الملاعب يصدر بتحديدها قرار من وزير الشباب والرياضة.
4- خمسة ريالات على كل علبة سجائر مصنعة محلياً أو مستوردة.
5- خمسة بالمائة (5%) تضاف على ضريبة القات.
6- رسم بمبلغ خمسة ريالات عن كل كيس من الأسمنت عبوة (50) كجم مصنع محلياً أو مستورد على أن يحصل ما يخص الكميات المستوردة حين وصولها عبر البنوك المختصة.
7- عائدات استثمار أموال الصندوق في الأغراض التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتشريعات النافذة.
المادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 21/ ربيع ثاني /1420هـ
الموافق 3/ أغسطس /1999م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
—————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً