نصوص و مواد قانون رقم (38) لسنة 1999 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1997 م بشان إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن

قانون رقم (38) لسنة 1999م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1997م بشان إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون رقم (10) لسنة 1997م بشأن إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

المادة (1): تعدل المادتان (7- 15) من القانون رقم (10) لسنة 1997م بشأن إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية على النحو التالي:

مادة (7): يدار الصندوق عن طريق مجلس يشكل على النحو التالي:

1-رئيس مجلس الوزراء رئيساً

2- وزير التأمينات والشئون الاجتماعية نائباً للرئيس

3- وزير التخطيط والتنمية عضواً

4- وزير المالية عضواً

5- وزير الإدارة المحلية عضواً

6- وزير التربية والتعليم عضواً

7- وزير العمل والتدريب المهني عضواً

8- عضوان يمثلان المنظمات غير الحكومية التي يوافق عليها وزير التأمينات والشئون الاجتماعية.

9- عضوان يمثلان مؤسسات القطاع الخاص الكفؤة والتي من شأنها أن تسهل أعمال الصندوق بترشيح من الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية.

10- عضوان يختارهما رئيس مجلس الإدارة من المشهود لهما بالخبرة والكفاءة.

11-عضو من القطاع المالي والمصرفي .

12- المدير التنفيذي للصندوق عضواً وسكرتيراً للمجلس .

مادة (15): يعين رئيس المجلس بناء على اقتراح من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية مديراً تنفيذياً للصندوق يتم اختياره من بين أفضل المتقدمين لهذه الوظيفة بعد الإعلان عنها من قبل وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية.

المادة (2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ 21/ربيع ثاني/1420هـ

الموافق 3/أغسطس/1999م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

——————————————-

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.