نصوص و مواد قانون رقم ( 4 ) لسنة 2005 م بربط موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2005 م في اليمن

قانون رقم (4) لسنة 2005م بربط موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2005م

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على الدستور.

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1) تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2005م بمبلغ وقدره (33.262.214.000) ريال فقط/ ثلاثة وثلاثون ملياراً ومائتان واثنان وستون مليوناً ومائتان وأربعة عشر ألف ريال لا غير، ويقدر فائض النشاط الجاري بمبلغ وقدره (5.369.981.000) ريال فقط/ خمسة مليارات وثلاثمائة وتسعة وستون مليوناً وستمائة وواحد وثمانون ألف ريال لا غير، وذلك كما يلي:

التقديرات

البيان

التقديرات

البيان

أ- الموارد الجارية

أ- الإستخدامات الجارية

5.100.000.000

الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري

317.642.000

الباب الأول: المرتبات والأجور وما في حكمها

4.500.000

الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة

147.831.000

الباب الثاني: مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع

1.320.536.000

الباب الثالث: إيرادات الأوراق المالية والعوائد

589.882.000

الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة

الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية

6.425.036.000

جملة الموارد الجارية

1.055.355.000

جملة الاستخدامات الجارية

حساب العجز الجاري

5.369.681.000

جملة حساب التوزيع

(فائض النشاط الجاري)

6.425.036.000

إجمالي عام الموارد الجارية

6.425.036.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية

ب- الموارد الرأسمالية

ب- الاستخدامات الرأسمالية

26.837.178.000

الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية

813.900.000

الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ

الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية

26.023.278.000

الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية

26.837.178.000

جملة الموارد الرأسمالية

26.837.178.000

جملة الاستخدامات الرأسمالية

33.262.214.000

إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية

33.262.214.000

إجمالي عام الإستخدامات الجارية والرأسمالية

مادة (2) تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جزءاً مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها.

مادة (3) تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.

مادة (4) يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم (35) لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.

مادة (5) يعمل بهذا القانون من أول يناير 2005م وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 29/ذو القعدة/1425هـ

الموافق11/يناير/2005م

علي عبدالله صالح

رئيس الجمهورية

———————————————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.